أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية وتمويلها، والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب المقبل. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن القرار تضمن حق المترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي. مشيرا إلى أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية التى تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وأضاف إدريس –في بيان للجنة اليوم الثلاثاء- أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردي بمبلغ 500 ألف جنيه والحد الأقصى للانفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة. نوه إدريس إلى أن القرار سمح للمترشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. كما تضمن القرار استخدام المرشح لوسائل الإعلام فى الدعاية الانتخابية، وشمل القرارا أيضا محظورات الدعاية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية والجزاءات المترتبة على ذلك. وأكد إدريس أن جميع القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات منشورة على الموقع الرسمي للجنة وهو ((www.elections.eg