«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المظاهرات الجديد .. إنما للثورة حدود
نشر في آخر ساعة يوم 05 - 02 - 2013


بموجبه من حق الشرطة أن تطلق الخرطوش فى الهواء
"للثورة شعب يحميها..وللمظاهرات قانون ينظمها".. تلك ببساطة هي المعادلة التي يسعي مشروع هذا القانون لتحقيقها، ورغم أن الثورة أي ثورة، هي في الأساس نتاج مظاهرات متمردة ورافضة للقانون، إلا أن وزارة العدل في مشروع قانونها الجديد، توصلت إلي خلطة سحرية تجعل للمظاهرات قانونا خاصا لا يمكن التمرد عليه في أشد أوقات الثورة اشتعالاً. مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر بالأماكن العامة، الذي أعدته وزارة العدل، وطرحته للنقاش والحوار المجتمعي، جاء في 62 مادة حاملاً بين طياته عشرات المطبات الوعرة التي أبداً لن ترضي أيا من الثائرين، وكأنه جاء خصيصاً ليجعل للثورة حدودا.
نص مشروع القانون، يتضمن عدداً من المواد الإيجابية أبرزها حظر استخدام الرصاص الحي في غير حالة الاعتداءات علي المنشآت، وبقرار من قاضي الأمور الوقتية، بالإضافة إلي منع تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق بأي وسيلة، والابتعاد عن المؤسسات الحيوية والسفارات والوزارات والهيئات بمسافة لا تقل عن 005 متر.
ويمنح المشروع لوزير الداخلية الحق في إخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة، كما يحظر ارتداء الأقنعة، أو الرسم بالجرافيتي، ونصب الخيام، وتشغيل الأغاني، ويمنع اللافتات المسيئة.
وفي تصريحات خاصة ل"آخر ساعة"، تحدث وزير العدل، المستشار أحمد مكي، عن مشروع القانون الجديد للمظاهرات، مؤكداً أنه جاء مناقضاً تماماً لما تم نشره في الصحف، وأنه كان حريصاً علي صياغته لأن الشعب أساء فهم التظاهر وأسرف في استخدامه، مؤكداً أن كل حق يجب وضع ضوابط له حتي لا يساء استخدامه.
وأكد مكي أن هناك حالة من سوء الظن باتت تحكم الحياة المصرية، وأن هناك العشرات انتقدوا هذا القانون دون أن يطلعوا عليه من الأساس، موضحاً أن القانون جعل التظاهر مباحاً في جميع أماكن الجمهورية، ولكن بعيداً عن مؤسسات الدولة الحيوية، وذلك بهدف حماية الدولة ومؤسساتها بجانب حماية المتظاهرين.
تنظيم وليس تجريما
وأوضح أن الثورة هي خروج علي القانون، ولكن كان الهدف منها في 52 يناير، تحقيق مصالح عليا، وأنه لابد من ثورة تشريعية لتعديل القوانين التي أنشأها النظام السابق مثل قانون تدفق المعلومات وحق التظاهر والتعبير والطوارئ، وأن قانون التظاهر جاء لتنظيم المظاهرات وليس تجريمها.
وقال وزير العدل، إن قانون التظاهر الذي طرحه لا يهدف إلي خدمة الإخوان المسلمين، وإنما يهدف إلي مصلحة الشعب المصري الذي يتضرر من قطع المواصلات وهدم مؤسسات الدولة، لدرجة أننا وصلنا لمستوي الدولة الفاشلة التي يستطيع فيها أي تجمع قليل أن يفعل ما يريد.
أضاف، القانون يمنع تغطية الوجه خلال التظاهرات سواء للرجل أو المرأة قائلاً: "الست المنتقبة تقعد في بيتها، إزاي أنا هقدر أفرق بينها وبين أعضاء من البلاك بلوك؟".
وأثار مشروع القانون الجديد للمظاهرات، حفيظة الحقوقيين والسياسيين، فاستنكره بشدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، مؤكداً أنه يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن نص القانون الجديد في المادة الثامنة عشرة تعطي لقوات الأمن الحق في إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء، الأمر الذي قد يؤدي لوقوع الكثير من الإصابات وربما حالات القتل ولذلك وجب عدم إطلاق الخرطوش حتي لو كانت في الهواء مما يجب معه حذف هذا البند من هذه المادة احتراماً لحقوق المواطنين وحقهم في الحياة.
قيود متعددة
وأشار أبوسعدة، إلي أن القانون نص في مادته الخامسة علي أنه لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلي قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام علي الأقل، وهو أمر يتعارض بشدة مع رغبة بعض القوي السياسية في بعض الأحوال في تنظيم مظاهرات كرد فعل لبعض الأحداث الطارئة.
