حصلت "بوابة الأهرام"،على نسخة من نص المذكرة التي قدمتها حركة "قضاة من أجل مصر" للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اليوم السبت، أثناء اختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة ، ولحركة ترقيات المجلس. وقالت المذكرة "إنه نما إلى علمنا عدم ورود أسمائنا فى كشوف الترقيات المزمع إجراؤها اليوم السبت ، ذلك استنادا إلى وجود تحقيق معنا مما يترتب علية حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق. وأكد قضاة من أجل مصر، أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون. وأضافوا، أنه خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"،وغاية ما فيه ورد فى القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال الى المحكمة التاديبية أو المحكمة الجنائية اة موقوف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف ،وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة". وأشارت المذكرة، إلى أنه ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى التفرقة بين الإحالة إلى التحقيق والاحالة الى المحاكمة التأديبية بأن الاحالة للتحقيق ما هى إلا مجرد جمع للأدلة ومن ثم فإن هى لا تخل بتولى الوظائف القيادية ، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام . وأن التحقيق لا يعدو أن يكون استجماعا للأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها ، ومن ثم لا تنهض الإحالة إلى التحقيق ، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى ، وانما ينهض الشرط قائما بأتهام جدي خلص إليه التحقيق وذلك بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل وهو ما افصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليها آنفا من انه "لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف" ,وهذا التحديد يحقق ضمانة للعمالين كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية ، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابةالادارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية أو من تاريخ تكليفة من قبل النيابة العامة بالحضور إلي المحكمة الجنائية المختصة،"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22 يناير 2012. وأضافت المذكرة أن قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة والتي أوجبت علي رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص علي أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات علي المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يومآ علي الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقآ للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي . وذهبت دائرة توحيد المبادئ إلي أنه يتعين اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من إخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ علي الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية وأن المشرع لم يرتب أي أثر علي اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009. وقال قضاة من أجل مصر فى مذكرتهم:" لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميآ بإحالتنا للتحقيق،وإن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب".