جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في محافظة البحيرة    دينية النواب تقر نهائيا قانونا جديدا لمواجهة فوضى الفتاوى والأزهر يعلن رفضه    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    الكهرباء تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية iFC سبل دعم مجالات الطاقة المتجددة    «المشاط» تتابع مع المفوضية الأوروبية تنفيذ ثاني مراحل آلية مساندة الاقتصاد الكلي    وحدة السكان في الشرقية تنظم 15 ندوة للتوعية بالقضية السكانية    السعودية تفرض غرامة 100 ألف ريال بحق ناقلي حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة خلال موسم الحج    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عاجل- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية    مسئول طبي بغزة: جميع مستشفيات القطاع مهددة بالتوقف    روسيا تشن هجوما هائلا بطائرات مسيرة على أوديسا وخاركيف    وسائل إعلام حوثية: ارتفاع عدد القتلى من جراء القصف الإسرائيلي على الحديدة إلى 4    باكستان: استخدام الهند اتفاقية نهر السند كورقة ضغط غير مقبول    هيرنانديز هيرنانديز حكما لكلاسيكو الليجا بين برشلونة وريال مدريد    الزمالك: نعمل على سداد مستحقات باتشيكو وبوطيب    خلافات بسبب الآثار.. أمن القاهرة ينجح في تحرير شخصين من الاختطاف    18 مايو.. بدء محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب خالد يوسف وزوجته    بعد قليل.. جنازة الفنان نعيم عيسى من الإسكندرية    عرض «منتهي الصلاحية» يشارك في مهرجان التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة روض الفرج    «لا يرفعون صوتهم مهما حدث».. 5 أبراج تتسم بالهدوء (تعرف عليهم)    جامعة أسوان تفتح آفاق الوعي السينمائي للطالبات عبر مهرجان أفلام المرأة الدولي    التضامن فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في مختلف المحافظات خلال شهر إبريل    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    الصحة: تقديم الخدمات العلاجية ل339 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية خلال الربع الأول من العام الجاري    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    محافظة دمياط تستعد لامتحانات نهاية العام    كم يوم متبقي حتى عيد الأضحى 2025 ؟    البرلمان الألماني: ميرتس لم يحصل على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار في الجولة الأولى    صحيفة: وزير الدفاع الأمريكي استخدم "سيجنال" في محادثات تضمنت خططا عسكرية سرية    وزير الشباب والرياضة: الاستماع للشباب ركيزة لصنع السياسات ومحاربة التطرف    قرار عاجل من التعليم لإعادة تعيين العاملين من حملة المؤهلات العليا (مستند)    شوبير: الأهلي استقر على مدربه الجديد من بين خمسة مرشحين    سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل    البيئة: خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة 50 ألف طن    مدير التأمين الصحى بالقليوبية تتابع جاهزية الطوارئ والخدمات الطبية بمستشفى النيل    منتخب شباب اليد يقص شريط مواجهاته في كأس العرب بلقاء العراق    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    مصر تدين الاستهداف المكثف للمنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    إيران: نحتاج الطاقة النووية للاستخدام السلمى وعلى الطرف الآخر إثبات حسن نيته    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الصحة» تستعرض إنجازات إدارة الغسيل الكلوي خلال الربع الأول من 2025    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل طرحه علي مجلس الشوري خلال أيام
المسافة والإخطار والتوقيت.. عقبات في طريق قانون حماية التظاهر خبراء القانون : موجود في جميع الدول الديمقراطية.. وضرورة لحماية المنشآت والمتظاهرين

وافق مجلس الوزراء منذ يومين علي مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، ومن المقرر طرحه علي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره خلال الأيام القادمة.
