الفابت المالكة لجوجل تعزز من عائداتها وأرباحها في الربع الأول    مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في بكين    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    تطبيق "تيك توك" يعلق مكافآت المستخدمين لهذا السبب    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث في الحماية القانونية لبيان معاً سنتغير

إعداد/أسامه عبد الحكيم بيومي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا
حبب إلي بعض الأصدقاء أن أتناول مدي قانونيه توقيع الموطنين علي بيان " معا سنغير " و كذا قانونيه قيام المحامين بالتجول بالشوارع و الأماكن العامة لتوزيع هذا البيان و جمعه من المواطنين ببحث مفصل والحقيقة أن مسألة التوقيع علي بيان التغيير هي نوع من أنواع حرية الرأي والتعبير والتي كفلها الدستور والمواثيق الدولية لذا سينصب البحث علي هذه القضية وليست مسألة التوقيع علي البيان فقط وإن كنا سنسقط تلك النصوص علي موضوع بيان ٌٌمعاً سنتغير ولا أستطيع أن أقول أنه بحث بقدر ما هو تجميع للنصوص القانونية التي تنظم الموضوع مع التعليق البسيط عليها إن كان للتعليق مقتضى ,لقد نظمت نصوص عديدة موضوع حرية الرأي والتعبير وأن الشعب بيده مقاليد الأمور وأنه مصدر السلطات فجاءت نصوص الدستور كما يلي :

أولا : نصوص الدستور

المادة (3) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور , ومادامت السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ومنوط به صيانة الوحدة الوطنية فإن الشعب يحق له أن يمارس كافة التصرفات التي تمكنه من ذلك ومنها هذا البيان.

المادة (5) يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أي نشاط سيأسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ولا يخفي علي أحد أن رئيس لجنة الأحزاب هو صفوت بك الشريف ولا يوجد بهذا النص ولا غيره ما يدلل علي أن يكون التعبير عن الرأي من خلال حزب فقط وإنما هو حق مكفول لكل المواطنين من خلال حزب أو من خلال مجموعة من الناس متي كان نشاطهم مطابقاً للقانون

المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ومن الحرية الشخصية الانتقاد والمطالبة بالتغيير وهي حق طبيعي ملاصق للإنسان ما توافرت فيه أهلية المواطنة ولذلك فإن تقييد هذه الحرية أو تعرض من يمارسها للاعتداء جريمة لا تسقط بمضي المدة وفق نص المادة 57 من الدستور التي يجب أن نقرأها جيداً وتكون سلاحاً لنا في مواجهة السلطة
المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. وكأن هذه المادة تنطبق علي ما نبحث عنه فقد أورد المشرع أمثلة لطرق التعبير عن الرأي فقال بالقول أو الكتابة أو التصوير ثم فتح الباب دون حواجز فقال ( أو غير ذلك من وسائل في حدود القانون) وليس هناك نص قانوني يمنع تداول هذا البيان والتوقيع عليه لا سيما إذا كان هذا البيان يتماشي مع عجز المادة من كونه نقد بنّاء
المادة (54) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. هذه المادة تساند الفكرة وتعضد المادة 47 وهي تعطي الحق في اجتماعات خاصة غير مراقبه ولا يتبعها مداهمة كما أنها لم تقيد بقيد مطابقة القانون أي أن قانون الطوارئ الأصل أنه لا يطبق علي هذه الاجتماعات ولكن في الدول البوليسية لا قانون ولا دستور .
المادة (57) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
هذه المادة سأفردها بإذن الله ببحث خاص فهي سلاح هام جدا في مواجهة النظام الفاسد يجب علينا أن نتفنن في استخدامه .
المادة (62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لآي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين. والبيان وطرحه علي الشعب وجمع التوقيعات عليه مساهمة في الحياة العامة وهذه المساهمة واجب وطني مثله كأي واجب علي كل مواطن مثل أداء الخدمة العسكرية وأداء الضرائب
المادة (63) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. كذلك فإن هذه المادة تلزم جميع أفراد الشعب بكتابة البيان والتوقيع عليه (نص صريح) يعطي لكل فرد ذلك الحق .
ثانيا : المواثيق الدوليه
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المادة 1: لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي. وهذا البيان فيه تعزيز وإعمال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
المادة 2: تقع على عاتق كل دولة مسؤولية رئيسية عن حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعليها واجب رئيسي في القيام بذلك، عن طريق جملة أمور منها اعتماد ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، والضمانات القانونية المطلوبة لكفالة أن يكون جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، قادرين على التمتع بجميع هذه الحقوق و الحريات من الناحية الفعلية. هنا أصبحت المسؤولية كذلك ملقاة علي الدولة أن تأتي من الخطوات ما يتيح للمواطنين استخدام هذا الحق فأصبح هذا الحق مستمدا من النصوص ومعتمداً علي ما هو منوط بالدولة تحقيقه فإذا قعدت الدولة عن القيام بما هو منوط بها فإن ذلك لا يمنع المواطن من استعمال حقه
المادة 5: لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يكون لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات غير حكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية. نص صريح يطابق نص المادة 54 من الدستور
المادة 7: لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة متعلقة بحقوق الإنسان وفي الدعوة إلى قبولها عالميا. وهذا أيضاً ما يتناوله بيان معاً سنتغير
المادة 9: لكل فرد، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان المشار إليها في هذا الإعلان، الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في الالتجاء إلى سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
هذا النص يهدر تماما محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية. وتحقيقا لهذه الغاية يكون لكل فرد يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت حق القيام. إما بنفسه أو عن طريق ممثلين مرخص لهم قانونا بتقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ومحايدة ومختصة منشأة بموجب القانون، و طلب أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة وفقا للقانون، على حكم يقضي بالجبر، بما في ذلك التعويض المستحق حيثما كان هناك انتهاك لحقوقه وحرياته، فضلا عن إنفاذ القرار أو الحكم النهائي، وكل ذلك دون أي تأخير لا داعي له. وتحقيقا للغاية نفسها يكون لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره فيما يلي في جملة أمور:
تقديم شكوى من سياسات وأفعال المسؤولين الأفراد والهيئات الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك عن طريق تقديم عرائض وغير ذلك من الوسائل المناسبة إلى السلطة القضائية أو الإدارية أو التشريعية المحلية أو أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، التي ينبغي أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا داعي له، حضور الجلسات العامة والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة
عرض وتقديم المساعدة القانونية المؤهلة مهنيا أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وللغاية نفسها يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ووفقا للصكوك والإجراءات الدولية المنطبقة، الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا عاما أو خاصا بتلقي دراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات.
تجري الدولة تحريا أو تحقيقا سريعا ونزيها وتكفل إجراءه كلما وجد سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بان انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها،
وهذا النص يطابق إلي حد كبير نص المادة 57 من الدستور سابق الحديث عنها
إعلان الحق في التنمية
المادة 1
1- الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
2- ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
المادة 2
1- الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه.
2- يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.
3- من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.
النصوص تتشابه إلي حد كبير ما سبق من نصوص
المادة 3
1- تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية.
2- يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
