وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 196، لمواجهة تفشي وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص عن طريق زيادة الحد الأدني والأقصى للغرامة، حيث تم رفع الحد الأدني من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، ورفع الحد الأقصى للغرامة من ألفين جنيه إلى خمسين ألف جنيه. ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73و33مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ الغرامة. ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة اى من المادتين 33 و34"1". وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف من القانون مواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مما أدى إلى إلحاق الضر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا بسبب عدم مطابقة الجودة. وأشارت المذكرة إلي أن هذا السلوك الإجرامي ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصري فى الأسواق العالمية. وذكرت المذكرة أن العقوبة التى وضعها المشرع فى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف فى المادة 98 مكرر بالحبس مدة ل اتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف أن الغرامة أصبحت غير محققة لأهداف الردع بسبب ما طرأ من تغير على قيمة العملة على مدار السنين وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الأدني والأقصى لتلك العقوبة ليصبح بحد أدني عشرة آلاف جنيه وأقصى خمسين ألف جنيه.