قدم عدد من المستشارين الذين ينتمون لحركة "قضاه من اجل مصر"، مذكرة للجمعية العمومية المنعقدة بمقر مجلس الدولة، مذكرة يتظلمون فيها من قرار استبعادهم من حركة الترقيات، وذلك استنادا الى وجود تحقيق معهم. ننشر نص المذكرة التي قدمتها "قضاة من اجل مصر" ، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة ، ولحركة ترقيات المجلس . وقالت المذكرة "انه نما الى علمنا عدم ورود اسماءنا فى كشوف الترقيات المزمع اجرائها اليوم السبت ، ذالك استنادا الى وجود تحقيق معنا مما يترتب علية حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق . ونؤكد على ان الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الترقية الى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون. ثانيا انه خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011ء ، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"،وغاية ما فيه ورد فى القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال الى المحكمة التاديبية او المحكمة الجنائية اة موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ،وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة". وقد ذهبت المحكمة الاداريا العليا الى التفرقة بين الاحالة الى التحقيق والاحالة الى المحاكمة التأديبية بأن الاحالة للتحقيق ما هى الا مجرد جمع للادلة ومن ثم فا هى لا تخل بتولى الوظائف القيادية ، اما الاحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام . وان التحقيق لا يعدو ان يكون استجماعا للادلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها او انتفائها ، ومن ثم لا تنهض الاحالة الى التحقيق ، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية او التجديد لشغلها لمدة اخرى ، وانما ينهض الشرط قائما بأتهام جدي خلص اليه التحقيق وذالك بالاحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل وهو ما افصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار اليها انفا من انه "لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف" ,وهذا التحديد يحقق ضمانة للعمالين كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية ، ويعتبر العامل محال الى المحاكمة التأديبية من تاريخ ايداع النيابة الادارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية او من تاريخ تكليفة من قبل النيابة العامة بالحضور إلي المحكمة الجنائية المختصة،"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22 يناير 2012. وأضافت المذكرة ان قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة والتي أوجبت علي رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص علي أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات علي المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يومآ علي الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقآ للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي . وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من اخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ علي الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية وأن المشرع لم يرتب أي أثر علي عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009. و أنه لم يتم إخطارنا إلي الآن رسميآ بإحالتنا للتحقيق. و إن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب.