الرئيس السيسي وبوتين يشاركان فى مراسم تركيب هيكل احتواء مفاعل الضبعة    بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الاولى بمحطة الضبعه النووية    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    سعر الدولار يفاجئ الجنيه بارتفاع كبير.. شوف بكام    المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بفعل جني أرباح للأسهم القيادية    «الإنتاج الحربي» تتعاون مع «ستارك السويسرية» لتصنيع المحركات الكهربائية    بسبب تراجع الانتاج المحلى…ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز ال 500 جنيه    محافظ قنا يبحث مع «المصرية للتنمية الزراعية» دعم المزارعين    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت التعامل مع الأمطار    قائد بالجيش السوداني يدعو إلى المشاركة في الاستنفار الوطني    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية التي تستخدمها القوات الأوكرانية    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات معرض "دبى الدولى للطيران 2025"    مجددا.. ترامب مهاجما مراسلة بسبب جيفري ابستين: أنت سيئة .. فيديو    جلوب سوكر 2025.. إنريكي ينافس سلوت على جائزة أفضل مدرب    وزير الرياضة: الطرح الاستثماري يغير خريطة مراكز الشباب    30 ألف مشجع في المدرجات.. الأهلي وشبيبة القبائل في مواجهة مرتقبة    القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    النيابة تأمر بحبس عاطل حاز ربع كيلو هيروين فى الجيزة 4 أيام    بعد فيديو الاستعراض بالجيزة.. ضبط شابين قادا سيارتين بطريقة متهورة    الطقس اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. ارتفاع الحرارة وتحذير من شبورة كثيفة صباحًا    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    ضبط 3 متهمين بقتل شاب لخلافات بين عائلتين بقنا    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    «السياحة والآثار» تبدأ مرحلة تحديث شاملة لمنظومة المخازن الأثرية    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    «الصحة»: فيروس «ماربورج» ينتقل عبر «خفافيش الفاكهة».. ومصر خالية تماما منه    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لصندوق حماية البيئة وتستعرض موازنة 2026 وخطط دعم المشروعات البيئية    مقتل 8 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل طرحه علي مجلس الشوري خلال أيام
المسافة والإخطار والتوقيت.. عقبات في طريق قانون حماية التظاهر خبراء القانون : موجود في جميع الدول الديمقراطية.. وضرورة لحماية المنشآت والمتظاهرين

وافق مجلس الوزراء منذ يومين علي مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، ومن المقرر طرحه علي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره خلال الأيام القادمة.
كان القانون خلال طرحه للنقاش العام خلال الأيام الماضية قد أثار جدلا واسعا حيث اعتبره البعض »حق يراد به باطل« ووسيلة لقمع الحريات ومنع المظاهرات في حين أكد البعض أن القانون سيتضمن حماية للممتلكات العامة الخاصة ومنشآت الدولة ومن قبلها حياة المتظاهرين أنفسهم..في المقابل أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن القانون جاء لحماية المواطنين وليس للتضييق عليهم وأنه مازال مطروحا للحوار المجتمعي ولن يتم اقراره دون موافقة كل القوي السياسية والثورية علي بنوده..أخبار اليوم من خلال هذا التحقيق تطرح قانون التظاهر للنقاش بين مختلف القوي والأحزاب.
أكد المستشارون ورجال القانون أن صدور قانون لتنظيم عملية التظاهرات ليس بدعة وموجود في معظم الدول الديمقراطية مشيرين إلي أن القانون هدفه حماية المتظاهرين من البلطجية والمندسين
في البداية يري د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري ضرورة تقييد حق التظاهر لمنع المتظاهرين من تعويق سير المرور في الطرق، كما أنه يمتنع منعاً كلياً الاعتصام واقترانه بعملية التظاهر سواء كان في الشوارع أو الميادين أو أية مبان عامة لأن الاعتصام في حد ذاته جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه لأنه يتضمن احتلال المال العام ومنع استخدام الجمهور للمال العام في الطرق والميادين ومنع سير المرفق العام بالاحتلال أو الاعتصام في أي مبني من المباني العامة وهذا التعطيل يعد جريمة جنائية.
ويضيف د. بدوي أن هناك خطأ شائعاً لدي الكثيرين بشأن الاعتصام حيث يتصورون أن الاعتصام صورة من صور التظاهر وهذا غير صحيح فالاعتصام جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه والمظاهرات لا يجوز أبداً أن تعوق حركة المرور في الشوارع أو الميادين ويجب أن يقتصر تواجد المتظاهرين في الشارع علي جزء محدود منه حتي تسير العملية المرورية في يسر وسهولة.
وأكد د. بدوي أن مسافة ال 002 متر التي أقرها مجلس الوزراء كمسافة بين المتظاهرين والمنشأة المتظاهر أمامها المقصود منه تيسير الوصول للمنشأة والخروج منها وعدم تعويق العمل بتلك المنشأة وكذلك تحديد وقت التظاهر من السابعة صباحاً وحتي السابعة مساء أوافق عليه تماماً وإن كنت أري أن أقل من ذلك أفضل لأن المقصود بالتظاهر هو الإعلان عن الرأي فقط وهذا لا يحتاج إلي كل ذلك الوقت.
