أكد الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب أن نص المادة 156 من الدستور مفاده أن القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور فى 19 يناير 2014 يجب عرضها على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس. وأن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وأن من بين هذه القوانين قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين الهامة الأخري. وبالتالى فالأمر متروك لمجلس النواب للنظر فى هذه القرارات بقوانين الهامة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسئولية الوطنية على أكمل وجه.