محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    وزير الاستثمار: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي    تأجيل محتمل ل اللقاء المنتظر بين ترامب وبوتين في المجر.. تفاصيل    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    في فيلم "أسد"، محمد رمضان تعرض لإصابات ولم يستعن بدوبلير لمشاهد الأكشن    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالتشهير بفتاة في قنا    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يرعى فعاليات Export Smart 2025    إعلام غزة الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار من أصل 6600 واحدة    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    «مصاب بالصفراء».. إعدام عجل يزن 500 كيلو بمجزر الحبيل بالأقصر    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادت ل92 شخصًا في 2020.. تعرف على إجراءات رد الجنسية المصرية
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 01 - 2021

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، 7 قرارات برد الجنسية المصرية إلى 92 شخصًا، بينهم 24 سيدة وطفلة وحيدة، وذلك على مدار سنة.
ففي 28 يناير 2020، قرر وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى 12 مواطنا بينهم 4 سيدات. وفي 3 مارس الماضي، وافق اللواء محمود توفيق على رد الجنسية المصرية إلى 13 مواطنًا، بينهم سيدتان. كما وافق يوم 2 مايو الماضي، على رد الجنسية المصرية إلى 13 شخصًا بينهم سيدتان.
وقرر الوزير في 5 أكتوبر، رد الجنسية المصرية إلى 14 شخصًا بينهم 3 سيدات وطفلة، وفي 17 من الشهر نفسه وافق على رد الجنسية المصرية إلى 15 شخصًا بينهم 6 سيدات.
وفي يناير 2021، وافق وزير الداخلية في اليوم التاسع منه على رد الجنسية المصرية ل13 شخصًا بينهم 4 سيدات، قبل أن يقرر في اليوم السادس والعشرين رد الجنسية المصرية إلى 12 شخصا، بينهم 3 سيدات.
ونظم القانون رقم 26 لسنة 1975، حالات سحب الجنسية المصرية وردها بعد فقدانها، حيث نصت المادة العاشرة على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه".
وأجازت المادة نفسها بأن يتضمن الإذن بالتجنس إمكانية احتفاظ الشخص المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، بشرط أن يعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحال يظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
وأوضحت المادة 11 من القانون أنه "لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا أقرت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها"، ومع ذلك أيضًا "يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ اكتسابها الجنسية الأجنبية".
وأشارت تلك المادة إلى الأولاد القصر حيث أقرت بأن "تزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية".
أما فيما يتعلق بالمصرية التي تتزوج من أجنبي، فقد نصت المادة 12 على أن "تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها".
وأضافت أنه "إذا كان عقد زواجها باطلا طبقًا لأحكام القانون المصري وصحيحًا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها"، ومع ذلك "يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها أن تستردها إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية، أو عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وأقرت رغبتها في ذلك".
ومنحت المادة 15 من قانون الجنسية المصرية، الحق "لرئيس مجلس الوزراء وفقًا لقرار مسبب أن يسحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها".
كما "يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية: إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية".
فيما أجازت المادة 18 "لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك".
وفيما يخص إجراءات تقديم طلب رد الجنسية المصرية عبر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، فإن الإجراء الأول يتمثل في التوقيع على طلب رد الجنسية المصرية من صاحب الشأن شخصيًا، وفي حال الوكالة لإجرائه يلزم توكيل خاص بطلب رد الجنسية.
وفي الإجراء الثاني يلزم تقديم المستندات المثبتة لحصول الطالب على الجنسية الاجنبية فعلا. ويشمل الإجراء الثالث أن يقدم مع الطلب شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد والده إذا لم يكن سبق تقديمها.
وفي الإجراء الرابع يتعين على الزوجة التي جنسيتها بالتبعية لفقد زوجها إياها أن تتقدم بطلب مستقل عن طلب الزوج إذا رغبت في رد الجنسية المصرية لها، ويتخذ بالنسبة لطلبها الإجراءات نفسها المتبعة بالنسبة لطلب الزوج.
وينطوي الإجراء الخامس على أن يصدر قرار الرد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، كما ينسحب أثر القرار على الأولاد القصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.