وأشار د. بدوي إلي أنه لا يجوز تأجيل هذا القانون بل إنه كان من الضروري أن يصدر في صورة قرار جمهوري بقانون لأن مصر لم تعد تحتمل كل تلك التظاهرات والإضرابات فالشوارع معظمها مغلقة ولا يوجد مثل ما يحدث في مصر الآن في أي بلد من بلدان العالم.
أما المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وممثل الوزارة في مناقشة قانون التظاهر فيؤكد أن مشروع القانون حدد المسافة بين المتظاهرين والمنشآت بحيث لا تقل عن 002 متر بالاضافة إلي ضرورة قيام منظمي المظاهرات باخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرة من أجل التنسيق.
وأضاف أن القانون يمنح ضمانات كثيرة للمتظاهرين ومنها أنه من حق منظمي المظاهرة الطعن أمام قاضي الامور المستعجلة عند قيام وزارة الداخلية بتأخير المظاهرة أو تغيير مسارها مؤكدا أن أجهزة الشرطة سيقتصر دورها علي تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين.
معايير دولية
ويؤكد المستشار أحمد سلام وكيل ادارة التشريع والمتحدث الرسمي بوازرة العدل أن قانون التظاهر مازال مشروعا سيتم طرحه للنقاش المجتمعي ولن يتم طرحه قبل التوافق عليه واقراره من الشعب.
وأضاف المستشار أحمد سلام: أن هناك معايير دولية يراعيها العالم واتفقت عليها الدول الديمقراطية في قوانين لتنظيم المظاهرات المعمول بها لديهم.. وهذه المعايير تمت مراعاتها خلال مشروع القانون حيث يضع المشروع بعض الأفكار فمثلا تكون المسافة عند التظاهر 002 متر لبعض الأماكن والمنشآت في حين لا تتعدي 3 أمتار في مظاهرة أخري أو أماكن ومنشآت أخري كما أن مشروع القانون لا ينص علي حق وزارة الداخلية في رفض أية مظاهرة.
مصالح الجميع
ويقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق:
قانون التظاهر الجديد هو تنظيم لنشاط مشروع وهو حق المواطنين في التظاهر ولكن يجب أن يكون القانون متوازيا بحيث لا يأتي لصالح طرف علي حساب آخر بأن يكفل كل الحقوق في التظاهر وأيضا ليضمن حق الدولة في حماية المنشآت وضمان عدم التخريب والحفاظ علي المتظاهرين.
وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز: قانون التظاهر يختلف عن قانون مواجهة العنف مشيرا إلي أن قانون العقوبات به ما يكفي من المواد لمواجهة أعمال العنف ولكن قانون التظاهر ينظم حركة التظاهر للحفاظ علي المجتمع..وأوضح أن تنظيم المظاهرات يحقق مصلحة الجميع، فلا عضاضة في القيام بالتظاهرات بأي عدد وفي أي وقت ولكن يجب أن يتم إخطار الجهة الادارية قبل التظاهر حتي تتخذ الاجراءات اللازمة في تأمين تلك المظاهرات »والوقاية خير من العلاج« وهذا يحدث في كل دول أوروبا وأمريكا.
ومن جانبها تقوم الجهة الادارية بالموافقة علي المظاهرة ولكن علي مسافة معينة بعيدا عن المنشآت وكذلك بالنسبة لموعد المظاهرة فقد لا يتفق هذا الموعد مع أجهزة الأمن أو من الممكن أن يكون سببا في احداث حالة من الازدحام والفوضي المرورية وقد لا يتيح الفرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة.. وهنا تطلب وزارة الداخلية تغيير الموعد ليكون في يوم اجازة مثلا أو تقصر المظاهرة علي مكان معين مثل الميادين والابتعاد عن المنشآت مؤكدا أن القضاء هو الذي يفصل في هذه الأمور من خلال قاضي الأمور المستعجلة فإذا اعترضت الجهة الادارية علي المظاهرة تقوم بالطعن ويتم الفصل سريعا من خلال القضاء وكذلك في حالة اعتراض الجهة التي تقوم بالمظاهرة وعدم تلبية الجهة الادارية لمطالبها والعزوف عن الرد عليها فإن ذلك يعد موافقة ضمنية علي اقامة المظاهرة ولا يتطلب الامر الحصول علي موافقات أخري.
حق التظاهر مكفول
ويتفق معه في الرأي المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة قائلا: الأهم من القانون هو تفعيله فقانون التظاهر لا يمنع المظاهرات وانما يحمي المتظاهرين ويضفي عليهم حصانة ويضمن عدم الاعتداء عليهم، وفي كل الدول الديمقراطية يتم تنظيم المظاهرات ولكن للأسف الشديد لدينا بعض المفاهيم الخاطئة فتم الهجوم علي القانون مبكرا بحجة أنه ضد حق التظاهر وهذا الكلام ليس صحيحا فللمتظاهرين الحق المطلق في التعبير عن آرائهم بكل حرية ولكن في اطار السلمية وعدم الخروج علي القانون.
