جراحة ناجحة لأحمد حمدي في ألمانيا    باستعلام وتنزيل PDF.. اعرف نتائج الثالث المتوسط 2024    دياب: راض بنسبة 80% عن مشواري وهطرح أغنية بعد العيد    صلاح عبد الله عن صداقته بعلي الحجار: أنا الأصغر.. ولكنه يصر على مناداتي ب «الأستاذ»    باسل عادل: لم أدع إلى 25 يناير على الرغم من مشاركتي بها    سبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق.. القبة الحرارية (فيديو)    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي    «زد يسهل طريق الاحتراف».. ميسي: «رحلت عن الأهلي لعدم المشاركة»    حزب الله يحول شمال إسرائيل إلى جحيم ب150 صاروخا.. ماذا حدث؟ (فيديو)    الخارجية الأمريكية: نضغط على إيران لتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    بايدن يحدد "العائق الأكبر" أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    مودرن فيوتشر يكشف حقيقة انتقال جوناثان نجويم للأهلي    يورو 2024| تصنيف منتخبات بطولة الأمم الأوروبية.. «فرنسا» تتصدر و«جورجيا» تتزيل الترتيب    فيديو| مشادة بين محمود العسيلي ومسلم.. والجمهور: "حلو الشو ده"    سموحة يعلن موافقته على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر    بايدن يزيد من آمال أوكرانيا في الحصول على المزيد من منظومات باتريوت من الحلفاء    هل الأشجار تقلل من تأثير التغيرات المناخية؟.. البيئة ترد    ننشر صور الأشقاء ضحايا حادث صحراوي المنيا    تحرير 14 محضر مخالفة فى حملة للمرور على محلات الجزارة بالقصاصين بالإسماعيلية    ضبط مريض نفسى يتعدى على المارة ببنى سويف    الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تستعد لتقديم خدمة الإسعاف الجوي خلال موسم الحج    الحركة الوطنية يفتتح ثلاث مقرات جديدة في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري    محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام    هشام قاسم و«المصري اليوم»    الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن غارة تستهدف موقعا وسط مدينة رفح الفلسطينية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 14 يونيو: انتبه لخطواتك    أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية    عيد الأضحى 2024| هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟    ما ينبغي على المسلم فعله في يوم عرفة    إصابة 11 شخصا بعقر كلب ضال بمطروح    صحة دمياط: تكثيف المرور على وحدات ومراكز طب الأسرة استعدادا لعيد الأضحى    أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة الإسماعيلية في عيد الأضحى 2024    بايدن يكشف العائق الأكبر أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة.. ومفاجآت المجموعة الاقتصادية    بشرة خير.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي    بعد استشهاد العالم "ناصر صابر" .. ناعون: لا رحمة أو مروءة بإبقائه مشلولا بسجنه وإهماله طبيا    يورو 2024| أصغر اللاعبين سنًا في بطولة الأمم الأوروبية.. «يامال» 16 عامًا يتصدر الترتيب    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    تحرك نووي أمريكي خلف الأسطول الروسي.. هل تقع الكارثة؟    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية    استعجال تحريات شخص زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية بمقابل مادي بسوهاج    5 أعمال للفوز بالمغفرة يوم عرفة.. تعرف عليها    حبس المتهم بحيازة جرانوف و6 بنادق في نصر النوبة بأسوان 4 أيام    مصطفى فتحي يكشف حقيقة البكاء بعد هدفه في شباك سموحة    3 مليارات جنيه إجمالي أرباح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع    رئيس "مكافحة المنشطات": لا أجد مشكلة في انتقادات بيراميدز.. وعينة رمضان صبحي غير نمطية    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14 يونيو 2024    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    تراجع سعر السبيكة الذهب (مختلف الأوزان) وثبات عيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 14 يونيو 2024    حدث بالفن| مؤلف يتعاقد على "سفاح التجمع" وفنان يحذر من هذا التطبيق وأول ظهور لشيرين بعد الخطوبة    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري: الكشف الطبي يحقق الاختيار الامثل لمجلس نواب جدير بمصر
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 07 - 02 - 2015

في حكم مهم لمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ساعات من فتح باب الترشيح, يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبي لمترشحي البرلمان, وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا, لانتفاء القرار الاداري باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدي تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة, قرار تنفيذي لحكم محكمة القضاء الاداري بالقاهرة في الدعوي رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015, وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعي المصروفات
قالت المحكمة ان الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين علي اساس النصاب المالي باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي, فذلك مردود عليه بانه في مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق الصوالح الخاصة للافراد, وان وجوب اجراء الكشف الطبي المذكور علي نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا, كان لتحقيق غاية مثلي تمس اجيال الامة تتعدي في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مترشح علي حده, تتمثل في انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لايكفي لاداء واجبات العضوية بما يؤثر علي قدرات المشرع في سن القوانين, لان البرلمان ليس الة للتشريع ولكنه عقل التشريع , سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الامثل لاعضاء المجلس ووصولا الي تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد ان خاض شعبها الابي ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2014 ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة انسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية علي نحو ما تضمنته وثيقة الدستور
واضافت المحكمة ان وجوب الكشف الطبي المذكور غايته اختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في اعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة مما كان له مردوده السئ في التغول علي حقوق الافراد وحرياتهم, فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين اعضائه علي سبيل المثال من يتعاطي المخدرات والمسكرات حتي يكون قادرا علي الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة اليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية
وذكرت المحكمة بان الادعاء بان الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فان الرد عليه ان القاضي الاداري اعمالا لاحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من ادواته الفنية الابداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم او تنافر , والحاصل ان سكوت المشرع عن النص علي تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وانهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الاصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها, فليس من المقبول او المعقول ان المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بالا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي او عقلي والمتمثلة في ابدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفي انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المترشحين انفسهم لانتخابات مجلس النواب, فكيف يتحقق المانع في الاصيل اي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله ؟ وهم نوابه الاولي والاوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتي ينالوا شرف تحمل امانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في ادائها
واكدت المحكمة انه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعي من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمترشحي مجلس النواب, ذلك ان الترشيح يعد حقا شخصيا للمترشح فلا يمكن الزام صاحبه بمباشرته دون ان يكون له الحرية في اجرائه, ومؤدي ذلك ولازمه انه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت ارادته اليه
واختتمت المحكمة حكمها المهم بان قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب اجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الاداري بالقاهرة ولا يرقي الي القرارات الادارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ انشائه والصادرة بناء علي السلطة التقديرية, ذلك ان المركز القانوني لسائر المترشحين ومن بينهم المدعي قد انشأها حكم القضاء الاداري بالقاهرة والذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوي تنفيذه نزولا علي ما للاحكام القضائية من حجية مطلقة علي الكافة ودون ادني تقدير منها وبحسبان ان الاحكان طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وهو الامر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.