«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية‏....‏ مالها‏....‏ وماعليها
نشر في الأهرام المسائي يوم 09 - 03 - 2011

كثر الجدل في الآونة الأخيرة بين أطياف الشعب المصري من مفكرين وقانونيين ومثقفين وفقهاء دستوريين علي اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالمواد الدستورية المراد تعديلها بين مؤيدلها ومعترض عليها ونتيجة لذلك الاختلاف انقسموا إلي فريقين‏:‏
*‏ الفريق الأول يؤيد تعديل الدستور ويري أن تلك التعديلات سوف تحقق مطالب الشعب والثورة مؤقتا من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة‏.‏
‏*‏أما الفريق الثاني فيرفض تعديل الدستور ويري أنه ليس هناك جدوي من ذلك ولكن الأجدي هو وضع دستور جديد خاصة بعد أن سقط النظام بأكمله وسقط معه الدستور طبقا للشرعية الثورية المستمدة من ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وإن كنت أنا من أنصار الفريق الثاني الذي ينادي بضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري ويكون مواكبا للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري وأيا ما كان الأمر وبالنظر الي واقع ما انتهت اليه اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد‏(189,148,139,93,88,76,77,75)‏ من نتائج واحقاقا للحق فانني أستطيع القول بأنه يحسب للجنة المجهود الذي بذلته في صياغة المواد المعدلة والتي جاءت متوافقة إلي حد ما مع بعض مطالب الشعب من جعل الانتخاب ببطاقة الرقم القومي وتقليص مدة رئاسة الجمهورية الي‏4‏ سنوات ميلادية وبحد اقصي مدة واحدة تالية بيد أنه اذا مانحينا ذلك جانبا نجد أن هناك الكثير من المآخذ علي طبيعة تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد الدستور وعلي التعديلات التي ادخلت علي المواد والتي يمكن إيجازها فيما يلي‏:‏
اولا‏:‏ فيما يتعلق بطبيعة تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد الدستور نجد انها ضمت في عضويتها نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وهو مايتعارض ونص المادة‏(175)‏ من الدستور التي تنص علي ان مهمة المحكمة الدستورية العليا هي الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح والمقصود برقابة المحكمة هنا الرقابة اللاحقة علي صدور القانون وليست الرقابة السابقة لصدور القانون ومن ثم فان وجود هؤلاء الاعضاء في تشكيل اللجنة يضعهم في صيغة الرقابة السابقة وهو مايتنافي ويتعارض مع الدستور مما يوصم عمل اللجنة بعدم الدستورية‏.‏
ثانيا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(75)‏ نجد انها وضعت حدا ادني لعمر المرشح لرئاسة الجمهورية وحددته ب‏4‏ سنوات ميلادية وأغفل القائمون علي تعديلها وضع حد أقصي لعمر المرشح‏.‏
كما أنها صيغت بطريقة محددة لتكون مفصلة لمجتمع ذكوري وأغفلت حق المرأة في الترشح وهو مايتعارض ونص المادة‏(1)‏ من الدستور التي تنص علي حق المواطنة والمادة‏(8)‏ والتي تنص علي مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمادة‏(40)‏ والتي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء لاتمييز بينهم بسبب الجنس كما أنها صيغت بطريقة استبعادية لاشخاص بعينهم أمثال الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور محمد البرادعي حيث ان معظمهم يحمل جنسية اجنبية او متزوج من اجنبية‏.‏
ثالثا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(76)‏ نجد انها تنص في احد بنودها علي ان قرارات اللجنة المكلفة بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام اي جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء وهو مايتعارض ونص المادة‏(68)‏ من الدستور والتي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعا وأن لكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء
رابعا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(77)‏ نجد انها تنص علي ان مدة رئاسة الجمهورية‏4‏ سنوات ميلادية وواقع القول أن المثير للدهشة في هذه المادة ماتنص عليه المادة‏(190)‏ من ذات الدستور والتي تنص علي انه تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء‏6‏ سنوات ميلادية فكيف يحدث هذا التعارض؟ أو إلي اي المواد نحتكم في تحديد مدة الرئاسة؟ وهل هي‏4‏ سنوات أم‏6‏ سنوات؟
والسؤال هو كيف أغفلت اللجنة المكلفة بتعديل المادة‏(190)‏ لكي تتواءم والمادة‏(77)‏ فهذا يدل علي ان لجنة تعديل الدستور لم تكلف نفسها عناء قراءة الدستور بأكمله؟
خامسا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(88)‏ والتي تنص في أحد بنودها علي انه يجري الاقتراع والفوز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏
وحقيقة القول ان المجلس الاعلي للهيئات القضائية لا يعتبر مستقلا استقلالا كاملا حيث ان رئيس المجلس الاعلي للهيئات القضائية كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك باعتباره رئيسا للجمهورية كما ان المجلس الاعلي يضم في عضويته المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والذي هو احد أعمدة النظام البائد واحد ابرز المشاركين في مذبحة استقلال القضاء‏.‏
كما ان نص المادة‏(88)‏ يتعارض ومضمون الاشراف القضائي علي الانتخابات حيث ان المراد بالقضاء هنا قضاة القضاء العادي والاداري وليس قضاة المجلس الاعلي للهيئات القضائية‏.‏
سادسا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(93)‏ نجد انها أوكلت للمحكمة الدستورية العليا مسألة الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‏.‏
وهو مايتعارض ونص المادة‏(174)‏ من الدستور والتي تنص علي ان المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وهو مايعني ان استقلال المحكمة امر مقرر بنص الدستور وانها ليست جزءا من السلطة القضائية العادية والادارية وانما هي كيان ونظام مستقل بذاته‏.‏
واذا ما أخذنا في الاعتبار ان عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا‏17‏ قاضيا وهو ما يستحيل معه ان يفصل هذا العدد القليل في الطعون الجمة الخاصة بصحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وهم في ذات الوقت يمارسون مهمتهم الاساسية بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح والتفسير اللازم للدستور والنصوص التشريعية مما يمثل عبئا علي قضاة المحكمة الدستورية العليا ومن ثم ومن باب أولي ان يتم اسناد الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب لمحكمة النقض
سابعا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(139)‏ نجد انها اوجبت علي رئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر وكأن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أغفلت الأراء ولم تسمع الأصوات المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية من خلال جعل مناصب الدولة بالانتخاب وأن يتم انتخاب الرئيس ونائبه في ذات الوقت فاذا بهم يجعلون مسألة وجود نائب مرتبطة بتعيين الرئيس له‏.‏
ألم يكفهم ما بالدستور من سلطات شبه إلهية لرئيس الجمهورية لكي يضيفوا له سلطة تعيين نائب له؟
فكفانا تعيين طوال‏3‏ عقود
ثامنا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(148)‏ نجد أنها تنص في أحد بنودها علي انه يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لاتتجاوز‏6‏ شهور وبإمعان النظر في نص المادة السابقة نجد أن مدة‏6‏ شهور هي مدة كبيرة جدا وكافية لأن يتمكن الرئيس فيها من القبض علي معارضيه ومن إقصائهم وحبسهم بموجب حالة الطواريء
تاسعا‏:‏ فيما يتعلق بالمادة‏(189)‏ نجد أنها نصت علي أن لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري الحق في طلب وضع دستور جديد للبلاد‏.‏
وهي بذلك أغفلت حق الشعب في انتخاب جمعية تأسيسية نيابية يناط بها مهمة وضع الدستور الجديد وأوكلت هذه المهمة الي البرلمان بمجلسيه وهو مايتعارض مع المادة‏(3)‏ من الدستور والتي تنص علي أن السيادة للشعب وحده وأن الشعب هو مصدر السلطات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.