حصلت "الوطن" على المذكرة التي قدمتها حركة "قضاة من أجل مصر"، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة؛ لاختيار المستشار جمال ندا رئيسًا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس. وقالت المذكرة: "نما إلى علمنا عدم ورود أسمائنا في كشوف الترقيات، المزمع إجراؤها، اليوم، وذلك استنادًا إلى وجود تحقيق معنا، ما يترتب عليه حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق، ونؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، ووكيل مجلس الدولة، ولا سلطان عليها لغير القانون". وأضافت المذكرة: "ثانيًا خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، من مصطلح (حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق)، وغاية ما فيه ورد في القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة 87، لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل، في مدة الإحالة أو الوقوف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة، وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الإحالة إلى التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، بأن الإحالة للتحقيق ما هي إلا مجرد جمع للأدلة، ومن ثم فهي لا تخل بتولي الوظائف القيادية، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدي على الاتهام". وأوضحت: "إن التحقيق لا يعدو أن يكون استجماعًا للأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق، قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الإحالة إلى التحقيق، مانعًا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وإنما ينهض الشرط قائمًا باتهام جدي خلص إليه التحقيق، وذلك بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المشار إليها". وتابعت المذكرة: "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وهذا التحديد يحقق ضمانة للعاملين كي لا تكون محض الشبهات حائلاً دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام، قلم كتاب المحكمة التأديبية أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة، ويراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22 يناير 2012. وأضافت المذكرة أن "قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة والتي أوجبت على رئيس مجلس الدولة، قبل إعداد حركة الترقيات ب30 يومًا على الأقل، إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول، تنص على أنه (كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يومًا على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقًا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي)". وأكملت: "وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بأنه يتعين اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقية من إخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول ب30 يومًا على الأقل، مع منح العضو مهلة للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة، وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه، وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية، وأن المشرع لم يرتب أي أثر على عقوبة اللوم، ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية". واختتمت المذكرة: "أنه لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميًا بإحالتنا للتحقيق، وإن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب".