رئيس هيئة قضايا الدولة في ضيافة جامعة المنصورة    حسن عبدالله يفوز بجائزة جلوبال فاينانس لأفضل محافظى البنوك المركزية فى العالم    وزارة قطاع الأعمال تؤكد التزامها بتحديث الأصول الفندقية وتعزيز التعاون مع شركات عالمية    الإجراءات والحقوق.. ما هي شروط مد خدمة المعلمين بعد التقاعد 2025؟    عاهد فائق بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ل"صوت الأمة": نبدأ الأن مرحلة مفصلية عنوانها "إعمار غزة من تحت الركام"    الأهلي يكسب ضربة البداية في أفريقيا بقيادة توروب.. فوز 1-0 على إيجل نوار    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    بتهمة بث فيديوهات خادشة.. إحالة التيك توكر «علياء قمرون» للمحكمة الاقتصادية    طقس الأحد.. مائل للبرودة صباحا حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    هاني رمزي ومحمد كريم أبرز حضور عرض فيلم "أب أم أخت أخ" ب"الجونة السينمائي" (فيديو وصور)    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الفلبين تجلي عشرات الآلاف خوفًا من العاصفة "فينغشين"    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    إثارة وتشويق.. طرح البرومو الرسمي ل فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم ومايان السيد    نائب وزير الصحة تستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    مصطفى فكري: نادي الشمس على أعتاب مرحلة جديدة من الريادة والإنجازات    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    القاهرة الإخبارية: بحث مكثف فى خان يونس لاستخراج رفات الرهائن الإسرائيليين    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    اكتشف أجمل الأفلام الكرتونية مع تردد قناة 5 Kids الجديد لعام 2025 على النايل سات والعرب سات    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    أسعار الفراخ اليوم السبت 18-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير.. في الدستور
بقلم: د. نبيل بشر

لأن حرية التعبير وسيلة مهمة لتقدم المجتمع وترشيده وتطويره وممارسة متطلبات الحياة الديمقراطية باعتبارها أداة التفاعل بين الفرد فيعبر عن ذاته وبين المجتمع الذي يحتاج إلي رأي عام جماعي يواجه به حقيقة مشكلاته وأزماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وطرق علاجها باعتبارها كذلك أداة مهمة من أدوات حماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية وضمانة من ضمانات تطبيق المبادئ الديمقراطية وإصلاح المجتمع فإذا كانت هذه الحرية ضمانة في حد ذاتها فهي أيضا في حاجة إلي ضمان وهنا تكمن المشكلة التي لم يستطع الانسان أن يتجاوز أبعادها سواء علي الصعيد العالمي من خلال الوثائق الدولية لحقوق الانسان أو عن طريق الدساتير علي الصعيد المحلي بما فيها وسائل الرقابة علي دستورية القوانين المنظمة لحرية التعبير‏.‏ نادت المواثيق باحترام حرية التعبير منذ أكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته التاسعة عشرة أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية‏,‏ ويخضع هذا المبدأ وفق الإعلان لقاعدتين الأولي أنه كغيره من الحريات الواردة بالإعلان يحق لكل إنسان التمتع به دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرق بين الرجال والنساء‏)‏ مادة‏2),‏ والقاعدة الثانية هي ما ورد بالمادة‏(29)‏ من خضوع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لقواعد القانون واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي‏,‏ كما لا يصح بأي حال من الأحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها‏.‏
ومعني ذلك أن حرية التعبير لا يجوز تقييدها إلا بقانون يقتصر دوره علي تنظيم ممارسة هذه الحرية في إطار عدم المساس بمضمونها وبما يتماشي مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها التي من بينها تعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز‏)‏ مادة‏3/1‏ من ميثاق الأمم المتحدة‏(,‏ ويؤكد هذا الوضع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص علي مبدأ عدم التمييز في ممارسة الحقوق المدونة في العهد‏)‏ مادة‏1/2‏ مادة‏3),‏ أما المادة الخامسة فقد نصت علي أنه لا يجوز تقييد أي من حقوق الانسان المقررة أو القائمة في أي دولة طرف في العهد الدولي استنادا إلي القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو العرف