يبدو أن اختيار التوقيت المناسب لإصدار القرارات والقوانين لم تعد من أولويات الحكومة ، حيث نجد أنه في ظل الوضع المشتعل الذي تعيشه مصر حاليا والتظاهرات المستمرة من ذكرى الثورة التي وافقت يوم الجمعة الماضي، تصدر الحكومة قانوناً للتظاهر ليزيد الوضع توترا واشتعالاً ، حيث يؤكد فقهاء قانون أنه جاء في غير وقته. وتصاعد الجدل مؤخرًا حول القانون الجديد لتنظيم التظاهر الذي تعده الحكومة حاليًا، ويتوقع أن يصدره البرلمان المصري قريبًا، ففي الوقت الذي اعتبره البعض أمرًا يستهدف تقنين وتنظيم المظاهرات وحماية المنشآت، رأى آخرون انه يعد توجها نحو تقييد التظاهر من أجل حماية السلطة ودعمها في مواجهة المعارضة.
وأعلن وزير العدل المستشار احمد مكي أمس الأربعاء، أنه تم الانتهاء من مشروع للتظاهر والاحتجاجات، على أن يعرض على الحكومة لمناقشته وعرضه على رئيس الجمهورية لتقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره خلال الأيام القادمة.
شروط التظاهر
وذكر مكي أن مشروع القانون يتطلب تقديم طلب إلى وزارة الداخلية قبل موعد المظاهرة بخمسة أيام، ويحدد فيها المكان والوقت، ولوزارة الداخلية حق رفض الطلب، كما يجيز حق الشرطة في استخدام القوة للحفاظ على الأمن، معتبرا أن أمن المواطن أهم من حق التظاهر - بحسب تعبيره.
وقد حدد مشروع القانون عددا من الشروط لاعتبار المظاهرة قانونية منها ن يتم إخطار الداخلية قبلها بخمسة أيام على الأقل، وموعد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت للتظاهر، والمطالب التي ترفعها وخط سير المظاهرة، والأعداد المتوقع مشاركتها.
ولفت مكي إلى أن مشروع القانون المقترح سيتم تنظيم بشأنه سلسلة من النقاشات العامة حوله للتوافق عليه مجتمعياً قبل بلورته في مشروع قانون وطرحه على الحكومة لتحويله للبرلمان سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب بعد انتخابه.
وقال الوزير :"إن قانون التظاهر الجديد يمنح قوات الشرطة حق استخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه "المظاهرات التخريبية"، مدللًا بالهجوم على سجن بورسعيد العمومي ، معتبرًا أنه كان "أمرًا يستوجب قتل المهاجم".
وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن تنظيم تظاهرة يتطلب تقديم إخطار للداخلية لأي 5 أشخاص يريدون تنظيم مظاهرة، ولا تملك الداخلية الرفض إلا إذا ذهبت للمحكمة واستصدرت حكمًا بالمنع ، كما أن هذا القانون الجديد يمنع ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه كما يمنع رسم الجرافيتي على الحوائط أثناء التظاهر.
وأوضح أن القانون يقر الحبس 3 أشهر لمن يستخدم الألعاب النارية، وأنها محظورة في مسافة نصف كيلو متر من قصور الرئاسة وأقسام الشرطة والوزارات ودواوين المحافظات، وأنه قانون متواجد في العالم كله، موضحًا "أنه لمجلس الوزراء الحق في أن يحدد أماكن التظاهر ولا يحتاج لإخطار في كل محافظة، مثل (الهايد بارك)، فنحن نحاول أن نحاكي العالم المتقدم".
وأشار الوزير أنه في حالة وجود اعتراضات على بعض مواد القانون ستتم الاستجابة لها فوراً وتعديلها بل عقد جلسة حوارية إذا استدعى الأمر. وأكد الوزير أن الحكومة تحاول الموازنة بين أمرين في هذا القانون وهما حق المواطن في تنظيم المظاهرات، وأيضا عدم تعطيل المنشآت وحمايتها والحفاظ على حقوق المواطنين
قانون ديكتاتوري
وتعليقا على هذا القانون ، رفض ممثلين للعمال وقانونيون مشروع قانون حق التظاهر الذي أعده المستشار أحمد مكي واصفين إياه بالدكتاتوري.
