ناقش مجلس الشوري بجلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي تقريرا للجنة تنمية القوي البشرية والإدارية المحلية حول أبواب الإدارة المحلية في الدستور وتتضمن6 مواد اقترحها التقرير علي الجمعية التأسيسية للدستور للمناقشة. وتنص المادة الأولي- كما ذكر مقرر الموضوع أمام المجلس كمال الدين نور الدين( وكيل اللجنة)- علي' تقسيم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشأ المحافظة بقانون وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين. كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخري ذات طبيعة خاصة تكون لها الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويطبق قانون النظام المحلي علي العاصمة حتي يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها وينشأ الإقليم التخطيطي بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافي واختصاصاته وجهة الفصل في أي منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي. وتنص المادة الثانية بأن لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون جميع أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون, وللمجالس المحلية في حدود اختصاص كل منها الإشراف علي إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها. كما تشارك المجالس المحلية في الإشراف علي المرافق والخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية علي المستوي المحلي والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعي للخدمات المحلية ويكون لكل مجلس محلي موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته وكل ذلك وفقا للقانون. وتواصل المادة بأن, قرارات كل مجلس محلي في حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل المستوي المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية. وطالبت المادة الثالثة المقترحة في نصها بأن تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل في مستواه, ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها علي المستوي المحلي وشروط تولي الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية, وللمجلس المحلي الحق في مساءلة رئيس الجهاز التنفيذي, بما في ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لاحكام القانون. ونصت المادة الرابعة علي أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة, ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة علي أعمال المحافظين. وتنص المادة كذلك علي أن يشرف المحافظ علي تنفيذ سياسة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد, ويراقب مدي إلتزام المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة وله في ذلك حق الاعتراض علي الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلي التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ما ينظمه القانون. وأما المادة الخامسة فقد نصت علي توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوي المركزي والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة ويختص المستوي المركزي بوظيفة التخطيط القومي الاستراتيجي ووضع الأهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لآداء المحليات. وتنص المادة السادسة علي أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل علي إيراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من مستوي المركزي والموارد المالية الأخري وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية الرقابية عليها وفقا للضوابط التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية وكذا ما يئول لها من الدخل الناتج عن إدارتها بما يكفل عدالة توزيع موارد بين الوحدات. وهنأ وزير مجلسي الشعب والشوري ورئيس لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية للدستور في كلمته امام المجلس, الشعب المصري علي القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي مؤخرا باحالة المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان الفريق سامي عنان للتقاعد والغاء الاعلان الدستوري المكمل.