وكيل وزارة الصحة بدمياط يتابع رفع كفاءة مستشفى كفر سعد المركزي    وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمجمع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية    الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيد تعتمد القوائم المالية وتعلن خططًا للنهوض بالثروة السمكية    عضو بالكونجرس يلتقي الرئيس السوري في دمشق بعد زيارة لإسرائيل    اندلاع حريق غابات جديد غربي تركيا    ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا لتمديد الرسوم الجمركية على الصين 90 يومًا إضافية    برشلونة يكتفي بالصفقات الثلاث في الانتقالات الصيفية    سمية صفوت: هناك أشخاص جاهزون لقيادة الإسماعيلي فور سحب الثقة من مجلس أبوالحسن    رونالدو يتقدم للزواج من جورجينا    نقل جثة بطل سباق السيارات هيثم سمير لتشريحها بمستشفى بنها    دينا الشربيني تظهر في العرض الخاص لفيلم درويش المستوحى من أجواء الأربعينات    اللجنة الفنية الدائمة ل"التصدي للشائعات" ب"الأعلى للإعلام" تعقد اجتماعها الدوري    وليد عبدالعزيز يكتب: ظواهر سلبية تحتاج إلى إجراءات مشددة الطريق ملك للجميع.. والاستهتار في القيادة نتائجه كارثية    وزارة الرياضة تعلن الكشف عن المخدرات| تشمل "الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين"    الإعدام للمتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية في الواحات البحرية    حان وقت الحساب| والد زيزو يهدد الزمالك وجماهيره    أمير كرارة: لا منافسة بيني وبين السقا وكريم.. المهم موسم سينمائي يليق بالجمهور    نور الشريف.. أداء عبقرى خطف القلوب من السيدة زينب إلى قمة الفن العربي    غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    لكل ربة منزل.. تعرفى على فوائد الماكريل    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    تعاون مصري- إيفواري في مجالي الصناعة والنقل وبحث إقامة مناطق لوجستية مشتركة    محافظ كفرالشيخ يعتمد تحديث المخطط التفصيلي لمدينة سيدي سالم وتعديل قيود الارتفاع    غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة علماء من دول العالم    عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم درويش    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    مذيعة القاهرة الإخبارية لمسئول بالوكالة الذرية: العلاقات لا تبنى على دم الشهداء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    وزارة التعليم تحدد اسعار الكتب المدرسية لطلاب المدارس الخاصة    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    رد حاسم من كهرباء الإسماعيلية على مفاوضاتهم مع محمود كهربا (خاص)    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    اتحاد الكرة يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية بشأن إعداد منتخب مصر ل كأس العرب    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل طرحه علي مجلس الشوري خلال أيام
المسافة والإخطار والتوقيت.. عقبات في طريق قانون حماية التظاهر خبراء القانون : موجود في جميع الدول الديمقراطية.. وضرورة لحماية المنشآت والمتظاهرين

وافق مجلس الوزراء منذ يومين علي مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، ومن المقرر طرحه علي مجلس الشوري لمناقشته وإقراره خلال الأيام القادمة.
كان القانون خلال طرحه للنقاش العام خلال الأيام الماضية قد أثار جدلا واسعا حيث اعتبره البعض »حق يراد به باطل« ووسيلة لقمع الحريات ومنع المظاهرات في حين أكد البعض أن القانون سيتضمن حماية للممتلكات العامة الخاصة ومنشآت الدولة ومن قبلها حياة المتظاهرين أنفسهم..في المقابل أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن القانون جاء لحماية المواطنين وليس للتضييق عليهم وأنه مازال مطروحا للحوار المجتمعي ولن يتم اقراره دون موافقة كل القوي السياسية والثورية علي بنوده..أخبار اليوم من خلال هذا التحقيق تطرح قانون التظاهر للنقاش بين مختلف القوي والأحزاب.
