أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2013، موافقتها على استثناء شهادات الخبرة للصيادلة العاملين بالصيدليات من الحظر الوارد بالكتاب الدوري رقم 77 لسنة2012، وبذلك يكون للصيدليات الحق في إصدار شهادات الخبرة مع تقديم سند الصفة والسلطة الخاصة بالصيدليات، جاء ذلك في بيان لنقابة الصيادلة اليوم. وأضافت نقابة الصيادلة، أن مصلحة الشهر العقاري كانت قد أصدرت الكتاب الدوري رقم177 بتاريخ 13/10/2013، والذي يقرر السماح بالتصديق على شهادات الخبرة، أو ما يماثلها من الشهادات التي لا يكون للجهات التي تصدرها الكيانات أو الأشخاص الاعتبارية الحق في إصدارها وفقا لسند إنشائها، ( النظام الاساسى – السجل التجاري) لمخالفة ذلك لماتقضى به نصوص قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 وتعديلاتها حسب قولها. وأشارت نقابة الصيادلة إلي أنه فور إصدار ذلك القرار، قامت النقابة بإرسال خطاب لمصلحة الشهر العقاري، أوضحت فيه مخالفة هذا القرار للقانون وأثاره التي تعيق عمل الصيدلي من الحصول على شهادة بالمدة التي قضاها في مزاولة المهنة في الصيدلية التي كان يعمل بها، واشتراط القانون الخاص بمزاولة المهنة بحصول الصيدلي على هذه الشهادة حتى يتمكن من امتلاك صيدلية أو العمل كمدير صيدلية، فضلا عن أحقية أى عامل أن يقوم بالحصول على شهادة من جهة عمله بمدة خدمته طبقا لنص المادة رقم 130 من القانون رقم12/2013 والتى تنص على أنه:"يلتزم صاحب العمل بأن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناءً على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك إثناء سريان العقد وفى نهايته، ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل. وطالبت النقابة في خطابها باستثناء شهادات الخبرة المشار إليها بالمادة 130 من القانون رقم 12/2003، بإصدار قانون العمل من الحظر الوارد بالكتاب الدوري رقم 177 . وقد استعانت لذلك مصلحة الشهر العقاري بإصدار كتابها الدوري رقم 177 لسنة 2013، بالسماح للصيدليات وأصحاب الصيدليات بالتصديق على شهادات الخبرة الصادرة عنها للصيادلة العاملين لديهم، بل وتم تعميم ذلك على كل أصحاب المنشات والإعمال.