قال الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب إن نص المادة156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان, وبعد العمل بأحكام الدستور في19 يناير2014 يجب عرضها علي مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس. وأضاف عبد العال أن هذه القوانين إذا لم تعرض علي البرلمان, أو إذا عرضت ولم تناقش, أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلي إصدار قرار بذلك, مستدركا بأن المجلس رأي اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وأشار إلي أن من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي انتخب البرلمان علي أساسه, وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين الهامة الأخري, لافتا إلي أن الأمر متروك للمجلس للنظر في هذه القرارات بالقوانين الهامة والآثار المترتبة عليها, وأنه علي ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسئولية الوطنية علي أكمل وجه.