محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)    الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد    تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس    7 يناير 2026.. الذهب يرتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 6000 جنيه    تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر    الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا في مطار باريس    سبب رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير    أمم أفريقيا، أخطر 5 لاعبين بمنتخب نيجيريا يهددون الجزائر في ربع النهائي    بالأسماء، إصابة 22 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ضبط 54 سائقًا لتعاطي المخدرات أثناء القيادة وتحرير 92 ألف مخالفة    كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    محافظ أسيوط: "الليلة الكبيرة" تصل «حياة كريمة» وتؤكد حق المواطن في الثقافة والفنون    بعد منع حالتين من دخول العناية المركزة 4 ساعات، التحقيق مع المسئولين بمستشفى كفر الدوار العام (صور)    وكيل صحة أسيوط يتابع ميدانياً خطة التأمين الطبي بمحيط كاتدرائية رئيس الملائكة    مع اقتراب الامتحانات، وصفات طبيعية لتخفيف العصبية لدى الطلاب    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    شركة لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي كيرا    تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب وطلعات جوية فوق بيروت    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    تحرير 212 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد وطنى يعكس وحدة المصريين    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    على الأرض السلام.. أقباط سوهاج يواصلون صلوات قداس عيد الميلاد المجيد    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري: الكشف الطبي يحقق الاختيار الامثل لمجلس نواب جدير بمصر
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 07 - 02 - 2015

في حكم مهم لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ساعات من فتح باب الترشيح, يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبي لمترشحي البرلمان, وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا, لانتفاء القرار الاداري باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدي تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة, قرار تنفيذي لحكم محكمة القضاء الاداري بالقاهرة في الدعوي رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015, وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعي المصروفات
قالت المحكمة ان الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين علي اساس النصاب المالي باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي, فذلك مردود عليه بانه في مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق الصوالح الخاصة للافراد, وان وجوب اجراء الكشف الطبي المذكور علي نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا, كان لتحقيق غاية مثلي تمس اجيال الامة تتعدي في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح علي حده, تتمثل في انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لايكفي لاداء واجبات العضوية بما يؤثر علي قدرات المشرع في سن القوانين, لان البرلمان ليس الة للتشريع ولكنه عقل التشريع , سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الامثل لاعضاء المجلس ووصولا الي تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد ان خاض شعبها الابي ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2014 ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة انسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية علي نحو ما تضمنته وثيقة الدستور
واضافت المحكمة ان وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في اعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة مما كان له مردوده السئ في التغول علي حقوق الافراد وحرياتهم, فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين اعضائه علي سبيل المثال من يتعاطي المخدرات والمسكرات حتي يكون قادرا علي الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة اليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية
وذكرت المحكمة بان الادعاء بان الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فان الرد عليه ان القاضي الاداري اعمالا لاحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من ادواته الفنية الابداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم او تنافر , والحاصل ان سكوت المشرع عن النص علي تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الاصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها, فليس من المقبول او المعقول ان المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بالا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي او عقلي والمتمثلة في ابدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفي انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المترشحين انفسهم لانتخابات مجلس النواب, فكيف يتحقق المانع في الاصيل اي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله ؟ وهم نوابه الاولي والاوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتي ينالوا شرف تحمل امانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في ادائها
واكدت المحكمة انه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب, ذلك ان الترشيح يعد حقا شخصيا للمترشح فلا يمكن الزام صاحبه بمباشرته دون ان يكون له الحرية في اجرائه, ومؤدي ذلك ولازمه انه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت ارادته اليه
واختتمت المحكمة حكمها المهم بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الاداري بالقاهرة ولا يرقي الي القرارات الادارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء علي السلطة التقديرية, ذلك ان المركز القانوني لسائر المترشحين ومن بينهم المدعي قد انشأها حكم القضاء الاداري بالقاهرة والذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوي تنفيذه نزولا علي ما للاحكام القضائية من حجية مطلقة علي الكافة ودون ادني تقدير منها وبحسبان ان الاحكان طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وهو الامر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.