ب "فتاح".. الحرس الثوري الإيراني يرفع سقف التحدي لترامب    ترامب: أمريكا يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تخليص العالم من الشر العظيم    إعلام إيرانى: جيش الاحتلال هاجم منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران    صنداونز يتصدر على دورتموند.. ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    استخراج 7 مصابين وجثمانين من أسفل عقار السيدة زينب المنهار| صور    ترقبوا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس "رابط مباشر"    عاش فيه طفولته.. نور الشريف يتصدر التريند بعد انهيار منزله في السيدة زينب    ميزة جديدة في واتساب: إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي عبر ChatGPT    الدولار ب50.1 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18-6-2025    "تذكروا العشرة".. أول رد فعل من حسين الشحات بعد مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة صنداونز وأولسان في كأس العالم للأندية (صور)    إنفوجراف: الحكومة تحسم الجدل وتطرح مشروع قانون شامل لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر    الحرس الثوري يدعو الإسرائيليين لإخلاء منطقة بتل أبيب    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    محافظ القاهرة: إخلاء منزل مجاور لعقار السيدة زينب المنهار احترازيًا    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    سعر الجمبري والكابوريا والأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    القاهرة الإخبارية: استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل    ريفر بليت ينتصر على أوراوا ريدز بثلاثية في كأس العالم للأندية 2025    عاجل.. اللقطات الأولى لعقار السيدة زينب المنهار    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    غادة عبدالرازق راقصة كباريه في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة السقا وفهمي (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    محمود سعد يعود ببرنامج «باب الخلق».. أولى الحلقات 22 يونيو    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    صافرات إنذار وانفجارات تدوي في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    أول رد من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن بعثة الأهلي    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    تعليم الغربية: 30 يونيو آخر موعد للتقديم فى رياض الأطفال والصف الأول    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية‏....‏ مالها‏....‏ وماعليها
نشر في الأهرام المسائي يوم 09 - 03 - 2011

كثر الجدل في الآونة الأخيرة بين أطياف الشعب المصري من مفكرين وقانونيين ومثقفين وفقهاء دستوريين علي اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالمواد الدستورية المراد تعديلها بين مؤيدلها ومعترض عليها ونتيجة لذلك الاختلاف انقسموا إلي فريقين‏:‏
*‏ الفريق الأول يؤيد تعديل الدستور ويري أن تلك التعديلات سوف تحقق مطالب الشعب والثورة مؤقتا من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة‏.‏
‏*‏أما الفريق الثاني فيرفض تعديل الدستور ويري أنه ليس هناك جدوي من ذلك ولكن الأجدي هو وضع دستور جديد خاصة بعد أن سقط النظام بأكمله وسقط معه الدستور طبقا للشرعية الثورية المستمدة من ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وإن كنت أنا من أنصار الفريق الثاني الذي ينادي بضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري ويكون مواكبا للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري وأيا ما كان الأمر وبالنظر الي واقع ما انتهت اليه اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد‏(189,148,139,93,88,76,77,75)‏ من نتائج واحقاقا للحق فانني أستطيع القول بأنه يحسب للجنة المجهود الذي بذلته في صياغة المواد المعدلة والتي جاءت متوافقة إلي حد ما مع بعض مطالب الشعب من جعل الانتخاب ببطاقة الرقم القومي وتقليص مدة رئاسة الجمهورية الي‏4‏ سنوات ميلادية وبحد اقصي مدة واحدة تالية بيد أنه اذا مانحينا ذلك جانبا نجد أن هناك الكثير من المآخذ علي طبيعة تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد الدستور وعلي التعديلات التي ادخلت علي المواد والتي يمكن إيجازها فيما يلي‏:‏
اولا‏:‏ فيما يتعلق بطبيعة تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد الدستور نجد انها ضمت في عضويتها نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وهو مايتعارض ونص المادة‏(175)‏ من الدستور التي تنص علي ان مهمة المحكمة الدستورية العليا هي الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح والمقصود برقابة المحكمة هنا الرقابة اللاحقة علي صدور القانون وليست الرقابة السابقة لصدور القانون ومن ثم فان وجود هؤلاء الاعضاء في تشكيل اللجنة يضعهم في صيغة الرقابة السابقة وهو مايتنافي ويتعارض مع الدستور مما يوصم عمل اللجنة بعدم الدستورية‏.‏
ثانيا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(75)‏ نجد انها وضعت حدا ادني لعمر المرشح لرئاسة الجمهورية وحددته ب‏4‏ سنوات ميلادية وأغفل القائمون علي تعديلها وضع حد أقصي لعمر المرشح‏.‏
