تربية نوعية عين شمس تنظم المؤتمر العلمي الرابع لقسم التربية الفنية    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    المحامون يقودون معركة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. النقيب العام: استجواب المتهم بغير وجود محامٍ إهدار لحقه الدستوري.. ونطالب بحوار مجتمعي موسع    46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس ل سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يتابع تطوير طريق كيما - السماد بتكلفة 155 مليون جنيه ونسبة إنجاز 93%    عائلات خان يونس تعلن التضامن مع عشيرة المجايدة وتحمل حماس مسئولية التصعيد    أبواب الجحيم ستفتح ضد الحركة...ترامب يهدد حماس إذا لم توافق على خطة وقف إطلاق النار..8 دول عربية وإسلامية تؤكد استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة    وكيل جهاز المخابرات الأسبق يكشف كواليس محادثات مع حماس بعد طوفان الأقصى    وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: نتعامل مع أعنف حكومة في تاريخ إسرائيل.. وعلينا الاصطفاف خلف قيادتنا    غيابات الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    ريان يقود هجوم البنك الأهلي أمام المصري    هدف الشحات بمرمى الزمالك الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الجيش الروندي تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    حريق يلتهم مخزن أخشاب في أوسيم    كريم قاسم يكشف ملامح شخصيته في "هيبتا 2" وجيهان الشماشرجي تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها    وزير الخارجية يثمن دور موريشيوس في توحيد الموقف الإفريقي    أشرف زكي عن استقالته:"عايز الستارة تنزل والجمهور بيسقف" (فيديو)    ليلة فولكلورية أوريجينال    عاجل- لعشاق Peaky Blinders.. شاهد الآن |مسلسل الجريمة البريطانى الشهير يعود بموسمين    مشاركة مصرية في القمة العالمية السادسة للصحة النفسية بقطر    17 وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة «مهزلة»    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    الداخلية تكشف حقيقة قيادة شرطي سيارة ب «لوحات مطموسة» في البحيرة    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    قطة تعقر 3 أشخاص بقرية الأخيضر في المراغة بسوهاج    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل طرحه علي مجلس الشوري خلال أيام
المسافة والإخطار والتوقيت.. عقبات في طريق قانون حماية التظاهر خبراء القانون : موجود في جميع الدول الديمقراطية.. وضرورة لحماية المنشآت والمتظاهرين

وافق مجلس الوزراء منذ يومين علي مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، ومن المقرر طرحه علي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره خلال الأيام القادمة.
كان القانون خلال طرحه للنقاش العام خلال الأيام الماضية قد أثار جدلا واسعا حيث اعتبره البعض »حق يراد به باطل« ووسيلة لقمع الحريات ومنع المظاهرات في حين أكد البعض أن القانون سيتضمن حماية للممتلكات العامة الخاصة ومنشآت الدولة ومن قبلها حياة المتظاهرين أنفسهم..في المقابل أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن القانون جاء لحماية المواطنين وليس للتضييق عليهم وأنه مازال مطروحا للحوار المجتمعي ولن يتم اقراره دون موافقة كل القوي السياسية والثورية علي بنوده..أخبار اليوم من خلال هذا التحقيق تطرح قانون التظاهر للنقاش بين مختلف القوي والأحزاب.
أكد المستشارون ورجال القانون أن صدور قانون لتنظيم عملية التظاهرات ليس بدعة وموجود في معظم الدول الديمقراطية مشيرين إلي أن القانون هدفه حماية المتظاهرين من البلطجية والمندسين
في البداية يري د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري ضرورة تقييد حق التظاهر لمنع المتظاهرين من تعويق سير المرور في الطرق، كما أنه يمتنع منعاً كلياً الاعتصام واقترانه بعملية التظاهر سواء كان في الشوارع أو الميادين أو أية مبان عامة لأن الاعتصام في حد ذاته جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه لأنه يتضمن احتلال المال العام ومنع استخدام الجمهور للمال العام في الطرق والميادين ومنع سير المرفق العام بالاحتلال أو الاعتصام في أي مبني من المباني العامة وهذا التعطيل يعد جريمة جنائية.
ويضيف د. بدوي أن هناك خطأ شائعاً لدي الكثيرين بشأن الاعتصام حيث يتصورون أن الاعتصام صورة من صور التظاهر وهذا غير صحيح فالاعتصام جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه والمظاهرات لا يجوز أبداً أن تعوق حركة المرور في الشوارع أو الميادين ويجب أن يقتصر تواجد المتظاهرين في الشارع علي جزء محدود منه حتي تسير العملية المرورية في يسر وسهولة.
وأكد د. بدوي أن مسافة ال 002 متر التي أقرها مجلس الوزراء كمسافة بين المتظاهرين والمنشأة المتظاهر أمامها المقصود منه تيسير الوصول للمنشأة والخروج منها وعدم تعويق العمل بتلك المنشأة وكذلك تحديد وقت التظاهر من السابعة صباحاً وحتي السابعة مساء أوافق عليه تماماً وإن كنت أري أن أقل من ذلك أفضل لأن المقصود بالتظاهر هو الإعلان عن الرأي فقط وهذا لا يحتاج إلي كل ذلك الوقت.
