"الحرية المصري": كلمة الرئيس تجدد عهد الدولة بثوابت 30 يونيو    الدولار يتراجع مع تقييم الأسواق لاحتمال إبرام اتفاقيات تجارية    ارتفاع إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة لمستوى قياسي خلال أبريل    السيسي يبحث مع رئيس الوزراء الكندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    إذاعة جيش الاحتلال: زيارة نتنياهو لواشنطن قد تتم مطلع الأسبوع المقبل    ميرزويان يدعو لافروف لعدم التدخل في الشئون الداخلية لأرمينيا    بيراميدز يفتح باب اختبارات الناشئات استعدادًا للموسم الجديد    تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية    قنا: تحرير 230 مخالفة تموينية في 4 أيام.. حملات مكثفة تضبط الأسواق وتراجع الأرصدة والأسعار    بيان بشأن الخدمات المقدمة للمحامين في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    نقل 6 مصابين إلى مستشفى الباجور إثر تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية    وليد منصور: شيرين صوت مصر وأم كلثوم العصر الحديث.. والهجوم عليها لجان فاشلة    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    عميد طب قصر العيني: إنتاج أول جهاز تنفس صناعي صحوة للصناعة الوطنية.. والتجارب نجحت بالكامل    تنس طاولة.. سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز    بالفيديو.. تعرف على الشروط العامة للقبول بالكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لوالد سائق حادث الطريق الإقليمي بمنزله في «طملاي»    تقديم خدمات طبية مجانية ل 6 آلاف مواطن في المنيا خلال يونيو    رئيس حزب "المصريين الأحرار": 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    عضو بمركز الأزهر: الوضوء عبادة عظيمة ذات أثر نفسي وروحي ومادي    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    «التنظيم والإدارة» يعلن مسابقة لتعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية    يويفا يؤجل قراره بشأن مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    آخر رايات الأندلس وسقوط القمر على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن مهرجان فرق الأقاليم    بالصور.. إحباط تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    4.8 مليار متر مكعب سنويا، الري تنفذ مشروعات جديدة لإعادة استخدام المياه    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    هانى سرى الدين: ضريبة السجائر والكحوليات والبترول الخام ضمن الإصلاحات الهيكلية    التنظيم والإدارة يعلن عن حاجة «النقل النهري» لتعيين 57 مهندساً    الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب إسرائيل من التلال الخمس ويدعو لاستمرار دعم "اليونيفيل"    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو «ميكروباصات عكس الاتجاه»    الشافعي يساند شيرين عبد الوهاب بعد جدل إطلالتها في موازين: «رمز القوة»    منة شلبي تشوق جمهورها ببرومو "هيبتا 2".. الحب يعود بصيغة جديدة    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    جمال ما لم يكتمل.. حين يكون النقص حياة    آسر ياسين يكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته: «حماتي قالت عليا بتهته في الكلام»    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    مقتل شخصين فى إطلاق النار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأمريكية    جوارديولا: مانشستر سيتي سيعاني أمام الهلال.. و«الزعيم» يفتقد الدوسري    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    نجم الاتحاد السكندري يُعلن رحيله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضاة من أجل مصر" يتظلمون من قرار استبعادهم من الترقيات

حصلت "بوابة الأهرام المسائى" على المذكرة التي قدمها أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المحسوبة على الإخوان، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس، يعترضون خلالها على استبعادهم من حركة الترقيات.
وقال نص المذكرة: "نما إلى علمنا عدم ورود أسمائنا في كشوف الترقيات المزمع إجراؤها، اليوم السبت، استنادا إلى وجود تحقيق معنا مما يترتب عليه حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق".
وأضاف: نؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون".
"ثانيا: خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"، وغاية ما فيه ورد في القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة".
وأشارت المذكرة: "وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الإحالة إلى التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية بأن الإحالة للتحقيق ما هي إلا مجرد جمع للأدلة، ومن ثم فهى لا تخل بتولى الوظائف القيادية، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام".
وتابعت: "والتحقيق لا يعدو أن يكون استجماعا للأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الإحالة إلى التحقيق، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وإنما ينهض الشرط قائما باتهام جدي خلص إليه التحقيق وذلك بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفا من أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف"، وهذا التحديد يحقق ضمانة للعاملين كى لا تكون محض الشبهات حائلا دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة".

"وقرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة التي أوجبت على رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص على أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي".

وبينت المذكرة: "وذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من إخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ على الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية، وأن المشرع لم يرتب أي أثر على عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009، وأنه لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميا بإحالتنا للتحقيق، والجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.