وتحدث عن المادة السادسة، مؤكداً أنها تضع هي الأخري عدد من الشروط الإدارية من قبيل أن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وهذه عبارة عن مجموعة من القيود التي تحد من فعالية المظاهرات التي هي قامت في الأساس للضغط علي الحكومات للانصياع إلي مطالبها.
أضاف، كما تضمن المشروع المقترح قيداً آخر وهو ما جاء في المادة التاسعة بالنص علي أن يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض علي المظاهرة بطلب يقدم إلي قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متي وجدت أسباب جوهرية لذلك، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك علي وجه السرعة، وهو ما يعطي لوزير الداخلية أو مدير الأمن الحق في الاعتراض علي المظاهرات ولم يحدد علي وجه أساسي الأسباب المحددة التي تجعله يعترض علي المظاهرات.
وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بالعدول عن هذا القانون وسن قانون جديد للتظاهر السلمي يأتي متسقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت الحق في التظاهر السلمي بما يبرز أن الثورة قامت وحققت أهدافها في تحقيق الديمقراطية وليس بالرجوع للخلف إلي عصور القمع والاستبداد.
ورفض عضو المكتب السياسي لحزب غد الثورة، شادي طه، مشروع القانون الجديد، وقال: "بنود مشروع هذا القانون تصل إلي حد حظر التظاهر وليس تنظيمه"، مشيراً إلي أن هناك مشكلة حقيقية تواجه رجال القانون بشكل عام، وهي عدم وجود نصوص رسمية بشأن الإخطار بمشروعات القوانين، مؤكداً أنهم دائماً ما يحصلون علي تلك النصوص من وسائل، مشيراً إلي أننا نعاني جميعاً من غياب الشفافية.
وقال: "هذا المشروع يجور علي حق التظاهر والحرية في التعبير، ويضع من القيود والقواعد والإجراءات التي تحد من هذه الحقوق والحريات، وينحاز إلي جانب السلطة بوضع إجراءات من شأنها إعاقة حرية التعبير والرأي والتظاهر".
أضاف، إقرار هذا القانون سيكون مدعاة للتظاهر بسبب قيوده، مشيراً إلي أن المواطن أصبح الآن لا يقيم وزناً للقرار الحكومي الأمر الذي قد يسير بنا إلي مزيد من الفوضي، مشيراً إلي أن مثل هذه المشروعات غير مدروسة جيداً واتخاذها ناتج عن لحظات انفعالية تدل علي حجم الارتباك الذي نعيشه وهو ما يهدد فكرة الدولة نفسها.
في المقابل، أكد الفقيه الدستوري، الدكتور ثروت بدوي، أن هناك خطأ شائعا لدي الكثيرين ومنهم رجال القانون حول شريعة الاعتصام والتظاهر، مشيراً إلي ضرورة التفريق بينهما جيداً لأن الاعتصام يعد جريمة جنائية يقع القائم عليها تحت طائلة قانون العقوبات، أما التظاهر فهو حق للتعبير أو الاعتراض علي شيء ما.
حماية للمتظاهرين
وأشار إلي أن المواد الخاصة بالمشروع تنص علي ضرورة إخطار الداخلية بخصوص التظاهر قبل الموعد المحدد ب5 أيام كاملة، وهي فترة طويلة ومن الممكن الاكتفاء بالإخطار قبل ذلك بمدة ثلاثة أيام علي أقصي تقدير، موضحاً أن بعض المواد ضمت عددا من الضمانات التي تكفل سلمية التظاهر، والتي من شأنها تجريم حمل المتظاهرين لأي أدوات قد تستخدم للعنف وهو أمر جيد لوقف نزيف الدماء، مشيراً إلي أن التظاهرات كانت سبب أحداث العنف المتكررة والتي تتسبب في وقوع قتلي ومصابين من أبناء الوطن.
وقال بدوي: "من الممكن تجريم التظاهر في ساعات معينة خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل حفاظاً علي السكينة العامة والهدوء اللازم للسكان في منازلهم"، مشيراً إلي ضرورة التعبير عن الرأي دون إحداث أي مشكلات للمارة أو السيولة المرورية في الشوارع كأن يتم تحديد مكان معين في أحد الطرق علي جانب واحد وترك الآخر".
وانتقد الفقيه الدستوري دور الإعلام، مشيراً إلي أنه يجب أن يلعب دوراً في تثقيف الناس بضرورة التظاهر السلمي فقط، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت تحريض بعض الإعلاميين علي التظاهرات العنيفة من خلال عبارات مسيئة أخلت بهيبة الدولة والسلطة.
وأعلن الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للقضاء، المستشار محمد عيد سالم، تأييده الكامل لهذا المشروع، مشيراً إلي ضرورة أن يتعلم المواطنون معني التظاهر السلمي الذي لا يخرب أو يتلف أو يتعدي علي حقوق الآخرين.
