الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات مع واشنطن    كلهم من عائلة واحدة، قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن سقوط تروسيكل يقل 17 شخصا بنهر النيل    على طريقة محمد رمضان، دنيا سمير غانم تفاجئ جمهور جدة وتقتحم المسرح ب"عربة جولف" (فيديو)    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    روسيا: كييف تُماطل في قبول جثث العسكريين الأوكرانيين بسبب جهات خارجية    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    بعد الارتفاع الكبير ل الجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة وعيار 21 يسجل مفاجأة    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 مواطن    مصرع مهندسة وإصابة أسرتها في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج    تنفيذ 238 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج    يتطلب استجابة عاجلة.. الصحة العالمية: جدري القرود لا يزال طارئة صحية دولية (التوصيات)    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    احتجاجات في إيطاليا ضد هجوم إسرائيل على السفينة مادلين    استشهاد 3 مسعفين وصحفي في قصف إسرائيلي استهدف طواقم الإنقاذ في غزة    الجيش الإسرائيلى يصدر تحذيرًا بإخلاء 3 موانئ يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين    السيطرة على حريق فيلا بكمبوند الدبلوماسيين في القاهرة الجديدة    حدث في منتصف الليل| توجيه من شيخ الأزهر بشأن أسرة شهيد الشجاعة وموجة شديدة الحرارة    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    أقوال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر تكشف الجهة المسؤولة عن انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران تلح على السماح لها بتخصيب اليورانيوم    حدث بالفن | حفل زفاف أمينة خليل في اليونان وحفيد الزعيم يستعد للزواج    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    إزاى سعر الدولار بيتحدد أمام الجنيه وما هو المتوقع مع عودة البنوك للعمل؟    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    نفقات حرب غزة تقفز بديون إسرائيل 17% في 2024    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    برلماني: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب وحمايته لوطنه    القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    تامر عاشور: أنا رجل شرقي بحت.. وهذا سبب خوف نانسي نور قبل الزواج    الاتحاد السكندري يؤجل حسم المدير الفني انتظارا لموقف مصيلحي    الغربية تُنهي موسم عيد الأضحى ب1431 ذبيحة مجانية في 18 مجزرا    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    تفاصيل حجز شقق صبا بمدينة 6 أكتوبر..آخر موعد للتقديم وأنظمة السداد    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني لعملائها بعد تشغيل الجيل الخامس.. تفاصيل    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    3 وزراء ومحافظ في أمسية ثقافية ب احتفالات عيد الأضحى    الأبراج    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المحكمة الدستورية السابق: الدستور الجديد يوجب على الجميع حماية أملاك الدولة وقانون العقود لمجرد التنظيم
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 04 - 2014

قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور الجديد يطلق يد الجميع في الحفاظ على الملكية العامة للدولة، حيث نص الدستور في مادته رقم 34 على أن" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجبة وفقًا للقانون".
وأضاف البحيري في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" تعليقًا على القرار بقانون الصادر من الرئيس عدلي منصور أمس الثلاثاء بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وقصرها على 3 أطراف: إن الدستور ترك مسئولية حماية أملاك الدولة مفتوحة وأوجبها على الجميع حيث لم ينص على تخصيصها لطرف بعينه، بل قال إنها أمر واجب على إطلاقه، ولكن في الوقت نفسه ترك للقانون أن ينظم كل حالة بحيث يحدد من لهم الحق المباشر في حماية أملاك الدولة حتى لا تشيع الفوضى.
وأكد البحيري أنه بالنسبة للقرار بقانون الصادر من الرئيس منصور أمس فإنه حصر أحقية الطعن على عقود الدولة على طرفى التعاقد فقط وهما الحكومة والمستثمر ولكنه في الوقت نفسه حدد أن أصحاب الحقوق العينية والشخصية لهم حق اللجوء للقضاء للطعن على تلك العقود وفي ذلك حماية للملكية العامة للدولة، لأنه لو شاب التعاقد أي فساد فإن القضاء سيبطل التعاقد.
وأشار البحيري إلى أنه لا يمكن ترك المسألة مفتوحة للجميع للطعن على العقود حتى من لم يضاروا بشكل مباشر أو ليس لهم حق أو مصلحة مباشرة.
وحول أن القرار بقانون نص في مادته الثانية على إلزام القضاء برفض جميع الدعاوى المقامة من طرف رابع خلاف من لهم حق الطعن وفقًا للمادة الأولى حتى الدعاوى التي أقيمت قبل تاريخ صدور القانون وجواز تطبيق القانون بأثر رجعي قال البحيري: إن الدعاوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات فهي لم يترتب عليها أية حقوق مكتسبة، ومن ثم فإلغاؤها حتى لو كانت سابقة على صدور القانون لا يعتبر تطبيقًا بأثر رجعي، ولكن لو كان القانون نص على إلغاء الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم بات يصبح ذلك تطبيقًا بأثر رجعي ويكون مخالفًا للدستور.
ومن جانبه قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة ال 10 لتعديل الدستور: إن الدستور الجديد رعى مسألة إطلاق يد الجميع في حماية أملاك الدولة وليس معنى حذف جملة "على كل مواطن" من المادة التي كانت موجودة في دستور 1971 بالدستور الجديد أنه تم نزع حق الدفاع على أملاك الدولة عن جميع المواطنين بل على العكس من ذلك تم تعميمها أكثر.
وشدد الشناوي على أنه لو صدر أي قانون يحرم شخصًا من الدفاع وحماية أملاك الدولة دون وجه حق أو دفوع منطقية يصبح مخالفًا للدستور ويجوز الطعن بعدم دستوريته.
وأوضح أنه من الطبيعي أن ينظم القانون ظروف كل حالة من حالات حماية أملاك الدولة لأن الدستور يتحدث عن عموميات يصعب تطبيقها في كل حالة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (33) من دستور 1971 وتعديلاته في 2007 بشأن حماية الملكية العامة للدولة كانت تنص على: "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون".
بينما تم تعديل صياغة تلك المادة في دستور 2014 "دستور لجنة الخمسين" وأصبحت المادة (34) من الدستور الجديد تنص: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".
أي تم حذف جملة "على كل مواطن" في الدستور الجديد.
وكان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.