حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



..وفقهاء القانون.. قالوا: يحد من حرية التظاهر..

لم يختلف فقهاء ورجال القانون كثيرا علي المواد التي تضمنتها قانون التظاهر إلا أنهم طلبوا تحديدا أكثر وتوصيفا لكل كلمة وعبارة حتي لا تكون هناك عبارات واسعة ومطاطة
‏ ينفذ منها الخارجون عن القانون في حالة ارتكابهم جرائم في المظاهرات تؤدي إلي العنف‏,‏ وان تخفض العقوبة المشددة التي تقضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة المالية التي تقدر ب‏50‏ ألف جنيه لتكون الحبس أو الغرامة‏,‏ ورغم الاعتراضات البسيطة علي القانون والذي يحد من التظاهر المستمر ويقيد حرية المتظاهرين إلا أنهم وجدوا فيه حلا لزخم التظاهر المستمر الذي شل حركة العديد من الميادين الحيوية بالدولة وعطل من مصالح المواطنين وأضاع علي الدولة ملايين من الجنيهات‏.‏
يقول المستشار مجدي شرف رئيس محكمة جنايات الجيزة الأسبق إن القانون وضع حدودا للتظاهر حتي لا يكون مباحا لأي مجموعة من الأفراد للتظاهر وتعطيل حركة المرور وتوقف مصالح المواطنين‏,‏ مشيرا إلي ان القانون أحسن صنعا عندما قرر أن يكون التظاهر بإذن مسبق ومحددا بمدة زمنية معينة وفي مكان معروف كما يحدث في معظم دول العالم التي تعرف الديمقراطية قبلنا بسنوات طويلة‏.‏
وقال إن التظاهر أمام مجمع التحرير وإغلاقه أمام المواطنين لعدة أيام يعد جريمة يعاقب عليه القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة فضلا عن منظر الخيام الكريه والتي ليس لها أي فائدة وتعطيل حركة السيارات في الميدان وتوقف البيع والشراء في المحلات التجارية وشركات السياحة الموجودة في التحرير‏,‏ وتعرض مصالح سكان العمارات الكائنة في الميدان وأضاع ملايين الجنيهات علي الدولة‏.‏
وأضاف انه يؤيد القانون بحيث لا يتم تقييد حرية الناس في التعبير عن أنفسهم طبقا للدستور من خلال التظاهر ولكن يجب تنظيم هذه التظاهرات‏,‏ كما أنه ضد وجود المعتصمين في الميادين لأن ذلك لا يوجد في أي دولة في العالم أن يغلق ميدان لفترات طويلة‏,‏ وينتشر فيه الباعة الجائلون والبلطجة وتسود الفوضي ويندس المجرمون فيه عارضون بضائعهم في وسط الميدان دون خوف من أي جهة رقابية لغياب الأمن وسيادة القانون‏.‏
ضرورة الحوار
ويقول المستشار الدكتور شوقي عفيفي رئيس محكمة استئناف القاهرة انه لابد من حدوث حوار مجتمعي داخل مجلس الشوري قبل الموافقة عليه حتي يتعرف عليه المواطنون‏,‏ مشيرا إلي أن القانون في مجمله يحقق بعض الضمانات للمتظاهرين‏,‏ لافتا إلي إن وجود مساحة تمثل حرم التظاهر تبلغ‏500‏ متر في الأماكن الحيوية مسافة كبيرة وكان يجب أن تتراوح من‏100‏ إلي‏200‏ متر‏.‏
وأكد إن أخطار أجهزة الأمن قبل التظاهر بخمسة أيام مدة كبيرة لابد أن تقلل وتصبح خلال يومين اثنين فقط حتي لا تكون هناك قيود تعثر من تنظيم التظاهر‏,‏ مؤكدا إن معرفة أسماء وعناوين بعض المتظاهرين ضمانات جيدة تجعل كل متظاهر حريصا علي سلمية التظاهر‏.‏
وأوضح ان هناك قيودا علي التظاهرات تتمثل في العقوبة الشديدة التي حددها مشروع القانون وتعد تقييدا لحق التظاهر‏,‏ معلنا ان التظاهر موجود في كل دول العالم ونص عليه الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب ولهذا لابد أن تكون العقوبة المقترحة لا تديد عن الحبس لمدة سنة ميلادية واحدة أو غرامة لا تزيد علي‏20‏ ألف جنيه‏.‏
وأشار إلي إن القضاء المصري صمام أمان للمواطن ولذلك فذكر القضاء في القانون حتي لا تكون الشرطة خصما وحكمافي آن واحد‏,‏ لأن القاضي يحقق توازنات بين مصلحة المتظاهرين والشرطة والخروج عن سلمية التظاهر‏,‏ لافتا ان القانون يجوز الطعن عليه لأنه ليس من القوانين المكملة للدستور ويسري عليه الرقابة اللاحقة الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وسوف يظهر العوار في القانون عند تطبيقه‏.‏
التنظيم واجب
ويقول الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق إن تنظيم المظاهرات واجب علي الدولة والقانون يسير طبقا للسياق العالمي في الاخطار المسبق بحيث يكون للأمن علم ودراية بزمان ومكان المظاهرة التي تعبر عن رأي مجموعة من الأفراد وهذه الإجراءات لا غضاضة فيها‏,‏ لأن مصر لا يوجد بها ضابط أو رابط في المظاهرات والإضرابات التي أصبحت موجودا في المجتمع المصري بشكل بشع‏.‏
مشددا انه لا توجد بلد في العالم تسمح بغلق ميدان رئيسي وحيوي مثل ميدان التحرير لعدة أسابيع متواصلة إلا في مصر‏.‏ مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يتم معرفة أسماء ثلاثة من المتظاهرين قبل انطلاق المظاهرة لاستحالة ذلك لأنه اجراء غير منطقي علي الإطلاق نظرا لأن بعض المظاهرات تخرج بآلاف من المواطنين ويندس فيها أشخاص من مثيري العنف والفوضي ولذلك فمن الظلم معاقبة أصحاب هذه الأسماء ولا نحاسب من قام بأعمال العنف والفوضي‏.‏
أضاف إن المشكلة ليست في وضع القانون ولكن في كيفية تطبيقه‏,‏ فعندما يصطدم بالشارع فلن يطبق ولذلك لابد أن يكون القانون توافقيا حتي يتحرك الناس بشكل طبيعي‏,‏ مضيفا إن التظاهرة باعتبارها حقا دستوريا من المفترض أن تكون العقوبة
بسيطة وتزيد طبقا للجرم الذي يحدث من بعض الأشخاص الذين اشتركوا في التظاهرة‏.‏
وأوضح إن الناس لن تحترم القانون لو فيه تقاصيل غير منطقية وعند ذلك سوف نهدر فلسفة القانون بشكل عام والذي يتميز بالضبط والربط ويعود الناس علي احترام القانون‏,‏ مثلما فعلنا عند فرض حظر التجول في عهد المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس السابق عن الحكم ولم يطبق كما يجب وأيضا عن فرض نفس الحالة في مدن القناة الثلاث فلم يطبق أيضا‏,‏ معربا عن موافقته علي مبدأ التنظيم المعقول المعتدل الذي لايصادر علي حق التظاهر السلمي بشكل مباشر أو غير مباشر‏.‏
سلطة تحكمية
ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حق التظاهر وتنظيم المواكب والاعتصام هو حق مصدره الاساسي حرية المواطن في أبداء الراي ولنقد المنظومة السياسية في الدولة أو المطالبة بحقوقه التي يتمتع بها سوا طبقا لأحكام الدساتير أو المعاهدات بالاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‏.‏
وأشار إلي إن هذا الحق من المفترض انه حق من حقوق الإنسان ولايجوز للمشروع العادي بقانون أن يقيد من هذا الحق أو يوقف استخدامه للمواطنين أو يوضح عقوبات تفرغ هذا الحق من مضمونه ويعجز المواطنون عن ممارسته‏.‏
وقال إنه في مصر رغم أن الدستور الذي صدر في عام‏2012‏ ورد فيه عدة مواد تقرر هذا الحق الدستوري وتشترط أن يتم ممارسة هذا الحق بإخطار يقدم الي الجهات الأمنية المختصة مشيرا الي انه من المفترض أن يتم هذا الأخطار بقانون أو مشروع القانون الذي أعده وزير العدل وتم رفعه لمجلس الشوري للموافقة عليه‏.‏
وأكد إن مشروع القانون فرض التظاهر بعيدا عن المباني الحيوية بالدولة مثل السفارات والوزارات والمستشفيات ومجلسي الشعب والشوري والهيئات الحكومية بمسافة‏500‏ متر وهذا يعني أن صوت المتظاهرين لن يصل الي المسئولين في هذه الأماكن إلا عن بعد شديد يصل لمسافة نصف كيلو متر‏.‏
واستطرد إن مشروع القانون تضمن نصوصا تجعل من الأجهزة الأمنية سلطة تغير مسار المظاهرة أو رفض حدوثها بناء علي تقرير صادر من هذه الجهات بان هذه التظاهرة تمس الآداب العامة وهذا معيار واسع يمنح الأمن سلطة تحكمية‏,‏ فضلا عن أن مشروع القانون لم يتضمن أحكاما واضحة لحماية الشرطة للمشتركين في المظاهرات‏,‏ كما لم يتضمن المشروع أيضا اي عقوبات للمسئولين عن حراسة هذه المظاهرات في حالة استخدام الشرطة القوة المفرطة علي المتظاهرين بل تضمن نصا لمراحل مقاومة المظاهرات غير السلمية تبدأ بالإنذار ثم رش المياه بالخراطيم وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وتدرج بوسائل القوة إلي أن وصل لإطلاق الخرطوش‏.‏
وأضاف أن العقوبات الواردة في مشروع القانون غير محددة بدقة وواسعة تجعل من السهل علي مرتكبي الجرائم الإفلات من العدالة غير أن المبدأ العام أن تكون دقيقة في وصف الجريمة وتحديد العقوبة وتوجه المنظمين ولاتتوجه بوضوح إلي المتظاهرين أنفسهم عند استخدام العنف بالأسلحة أو بإلقاء الحجارة وهذا لابد أن يحدد في مشروع القانون‏.‏
واختتم الجمل تصريحاته قائلا إن مشروع القانون يقيد حرية التظاهر ويمنعه بقيد أشد مما جاء في القانون‏10‏ لسنة‏1914‏ والذي وضعته سلطة الاحتلال الانجليزي
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.