أكد المستشارون ورجال القانون أن صدور قانون لتنظيم عملية التظاهرات ليس بدعة وموجود في معظم الدول الديمقراطية مشيرين إلي أن القانون هدفه حماية المتظاهرين من البلطجية والمندسين
في البداية يري د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري ضرورة تقييد حق التظاهر لمنع المتظاهرين من تعويق سير المرور في الطرق، كما أنه يمتنع منعاً كلياً الاعتصام واقترانه بعملية التظاهر سواء كان في الشوارع أو الميادين أو أية مبان عامة لأن الاعتصام في حد ذاته جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه لأنه يتضمن احتلال المال العام ومنع استخدام الجمهور للمال العام في الطرق والميادين ومنع سير المرفق العام بالاحتلال أو الاعتصام في أي مبني من المباني العامة وهذا التعطيل يعد جريمة جنائية.
ويضيف د. بدوي أن هناك خطأ شائعاً لدي الكثيرين بشأن الاعتصام حيث يتصورون أن الاعتصام صورة من صور التظاهر وهذا غير صحيح فالاعتصام جريمة جنائية أياً كان المكان المعتصم فيه والمظاهرات لا يجوز أبداً أن تعوق حركة المرور في الشوارع أو الميادين ويجب أن يقتصر تواجد المتظاهرين في الشارع علي جزء محدود منه حتي تسير العملية المرورية في يسر وسهولة.
وأكد د. بدوي أن مسافة ال 002 متر التي أقرها مجلس الوزراء كمسافة بين المتظاهرين والمنشأة المتظاهر أمامها المقصود منه تيسير الوصول للمنشأة والخروج منها وعدم تعويق العمل بتلك المنشأة وكذلك تحديد وقت التظاهر من السابعة صباحاً وحتي السابعة مساء أوافق عليه تماماً وإن كنت أري أن أقل من ذلك أفضل لأن المقصود بالتظاهر هو الإعلان عن الرأي فقط وهذا لا يحتاج إلي كل ذلك الوقت.
وأشار د. بدوي إلي أنه لا يجوز تأجيل هذا القانون بل إنه كان من الضروري أن يصدر في صورة قرار جمهوري بقانون لأن مصر لم تعد تحتمل كل تلك التظاهرات والإضرابات فالشوارع معظمها مغلقة ولا يوجد مثل ما يحدث في مصر الآن في أي بلد من بلدان العالم.
أما المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وممثل الوزارة في مناقشة قانون التظاهر فيؤكد أن مشروع القانون حدد المسافة بين المتظاهرين والمنشآت بحيث لا تقل عن 002 متر بالاضافة إلي ضرورة قيام منظمي المظاهرات باخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرة من أجل التنسيق.
وأضاف أن القانون يمنح ضمانات كثيرة للمتظاهرين ومنها أنه من حق منظمي المظاهرة الطعن أمام قاضي الامور المستعجلة عند قيام وزارة الداخلية بتأخير المظاهرة أو تغيير مسارها مؤكدا أن أجهزة الشرطة سيقتصر دورها علي تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين.
معايير دولية
ويؤكد المستشار أحمد سلام وكيل ادارة التشريع والمتحدث الرسمي بوازرة العدل أن قانون التظاهر مازال مشروعا سيتم طرحه للنقاش المجتمعي ولن يتم طرحه قبل التوافق عليه واقراره من الشعب.
وأضاف المستشار أحمد سلام: أن هناك معايير دولية يراعيها العالم واتفقت عليها الدول الديمقراطية في قوانين لتنظيم المظاهرات المعمول بها لديهم.. وهذه المعايير تمت مراعاتها خلال مشروع القانون حيث يضع المشروع بعض الأفكار فمثلا تكون المسافة عند التظاهر 002 متر لبعض الأماكن والمنشآت في حين لا تتعدي 3 أمتار في مظاهرة أخري أو أماكن ومنشآت أخري كما أن مشروع القانون لا ينص علي حق وزارة الداخلية في رفض أية مظاهرة.
