انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية إلى عدم مشروعية تفويض وزارة السياحة فى الاختصاصات المنوطة بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فى إصدار تراخيص الملاحة البحرية ومزاولة المهن المتعلقة بها بالنسبة للوحدات البحرية التى يمارس من خلالها نشاط الغوص وانعقاد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة دون غيرها وإلى أن مزاولة نشاط سياحة الغوص باعتبارها نشاطا سياحيا يتطلب صدور ترخيص بشأنها من وزارة السياحة. وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، أن المشرع عدد المنشآت الفندقية والسياحية وفوض وزير السياحة فى إصدار قرار بإضافة أنشطة جديدة كخدمة للسياحة والسائحين وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة. وأضاف المستشار محمد عبد العليم أنه نفاذا لذلك صدر القرار الوزارى المشار إليه بإضافة أنشطة سياحية جديدة من بينها نشاط سياحة الغوص وأنه وفقا لقرار إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فقد عهد المشرع لهذه الهيئة بتنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بوجه عام وبما يضمن تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة فى هذا الشأن من أجل السلامة البحرية وأوضح المستشار عبد العليم أن نشاط سياحة الغوص يتم مزاولته من خلال وحدات بحرية وهو ما يتعين معه أن يتوافر بشأنها سائر اشتراطات الصلاحية الفنية المنوط بالهيئة التحقق من توافرها توطئة لإصدار تراخيص الملاحة البحرية وهذه الاشتراطات ينبغى دوام توافرها لاستمرار سريان هذا الترخيص وتجديده فإن تقرير الصلاحية الفنية للوحدة البحرية يظل حكرا على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وقال المستشار عبد العليم: إنه لما كانت مزاولة نشاط سياحة الغوص تتطلب وفقا لأحكام القانون صدور ترخيص بشأنها من وزارة السياحة فإنه يضحى والحال كذلك السماح بمزاولة هذا النشاط عملا مركبا تتساند فيه الصلاحيات المقررة لكلتا الجهتين دونما ثمة تعارض أو مظنة تهادم بين النصوص المنظمة لاختصاص كل منهما فى إصدار الترخيص المنوط بها مستقلة عن الأخرى ودون إمكانية استقلال إحداهما بالترخيصين على سبيل الاستئثار. وأضاف أنه إذا أناط القانون اختصاصا إلى جهة معينة فإنه لا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا كان القانون يجيز ذلك إذ إن مباشرة الاختصاص عندئذ تكون واجبا قانونيا وليس حقا للجهة الإدارية التى أوكل إليها القانون هذا الاختصاص ومن ثم لا يكون لهذ الأخيرة أن تعهد باختصاصها لجهة أخرى ما لم ينص القانون على إجازة هذا التفويض إجازة واضحة الدلالة بإرادة صريحة لا لبس فيها ومن ثم فإن التفويض الصادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إلى وزارة السياحة فى شأن اختصاصات الهيئة يكون تفويضا غير مشروع إذا نقلت بموجبه ولايتها إلى وزارة السياحة دون سند قانونى يمكن التعويل عليه.