134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضاة من أجل مصر" يتقدم بمذكرة تظلم من قرار استبعادهم من حركة الترقيات
نشر في الوادي يوم 21 - 06 - 2014

قدم عدد من المستشارين الذين ينتمون لحركة "قضاه من اجل مصر"، مذكرة للجمعية العمومية المنعقدة بمقر مجلس الدولة، مذكرة يتظلمون فيها من قرار استبعادهم من حركة الترقيات، وذلك استنادا الى وجود تحقيق معهم.
ننشر نص المذكرة التي قدمتها "قضاة من اجل مصر" ، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة ، ولحركة ترقيات المجلس .
وقالت المذكرة "انه نما الى علمنا عدم ورود اسماءنا فى كشوف الترقيات المزمع اجرائها اليوم السبت ، ذالك استنادا الى وجود تحقيق معنا مما يترتب علية حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق .
ونؤكد على ان الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الترقية الى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون.
ثانيا انه خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011ء ، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"،وغاية ما فيه ورد فى القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال الى المحكمة التاديبية او المحكمة الجنائية اة موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ،وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة".
وقد ذهبت المحكمة الاداريا العليا الى التفرقة بين الاحالة الى التحقيق والاحالة الى المحاكمة التأديبية بأن الاحالة للتحقيق ما هى الا مجرد جمع للادلة ومن ثم فا هى لا تخل بتولى الوظائف القيادية ، اما الاحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام .
وان التحقيق لا يعدو ان يكون استجماعا للادلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها او انتفائها ، ومن ثم لا تنهض الاحالة الى التحقيق ، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية او التجديد لشغلها لمدة اخرى ، وانما ينهض الشرط قائما بأتهام جدي خلص اليه التحقيق وذالك بالاحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل وهو ما افصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار اليها انفا من انه "لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف" ,وهذا التحديد يحقق ضمانة للعمالين كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية ، ويعتبر العامل محال الى المحاكمة التأديبية من تاريخ ايداع النيابة الادارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية او من تاريخ تكليفة من قبل النيابة العامة بالحضور إلي المحكمة الجنائية المختصة،"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22 يناير 2012.
وأضافت المذكرة ان قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة والتي أوجبت علي رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص علي أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات علي المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يومآ علي الأقل، بإخطار أعضاء مجلس
الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقآ للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي .
وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من اخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ علي الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية وأن المشرع لم يرتب أي أثر علي عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009.
و أنه لم يتم إخطارنا إلي الآن رسميآ بإحالتنا للتحقيق. و إن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.