مصالح الجميع
ويقول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق:
قانون التظاهر الجديد هو تنظيم لنشاط مشروع وهو حق المواطنين في التظاهر ولكن يجب أن يكون القانون متوازيا بحيث لا يأتي لصالح طرف علي حساب آخر بأن يكفل كل الحقوق في التظاهر وأيضا ليضمن حق الدولة في حماية المنشآت وضمان عدم التخريب والحفاظ علي المتظاهرين.
وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز: قانون التظاهر يختلف عن قانون مواجهة العنف مشيرا إلي أن قانون العقوبات به ما يكفي من المواد لمواجهة أعمال العنف ولكن قانون التظاهر ينظم حركة التظاهر للحفاظ علي المجتمع..وأوضح أن تنظيم المظاهرات يحقق مصلحة الجميع، فلا عضاضة في القيام بالتظاهرات بأي عدد وفي أي وقت ولكن يجب أن يتم إخطار الجهة الادارية قبل التظاهر حتي تتخذ الاجراءات اللازمة في تأمين تلك المظاهرات »والوقاية خير من العلاج« وهذا يحدث في كل دول أوروبا وأمريكا.
ومن جانبها تقوم الجهة الادارية بالموافقة علي المظاهرة ولكن علي مسافة معينة بعيدا عن المنشآت وكذلك بالنسبة لموعد المظاهرة فقد لا يتفق هذا الموعد مع أجهزة الأمن أو من الممكن أن يكون سببا في احداث حالة من الازدحام والفوضي المرورية وقد لا يتيح الفرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة.. وهنا تطلب وزارة الداخلية تغيير الموعد ليكون في يوم اجازة مثلا أو تقصر المظاهرة علي مكان معين مثل الميادين والابتعاد عن المنشآت مؤكدا أن القضاء هو الذي يفصل في هذه الأمور من خلال قاضي الأمور المستعجلة فإذا اعترضت الجهة الادارية علي المظاهرة تقوم بالطعن ويتم الفصل سريعا من خلال القضاء وكذلك في حالة اعتراض الجهة التي تقوم بالمظاهرة وعدم تلبية الجهة الادارية لمطالبها والعزوف عن الرد عليها فإن ذلك يعد موافقة ضمنية علي اقامة المظاهرة ولا يتطلب الامر الحصول علي موافقات أخري.
حق التظاهر مكفول
ويتفق معه في الرأي المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة قائلا: الأهم من القانون هو تفعيله فقانون التظاهر لا يمنع المظاهرات وانما يحمي المتظاهرين ويضفي عليهم حصانة ويضمن عدم الاعتداء عليهم، وفي كل الدول الديمقراطية يتم تنظيم المظاهرات ولكن للأسف الشديد لدينا بعض المفاهيم الخاطئة فتم الهجوم علي القانون مبكرا بحجة أنه ضد حق التظاهر وهذا الكلام ليس صحيحا فللمتظاهرين الحق المطلق في التعبير عن آرائهم بكل حرية ولكن في اطار السلمية وعدم الخروج علي القانون.
وأضاف المستشار رشدي عمار: للدولة حقها أيضا في حماية المنشآت ولا يصح أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التخريب والخروج بالمظاهرات عن أهدافها وكفانا إهدارا لدماء أبنائنا ويجب أن نفرق بين ما هو حق وما هو واجب.
وتؤكد الدكتورة سوزي عدلي ناشد استاذ القانون بحقوق الاسكندرية وعضو مجلس الشوري أن مدة الاخطار طويلة جدا، ففي الخارج الاخطار يكون قبل التظاهر ب 84 ساعة ويكون الهدف الاساسي هو أن الجهات الامنية تأخذ الاحتياطات الامنية اللازمة للحفاظ علي الامن والنظام العام والمظاهرة نفسها. بينما طول المدة يمكن أن تتصاعد خلالها الاحداث، فطول المدة سيؤدي إلي تفريغ القانون من مضمونه أي أن المظاهرة لن تحقق آثارها والهدف الاساسي من القيام بها.