أضاف، البعض من عامة الناس فهموا هذا الحق علي أنه يتيح لهم قطع الطرق والتعدي علي الأشخاص والمنشآت العامة والخاصة، مما يتعين معه ضرورة أن تكون هناك توعية شديدة للمواطنين بحق التظاهر، وإصدار قانون ينظم حالات التظاهر ويضع الضوابط اللازمة لها ويحدد الأماكن، وكيفية التعامل مع المتظاهرين.
أضاف، منذ قيام ثورة يناير والجميع يؤكد أنها سلمية، ومع ذلك لا تخلو أي مظاهرة بعد الثورة من القتلي وعشرات المصابين ضارباً المثل بأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، وغيرها من التي شهدت إراقة دماء المصريين.
وناشد سالم المتظاهرين مؤيدين ومعارضين بعدم التخريب أو تهيئة المناخ لاندساس بعض العناصر الإجرامية وسط هذه التظاهرات، مشيراً إلي أن هذا القانون قد يحد من قتامة المشهد، وأن الشعب الذي لا يقدر قيمة الحرية لا يستحقها فمن الضروري توفير إجراءات صارمة يلتزم بها الجميع.
بينما أكد عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري، أحمد نجيب، أن مشروع القانون حمل بعض المواد التي تثير الشك والريبة، مثل ضرورة إخطار الجهات الأمنية، مشيراً إلي أنه إذا كان الهدف منها هو تأمين التظاهرات أو توفير سيارات للإسعاف أو غيرها فهذا أمر طيب، أما إذا كان الإخطار يستهدف تدخل الداخلية في مسارات التظاهرات أو التدخل بشكل أو بآخر في الهتافات أو الشعارات التنظيمية أو منعها في الأساس فهذا مرفوض تماماً ويتنافي مع حق المواطن في التعبير عن رأيه.
وقال: "السلطة عليها وضع إجراءات لحماية المتظاهرين، وكفالة حق التظاهر كاملة، ولكن ليس من حقها وضع عراقيل وقيود علي ممارسة هذا الحق.
وعن حظر القانون للتظاهر أمام مؤسسات الدولة، وعلي رأسها الهيئات والمؤسسات القضائية، يري عضو مجلس الشوري عن حزب النور السلفي، عبدالحليم الجمال، إن نص القانون بتجريم التظاهر أمام الهيئات والمؤسسات القضائية هو مطلب شرعي لأن الحفاظ علي هيبة القضاء جزء أصيل من الحفاظ علي هيبة الدولة المصرية، مؤكداً أن مجلس الشوري عند مناقشته لهذا المشروع، سيضع في الاعتبار تجريم التظاهر أمام القضاء حتي لا يكون جزءا من اللعبة السياسية مما قد يؤثر علي دوره في الشارع، مطالباً بأن يشمل القانون منع التظاهر وتجريمه أمام كل مؤسسات الدولة، خاصة الحيوية منها مع توفير المكان والمسافة المناسبة لحمايتها.
القضاء ممنوع
ويؤكد رئيس نادي قضاة أسيوط، المستشار رفعت السيد، إن فكرة التظاهر أمام المحكمة أو داخلها أو بالقرب منها أمر مرفوض، ويعاقب مرتكبه بالحبس حتي 3 سنوات لأن في هذه المظاهرة ضغط علي القضاة للوصول إلي هدف معين من خلال ترويع القاضي، مشيراً إلي أن القضاء مستقل يحكم بما في أوراق الدعوة وبما يقدم إليه من أدلة ومستندات ويستلهم القاضي في هذا ضميره وأي محاولة لترويعه أو التأثير عليه أو توجيهه بأي وسيلة من وسائل التعبير سواء بالكتابة في الصحف أو بالمظاهرات الشفهية أو بإرسال خطابات ورسائل إليه تعتبر جريمة تسمي جريمة التأثير علي القضاء.
وأوضح أن فكرة المظاهرة القصد منها هو التعبير عن الرأي وتوجيه صوت المتظاهر إلي صاحب القرار لكي يتخذ قراره وفق ما جاءت به هذه المظاهرات وما طرح فيها من شعارات وهو ما لا يجوز مطلقاً في القضاء، مؤكداً أن فكرة التظاهر أمام المحاكم مجرمة في قانون العقوبات الحالي، مطالباً بتفعيل العقوبة في قانون التظاهر الجديد أو تشديدها.
وطالب السيد، بأن يمنع قانون التظاهر قيام أي مظاهرات أمام المحاكم ولا حتي علي مسافة منها، مشيراً إلي أن هذا أشبه بمناقشة إمكانية إلغاء الدين الإسلامي من مصر، مؤكداً أن القضاء لا علاقة له بآراء الناس فهو لا يجري استفتاء لما يريده الناس ولكنه يصدر أحكامه وفقاً للقوانين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.