وأشار د. بدوي إلي أنه لا يجوز تأجيل هذا القانون بل إنه كان من الضروري أن يصدر في صورة قرار جمهوري بقانون لأن مصر لم تعد تحتمل كل تلك التظاهرات والإضرابات فالشوارع معظمها مغلقة ولا يوجد مثل ما يحدث في مصر الآن في أي بلد من بلدان العالم.
أما المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وممثل الوزارة في مناقشة قانون التظاهر فيؤكد أن مشروع القانون حدد المسافة بين المتظاهرين والمنشآت بحيث لا تقل عن 002 متر بالاضافة إلي ضرورة قيام منظمي المظاهرات باخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرة من أجل التنسيق.
وأضاف أن القانون يمنح ضمانات كثيرة للمتظاهرين ومنها أنه من حق منظمي المظاهرة الطعن أمام قاضي الامور المستعجلة عند قيام وزارة الداخلية بتأخير المظاهرة أو تغيير مسارها مؤكدا أن أجهزة الشرطة سيقتصر دورها علي تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين.
معايير دولية
ويؤكد المستشار أحمد سلام وكيل ادارة التشريع والمتحدث الرسمي بوازرة العدل أن قانون التظاهر مازال مشروعا سيتم طرحه للنقاش المجتمعي ولن يتم طرحه قبل التوافق عليه واقراره من الشعب.
وأضاف المستشار أحمد سلام: أن هناك معايير دولية يراعيها العالم واتفقت عليها الدول الديمقراطية في قوانين لتنظيم المظاهرات المعمول بها لديهم.. وهذه المعايير تمت مراعاتها خلال مشروع القانون حيث يضع المشروع بعض الأفكار فمثلا تكون المسافة عند التظاهر 002 متر لبعض الأماكن والمنشآت في حين لا تتعدي 3 أمتار في مظاهرة أخري أو أماكن ومنشآت أخري كما أن مشروع القانون لا ينص علي حق وزارة الداخلية في رفض أية مظاهرة.
مصالح الجميع
ويقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق:
قانون التظاهر الجديد هو تنظيم لنشاط مشروع وهو حق المواطنين في التظاهر ولكن يجب أن يكون القانون متوازيا بحيث لا يأتي لصالح طرف علي حساب آخر بأن يكفل كل الحقوق في التظاهر وأيضا ليضمن حق الدولة في حماية المنشآت وضمان عدم التخريب والحفاظ علي المتظاهرين.
وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز: قانون التظاهر يختلف عن قانون مواجهة العنف مشيرا إلي أن قانون العقوبات به ما يكفي من المواد لمواجهة أعمال العنف ولكن قانون التظاهر ينظم حركة التظاهر للحفاظ علي المجتمع..وأوضح أن تنظيم المظاهرات يحقق مصلحة الجميع، فلا عضاضة في القيام بالتظاهرات بأي عدد وفي أي وقت ولكن يجب أن يتم إخطار الجهة الادارية قبل التظاهر حتي تتخذ الاجراءات اللازمة في تأمين تلك المظاهرات »والوقاية خير من العلاج« وهذا يحدث في كل دول أوروبا وأمريكا.
ومن جانبها تقوم الجهة الادارية بالموافقة علي المظاهرة ولكن علي مسافة معينة بعيدا عن المنشآت وكذلك بالنسبة لموعد المظاهرة فقد لا يتفق هذا الموعد مع أجهزة الأمن أو من الممكن أن يكون سببا في احداث حالة من الازدحام والفوضي المرورية وقد لا يتيح الفرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة.. وهنا تطلب وزارة الداخلية تغيير الموعد ليكون في يوم اجازة مثلا أو تقصر المظاهرة علي مكان معين مثل الميادين والابتعاد عن المنشآت مؤكدا أن القضاء هو الذي يفصل في هذه الأمور من خلال قاضي الأمور المستعجلة فإذا اعترضت الجهة الادارية علي المظاهرة تقوم بالطعن ويتم الفصل سريعا من خلال القضاء وكذلك في حالة اعتراض الجهة التي تقوم بالمظاهرة وعدم تلبية الجهة الادارية لمطالبها والعزوف عن الرد عليها فإن ذلك يعد موافقة ضمنية علي اقامة المظاهرة ولا يتطلب الامر الحصول علي موافقات أخري.
حق التظاهر مكفول
ويتفق معه في الرأي المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة قائلا: الأهم من القانون هو تفعيله فقانون التظاهر لا يمنع المظاهرات وانما يحمي المتظاهرين ويضفي عليهم حصانة ويضمن عدم الاعتداء عليهم، وفي كل الدول الديمقراطية يتم تنظيم المظاهرات ولكن للأسف الشديد لدينا بعض المفاهيم الخاطئة فتم الهجوم علي القانون مبكرا بحجة أنه ضد حق التظاهر وهذا الكلام ليس صحيحا فللمتظاهرين الحق المطلق في التعبير عن آرائهم بكل حرية ولكن في اطار السلمية وعدم الخروج علي القانون.
