سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين    حماية المستهلك: شركة الشحن شريكًا في مخالفة نقل السلع المغشوشة .. قريبا    توقعات حول نتائج لقاء زيلينسكي وترامب في الولايات المتحدة    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    المعهد القومي للمعايرة يحصل على الاعتراف الدولي ل 19 قدرة قياس جديدة    الرئيس الأوكراني يصل إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب    جوزيف عون: لبنان على مسار الازدهار.. والورقة الأمريكية تفتح باب التعاون مع سوريا    مصابون إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية وسط قطاع غزة    موعد مباراة الجزائر والنيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين    "على أغاني عمر كمال والجسمي".. إمام عاشور ينشر صورة مع والده ووالدته    الحالة المرورية اليوم، انسيابية على أغلب المحاور بالقاهرة والجيزة مع تباطؤ في بعض المناطق    تحذير عاجل من التعليم بشأن استخدام أسوار المدارس في أغراض الدعاية والإعلان    ريهام عبدالغفور تنعي تيمور تيمور: فراقك وجعني    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين    بكم العدس والفاصوليا؟.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    يسرا عن رحيل «تيمور تيمور»: صعب تلاقي حد بالصفات دي في حياتك    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    وظائف شاغرة ب«الكهرباء».. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم    منها الشاي والقهوة.. مشروبات شائعة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة    «حالتك سيئة وراجع نفسك».. أيمن الرمادي يطالب باستبعاد نجم الزمالك من التشكيل    تحرك الدفعة ال 17من شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    ترامب يهاجم «وسائل الإعلام الكاذبة» بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص مذكرة "قضاة من أجل مصر" أمام الجمعية العمومية لمجلس الدولة
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2014

حصلت "الوطن" على المذكرة التي قدمتها حركة "قضاة من أجل مصر"، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة؛ لاختيار المستشار جمال ندا رئيسًا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس.
وقالت المذكرة: "نما إلى علمنا عدم ورود أسمائنا في كشوف الترقيات، المزمع إجراؤها، اليوم، وذلك استنادًا إلى وجود تحقيق معنا، ما يترتب عليه حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق، ونؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، ووكيل مجلس الدولة، ولا سلطان عليها لغير القانون".
وأضافت المذكرة: "ثانيًا خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، من مصطلح (حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق)، وغاية ما فيه ورد في القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة 87، لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل، في مدة الإحالة أو الوقوف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة، وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الإحالة إلى التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، بأن الإحالة للتحقيق ما هي إلا مجرد جمع للأدلة، ومن ثم فهي لا تخل بتولي الوظائف القيادية، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدي على الاتهام".
وأوضحت: "إن التحقيق لا يعدو أن يكون استجماعًا للأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق، قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الإحالة إلى التحقيق، مانعًا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وإنما ينهض الشرط قائمًا باتهام جدي خلص إليه التحقيق، وذلك بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المشار إليها".
وتابعت المذكرة: "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وهذا التحديد يحقق ضمانة للعاملين كي لا تكون محض الشبهات حائلاً دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام، قلم كتاب المحكمة التأديبية أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة، ويراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22 يناير 2012.
وأضافت المذكرة أن "قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة والتي أوجبت على رئيس مجلس الدولة، قبل إعداد حركة الترقيات ب30 يومًا على الأقل، إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول، تنص على أنه (كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يومًا على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقًا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي)".
وأكملت: "وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بأنه يتعين اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقية من إخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول ب30 يومًا على الأقل، مع منح العضو مهلة للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة، وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه، وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية، وأن المشرع لم يرتب أي أثر على عقوبة اللوم، ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية".
واختتمت المذكرة: "أنه لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميًا بإحالتنا للتحقيق، وإن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.