مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تستعد ل"القيمة المضافة".. جلال: لن تزيد عبء الممول وعمر: لا تمس محدود الدخل.. ورزق: تعالج العوار بقانون 1991
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 01 - 2014

حسمت وزارة المالية الجدل، الذي أثير طوال الفترة الماضية بإعلانها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من ضريبة المبيعات، لتشمل الضريبة جميع السلع والخدمات، في خطوة أيدها خبراء الضرائب، قائلين: "إنها تعالج العوار الدستوري، الذي أصاب قانون 11 لسنة 1991، والتي أصابت 32 مادة منه".
وضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها, أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر, وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة".
ويتم احتساب القيمة المضافة بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق.
وأشار خبراء "يعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع والخدمات دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة".
ووفقًا لممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، فإنه سيتم استخدام فئة ضريبة موحدة تترواح بين 10 -12%، كما سيتم وضع جداول للإعفاء الضريبي للسلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل، كما ستوجد سلع أخرى بالجداول لتخضع إلى ضريبة أعلى، كالخمور والسجائر والسيارات.
وأشار عمر، إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبي، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة في تطبيقه، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي، كما يتم توحيد الدفاتر المحاسبة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج.
وأضاف أن كل السلع والخدمات ستخضع لقانون القيمة المضافة المزمع إقراره، مما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وذلك بعكس ضرائب المبيعات التي تطبق حاليًا، والتي تخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبة دون بقية الخدمات.
وتعتمد ضريبة المبيعات فى تقديرها على أن تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح، ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
ويقول الدكتور أحمد جلال وزير المالية: إن ضريبة القيمة المضافة مهمة جدًا فى دول كثيرة متقدمة ونامية، لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة بوقت واحد، وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع، فنحن نكون غير متسقين مع انفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول فى الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات، وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن فى الأجل المتوسط، لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالى.
وأوضح أنه من الناحية الأخلاقية ومن ناحية العدالة وحتى من ناحية المصلحة الخاصة، فالضريبة مهمة حيث يلزم كل مستثمر -أو مواطن- العيش فى مجتمع فيه حد أعلى من الأمان، ولابد إذًا من وجود موارد تسمح بالارتقاء بحياة الفقراء والمهمشين لزيادة الامان الاجتماعى.
وأكد الدكتور جلال أننا نحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة ونتعاون فنيًا مع صندوق النقد الدولى فى هذا المجال وسنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته.
وحول سؤال عن عدم ملائمة الوقت الراهن لفرض ضريبة القيمة المضافة والآثار السلبية لها رد الوزير، قائلاً: "هل هناك يا ترى وقت مناسب على الإطلاق لفرض ضريبة؟"، مضيفا "معلوم أن الضريبة فى أي وقت غير مرحب بها ولا يوجد وقت مناسب بنسبة 100% لأى قرار ضريبي أو غير ضريبي".
وأضاف: "من الواجب النظر إلى السياق العام الذي يتم فيه التحول إلى ضريبة القيمة المضافة فقد قلنا أننا رفضنا زيادة الضرائب لأن ذلك يتناقض مع النهج التوسعى الذي اتخذته الحكومة لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ليست فى حاجة إلى موارد، وأحد الوسائل لذلك هو التحول إلى ضريبة القيمة المضافة والميزة".
وتابع: "إننا لا نستحدث ضريبة فهي قريبة جدًا من ضريبة المبيعات الحالية ولها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من المُمول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التى تمت فى مرحلته واما القول بانها ستزيد العبء على الممولين وستزيد الاسعار فهذا مردود عليه بأن ذلك يتوقف على سعر الضريبة الذي سنقرره".
وأضاف الوزير هناك دول تفرض 14 و18 و22% ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنا فلن يؤثر ذلك على الأسعار فى الأسواق وسيكون اثر الموارد الناجمة عنها حياديا من هذه الزاوية.
في السياق ذاته، قال رزق أحمد رزق، خبير الضرائب، إنه وجد أكثر من مشروع لقانون ضريبة القيمة المضافة، والحكومة لاتزال في طور إعداد هذا المشروع، مشيرًا إلى ان القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 32 مادة.
وأضاف أن من أهم تلك المواد، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.