كما أنها صيغت بطريقة محددة لتكون مفصلة لمجتمع ذكوري وأغفلت حق المرأة في الترشح وهو مايتعارض ونص المادة‏(1)‏ من الدستور التي تنص علي حق المواطنة والمادة‏(8)‏ والتي تنص علي مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمادة‏(40)‏ والتي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء لاتمييز بينهم بسبب الجنس كما أنها صيغت بطريقة استبعادية لاشخاص بعينهم أمثال الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور محمد البرادعي حيث ان معظمهم يحمل جنسية اجنبية او متزوج من اجنبية‏.‏
ثالثا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(76)‏ نجد انها تنص في احد بنودها علي ان قرارات اللجنة المكلفة بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام اي جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء وهو مايتعارض ونص المادة‏(68)‏ من الدستور والتي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعا وأن لكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء
رابعا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(77)‏ نجد انها تنص علي ان مدة رئاسة الجمهورية‏4‏ سنوات ميلادية وواقع القول أن المثير للدهشة في هذه المادة ماتنص عليه المادة‏(190)‏ من ذات الدستور والتي تنص علي انه تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء‏6‏ سنوات ميلادية فكيف يحدث هذا التعارض؟ أو إلي اي المواد نحتكم في تحديد مدة الرئاسة؟ وهل هي‏4‏ سنوات أم‏6‏ سنوات؟
والسؤال هو كيف أغفلت اللجنة المكلفة بتعديل المادة‏(190)‏ لكي تتواءم والمادة‏(77)‏ فهذا يدل علي ان لجنة تعديل الدستور لم تكلف نفسها عناء قراءة الدستور بأكمله؟
خامسا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(88)‏ والتي تنص في أحد بنودها علي انه يجري الاقتراع والفوز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏
وحقيقة القول ان المجلس الاعلي للهيئات القضائية لا يعتبر مستقلا استقلالا كاملا حيث ان رئيس المجلس الاعلي للهيئات القضائية كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك باعتباره رئيسا للجمهورية كما ان المجلس الاعلي يضم في عضويته المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والذي هو احد أعمدة النظام البائد واحد ابرز المشاركين في مذبحة استقلال القضاء‏.‏
كما ان نص المادة‏(88)‏ يتعارض ومضمون الاشراف القضائي علي الانتخابات حيث ان المراد بالقضاء هنا قضاة القضاء العادي والاداري وليس قضاة المجلس الاعلي للهيئات القضائية‏.‏
سادسا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(93)‏ نجد انها أوكلت للمحكمة الدستورية العليا مسألة الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‏.‏
وهو مايتعارض ونص المادة‏(174)‏ من الدستور والتي تنص علي ان المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وهو مايعني ان استقلال المحكمة امر مقرر بنص الدستور وانها ليست جزءا من السلطة القضائية العادية والادارية وانما هي كيان ونظام مستقل بذاته‏.‏
واذا ما أخذنا في الاعتبار ان عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا‏17‏ قاضيا وهو ما يستحيل معه ان يفصل هذا العدد القليل في الطعون الجمة الخاصة بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وهم في ذات الوقت يمارسون مهمتهم الاساسية بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح والتفسير اللازم للدستور والنصوص التشريعية مما يمثل عبئا علي قضاة المحكمة الدستورية العليا ومن ثم ومن باب أولي ان يتم اسناد الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب لمحكمة النقض
سابعا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(139)‏ نجد انها اوجبت علي رئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر وكأن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أغفلت الأراء ولم تسمع الأصوات المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية من خلال جعل مناصب الدولة بالانتخاب وأن يتم انتخاب الرئيس ونائبه في ذات الوقت فاذا بهم يجعلون مسألة وجود نائب مرتبطة بتعيين الرئيس له‏.‏
ألم يكفهم ما بالدستور من سلطات شبه إلهية لرئيس الجمهورية لكي يضيفوا له سلطة تعيين نائب له؟
فكفانا تعيين طوال‏3‏ عقود
ثامنا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(148)‏ نجد أنها تنص في أحد بنودها علي انه يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لاتتجاوز‏6‏ شهور وبإمعان النظر في نص المادة السابقة نجد أن مدة‏6‏ شهور هي مدة كبيرة جدا وكافية لأن يتمكن الرئيس فيها من القبض علي معارضيه ومن إقصائهم وحبسهم بموجب حالة الطواريء
تاسعا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(189)‏ نجد أنها نصت علي أن لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري الحق في طلب وضع دستور جديد للبلاد‏.‏
وهي بذلك أغفلت حق الشعب في انتخاب جمعية تأسيسية نيابية يناط بها مهمة وضع الدستور الجديد وأوكلت هذه المهمة الي البرلمان بمجلسيه وهو مايتعارض مع المادة‏(3)‏ من الدستور والتي تنص علي أن السيادة للشعب وحده وأن الشعب هو مصدر السلطات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.