قال المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة: إن القانون رقم 26 لسنة 1975، تضمن حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبى بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومى المصرى أو غيره. وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن المادة 10 من قانون الجنسية المصري، نصت على أنه: «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصّر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية». كما تضمنت المادة 15 من ذات القانون، تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها، حيث نصت على أنه: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها. كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية: 1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف 2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل 3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن المادة 16 تناولت من القانون المذكور حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، وذلك بالنص على أنه: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: 1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، 2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية 3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج 4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها 5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد 6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج 7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة 8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها 9- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى 10- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية. وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15، زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، وكذلك يترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده، ولا يكون لسحب الجنسية المصرية أو إسقاطها أي "اثر في الماضي"، ما لم ينص على غير ذلك، واستنادا إلى نص في القانون (وذلك إعمالا لحكم المادتين 17 و19 من قانون الجنسية المصرية) وكان مجلس الدولة أفرد مؤتمرا عن الجنسية المصرية، وحالات إسقاطها وعدد الدعاوى المقامة بالمجلس والمطالبة بإسقاط الجنسية، وكذلك التي تم رفضها طبقا للقانون.