قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي لجلسة 19 مارس المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 65109 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين، بصفتهم. ذكرت الدعوى أن يوسف القرضاوي دائم التحريض ضد البلاد وإشعال الفتن. تضمن القانون رقم 26 لسنة 1975، حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومي المصري أو غيره. - وتنص المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية على أنه: -لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.