ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    سلاح النفط العربي    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    نحن ضحايا «عك»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    الحقيقة متعددة الروايات    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري: الكشف الطبي يحقق الاختيار الامثل لمجلس نواب جدير بمصر
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 07 - 02 - 2015

في حكم مهم لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ساعات من فتح باب الترشيح, يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبي لمترشحي البرلمان, وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا, لانتفاء القرار الاداري باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدي تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة, قرار تنفيذي لحكم محكمة القضاء الاداري بالقاهرة في الدعوي رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015, وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعي المصروفات
قالت المحكمة ان الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين علي اساس النصاب المالي باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي, فذلك مردود عليه بانه في مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق الصوالح الخاصة للافراد, وان وجوب اجراء الكشف الطبي المذكور علي نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا, كان لتحقيق غاية مثلي تمس اجيال الامة تتعدي في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح علي حده, تتمثل في انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لايكفي لاداء واجبات العضوية بما يؤثر علي قدرات المشرع في سن القوانين, لان البرلمان ليس الة للتشريع ولكنه عقل التشريع , سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الامثل لاعضاء المجلس ووصولا الي تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد ان خاض شعبها الابي ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2014 ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة انسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية علي نحو ما تضمنته وثيقة الدستور
واضافت المحكمة ان وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في اعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة مما كان له مردوده السئ في التغول علي حقوق الافراد وحرياتهم, فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين اعضائه علي سبيل المثال من يتعاطي المخدرات والمسكرات حتي يكون قادرا علي الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة اليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية
وذكرت المحكمة بان الادعاء بان الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فان الرد عليه ان القاضي الاداري اعمالا لاحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من ادواته الفنية الابداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم او تنافر , والحاصل ان سكوت المشرع عن النص علي تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الاصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها, فليس من المقبول او المعقول ان المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بالا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي او عقلي والمتمثلة في ابدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفي انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المترشحين انفسهم لانتخابات مجلس النواب, فكيف يتحقق المانع في الاصيل اي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله ؟ وهم نوابه الاولي والاوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتي ينالوا شرف تحمل امانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في ادائها
واكدت المحكمة انه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب, ذلك ان الترشيح يعد حقا شخصيا للمترشح فلا يمكن الزام صاحبه بمباشرته دون ان يكون له الحرية في اجرائه, ومؤدي ذلك ولازمه انه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت ارادته اليه
واختتمت المحكمة حكمها المهم بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الاداري بالقاهرة ولا يرقي الي القرارات الادارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء علي السلطة التقديرية, ذلك ان المركز القانوني لسائر المترشحين ومن بينهم المدعي قد انشأها حكم القضاء الاداري بالقاهرة والذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوي تنفيذه نزولا علي ما للاحكام القضائية من حجية مطلقة علي الكافة ودون ادني تقدير منها وبحسبان ان الاحكان طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وهو الامر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.