أصدرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة قراراً بأحقية وزارة السياحة ممثلة في غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تولي الاشراف التام والكامل غير المنقوص علي جميع انشطة الغوص الترفيهي السياحي باعتباره نشاطاً سياحياً والترخيص للمراكب واللنشات السياحية التي تستخدم لأغراض الغوص الترفيهي السياحي بعد التحقق من استيفائها لجميع اشتراطات السلامة والصلاحية الفنية للملاحة من خلال تقرير رسمي يصدر من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية. وأشار المستشار محمد احمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن المشروع فوض لوزير السياحة بموجب القانون رقم »1« لسنة 73 اصدار قرار اضافة انشطة جديدة لخدمة السائحين وحظر مزاولة هذه الانشطة دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة ونفاذاً لذلك صدر قرار الوزارة رقم »574« لسنة 2005 بإضافة انشطة جديدة من بينها سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ينص قرار انشاء هيئة السلامة البحرية علي أن تتولي الهيئة تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها في المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية والموانئ المصرية غير التابعة لهيئة الموانئ ومراقبة مستويات السلامة. واكد زياد الباسل العضو المنتدب بغرفة الغوص ان مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولانشات ويخوت السفاري من المنشآت السياحية طبقاً للقرار الوزاري رقم »30« لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم »119« لسنة 2008 والقرار رقم »546« لسنة 2007 كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحي الترفيهي من مراكز او من علي مراكب ويخوت خدمة سياحية تخضع لاشراف وزارة السياحة ولا تتم الا بترخيص منها وهو ما تم التأكيد عليه في رأي مجلس الدولة. وأوضح الدكتور عمر عدلي خبير الغوص ورئيس مجلس إدارة جمعية جنوبسيناء للغوص والأنشطة البحرية ان هناك فرقاً بين الغوص الترفيهي السياحي والذي يقوم به زبائن من السياح الهواة أو المتدربين او المحترفين الذين يحملون شهادات من منظمات دولية كنشاط ترفيهي وسياحي وليس لأغراض تجارية أو صناعية أو استكشافية وهو ما يطلق عليه الغوص التجاري وهو لا يتبع لاشراف الوزارة أو الغرفة وهو موجود في مصر ويتمثل في الغواصين التجاريين والصناعيين العاملين في بناء السفن أو اصلاحها وفي حقول البترول البحرية وتركيب ولحام خطوط الغاز والبترول تحت الماء.