أصدرت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة قرارا بأحقية وزارة السياحة ممثلة في غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في تولي الإشراف التام والكامل غير المنقوص علي جميع انشطة الغوص الترفيهي السياحي. باعتباره نشاطا سياحيا, وكذا إصدار التراخيص للمراكب واللنشات السياحية التي تستخدم لأغراض الغوص الترفيهي السياحي بعد التحقق من استيفائها لجميع اشتراطات السلامة والصلاحية الفنية للملاحة من خلال تقرير رسمي يصدر من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية. وقالت الجمعية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إن المشرع فوض وزير السياحة بموجب القانون رقم1 لسنة73 في إصدار قرار إضافة انشطة جديدة خدمة للسائح والسائحين وحظر مزاولة تلك الأنشطة دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة ونفاذا لذلك صدر قرار الوزارة رقم574 لسنة2005 بإضافة أنشطة جديدة من بينها سياحة الغوص والأنشطة البحرية, فيما نص قرار انشاء هيئة السلامة البحرية علي أن تتولي الهيئة تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والمواني المصرية غير التابعة لهيئة المواني وكذا مراقبة مستويات السلامة. ولم تر الجمعية ثمة تعارض أو مظنة تصادم بين النصوص المنظمة لاختصاص كل من غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية في اصدار التراخيص كل في اختصاصه, وعليه فإن تراخيص الملاحة البحرية للوحدات من اختصاص الهيئة فيما يصبح ترخيص مزاولة المهنة وتراخيص تشغيل الوحدات البحرية في مجال السياحة من وزارة السياحة باعتبار أن مزاولة نشاط الغوص سياحة ترفيهية.