أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم136 لسنة2011, والذي بمقتضاه يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس جمهورية بمقتضي القوانين واللوائح. فيما عدا اختصاصات رئيس الجهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية. وصدر المرسوم بتاريخ12 محرم1433 الموافق7 ديسمبر2011, وبتوقيع المشير طنطاوي, وجاء في المادة الثانية من مرسوم القانون: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.