وأكدوا أن القانون يفرغ المظاهرات من مضمونها الحقيقي ويعطي للسلطة التنفيذية الحق في استخدام القوي فضلاً عن إحراجه للقضاة والشرطة أمام الشعب الثائر.
وقال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمحاضر بالقسم الجنائي بأكاديمية الشرطة أن مسودة مشروع القانون مقيد لحرية المواطنين واصفاً إياه ب"الديكتاتوري".
وأوضح محجوب أن القانون يرسخ لعدم الحرية ويعتدي علي الحريات مضيفاً أن القانون يحرج الشرطة والقضاء أمام فئات الشعب المتظاهرة من خلال اشتراطه موافقة الشرطة علي المظاهرة وفي حالة رفضها ينقل الأمر للقضاء وهو ما يعد إقحاماً للسلطة القضائية في المعترك السياسي.
وطالب محجوب أن يقتصر دور الشرطة في تنظيم المظاهرة فقط وأن تتم المظاهرة بمجرد إخطار وزارة الداخلية وعلي الشرطة أن تضبط النفس لأقصي درجة وعدم استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين لأنه أمر مرفوض. وناشد فيه المتظاهرين بضرورة الحفاظ علي سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء علي المنشآت العامة.
فيما رفض المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية القانون مؤكداً أنه لا يمكن لأية سلطة أن تحظر حق التظاهر أو تفرغه من مضمونه خاصة وأن كافة المواثيق الدولية والدستور المصري أقرت بهذا الحق.
وأضاف الخطيب أن المظاهرات كانت الركيزة الأساسية لثورة 25 يناير والتي عبرت عن مطالب الشارع وأتت بحكم الإخوان.
وأشار إلى وجود بعض الآثار السلبية للمتظاهرين في الآونة الأخيرة من أعمال عنف وتعطيل المصالح والمنشآت العامة وقطع الطرق بل وصل الأمر إلي تعطيل بعض المنشآت الحيوية والسيادية هو ما جعل المظاهرات السلمية تخرج عن شرعيتها وأصبحت الفصائل السياسية تدعو إلي حشد مؤيديها لتحقيق مطالبهم بغض النظر عن الإرادة الشعبية وهو ما لزم معه وضع ضوابط قانونية تحجم التغير الاجتماعي والسياسي الذي طرأ علي المظاهرات السلمية.
من جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن وزير العدل أثبت أنه عايش في كوكب تانى ولا يري حجم الدماء التي تسيل بين أبناء الوطن في الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية والاحتدام الدائر بين السلطة والثوار بعد تقديمه قانون تنظيم حق التظاهر.
وأضاف عباس أن الوزير يصب الزيت علي النار في هذا الوقت ويثبت أن الحكومة و الإخوان يسعون نحو تحجيم حق التظاهر وتقييد أي مظاهرة وتفريغها من مضمونها من خلال عدم ترديد الهتافات أو الغناء أو رفع اللافتات أو نصب الخيام ورسم الجرافيتي الذي يعبر عن مطالبهم.
وأوضح أن القانون أعطي للسلطة حق التعامل مع المتظاهرين بالطرق التي يراها مناسبة مشيراً أن المظاهرات الدائرة الآن هي السبيل الوحيد لوقف مخطط الإخوان للسيطرة علي الدولة .
وأضاف عباس أن مشروع القانون في غير وقته ولا يتناسب مع القيم والمبادئ التي قامت عليها الثورة واستشهد خلالها المئات ودليل علي العجز الواضح في الفكر والتفكير لدي الحكومة.
بينما أكد المستشار أحمد الدهشان رئيس محكمة استئناف القاهرة أن السلطة الحاكمة أعدت مشروع القانون وتريد إجبار الشارع المصري بتنفيذ مواده في الوقت الذي كانت ترفضه عندما كانت في صفوف المعارضة.
عقوبات دولية
من جانبها أكدت مريم هلال وكيل مؤسسة الحق لحقوق الإنسان أن أعضاء مجلس الشورى ليست لديهم خبرة في العمل التشريعي ليخرجوا علينا بمثل هذا القانون.
وقالت إن قانون تنظيم التظاهر هو الوجه الآخر لقانون الطوارئ بشكل غير مباشر وهدفه تقييد حرية الرأي والتعبير مشيرة أنه لم يتبق للشورى إلا أن يحدد أيام مخصصة للتظاهر حتى تكتمل عملية إهدار الحريات مضيفة أن تحديد ساعات التظاهر ليس من اختصاص من يصدرون قانون لتنظيم التظاهر فلكل المواطنين الحق في التظاهر في أي وقت وهم من يحددون متى وأين يتظاهرون ما لم يضروا بالمنشآت العامة.
