أصدر رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، قراراً بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. نص القرار، في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. ونص القرار في مادته الثانية، على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوي أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوي والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ويهدف القرار بقانون، الذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة، ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون. ويراعي القرار، التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود، وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام، وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التي تتعلق بمحل التعاقد. أصدر رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، قراراً بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. نص القرار، في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. ونص القرار في مادته الثانية، على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوي أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوي والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ويهدف القرار بقانون، الذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة، ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون. ويراعي القرار، التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود، وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام، وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التي تتعلق بمحل التعاقد.