تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرتي المنتزه والرمل في الإسكندرية    نشأت الديهي: بن غفير يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    تهمة فساد ب100 مليون دولار تطارد رجل أعمال مقرب من زيلينسكي    ماكرون وعباس يعتزمان إنشاء لجنة لإقامة دولة فلسطينية    حبس تيك توكر بالإسكندرية بتهمة النصب وزعم قدرته على العلاج الروحاني    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    درجات حرارة قياسية منخفضة تصدم جنوب شرق أمريكا والثلوج تغطي أجزاء من الشمال الشرقي    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    فى عز فرحتها مانسيتش مامتها.. مى عز الدين تمسك صورة والدتها فى حفل زفافها    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستوى النظافة العامة والتعامل مع الإشغالات والتعديات    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المحكمة الدستورية السابق: الدستور الجديد يوجب على الجميع حماية أملاك الدولة وقانون العقود لمجرد التنظيم
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 04 - 2014

قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور الجديد يطلق يد الجميع في الحفاظ على الملكية العامة للدولة، حيث نص الدستور في مادته رقم 34 على أن" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجبة وفقًا للقانون".
وأضاف البحيري في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" تعليقًا على القرار بقانون الصادر من الرئيس عدلي منصور أمس الثلاثاء بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وقصرها على 3 أطراف: إن الدستور ترك مسئولية حماية أملاك الدولة مفتوحة وأوجبها على الجميع حيث لم ينص على تخصيصها لطرف بعينه، بل قال إنها أمر واجب على إطلاقه، ولكن في الوقت نفسه ترك للقانون أن ينظم كل حالة بحيث يحدد من لهم الحق المباشر في حماية أملاك الدولة حتى لا تشيع الفوضى.
وأكد البحيري أنه بالنسبة للقرار بقانون الصادر من الرئيس منصور أمس فإنه حصر أحقية الطعن على عقود الدولة على طرفى التعاقد فقط وهما الحكومة والمستثمر ولكنه في الوقت نفسه حدد أن أصحاب الحقوق العينية والشخصية لهم حق اللجوء للقضاء للطعن على تلك العقود وفي ذلك حماية للملكية العامة للدولة، لأنه لو شاب التعاقد أي فساد فإن القضاء سيبطل التعاقد.
وأشار البحيري إلى أنه لا يمكن ترك المسألة مفتوحة للجميع للطعن على العقود حتى من لم يضاروا بشكل مباشر أو ليس لهم حق أو مصلحة مباشرة.
وحول أن القرار بقانون نص في مادته الثانية على إلزام القضاء برفض جميع الدعاوى المقامة من طرف رابع خلاف من لهم حق الطعن وفقًا للمادة الأولى حتى الدعاوى التي أقيمت قبل تاريخ صدور القانون وجواز تطبيق القانون بأثر رجعي قال البحيري: إن الدعاوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات فهي لم يترتب عليها أية حقوق مكتسبة، ومن ثم فإلغاؤها حتى لو كانت سابقة على صدور القانون لا يعتبر تطبيقًا بأثر رجعي، ولكن لو كان القانون نص على إلغاء الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم بات يصبح ذلك تطبيقًا بأثر رجعي ويكون مخالفًا للدستور.
ومن جانبه قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة ال 10 لتعديل الدستور: إن الدستور الجديد رعى مسألة إطلاق يد الجميع في حماية أملاك الدولة وليس معنى حذف جملة "على كل مواطن" من المادة التي كانت موجودة في دستور 1971 بالدستور الجديد أنه تم نزع حق الدفاع على أملاك الدولة عن جميع المواطنين بل على العكس من ذلك تم تعميمها أكثر.
وشدد الشناوي على أنه لو صدر أي قانون يحرم شخصًا من الدفاع وحماية أملاك الدولة دون وجه حق أو دفوع منطقية يصبح مخالفًا للدستور ويجوز الطعن بعدم دستوريته.
وأوضح أنه من الطبيعي أن ينظم القانون ظروف كل حالة من حالات حماية أملاك الدولة لأن الدستور يتحدث عن عموميات يصعب تطبيقها في كل حالة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (33) من دستور 1971 وتعديلاته في 2007 بشأن حماية الملكية العامة للدولة كانت تنص على: "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون".
بينما تم تعديل صياغة تلك المادة في دستور 2014 "دستور لجنة الخمسين" وأصبحت المادة (34) من الدستور الجديد تنص: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".
أي تم حذف جملة "على كل مواطن" في الدستور الجديد.
وكان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.