النائبان التمامي وأبوحجازي يوافقان على خطة التنمية الاقتصادية والاجتما    «إسكان النواب» تُعلن تفاصيل مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يكشف نتائج تجربة دمج الذرة الرفيعة مع القمح في إنتاج الخبز    وزير الخارجية يشارك في اجتماع عربي - أوروبي لبحث جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حافظ على لقبه ب102 نقطة.. جالاتا سراي يتوج رسميا بالدوري التركي    عاجل.. رومانو يكشف موعد الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد    وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع عقد رعاية ل 4 من أبطال مصر لأولمبياد 2024 و2028    تعرف مواعيد برنامج إبراهيم فايق الجديد والقناة الناقلة    نشوب حريق بمنزل في الأقصر    مصطفى كامل يكرم نقيب موسيقيين لبنان    شيماء سيف تحكي عن موقف كوميدي بسبب تعرضها للمعاكسة    أمينة الفتوى: المطلقة تستأذن طليقها قبل السفر للحج في هذه الحالة    ما هو سِنّ الأضحية المقررة شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يوضح    نقابة الصيادلة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواء    رئيس «الرقابة والاعتماد» يبحث مع محافظ الغربية سبل اعتماد المنشآت الصحية    للحفاظ على سلامتهم.. القومي للتغذية يقدم نصائح للحجاج أثناء أداء مناسك الحج    وزير التعليم عن مواجهة تسريب الامتحانات: «اللي بيصور ويشيّر بيتجاب في 5 دقايق»    مراسل إكسترا نيوز: شاحنات المواد الغذائية المقدمة لغزة مساعدات مصرية خالصة    «كاف» يحسم جدل 3 لقطات تحكيمية مثيرة في مباراة الأهلي والترجي    رئيس مدينة الأقصر يشهد تكريم الأطباء المثاليين    تصل ل9 أيام متتابعة.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024    «شاب المصريين»: الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين المواطنين بالخارج بعد سنوات من التهميش    أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم الشهادات؟.. خبير يوضح    الجامعة العربية تشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية القمر المتحدة    هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص محدد؟ أمين الفتوى يرد    وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة    أفضل طرق التعبير عن حبك للطرف الآخر على حسب برجه الفلكي    تراجع إيرادات فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes"    رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد نجاح عملية ضد إرهابيين    وزير التعليم يشهد حلقة نقاشية عن «مشاركة الخبرات»    في ذكرى وفاتها.. تعرف على أعمال فايزة كمال    وزارتا الصحة المصرية والكوبية تناقشان مستجدات التعاون فى تصنيع الأدوية    وحدات السكان بشمال سيناء تعقد ندوات توعوية تحت مظلة مبادرة «تحدث معه»    غرق شاب بشاطئ بورسعيد    عمرو دياب يرصد تطور شكل الموسيقى التي يقدمها في "جديد×جديد"    وزير الأوقاف يلتقي بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج    احصل عليها الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات    عميد الدراسات الأفريقية: "البريكس وأفريقيا" يبحث دور مصر المحوري في التكتل الدولي    دعوة للتمرد على قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما علاقة نجل نتنياهو؟    أطعمة تحميك من انسداد الشرايين- تناولها بانتظام    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار    عضو "مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة    فرقة مكتبة دمنهور للتراث الشعبي تمثل محافظة البحيرة بمهرجان طبول الدولي    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحل إقامتهم    ترحيل زوج المذيعة المتسبب فى مصرع جاره لأحد السجون بعد تأييد حبسه 6 أشهر    محطات مهمة بواقعة دهس عصام صاصا لعامل بسيارته بعد إحالته للجنايات    اعرف قبل الحج.. الركن الثاني الوقوف بعرفة: متى يبدأ والمستحب فعله    وزير الري: تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج لتأهيلها    العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالمنيا    وزير الأوقاف: التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته ضرورة ملحة ومصلحة معتبرة    وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ اشتراطات التصنيع الجيد بشركة القاهرة للأدوية    وداعًا للأخضر.. واتساب يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا    النائب أيمن محسب: الدفاع عن القضية الفلسطينية جزء من العقيدة المصرية الراسخة    سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-5-2024 أمام الجنيه المصرى    الرئيس الفرنسي يتوجه إلى ألمانيا في زيارة دولة نادرة    مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد    أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا    مروان عطية: هدف رامي ربيعة «ريحنا».. وتفاجأت بنزول ديانج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تستعد ل"القيمة المضافة".. جلال: لن تزيد عبء الممول وعمر: لا تمس محدود الدخل.. ورزق: تعالج العوار بقانون 1991
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 01 - 2014

حسمت وزارة المالية الجدل، الذي أثير طوال الفترة الماضية بإعلانها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من ضريبة المبيعات، لتشمل الضريبة جميع السلع والخدمات، في خطوة أيدها خبراء الضرائب، قائلين: "إنها تعالج العوار الدستوري، الذي أصاب قانون 11 لسنة 1991، والتي أصابت 32 مادة منه".
وضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها, أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر, وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة".
ويتم احتساب القيمة المضافة بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق.
وأشار خبراء "يعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع والخدمات دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة".
ووفقًا لممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، فإنه سيتم استخدام فئة ضريبة موحدة تترواح بين 10 -12%، كما سيتم وضع جداول للإعفاء الضريبي للسلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل، كما ستوجد سلع أخرى بالجداول لتخضع إلى ضريبة أعلى، كالخمور والسجائر والسيارات.
وأشار عمر، إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبي، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة في تطبيقه، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي، كما يتم توحيد الدفاتر المحاسبة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج.
وأضاف أن كل السلع والخدمات ستخضع لقانون القيمة المضافة المزمع إقراره، مما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وذلك بعكس ضرائب المبيعات التي تطبق حاليًا، والتي تخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبة دون بقية الخدمات.
وتعتمد ضريبة المبيعات فى تقديرها على أن تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح، ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
ويقول الدكتور أحمد جلال وزير المالية: إن ضريبة القيمة المضافة مهمة جدًا فى دول كثيرة متقدمة ونامية، لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة بوقت واحد، وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع، فنحن نكون غير متسقين مع انفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول فى الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات، وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن فى الأجل المتوسط، لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالى.
وأوضح أنه من الناحية الأخلاقية ومن ناحية العدالة وحتى من ناحية المصلحة الخاصة، فالضريبة مهمة حيث يلزم كل مستثمر -أو مواطن- العيش فى مجتمع فيه حد أعلى من الأمان، ولابد إذًا من وجود موارد تسمح بالارتقاء بحياة الفقراء والمهمشين لزيادة الامان الاجتماعى.
وأكد الدكتور جلال أننا نحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة ونتعاون فنيًا مع صندوق النقد الدولى فى هذا المجال وسنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته.
وحول سؤال عن عدم ملائمة الوقت الراهن لفرض ضريبة القيمة المضافة والآثار السلبية لها رد الوزير، قائلاً: "هل هناك يا ترى وقت مناسب على الإطلاق لفرض ضريبة؟"، مضيفا "معلوم أن الضريبة فى أي وقت غير مرحب بها ولا يوجد وقت مناسب بنسبة 100% لأى قرار ضريبي أو غير ضريبي".
وأضاف: "من الواجب النظر إلى السياق العام الذي يتم فيه التحول إلى ضريبة القيمة المضافة فقد قلنا أننا رفضنا زيادة الضرائب لأن ذلك يتناقض مع النهج التوسعى الذي اتخذته الحكومة لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ليست فى حاجة إلى موارد، وأحد الوسائل لذلك هو التحول إلى ضريبة القيمة المضافة والميزة".
وتابع: "إننا لا نستحدث ضريبة فهي قريبة جدًا من ضريبة المبيعات الحالية ولها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من المُمول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التى تمت فى مرحلته واما القول بانها ستزيد العبء على الممولين وستزيد الاسعار فهذا مردود عليه بأن ذلك يتوقف على سعر الضريبة الذي سنقرره".
وأضاف الوزير هناك دول تفرض 14 و18 و22% ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنا فلن يؤثر ذلك على الأسعار فى الأسواق وسيكون اثر الموارد الناجمة عنها حياديا من هذه الزاوية.
في السياق ذاته، قال رزق أحمد رزق، خبير الضرائب، إنه وجد أكثر من مشروع لقانون ضريبة القيمة المضافة، والحكومة لاتزال في طور إعداد هذا المشروع، مشيرًا إلى ان القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 32 مادة.
وأضاف أن من أهم تلك المواد، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.