كان القانون خلال طرحه للنقاش العام خلال الأيام الماضية قد أثار جدلا واسعا حيث اعتبره البعض »حق يراد به باطل« ووسيلة لقمع الحريات ومنع المظاهرات في حين أكد البعض أن القانون سيتضمن حماية للممتلكات العامة الخاصة ومنشآت الدولة ومن قبلها حياة المتظاهرين أنفسهم..في المقابل أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن القانون جاء لحماية المواطنين وليس للتضييق عليهم وأنه مازال مطروحا للحوار المجتمعي ولن يتم اقراره دون موافقة كل القوي السياسية والثورية علي بنوده..أخبار اليوم من خلال هذا التحقيق تطرح قانون التظاهر للنقاش بين مختلف القوي والأحزاب.
أكد المستشارون ورجال القانون أن صدور قانون لتنظيم عملية التظاهرات ليس بدعة وموجود في معظم الدول الديمقراطية مشيرين إلي أن القانون هدفه حماية المتظاهرين من البلطجية والمندسين
في البداية يري د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري ضرورة تقييد حق التظاهر لمنع المتظاهرين من تعويق سير المرور في الطرق، كما أنه يمتنع منعاً كلياً الاعتصام واقترانه بعملية التظاهر سواء كان في الشوارع أو الميادين أو أية مبان عامة لأن الاعتصام في حد ذاته جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه لأنه يتضمن احتلال المال العام ومنع استخدام الجمهور للمال العام في الطرق والميادين ومنع سير المرفق العام بالاحتلال أو الاعتصام في أي مبني من المباني العامة وهذا التعطيل يعد جريمة جنائية.
ويضيف د. بدوي أن هناك خطأ شائعاً لدي الكثيرين بشأن الاعتصام حيث يتصورون أن الاعتصام صورة من صور التظاهر وهذا غير صحيح فالاعتصام جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه والمظاهرات لا يجوز أبداً أن تعوق حركة المرور في الشوارع أو الميادين ويجب أن يقتصر تواجد المتظاهرين في الشارع علي جزء محدود منه حتي تسير العملية المرورية في يسر وسهولة.
وأكد د. بدوي أن مسافة ال 002 متر التي أقرها مجلس الوزراء كمسافة بين المتظاهرين والمنشأة المتظاهر أمامها المقصود منه تيسير الوصول للمنشأة والخروج منها وعدم تعويق العمل بتلك المنشأة وكذلك تحديد وقت التظاهر من السابعة صباحاً وحتي السابعة مساء أوافق عليه تماماً وإن كنت أري أن أقل من ذلك أفضل لأن المقصود بالتظاهر هو الإعلان عن الرأي فقط وهذا لا يحتاج إلي كل ذلك الوقت.
وأشار د. بدوي إلي أنه لا يجوز تأجيل هذا القانون بل إنه كان من الضروري أن يصدر في صورة قرار جمهوري بقانون لأن مصر لم تعد تحتمل كل تلك التظاهرات والإضرابات فالشوارع معظمها مغلقة ولا يوجد مثل ما يحدث في مصر الآن في أي بلد من بلدان العالم.
أما المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وممثل الوزارة في مناقشة قانون التظاهر فيؤكد أن مشروع القانون حدد المسافة بين المتظاهرين والمنشآت بحيث لا تقل عن 002 متر بالاضافة إلي ضرورة قيام منظمي المظاهرات باخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرة من أجل التنسيق.
وأضاف أن القانون يمنح ضمانات كثيرة للمتظاهرين ومنها أنه من حق منظمي المظاهرة الطعن أمام قاضي الامور المستعجلة عند قيام وزارة الداخلية بتأخير المظاهرة أو تغيير مسارها مؤكدا أن أجهزة الشرطة سيقتصر دورها علي تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين.
معايير دولية
ويؤكد المستشار أحمد سلام وكيل ادارة التشريع والمتحدث الرسمي بوازرة العدل أن قانون التظاهر مازال مشروعا سيتم طرحه للنقاش المجتمعي ولن يتم طرحه قبل التوافق عليه واقراره من الشعب.
وأضاف المستشار أحمد سلام: أن هناك معايير دولية يراعيها العالم واتفقت عليها الدول الديمقراطية في قوانين لتنظيم المظاهرات المعمول بها لديهم.. وهذه المعايير تمت مراعاتها خلال مشروع القانون حيث يضع المشروع بعض الأفكار فمثلا تكون المسافة عند التظاهر 002 متر لبعض الأماكن والمنشآت في حين لا تتعدي 3 أمتار في مظاهرة أخري أو أماكن ومنشآت أخري كما أن مشروع القانون لا ينص علي حق وزارة الداخلية في رفض أية مظاهرة.
مصالح الجميع
ويقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق:
قانون التظاهر الجديد هو تنظيم لنشاط مشروع وهو حق المواطنين في التظاهر ولكن يجب أن يكون القانون متوازيا بحيث لا يأتي لصالح طرف علي حساب آخر بأن يكفل كل الحقوق في التظاهر وأيضا ليضمن حق الدولة في حماية المنشآت وضمان عدم التخريب والحفاظ علي المتظاهرين.
وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز: قانون التظاهر يختلف عن قانون مواجهة العنف مشيرا إلي أن قانون العقوبات به ما يكفي من المواد لمواجهة أعمال العنف ولكن قانون التظاهر ينظم حركة التظاهر للحفاظ علي المجتمع..وأوضح أن تنظيم المظاهرات يحقق مصلحة الجميع، فلا عضاضة في القيام بالتظاهرات بأي عدد وفي أي وقت ولكن يجب أن يتم إخطار الجهة الادارية قبل التظاهر حتي تتخذ الاجراءات اللازمة في تأمين تلك المظاهرات »والوقاية خير من العلاج« وهذا يحدث في كل دول أوروبا وأمريكا.
ومن جانبها تقوم الجهة الادارية بالموافقة علي المظاهرة ولكن علي مسافة معينة بعيدا عن المنشآت وكذلك بالنسبة لموعد المظاهرة فقد لا يتفق هذا الموعد مع أجهزة الأمن أو من الممكن أن يكون سببا في احداث حالة من الازدحام والفوضي المرورية وقد لا يتيح الفرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة.. وهنا تطلب وزارة الداخلية تغيير الموعد ليكون في يوم اجازة مثلا أو تقصر المظاهرة علي مكان معين مثل الميادين والابتعاد عن المنشآت مؤكدا أن القضاء هو الذي يفصل في هذه الأمور من خلال قاضي الأمور المستعجلة فإذا اعترضت الجهة الادارية علي المظاهرة تقوم بالطعن ويتم الفصل سريعا من خلال القضاء وكذلك في حالة اعتراض الجهة التي تقوم بالمظاهرة وعدم تلبية الجهة الادارية لمطالبها والعزوف عن الرد عليها فإن ذلك يعد موافقة ضمنية علي اقامة المظاهرة ولا يتطلب الامر الحصول علي موافقات أخري.
حق التظاهر مكفول
ويتفق معه في الرأي المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة قائلا: الأهم من القانون هو تفعيله فقانون التظاهر لا يمنع المظاهرات وانما يحمي المتظاهرين ويضفي عليهم حصانة ويضمن عدم الاعتداء عليهم، وفي كل الدول الديمقراطية يتم تنظيم المظاهرات ولكن للأسف الشديد لدينا بعض المفاهيم الخاطئة فتم الهجوم علي القانون مبكرا بحجة أنه ضد حق التظاهر وهذا الكلام ليس صحيحا فللمتظاهرين الحق المطلق في التعبير عن آرائهم بكل حرية ولكن في اطار السلمية وعدم الخروج علي القانون.
وأضاف المستشار رشدي عمار: للدولة حقها أيضا في حماية المنشآت ولا يصح أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التخريب والخروج بالمظاهرات عن أهدافها وكفانا إهدارا لدماء أبنائنا ويجب أن نفرق بين ما هو حق وما هو واجب.
وتؤكد الدكتورة سوزي عدلي ناشد استاذ القانون بحقوق الاسكندرية وعضو مجلس الشوري أن مدة الاخطار طويلة جدا، ففي الخارج الاخطار يكون قبل التظاهر ب 84 ساعة ويكون الهدف الاساسي هو أن الجهات الامنية تأخذ الاحتياطات الامنية اللازمة للحفاظ علي الامن والنظام العام والمظاهرة نفسها. بينما طول المدة يمكن أن تتصاعد خلالها الاحداث، فطول المدة سيؤدي إلي تفريغ القانون من مضمونه أي أن المظاهرة لن تحقق آثارها والهدف الاساسي من القيام بها.