وأضاف المستشار رشدي عمار: للدولة حقها أيضا في حماية المنشآت ولا يصح أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التخريب والخروج بالمظاهرات عن أهدافها وكفانا إهدارا لدماء أبنائنا ويجب أن نفرق بين ما هو حق وما هو واجب.
وتؤكد الدكتورة سوزي عدلي ناشد استاذ القانون بحقوق الاسكندرية وعضو مجلس الشوري أن مدة الاخطار طويلة جدا، ففي الخارج الاخطار يكون قبل التظاهر ب 84 ساعة ويكون الهدف الاساسي هو أن الجهات الامنية تأخذ الاحتياطات الامنية اللازمة للحفاظ علي الامن والنظام العام والمظاهرة نفسها. بينما طول المدة يمكن أن تتصاعد خلالها الاحداث، فطول المدة سيؤدي إلي تفريغ القانون من مضمونه أي أن المظاهرة لن تحقق آثارها والهدف الاساسي من القيام بها.
وتقول د. سوزي ناشد أن المادة 05 من الدستور تضمن حق التظاهر السلمي ولكن في ظل الانفلات الامني الذي يسود الشارع، فمن الممكن أن تكون المظاهرات السلمية فرصة جيدة أمام البلطجية للتخريب وتهديد أمن المواطنين ولذلك يجب تشديد الاجراءات الامنية خلال المظاهرات السلمية حتي لا يحدث بها أي تجاوزات خاصة أن المتظاهرين السلميين والذين قاموا بثورة سلمية أذهلت العالم ليسوا في حاجة إلي استخدام زجاجات المولوتوف والصواريخ والشماريخ وغيرها من اساليب العنف التي جدت علينا بسبب وجود مجموعة من البلطجية.
وترفض د. سوزي العقوبات التي يتضمنها قانون التظاهر ضد المتظاهرين بشدة وتتساءل أين العقوبات التي تفرض علي الامن والشرطة فالتظاهر يكون بين طرفين، طرف سيتم اخباره لتأمين الشارع للمظاهرة وطرف ثان وهم المتظاهرون فالعقوبات يجب أن تشمل الطرفين وليس المتظاهرين وحدهم.
مواجهة العنف
ويؤكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض قاض بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب واستاذ القانون الدولي بحقوق القاهرة وعضو بمجلس الانسان سابقا أن حق التظاهر في المواثيق الدولية يدور حول أمرين متوازيين.. الأول حق الانسان في التعبير عن رأيه ويقود إلي حق الانسان في التظاهر السلمي الذي لا يخل بالامن مشيرا إلي أنه إذا حدث تظاهر وتضمن أي مظاهر للعنف فهنا لابد من تدخل سلطة الدولة لوقف هذا العنف لحماية الشعب والمؤسسات.
وقال: رد فعل الدولة لابد أن يكون مناسبا لحجم العنف الذي يحدث خلال المظاهرات ومدي تهديد هذا العنف لمؤسسات الدولة وفي هذه الحالة يصبح الدفاع عنها واجبا اساسيا لتحمي نفسها ومنشآتها من الفوضي والانهيار.
فلابد أن تتدرج الدولة في رد فعلها باستخدام القنابل المسيلة للدموع ثم الاسلاك أما اذا اضطرت قوات الامن لاستخدام الرصاص فإنه يجب أن يتم اطلاق الرصاص علي الاقدام لمنع تقدم المتظاهرين وتأمين المنشآت وليس قتل المتظاهرين.
ويضيف د. فؤاد أن التظاهر يجب أن يظل في حدود التعبير عن الرأي بالهتاف والاعتصام بشرط ألا يخل هذا بالامن فالمظاهرة التي تقطع الطريق تعتبر جريمة في حق الشعب المصري.فالتعبير عن الرأي مكفول بكل الطرق ما دام لا يحمل أي أذي للشعب ولا لمؤسسات الدولة أو المجتمع.
منع التظاهر
ويقول المستشار جمال رمضان رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان قانون التظاهر الهدف منه منع التظاهر من الاساس مشيرا إلي أن كل دساتير العالم تعطي الحق للشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأضاف أن أخطر ما في الأمر هو اشتراط الحصول علي موافقة وزارة الداخلية علي التظاهر وهذا فيه تعنت واضح ويتعارض مع حقوق المواطنين في التظاهر ويلغي سيادة الشعب موضحا أن ذلك يختلف عن حماية المنشآت وحماية المتظاهرين السلميين التي كفلها من الاصل قانون التظاهر القديم.
وأشار المستشار جمال رمضان إلي أن بعد المسافة خلال التظاهر عن المنشآت يجعل صوت المتظاهرين بعيدا عن المسئولين كما أن المساحات المتاحة وحجم الشوارع في مصر لا تسمح بتنفيذ شرط ال 002 متر التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.