وتقول د. سوزي ناشد أن المادة 05 من الدستور تضمن حق التظاهر السلمي ولكن في ظل الانفلات الامني الذي يسود الشارع، فمن الممكن أن تكون المظاهرات السلمية فرصة جيدة أمام البلطجية للتخريب وتهديد أمن المواطنين ولذلك يجب تشديد الاجراءات الامنية خلال المظاهرات السلمية حتي لا يحدث بها أي تجاوزات خاصة أن المتظاهرين السلميين والذين قاموا بثورة سلمية أذهلت العالم ليسوا في حاجة إلي استخدام زجاجات المولوتوف والصواريخ والشماريخ وغيرها من اساليب العنف التي جدت علينا بسبب وجود مجموعة من البلطجية.
وترفض د. سوزي العقوبات التي يتضمنها قانون التظاهر ضد المتظاهرين بشدة وتتساءل أين العقوبات التي تفرض علي الامن والشرطة فالتظاهر يكون بين طرفين، طرف سيتم اخباره لتأمين الشارع للمظاهرة وطرف ثان وهم المتظاهرون فالعقوبات يجب أن تشمل الطرفين وليس المتظاهرين وحدهم.
مواجهة العنف
ويؤكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض قاض بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب واستاذ القانون الدولي بحقوق القاهرة وعضو بمجلس الانسان سابقا أن حق التظاهر في المواثيق الدولية يدور حول أمرين متوازيين.. الأول حق الانسان في التعبير عن رأيه ويقود إلي حق الانسان في التظاهر السلمي الذي لا يخل بالامن مشيرا إلي أنه إذا حدث تظاهر وتضمن أي مظاهر للعنف فهنا لابد من تدخل سلطة الدولة لوقف هذا العنف لحماية الشعب والمؤسسات.
وقال: رد فعل الدولة لابد أن يكون مناسبا لحجم العنف الذي يحدث خلال المظاهرات ومدي تهديد هذا العنف لمؤسسات الدولة وفي هذه الحالة يصبح الدفاع عنها واجبا اساسيا لتحمي نفسها ومنشآتها من الفوضي والانهيار.
فلابد أن تتدرج الدولة في رد فعلها باستخدام القنابل المسيلة للدموع ثم الاسلاك أما اذا اضطرت قوات الامن لاستخدام الرصاص فإنه يجب أن يتم اطلاق الرصاص علي الاقدام لمنع تقدم المتظاهرين وتأمين المنشآت وليس قتل المتظاهرين.
ويضيف د. فؤاد أن التظاهر يجب أن يظل في حدود التعبير عن الرأي بالهتاف والاعتصام بشرط ألا يخل هذا بالامن فالمظاهرة التي تقطع الطريق تعتبر جريمة في حق الشعب المصري.فالتعبير عن الرأي مكفول بكل الطرق ما دام لا يحمل أي أذي للشعب ولا لمؤسسات الدولة أو المجتمع.
منع التظاهر
ويقول المستشار جمال رمضان رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان قانون التظاهر الهدف منه منع التظاهر من الاساس مشيرا إلي أن كل دساتير العالم تعطي الحق للشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأضاف أن أخطر ما في الأمر هو اشتراط الحصول علي موافقة وزارة الداخلية علي التظاهر وهذا فيه تعنت واضح ويتعارض مع حقوق المواطنين في التظاهر ويلغي سيادة الشعب موضحا أن ذلك يختلف عن حماية المنشآت وحماية المتظاهرين السلميين التي كفلها من الاصل قانون التظاهر القديم.
وأشار المستشار جمال رمضان إلي أن بعد المسافة خلال التظاهر عن المنشآت يجعل صوت المتظاهرين بعيدا عن المسئولين كما أن المساحات المتاحة وحجم الشوارع في مصر لا تسمح بتنفيذ شرط ال 002 متر التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.