أو التحلل منها بحجة عدم إقرار الاتفاقية الحالية بهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل وقد نصت المادة‏(18)‏ علي أن لكل فرد الحق في حرية التفكير والضمير‏,‏ كما أقرت المادة‏(19)‏ بأن لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل‏,‏ وأن له الحق في حرية التعبير التي تشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع والحصول عليها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفافة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أو بأي وسيلة أخري يختارها‏,‏ ولما كانت ممارسة هذه الحقوق ترتبط بواجبات ومسئوليات خاصة فإنها تخضع لقيود معينة ولكن فقط استنادا إلي نصوص القانون والتي تكون ضرورية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين ومن أجل أيضا حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة‏,‏ كما منعت المادة‏(20)‏ وبحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب أو الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تكون من شأنها أن تشكل تحريضا علي التمييز أو المعاداة أو العنف‏.‏
ويجدر بالذكر أن المادة‏(4)‏ من العهد المذكور استثنت حرية الفكر والضمير والديانة من التصريح للدول والأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات بما يحللها من التزاماتها طبقا للعهد الحالي إلي المدي الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع بالنص علي ذلك صراحة في الفقرة الأولي من نفس المادة التي اكدت علي أن الاجراءات الاستثنائية المنوه عنها تخضع لعدد من القيود هي أولا يجب ألا تتنافي مع الالتزامات الأخري بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزا علي أساس العنصر أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الاصل الاجتماعي فقط‏,‏ وثانيا أن تبلغ الدولة الدول الأخري الأطراف في العهد فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالنصوص التي أحلت نفسها منها والأسباب التي دفعتها إلي ذلك‏,‏ وثالثا أن تبلغ وبالطريقة ذاتها نفس الدول بتاريخ انتهاء هذا التحلل‏,‏ إلا أننا نري أن مما يسبغ علي هذه النصوص بعض الغموض وصعوبة في التطبيق عدم وجود حدود فاصلة أو واضحة بين ما يعد من قبيل حرية الفكر وما يعتبر من حرية التعبير‏,‏ لاسيما أن الصحافة تشمل ممارسة هاتين الحريتين معا‏,‏ كما أن تقييد الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة بعدم تعارضه مع التزاماتها بموجب القانون الدولي تعني إعمال هذه الإجراءات في حدود تحقيق المصلحة العامة‏,‏ وعلي ضوء مبدأ جعل القوانين الوطنية متوافقة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الانسان تطبيقا لقاعدة الوفاء بالعهد ومبدأ سمو القانون الدولي وما قررته المادة‏(27)‏ من اتفاقية فيينا لعام‏1966‏ الخاصة بقانون المعاهدات من أنه لا يجوز للدولة أن تتذرع بقوانينها الوطنية للتحلل من التزاماتها الدولية أو لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة ما كما أكد القرار‏179/50‏ الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة‏(1995)‏ الخاص بتدعيم سيادة القانون علي أن الأعلان العالمي لحقوق الانسان اكد علي سيادة الدولة كعامل هام لحماية حقوق الانسان وأنه يمكن للدول من خلال أنظمتها القانونية والقضائية الوطنية أن توفر طرق إنصاف مدنية وجنائية وإدارية ضد انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها حرية الفكر والتعبير التي تجسدها حرية الصحافة باعتبارها أمرا ضروريا في كل مجتمع لضمان شفافية سيادة القانون وأن كبتها يؤدي إلي عواقب وخيمة تنال من التلاحم الاجتماعي والاستقرار بوجه عام‏,‏ وهذا يعد تطبيقا لمبدأ أعم مفاده أنه لم يعد بوسع حكومة ما أن تمارس سياسة تنتهك حقوق الانسان ثم تدعي أن ذلك شأن خاص بها يكون بمنأي عن أي تدخل من جانب المجتمع الدولي‏,‏ وإذا كان هذا المبدأ يدعم قواعد القانون الدولي وينتقص من سيادة الدولة ليست الخارجية فحسب وإنما الداخلية أيضا لصالح الشعوب داخل أوطانها وللصالح الدولي العام فإن تطبيق هذا المبدأ في ظل التنظيم الدولي الحالي يكتنفه كثير من المخاطر أهمها سلوك الدول الكبري داخل مجلس الأمن فتعامل قضايا انتهاك الديمقراطية حسب المصلحة السياسية والخاصة للدولة المؤثرة في قراراته‏.‏
المحامي وخبير القانون الدولي
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.