وأكدت أن القانون هدفه إثارة الفتنة بين الشعب والشرطة بعد أن كادت الأزمة بينهم أن تنتهي، ويتم التصالح بين الشعب والشرطة، لأن إعطاء الحق للشرطة في فض التظاهرات باستخدام المياه وقنابل الغاز والعصا الكهربائية يثير حفيظة الشعب تجاه الشرطة مرة أخرى وتعود المشكلة من جديد.
وقالت إن القانون يخالف كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر وعددها 34 اتفاقية،وفي حالة إقرار القانون وتطبيقه سيتم توقيع عقوبات دولية على مصر وقد يسمح ذلك بتدخل دولي في مصر .
واستنكر علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي قانون تنظيم التظاهر الذي خرجت مسودته من وزارة العدل استعداداً لإقراره من قبل مجلس الشورى وما يحتويه من مواد تفرض عقوبات بالغرامة المالية والحبس وتدخل وزارة الداخلية في تحديد أماكن التظاهر و أمور أخرى.
و قال :"الجهة المُسند إليها إصدار هذا التشريع – مجلس الشورى- بالأساس لا شرعية لها ولم تحصل على تأييد أكثر من 6% من الناخبين و ثلثها مُعين من رئيس الجمهورية وعلى كل من يرغب في تقدير الرفض الشعبي والثوري لها أن يتوجه إلى مقر مجلس الشورى ليجده محاصراً بأسوار الحجارة منذ فترة طويلة حتى أنه بات أشبه ب"المستوطنة الإسرائيلية" من كثرة ما يحاصره من حجارة".
وأضاف أن الدولة لا تلتزم بالقوانين حتى تلزم المتظاهرين بها فلا يوجد قانون يسمح بقتل البشر كما حدث في القنال مؤخراً ولا يوجد قانون يعطي الحق لأفراد جماعة الإخوان المسلمين في أن يهاجموا المتظاهرين السلميين و يفضوا الاعتصام مثل ماحدث أمام قصر الاتحادية، وغيرها من الوقائع لا تلتزم فيها الدولة بالقانون.
نص القانون
وفيما يلي نص مقترحات وزارة العدل حول مشروع قانون حرية التظاهر المطروح للنقاش المجتمعي..
المادة الأولى المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الرابعة تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
المادة الخامسة لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.
المادة السادسة يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: - مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها. - الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها. - خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها. - أسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة.
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة. المادة السابعة يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة. ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.
المادة الثامنة يُشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة.
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمي المظاهرة. ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
المادة التاسعة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك.
ويصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك على وجه السرعة.
المادة العاشرة يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية: 1- القصور الرئاسية. 2- المجالس التشريعية. 3- مقر الوزارات. 4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. 5- دور وأبنية المحاكم. 6- المستشفيات. 7- دور العبادة. 8- الأماكن الأثرية. 9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها. 10- المناطق العسكرية. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
المادة الحادية عشرة يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة. - إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.
المادة الثانية عشرة يصدر مجلس الوزراء - مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور - قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير، وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.
المادة الثالثة عشرة عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الرابعة عشرة لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية: - التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة. - غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور. - حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى. المادة الخامسة عشرة لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية: - حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية.
- إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.
المادة السادسة عشرة يحظر على المتظاهرين الآتي: - القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص.. - تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة. - الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها. - ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. - الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة. - التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
المادة السابعة عشرة يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الآتية: - إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار - مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة. - إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الثامنة عشرة يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي: - توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها. - استخدام الغاز المسيل للدموع. - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الهراوات البلاستيكية. - إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
المادة التاسعة عشرة لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية.
المادة العشرون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة.
المادة الحادية والعشرون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.
المادة الثانية والعشرون يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.
المادة الثالثة والعشرون يعاقب بالحبس والغرامة، التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.
المادة الرابعة والعشرون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أياً من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.
المادة الخامسة والعشرون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات.
المادة السادسة والعشرون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.