كشفت اللجنة المركزية العليا لوزارات المالية والتجارة والقوى العاملة، المكلفة من قبل رئيس الجمهورية لتقنين أوضاع العاملين في الاقتصاد العشوائي، عن أن هناك 143 قانونًا وقرارًا وزاريًا تحكم قطاع التجارة في مصر، وتعرقل اندماج أصحاب التجارة العشوائية داخل منظومة التجارة المنتظمة. وأظهرت اللجنة أن عدد القوانين الصادرة خلال الفترة من1941 وحتى العامين الماضيين بلغ 14 قانونا وقرار بقانون، من أبرز تلك القوانين القانون رقم 48 لسنه 41 (قمع الغش والتدليس)، والقانون رقم 453 لسنة 54 في شأن المحال التجارية والصناعية المقلقلة للراحة وإضراره بالصحة، والقانون 371 لسنة 56 في شأن المحال العامة، والقانون 33 لسنة 57 في شأن الباعة الجائلين، وهناك عدة قوانين في شأن تنظيم صناعة ونقل وبيع (المثلجات- اللحوم- الخبز-الألبان ومنتجاتها -الأسماك الطازجة). وكشفت اللجنة عن وجود قوانين وقرارات تحكم موضوعات عامة تستحق صدور قوانين خاصة بها، مثل قوانين الغش والتدليس والمحال التجارية، والبعض الآخر أمعن في موضوعات لا تستحق صدور تشريع بهذا المستوى لينظمها مثل (بيع الأسماك الطازجة، نقل اللحوم، بيع المثلجات)، وطالبت اللجنة بضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليها طبقا للتطور التقني المضطرد في صناعتها وتداولها وما يستجد بالبلاد من مشكلات صحية تستدعى إحكام الرقابة عليها. وطالبت بأن يتم إلغاء جميع التشريعات السابقة، وإصدار تشريع واحد يحكمها من جميع الجوانب، مع مراعاة تبسيط وتيسير الإجراءات، باعتبارها في معظمها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى الوقت نفسه أكدت اللجنة المركزية أن عدد القرارات الوزارية واللوائح التي صدرت من وزارات مختلفة ( التجارة والصناعة والتموين والإسكان والتعمير والشئون الاجتماعية والصحة بلغ عددها 78 قرارا وزاريا، وتتلخص هذه القرارات في شأن المحال العامة وتشغيلها واشتراطاتها وتفويضات للمحافظين لإصدار الضوابط والقواعد العامة لفتح المحلات، كما صدر 51 قرارا وزاريا لتحديد الاشتراطات العامة لمصانع ومعامل وأماكن تداول الأغذية بتوسع شديد، واقترحت اللجنة صدور قرار وزاري واحد يختص بالمحال العامة، من حيث اشتراطاتها وترخيصها وقواعد وضوابط فتحها وتشغيلها، وكذلك صدور قرار واحد بالاشتراطات العامة لمصانع ومعامل وأماكن تداول الأغذية.