حصلت "بوابة الأهرام المسائى" على المذكرة التي قدمها أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المحسوبة على الإخوان، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس، يعترضون خلالها على استبعادهم من حركة الترقيات. وقال نص المذكرة: "نما إلى علمنا عدم ورود أسمائنا في كشوف الترقيات المزمع إجراؤها، اليوم السبت، استنادا إلى وجود تحقيق معنا مما يترتب عليه حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق". وأضاف: نؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون". "ثانيا: خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"، وغاية ما فيه ورد في القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة". وأشارت المذكرة: "وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الإحالة إلى التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية بأن الإحالة للتحقيق ما هي إلا مجرد جمع للأدلة، ومن ثم فهى لا تخل بتولى الوظائف القيادية، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام". وتابعت: "والتحقيق لا يعدو أن يكون استجماعا للأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الإحالة إلى التحقيق، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وإنما ينهض الشرط قائما باتهام جدي خلص إليه التحقيق وذلك بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفا من أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف"، وهذا التحديد يحقق ضمانة للعاملين كى لا تكون محض الشبهات حائلا دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة".
"وقرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة التي أوجبت على رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص على أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي".
وبينت المذكرة: "وذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من إخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ على الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية، وأن المشرع لم يرتب أي أثر على عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009، وأنه لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميا بإحالتنا للتحقيق، والجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب".