حسمت وزارة المالية الجدل، الذي أثير طوال الفترة الماضية بإعلانها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من ضريبة المبيعات، لتشمل الضريبة جميع السلع والخدمات، في خطوة أيدها خبراء الضرائب، قائلين: "إنها تعالج العوار الدستوري، الذي أصاب قانون 11 لسنة 1991، والتي أصابت 32 مادة منه". وضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها, أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر, وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة". ويتم احتساب القيمة المضافة بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق. وأشار خبراء "يعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع والخدمات دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة". ووفقًا لممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، فإنه سيتم استخدام فئة ضريبة موحدة تترواح بين 10 -12%، كما سيتم وضع جداول للإعفاء الضريبي للسلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل، كما ستوجد سلع أخرى بالجداول لتخضع إلى ضريبة أعلى، كالخمور والسجائر والسيارات. وأشار عمر، إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبي، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة في تطبيقه، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي، كما يتم توحيد الدفاتر المحاسبة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج. وأضاف أن كل السلع والخدمات ستخضع لقانون القيمة المضافة المزمع إقراره، مما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وذلك بعكس ضرائب المبيعات التي تطبق حاليًا، والتي تخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبة دون بقية الخدمات. وتعتمد ضريبة المبيعات فى تقديرها على أن تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح، ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها. ويقول الدكتور أحمد جلال وزير المالية: إن ضريبة القيمة المضافة مهمة جدًا فى دول كثيرة متقدمة ونامية، لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة بوقت واحد، وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع، فنحن نكون غير متسقين مع انفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول فى الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات، وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن فى الأجل المتوسط، لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المالى. وأوضح أنه من الناحية الأخلاقية ومن ناحية العدالة وحتى من ناحية المصلحة الخاصة، فالضريبة مهمة حيث يلزم كل مستثمر -أو مواطن- العيش فى مجتمع فيه حد أعلى من الأمان، ولابد إذًا من وجود موارد تسمح بالارتقاء بحياة الفقراء والمهمشين لزيادة الامان الاجتماعى. وأكد الدكتور جلال أننا نحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة ونتعاون فنيًا مع صندوق النقد الدولى فى هذا المجال وسنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته. وحول سؤال عن عدم ملائمة الوقت الراهن لفرض ضريبة القيمة المضافة والآثار السلبية لها رد الوزير، قائلاً: "هل هناك يا ترى وقت مناسب على الإطلاق لفرض ضريبة؟"، مضيفا "معلوم أن الضريبة فى أي وقت غير مرحب بها ولا يوجد وقت مناسب بنسبة 100% لأى قرار ضريبي أو غير ضريبي". وأضاف: "من الواجب النظر إلى السياق العام الذي يتم فيه التحول إلى ضريبة القيمة المضافة فقد قلنا أننا رفضنا زيادة الضرائب لأن ذلك يتناقض مع النهج التوسعى الذي اتخذته الحكومة لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ليست فى حاجة إلى موارد، وأحد الوسائل لذلك هو التحول إلى ضريبة القيمة المضافة والميزة". وتابع: "إننا لا نستحدث ضريبة فهي قريبة جدًا من ضريبة المبيعات الحالية ولها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من المُمول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التى تمت فى مرحلته واما القول بانها ستزيد العبء على الممولين وستزيد الاسعار فهذا مردود عليه بأن ذلك يتوقف على سعر الضريبة الذي سنقرره". وأضاف الوزير هناك دول تفرض 14 و18 و22% ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنا فلن يؤثر ذلك على الأسعار فى الأسواق وسيكون اثر الموارد الناجمة عنها حياديا من هذه الزاوية. في السياق ذاته، قال رزق أحمد رزق، خبير الضرائب، إنه وجد أكثر من مشروع لقانون ضريبة القيمة المضافة، والحكومة لاتزال في طور إعداد هذا المشروع، مشيرًا إلى ان القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 32 مادة. وأضاف أن من أهم تلك المواد، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.