تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    محافظ مطروح يعترض لوعكة صحية مفاجئة بالقاهرة    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    ريال مدريد يترقب موقف كوناتي مع ليفربول    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    شكسبير في سجن الواحات    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    مصدر مقرب من محمد هاني ل في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو يزعم وفاة محتجز فى أحد أقسام القليوبية    منشآت تنظّم لقاء بعنوان "أهم ملامح نظام الامتياز التجاري"    لماذا تغيرت خطة أمريكا للحل فى غزة؟    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    مستشفى قها التخصصي ينقذ طفلة من فقدان ملامح أنفها بعد جراحة دقيقة    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الأمل موجود بشرط».. خالد الغندور يوجه رسالة ل كهربا    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    وزير الثقافة يعلن عن بدء الاستعدادات لإطلاق مؤتمر وطني عن الذكاء الاصطناعي    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر    رئيس وزراء إسبانيا يقطع عطلته الصيفية لزيارة المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    خبير دولي: مصر أحبطت مخطط تصفية القضية الفلسطينية باستراتيجية متكاملة    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية.. تعرف على الشروط والتفاصيل    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    إصلاح الإعلام    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر أهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 09 - 2014

أنهت وزارة المالية جزءًا كبيرًا من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، والذي تراهن عليه في مواجهة عيوب قانون ضريبة المبيعات.
وأبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدًا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلًا من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة علي المبيعات محليًا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
ويتضمن القانون وضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات والدخل في آلية واحدة وبأقل عبء إداري علي المنشأة أو الإدارة الضريبية.
ويشمل فتح باب الاختيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا التسجيل طبقا لرقم الأعمال وباي نوع من الدفاتر التي يسكها، حيث تتحمل تلك المنشآت عبئًا كبيرًا لو أرادت التسجيل في المنظومة العامة.
ويضم أيضًا أن يكون خصم الضريبة على كامل المدخلات مع الحفاظ على جميع الخدمات والسلع التى تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويشمل أيضًا توحيد سعر الضريبة باستثناء السيارات لأسباب اضطرارية، حيث سيتم مراجعة كل مواد الضريبة.
ويضع حوافز للمواطنين الملتزمين بالحصول على فواتير من البائعين لتشجيعهم على الحصول عليها ومن المقترح أن يحصلوا على خصم ضريبى تتراوح نسبته بين 10و20% من قيمة الضريبة المفترض أن يدفعها المواطن.
وتؤكد وزارة المالية أن تشريعات الضريبة علي القيمة المضافة أفضل من المبيعات، متوقعين أن تساهم في تسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى المساعدة علي تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة.
ويشمل القانون الجديد مراجعة جميع المواد الإجرائية الموجودة في الضريبية وتسهيلها، علاوة على أن التعديلات تحسب تكلفة التشغيل، مما يتيح إمكانية ضبط الأسواق ويحقق لها الاستقرار.
ويعالج تطبيق قانون القيمة المضافة العوار الدستوري، الذي أصاب قانون 11 لسنة 1991، والتي أصابت 32 مادة منه".
وضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها، أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر، وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة".
ويتم احتساب القيمة المضافة، بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق.
ويعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة".
ووفقا للخبراء فإن قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 32 مادة.
ومن أهم تلك المواد المعيبة، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.