3- من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للدول أن تستوفي حقوقها وتؤدي واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولي جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، ويشجع كذلك مراعاة حقوق الإنسان وإعمالها.
المادة 8
1- ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية.
2- ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفي الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 7: الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
لمادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
* يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزماً وإن كانت هذه النصوص تتشابه مع الدستور ومع نصوص العهدين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية التي صدقت عليهما مصر وأصبحت نصوصهما جزء من قانونها الداخلي
المادة 20:
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 2:
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورة لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
(أ) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 9
1- لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه.
2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني
المادة 19
1- لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
المادة 21
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 25
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق في :
1- حرية الممارسة السياسية.
2- المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية.
3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.
4- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.
5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأيّ قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون، والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
ختاما إليكم بعض حيثيات هذا الحكم
حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 6 لسنة 15 قضائية دستورية، الصادر15/4/1995 :
* "حيث إن ضمان الدستور بنص المادة ( 47) منه، لحرية التعبير عن الآراء، و التمكين من عرضها و نشرها، سواء بالقول، أو بالتصوير، أو بطباعتها، أو بتدوينها، و غير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، و بدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، و لا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون، ولا يترددون وجلا، و لا ينصفون لغير الحق طريقا".
** "أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها"
كذلك فان الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها(فحسب)، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها و فاعليتها، سواء في مجال عرضها أو نشرها, و لو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها، ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا، بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها، وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون ".
"وحيث انه متى كان ما تقدم ، تعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم، لا يقوم إلا بها "...، و"حيث إن الحق في التجمع بما يقوم عليه وانضمام عدد من الأشخاص إلى بعضهم لتبادل وجهات النظر في شأن المسائل التي تعنيهم، من الحقوق التي كفلتها المادتان 54، و55 من الدستور، وحيث إن هذا الحق، أكثر ما يكون اتصالا بحرية عرض الآراء وتداولها كلما أقام أشخاص يؤيدون موقف أو اتجاها معينا ، تجمعا منظما بحريتهم، يوظفون فيه خبراتهم، ويطرحون آمالهم، ويعرضون فيه كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع نافذة يطلون منها على ما يعمل في نفوسهم، وصورة حية من شكل من أشكال التفكير الجماعي، وكان تكوين كل تجمع سواء كان الغرض منه سياسيا أو نقابيا أو مهنيا، لا يعدو أن يكون عملا اختياريا. بل إن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا حجب المشرع حق من يلوذون بها في الاجتماع المنظم "
"كذلك فان هدم حرية الاجتماع إنما يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام الحكم أو يكون مستندا إلى الإرادة الشعبية"
نقطة أخيرة هامة
لا شك أن أي إنسان حر شريف سوف يشارك في هذه الأعمال ويتجول بين الناس ساعيا لجمع التوقيعات ونشر القضية سيعرض للقبض عليه من السلطات .
ولما كان الدفاع هو خير وسيلة للهجوم ، وكانت هذه الأفعال علي النحو الذي تقدم غير مؤثمة قانوناً ومن ثم فإن أي تعرض للقبض أو ما شابه يكون مخالفاً للقانون يستتبع اتخاذ الإجراءات التالية :-
1- لا يسير الزميل القائم بجمع التوقيعات بمفرده إشعارا للناس بأهمية الأمر وحماية لنفسه
2- يجب أن يكون هناك فريق آخر من بعيد غير مشارك يقوم بتصوير الأحداث
3- إذا تم لا قدر الله القبض علي أحد يسارع فريق التصوير بتصوير الواقعة جيداً وأهم ما في الأمر التقاط أرقام السيارات ثم يقوم هذا الفريق بالتقدم فور الواقعة ببلاغ يتهم فيه القوة المرافقة للسيارة رقم ...... بخطف المواطن (فلان) من مكان كذا تحديداً ويكون البلاغ مؤيداً بالصور وبالتالي ستقوم النيابة بالاستعلام من مديرية الأمن عن أفراد القوة المصاحبة للسيارة أو السيارات المذكورة ويتم توجيه الاتهام إليهم بالخطف وفق نص المادة 280 من قانون العقوبات وإذا صدر حكم ضد أحد الضباط فلن يتجرأ زميل له في أي مكان في الجمهورية من فعل هذه الفعلة مرة أخري
4- ويجب معرفة الجهة التابعة لها السارة ( ترحيلات – أمن مركزي – قوات خاصة – سيارة مدنية - سيارة حكومية غير تابعة للشرطة - .....) حتى يكون البلاغ موثقاً بالأدلة ويتم الادعاء المدني في النيابة
5- يجب تدريب الزملاء القائمين بجمع التوقيعات بتوعيتهم قانوناً وتدريبهم علي الأساليب المثلي في التصرف حال حدوث تعدي من الشرطة .
زملائي زميلاتي
أردت في هذه الوريقات أن أقدم لحضراتكم ( تجميعه) لنصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تتحدث عن الحرية في الرأي والتعبير راجيا أن ينال هذا العمل رضا الله تعالي وأن يكون معيناً لكم في عملكم وإن كان من تقصير فأعتذر وإن كان من توفيق فمن الله وإن كان من تعليق أو إضافة أكون لكم من الشاكرين .
تقبلوا تحياتي
أسامه عبد الحكيم بيومي
المحامي
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
0102229727
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.