قدمت نقابة المحامين طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا علي مواد قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم121 لسنة39 قضائية دستورية عليا, وذلك بناء علي تصريح محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم71 لسنة71 قضائية, المقامة من نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين. وطالب مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين, هيئة المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بالحكم بعدم دستورية نصوص القانون التالية, أولا: المادة19 من القانون67 لسنة2016 التي تنص علي تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك, ثانيا: المادة41 من القانون نفسه ونصها علي كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه, طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. من جانبه, قال سامح عاشور نقيب المحامين: إنه أجري العديد من المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الشهور الماضية بخصوص تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي أعضاء النقابة وأسفرت عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهري, علي أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوي, علي أن تكون20 جنيها علي جميع الدعاوي أمام المحاكم الجزئية بكل أنواعها, و40 جنيها عن الدعاوي أمام المحاكم الابتدائية, و60 جنيها للدعاوي أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات, و200 جنيه تحت الحساب للدعاوي المرفوعة أمام محاكم النقض.