وزير الكهرباء يبحث سبل دعم مشروعات الطاقة المتجددة بمحافظة الوادي الجديد    قصور الثقافة تكرم أفضل المواقع الثقافية لعام 2024 في احتفالية بروض الفرج    أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة    وزير البترول: 446 مليون دولار عائدات تنمية الثروة المعدنية خلال 2024-2025    مصر الرقمية تتصدر محركات البحث.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن المنصة الحكومية الشاملة| فيديو    «الكرملين»: موسكو لم تتلق مقترحات من أوكرانيا بشأن الجولة الثالثة من المحادثات    حماس تنعى فرج الغول: كان مثالًا للعالم الملتزم والمقاوم الصلب    "هروب سياسي".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي    كريم الدبيس: كولر أخلف وعده معي.. ومحمد هاني كان عارف إن زيزو جاي الأهلي    "سيغادر إلى إسبانيا".. إبراهيم عادل يستعد للانضمام لفريقه الجديد (خاص)    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق كابل كهرباء بشبرا الخيمة| صور    محامي المجني عليه في واقعة «شهاب من الجمعية»: موكلي صوّر المتهم لحماية حقه    انتشال جثمان غريق من مياه كفر أبو حطب في الشرقية    السيسي: نقدر حرص ترامب على حل أزمة سد النهضة    حوار| بطرس دانيال: الدورة ال75 لمهرجان المركز الكاثوليكي استثنائية    ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو من داخل استوديو التصوير    بعد 53 يوم.. أحدث أفلام كريم عبدالعزيز يحقق إيرادات 136.1 مليون جنيه (تفاصيل)    محافظ سوهاج يدشن انطلاق حملة 100 يوم صحة    الأرصاد: تغيرات مناخية متسارعة وراء سقوط الأمطار في يوليو    جهود قطاع «الأمن الاقتصادي» بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء15 يوليو 2025    "مخاوف من الزمالك ورحيل بلا قيود".. القصة الكاملة لأزمة أحمد عبدالقادر مع الأهلي    السفارة الأمريكية في بغداد تدين الهجوم على حقلي نفط بالعراق وتطالب بالتحقيق    إزالة 381 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا    بإطلالة أنيقة.. ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور (صور)    مدحت العدل يتصدر التريند بعد تصريحاته عن حفيدة أم كلثوم    قوائم انتظار مسابقات التعليم.. عبد اللطيف يشيد بمقترح "التنظيم والإدارة" وموعد التطبيق    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    بعد محمد شكري.. شوبير يكشف حقيقة ضم الأهلي لصفقات جديدة    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن دون تفعيل صفارات الإنذار    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    ب181 مليون جنيه.. اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاش يوليو ل127 ألف مستفيد    «مش كل الناس بتحب البحر».. أبراج تعاني من الضغط النفسي في المصيف    تحولات النص المسرحي المعاصر وتجارب الكتاب الجدد على مائدة المهرجان القومي للمسرح    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو في بداية التعاملات    وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار    واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على الطماطم المكسيكية    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دبلوم الزراعة نظام 3 سنوات.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    وزيرا دفاع ألمانيا والولايات المتحدة يناقشان ضرورة تنسيق خفض القوات الأمريكية في أوروبا    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    القانون يحدد عقوبة إقامة محجر على أراض زراعية.. إليك التفاصيل    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    أكثر أنواع السرطان شيوعًا.. تعرف على أبرز علامات سرطان القولون    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية برفض دعوى إلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 02 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى إلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان.
وأيدت المحكمة قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة، لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، مقابل سداد 4200 جنيه، وألزمت المدعى المصروفات.
وقالت المحكمة إن الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب ثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة تعد تمييزًا بين المرشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديًا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسى، فذلك مردود عليه بأنه فى مجال تغليب المصالح، فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد.
وأكدت المحكمة وجوب إجراء الكشف الطبي المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقًا وصدقًا وعدلًا، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى فى مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح على حدة، تتمثل فى أنه يتعين ألا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات، أو مصابًا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى لا يكفى لأداء واجبات العضوية، بما يؤثر على قدرات المشرع فى سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع، ولكنه عقل التشريع، سعيًا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة.
وأضافت المحكمة أن وجوب الكشف الطبى المذكور غايته اختيار مجلس نيابى يليق بمصر وتلافيًا للشبهات التى حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة، مما كان له مردوده السيئ فى التغول على حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان حريًا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين أعضائه على سبيل المثال من يتعاطى المخدرات والمسكرات، حتى يكون قادرًا على الوفاء بالاختصاصات المسندة إليه فى الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية.
وذكرت المحكمة أن الادعاء بأن الكشف الطبى لم ينص عليه القانون، فإن الرد عليه أن القاضى الإدارى إعمالا لأحكام الدستور والقانون هو الذى ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا فى توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية، وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر، والحاصل أن سكوت المشرع عن النص على تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات جاء تأكيدًا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج لنص لتقريرها.
وأكدت المحكمة، أنه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعى من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبى لمترشحى مجلس النواب، ذلك أن الترشح يعد حقًا شخصيًا للمترشح فلا يمكن إلزام صاحبه بمباشرته دون أن يكون له الحرية فى إجرائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت إرادته إليه.
اختتمت المحكمة حكمها، بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبى المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذى لحكم القضاء الإداري بالقاهرة، ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.