وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى حسين العجاتى نائب رئيس المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد أن انتهى من مراجعة موادها البالغ عددها 58 مادة، وبحضور ممثلين عن اللجنة العليا للانتخابات عرض القسم ملاحظاته عليهم، وانتهى بعدها إلى اقرار اللائحة وارسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.. وتنص المادة 39 على أن يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع، ويبدأ من 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء على أن يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساء حتى الخامسة مساء، للراحة وإذا وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم. قال المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع ان اللائحة تضمنت ان يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بأن يؤشر الناخب باستخدام القلم فى خانة إبداء الرأى بأى علامة تعبر عن إرادته فى اختيار العدد المطلوب من المترشحين أو القوائم ببطاقة الانتخاب، ويعتبر الصوت المعلق على شرط باطلاً، أو الذى يعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه، أو تخل بسرية التصويت بأى صورة من الصور، وفى انتخابات مجلس النواب التى يجرى فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردى والقوائم، ويراعى أن تكون بطاقة الانتخاب الخاصة بمرشحى النظام الفردى بلون مختلف عن البطاقة الخاصة بمرشحى القوائم. وحددت اللائحة الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى بخمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمائتى ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة. للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع. ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.