أصدرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة قرارها بشأن أحقية وزارة السياحة ممثلة في غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تولي الإشراف التام علي جميع أنشطة الغوص الترفيهي السياحي باعتباره نشاطًا سياحيًا وكذا إصدار التراخيص للمراكب واللنشات السياحية بعد التحقق من استيفائها لجميع شروط السلامة الملاحية من خلال تقرير رسمي يصدر من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية وقد رأت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن المشرع فوض وزير السياحة بموجب القانون رقم «1» لسنة 73 بإصدار قرار إضافة أنشطة جديدة وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة وعليه فإن تراخيص الملاحة البحرية للوحدات من اختصاص هيئة السلامة والملاحة البحرية، أما تراخيص مزاولة النشاط فهي من حق وزارة السياحة.