وأضاف المستشار رشدي عمار: للدولة حقها أيضا في حماية المنشآت ولا يصح أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التخريب والخروج بالمظاهرات عن أهدافها وكفانا إهدارا لدماء أبنائنا ويجب أن نفرق بين ما هو حق وما هو واجب.
وتؤكد الدكتورة سوزي عدلي ناشد استاذ القانون بحقوق الاسكندرية وعضو مجلس الشوري أن مدة الاخطار طويلة جدا، ففي الخارج الاخطار يكون قبل التظاهر ب 84 ساعة ويكون الهدف الاساسي هو أن الجهات الامنية تأخذ الاحتياطات الامنية اللازمة للحفاظ علي الامن والنظام العام والمظاهرة نفسها. بينما طول المدة يمكن أن تتصاعد خلالها الاحداث، فطول المدة سيؤدي إلي تفريغ القانون من مضمونه أي أن المظاهرة لن تحقق آثارها والهدف الاساسي من القيام بها.
وتقول د. سوزي ناشد أن المادة 05 من الدستور تضمن حق التظاهر السلمي ولكن في ظل الانفلات الامني الذي يسود الشارع، فمن الممكن أن تكون المظاهرات السلمية فرصة جيدة أمام البلطجية للتخريب وتهديد أمن المواطنين ولذلك يجب تشديد الاجراءات الامنية خلال المظاهرات السلمية حتي لا يحدث بها أي تجاوزات خاصة أن المتظاهرين السلميين والذين قاموا بثورة سلمية أذهلت العالم ليسوا في حاجة إلي استخدام زجاجات المولوتوف والصواريخ والشماريخ وغيرها من اساليب العنف التي جدت علينا بسبب وجود مجموعة من البلطجية.
وترفض د. سوزي العقوبات التي يتضمنها قانون التظاهر ضد المتظاهرين بشدة وتتساءل أين العقوبات التي تفرض علي الامن والشرطة فالتظاهر يكون بين طرفين، طرف سيتم اخباره لتأمين الشارع للمظاهرة وطرف ثان وهم المتظاهرون فالعقوبات يجب أن تشمل الطرفين وليس المتظاهرين وحدهم.
مواجهة العنف
ويؤكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض قاض بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب واستاذ القانون الدولي بحقوق القاهرة وعضو بمجلس الانسان سابقا أن حق التظاهر في المواثيق الدولية يدور حول أمرين متوازيين.. الأول حق الانسان في التعبير عن رأيه ويقود إلي حق الانسان في التظاهر السلمي الذي لا يخل بالامن مشيرا إلي أنه إذا حدث تظاهر وتضمن أي مظاهر للعنف فهنا لابد من تدخل سلطة الدولة لوقف هذا العنف لحماية الشعب والمؤسسات.
وقال: رد فعل الدولة لابد أن يكون مناسبا لحجم العنف الذي يحدث خلال المظاهرات ومدي تهديد هذا العنف لمؤسسات الدولة وفي هذه الحالة يصبح الدفاع عنها واجبا اساسيا لتحمي نفسها ومنشآتها من الفوضي والانهيار.
فلابد أن تتدرج الدولة في رد فعلها باستخدام القنابل المسيلة للدموع ثم الاسلاك أما اذا اضطرت قوات الامن لاستخدام الرصاص فإنه يجب أن يتم اطلاق الرصاص علي الاقدام لمنع تقدم المتظاهرين وتأمين المنشآت وليس قتل المتظاهرين.
ويضيف د. فؤاد أن التظاهر يجب أن يظل في حدود التعبير عن الرأي بالهتاف والاعتصام بشرط ألا يخل هذا بالامن فالمظاهرة التي تقطع الطريق تعتبر جريمة في حق الشعب المصري.فالتعبير عن الرأي مكفول بكل الطرق ما دام لا يحمل أي أذي للشعب ولا لمؤسسات الدولة أو المجتمع.
منع التظاهر
ويقول المستشار جمال رمضان رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان قانون التظاهر الهدف منه منع التظاهر من الاساس مشيرا إلي أن كل دساتير العالم تعطي الحق للشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأضاف أن أخطر ما في الأمر هو اشتراط الحصول علي موافقة وزارة الداخلية علي التظاهر وهذا فيه تعنت واضح ويتعارض مع حقوق المواطنين في التظاهر ويلغي سيادة الشعب موضحا أن ذلك يختلف عن حماية المنشآت وحماية المتظاهرين السلميين التي كفلها من الاصل قانون التظاهر القديم.
وأشار المستشار جمال رمضان إلي أن بعد المسافة خلال التظاهر عن المنشآت يجعل صوت المتظاهرين بعيدا عن المسئولين كما أن المساحات المتاحة وحجم الشوارع في مصر لا تسمح بتنفيذ شرط ال 002 متر التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.