وتقول د. سوزي ناشد أن المادة 05 من الدستور تضمن حق التظاهر السلمي ولكن في ظل الانفلات الامني الذي يسود الشارع، فمن الممكن أن تكون المظاهرات السلمية فرصة جيدة أمام البلطجية للتخريب وتهديد أمن المواطنين ولذلك يجب تشديد الاجراءات الامنية خلال المظاهرات السلمية حتي لا يحدث بها أي تجاوزات خاصة أن المتظاهرين السلميين والذين قاموا بثورة سلمية أذهلت العالم ليسوا في حاجة إلي استخدام زجاجات المولوتوف والصواريخ والشماريخ وغيرها من اساليب العنف التي جدت علينا بسبب وجود مجموعة من البلطجية.
وترفض د. سوزي العقوبات التي يتضمنها قانون التظاهر ضد المتظاهرين بشدة وتتساءل أين العقوبات التي تفرض علي الامن والشرطة فالتظاهر يكون بين طرفين، طرف سيتم اخباره لتأمين الشارع للمظاهرة وطرف ثان وهم المتظاهرون فالعقوبات يجب أن تشمل الطرفين وليس المتظاهرين وحدهم.
مواجهة العنف
ويؤكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض قاض بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب واستاذ القانون الدولي بحقوق القاهرة وعضو بمجلس الانسان سابقا أن حق التظاهر في المواثيق الدولية يدور حول أمرين متوازيين.. الأول حق الانسان في التعبير عن رأيه ويقود إلي حق الانسان في التظاهر السلمي الذي لا يخل بالامن مشيرا إلي أنه إذا حدث تظاهر وتضمن أي مظاهر للعنف فهنا لابد من تدخل سلطة الدولة لوقف هذا العنف لحماية الشعب والمؤسسات.
وقال: رد فعل الدولة لابد أن يكون مناسبا لحجم العنف الذي يحدث خلال المظاهرات ومدي تهديد هذا العنف لمؤسسات الدولة وفي هذه الحالة يصبح الدفاع عنها واجبا اساسيا لتحمي نفسها ومنشآتها من الفوضي والانهيار.
فلابد أن تتدرج الدولة في رد فعلها باستخدام القنابل المسيلة للدموع ثم الاسلاك أما اذا اضطرت قوات الامن لاستخدام الرصاص فإنه يجب أن يتم اطلاق الرصاص علي الاقدام لمنع تقدم المتظاهرين وتأمين المنشآت وليس قتل المتظاهرين.
ويضيف د. فؤاد أن التظاهر يجب أن يظل في حدود التعبير عن الرأي بالهتاف والاعتصام بشرط ألا يخل هذا بالامن فالمظاهرة التي تقطع الطريق تعتبر جريمة في حق الشعب المصري.فالتعبير عن الرأي مكفول بكل الطرق ما دام لا يحمل أي أذي للشعب ولا لمؤسسات الدولة أو المجتمع.
منع التظاهر
ويقول المستشار جمال رمضان رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان قانون التظاهر الهدف منه منع التظاهر من الاساس مشيرا إلي أن كل دساتير العالم تعطي الحق للشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأضاف أن أخطر ما في الأمر هو اشتراط الحصول علي موافقة وزارة الداخلية علي التظاهر وهذا فيه تعنت واضح ويتعارض مع حقوق المواطنين في التظاهر ويلغي سيادة الشعب موضحا أن ذلك يختلف عن حماية المنشآت وحماية المتظاهرين السلميين التي كفلها من الاصل قانون التظاهر القديم.
وأشار المستشار جمال رمضان إلي أن بعد المسافة خلال التظاهر عن المنشآت يجعل صوت المتظاهرين بعيدا عن المسئولين كما أن المساحات المتاحة وحجم الشوارع في مصر لا تسمح بتنفيذ شرط ال 002 متر التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.