سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني    هدنة لمصلحة دولة الاحتلال، نتنياهو يدرس وقفا تكتيكيا للغارات على لبنان    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق المنيب لمعرفة الأسباب وحصر الخسائر    د. محمد كامل مكتشف «السلحفاة المصرية العملاقة»: مصر كانت «جنة استوائية» قبل 70 مليون سنة!    لغز العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بعد أيام من ولادتها    سقوط لصوص الهواتف المحمولة في قبضة الداخلية    تأييد توقيع عقوبة الإعدام.. لقاتل المصريين بقطر    هشام ماجد: الضحك رسالتي| حوار    عالم المصريات جون يى وونج يفك شفرة تدمير تماثيل أشهر الملكات : قصة انتقام تحتمس من حتشبسوت «خاطئة»    في ذكرى ميلاده.. الأبنودي يهدي كلماته لشهداء فلسطين ويرثي ناجي العلي    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    اقتصادي: استمرار التصعيد في لبنان يُهدد بغلق مضيق هرمز واشتعال أسعار الشحن    بالأسماء، مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    أزمة صحية حادة لعبد الرحمن أبو زهرة.. واستغاثة أسرته بسبب قرارات المستشفى    مجموعة السلطان قلاوون.. جوهرة العمارة المملوكية في قلب شارع المعز    الأوقاف: صرف أكثر من 16 مليون جنيه في أنشطة "البر" خلال 3 أشهر    إجراءات الشهادة أمام النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية    صحيفة: الوفد الأمريكي سيطلب إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في إيران    لمنع انهيار مفاوضات إيران، اجتماع مرتقب بين دولة الاحتلال ولبنان لبحث مسار اتفاق سلام    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    تأكيدًا ل«البوابة نيوز».. سفير الكويت: ودائعنا في مصر تتجدد تلقائيًا    صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبوظبي    محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بلوزداد وكنا أفضل في الشوط الأول    نائب رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على بلوزداد    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    تامر شلتوت: والدي قاطعني عامين.. لم يحدثني بسبب قراري بترك كلية الطب    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    خبير: التوقيت الصيفي يعود بقوة.. ساعة واحدة توفر الطاقة وتدعم الاقتصاد    مصادر دبلوماسية رفيعة ل الشروق: لا صحة مطلقا لعدم تجديد الوديعة الكويتية بالبنك المركزي    ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    عرض "متولي وشفيقة" يواصل لياليه على مسرح الطليعة (صور)    رئيس البرلمان الإيراني: لدينا حسن نية لكن لا نثق في الجانب الأمريكي    وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان    محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة حفاظا على سلامة المواطنين    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    مدرب بلوزداد: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. والتأهل لم يُحسم    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    الزمالك يعلن إصابة بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    محافظ أسوان يتفقد محيط الكنائس لتحقيق الجاهزية الكاملة بها لإستقبال إحتفال الأخوة الأقباط    موكب نوراني في أبشواى الملق بالغربية، 200 حافظ وحافظة للقرآن يتوجون بالوشاح الأبيض وسط الزغاريد    حارس يشعل النيران لإخفاء جريمته.. كشف لغز حريق استراحة الأزهر في أخميم بسوهاج    تجارة عين شمس: إنتهاء إطلاق اللوائح الجديدة للكلية قريبا    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    رئيس الوفد يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والمسيحيين بعيد القيامة المجيد    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المحكمة الدستورية السابق: الدستور الجديد يوجب على الجميع حماية أملاك الدولة وقانون العقود لمجرد التنظيم
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 04 - 2014

قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور الجديد يطلق يد الجميع في الحفاظ على الملكية العامة للدولة، حيث نص الدستور في مادته رقم 34 على أن" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجبة وفقًا للقانون".
وأضاف البحيري في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" تعليقًا على القرار بقانون الصادر من الرئيس عدلي منصور أمس الثلاثاء بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وقصرها على 3 أطراف: إن الدستور ترك مسئولية حماية أملاك الدولة مفتوحة وأوجبها على الجميع حيث لم ينص على تخصيصها لطرف بعينه، بل قال إنها أمر واجب على إطلاقه، ولكن في الوقت نفسه ترك للقانون أن ينظم كل حالة بحيث يحدد من لهم الحق المباشر في حماية أملاك الدولة حتى لا تشيع الفوضى.
وأكد البحيري أنه بالنسبة للقرار بقانون الصادر من الرئيس منصور أمس فإنه حصر أحقية الطعن على عقود الدولة على طرفى التعاقد فقط وهما الحكومة والمستثمر ولكنه في الوقت نفسه حدد أن أصحاب الحقوق العينية والشخصية لهم حق اللجوء للقضاء للطعن على تلك العقود وفي ذلك حماية للملكية العامة للدولة، لأنه لو شاب التعاقد أي فساد فإن القضاء سيبطل التعاقد.
وأشار البحيري إلى أنه لا يمكن ترك المسألة مفتوحة للجميع للطعن على العقود حتى من لم يضاروا بشكل مباشر أو ليس لهم حق أو مصلحة مباشرة.
وحول أن القرار بقانون نص في مادته الثانية على إلزام القضاء برفض جميع الدعاوى المقامة من طرف رابع خلاف من لهم حق الطعن وفقًا للمادة الأولى حتى الدعاوى التي أقيمت قبل تاريخ صدور القانون وجواز تطبيق القانون بأثر رجعي قال البحيري: إن الدعاوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات فهي لم يترتب عليها أية حقوق مكتسبة، ومن ثم فإلغاؤها حتى لو كانت سابقة على صدور القانون لا يعتبر تطبيقًا بأثر رجعي، ولكن لو كان القانون نص على إلغاء الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم بات يصبح ذلك تطبيقًا بأثر رجعي ويكون مخالفًا للدستور.
ومن جانبه قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة ال 10 لتعديل الدستور: إن الدستور الجديد رعى مسألة إطلاق يد الجميع في حماية أملاك الدولة وليس معنى حذف جملة "على كل مواطن" من المادة التي كانت موجودة في دستور 1971 بالدستور الجديد أنه تم نزع حق الدفاع على أملاك الدولة عن جميع المواطنين بل على العكس من ذلك تم تعميمها أكثر.
وشدد الشناوي على أنه لو صدر أي قانون يحرم شخصًا من الدفاع وحماية أملاك الدولة دون وجه حق أو دفوع منطقية يصبح مخالفًا للدستور ويجوز الطعن بعدم دستوريته.
وأوضح أنه من الطبيعي أن ينظم القانون ظروف كل حالة من حالات حماية أملاك الدولة لأن الدستور يتحدث عن عموميات يصعب تطبيقها في كل حالة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (33) من دستور 1971 وتعديلاته في 2007 بشأن حماية الملكية العامة للدولة كانت تنص على: "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون".
بينما تم تعديل صياغة تلك المادة في دستور 2014 "دستور لجنة الخمسين" وأصبحت المادة (34) من الدستور الجديد تنص: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".
أي تم حذف جملة "على كل مواطن" في الدستور الجديد.
وكان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.