أكدت وزارة المالية، أنها لم تُبدِ أي تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون. وذكر بيان لوزارة المالية، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية؛ بما ينفي جملةً وتفصيلاً الادعاء الذي أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون. وأوضح البيان، أن المادة 67 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.