وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 196 لمواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخصة عن طريق زيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة، حيث تم رفع الحد الأدنى من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى للغرامة من ألفي جنيه إلى خمسين ألف جنيه. ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها: "يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73 و33 مكرر و134 "1" و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ الغرامة ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 و341". وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف من القانون مواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مما أدى إلى إلحاق الضر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا في مصر بسبب عدم مطابقة الجودة. وقالت إن هذا السلوك الإجرامى ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصرى بسبب عدم مطابقة المواصفات، وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية. وأضافت أن العقوبة التى وضعها المشرع فى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف فى المادة 98 مكرر بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التى لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضحت أن الغرامة اصبحت غير محققة لأهداف الردع بسبب ما طرأ من تغير على قيمة العملة على مدار السنين، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الأدنى والأقصى لتلك العقوبة ليصبح بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه.