سعر الذهب اليوم الإثنين 26-5-2025 بعد الارتفاع الكبير    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 26-5-2025    قبل عيد الأضحى 2025.. أسعار العجول والأغنام والماعز في أسواق الشرقية    استشهاد 22 فلسطينياً جراء استهداف مدرسة للنازحين بغزة    ظهرت في الجامعة قبل الحادث.. تفاصيل جديدة ب قضية الدكتورة نوال الدجوي (فيديو)    أمور يجب على الحاج فعلها قبل السفر للحج.. تعرف عليها    الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية يعلن استقالته.. ما السبب؟    ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو    اليوم.. مصر للطيران تنظم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الاراضي المقدسة    البترول تكشف تفاصيل انفجار محطة كارجاس برمسيس    طه دسوقي يهدي تكريم «ولاد الشمس» إلى محمود حميدة في حفل جوائز إنرجي    مطرانية المنيا تنفي حدوث أي استهداف للأقباط في قرية المحصلة    محمد صلاح يحطم الرقم القياسي في فانتازي الدوري الإنجليزي ب344 نقطة    صفحة الدورى الإنجليزى تحتفى بمحمد صلاح فى حضور حسام حسن    "توليفة" طولان لكأس العرب    الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل.. كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    سعر الحديد اليوم الاثنين 26-5-2025.. الطن ب40 ألف للمستهلك    السيطرة على حريق التهم أحد الأكشاك بمنطقة منشية البكرى بالمحلة    تفاصيل استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. وموعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب فيديو    هدد باغتيال ترامب.. إيقاف شخص حاول إلقاء قنبلة على سفارة أمريكا بتل أبيب    غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم «ريستارت» يثير التساؤلات.. ما السبب؟    تامر حسني ل "فيتو": مش عايز حد يعيش معاناتي ونفسي أعمل مسلسل جديد    وفاة والد السيناريست إياد صالح والجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود    التليفزيون هذا المساء: "المصريين الأحرار" يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين بحى الدرج فى غزة    عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى: الحج رحلة للتطهير ولا يصح إلا بمال حلال    وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة    لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء    خناقة في المواصلات.. حبس المتهم بالتعدي على جاره ببنها    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مبابي.. أفشة رفقة أصدقائه.. بنزيما في مران اتحاد جدة    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حيثيات وأسرار الملف القضائي احمد بهجت: نيابة النقض: الشركات ال17 أوشكت أن تفلس قبل تسوية2004

في مذكرة رأي لنيابة النقض المدني بمحكمة النقض التي قضت برفض الطعون ارقام:5925,5313,508 تقدم بها رجل الاعمال د. أحمد بهجت لإبطال حكم محكمة الاستئناف القاضي بصحة التحكيم وانعقاد بيع كافة الاصول المملوكة له استنادا للمستشار القانوني للبنك د. عماد فصيح ايضاحات ومقررات قضائية رفيعة بعضها يتعلق بفهم محكمة النقض نصوص التحكيم والتسوية بين د. احمد بهجت والبنوك الدائنة التي انهارت جراء عدم الالتزام بها وببنودها من جانب المدين والفائدة المقدرة في اتفاق التحكيم.
من المقررات القضائية لمحكمة النقض وفق نيابة النقض المدني في مذكرتها التي حصل عليها الاقتصادي السلطة التامة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه اوفي الي نية اصحاب النزاع, كما أنه من المقررات أن لمحكمتي: الاستئناف, التحكيم الدولي السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف علي ما قصد من دون التقيد بألفاظه بحسب ما تراه او في نية اصحاب النزاع, مستهدية بوقائع الدعوي وما اثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها الي الأخذ بما لديها والعدول عما سواه, وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ان التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات, وان ولاية هيئة التحكيم علي نظر موضوع النزاع الذي تنصرف اليه ارادة المحتكمين الامر الذي حدا بالمشرع ان يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم27 لسنة1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب ان يحدد الاتفاق علي التحكيم المسائل التي يشملها والا كان الاتفاق باطلا ورتبته المادة53 وأن تتولي هيئة التحكيم نطاق الاتفاق تفسيرا ضيقا تتفق وطبيعته ويدخل تقدير ما اذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وجاوز حدوده في سلطة دعوي البطلان التي لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه.
في صدد التسوية بين رجل الاعمال د. احمد بهجت والبنوك الدائنة فمن المقررات لدي محكمة النقض انه عند النظر لهذه التسوية اجمالا كوحدة واحدة ونسيج متكامل فان العنصر الغالب فيها حسب القصد المشترك لاطرافها والظروف التي تمت فيها هو عنصر الضمان فهي بوجه عام من عقود الضمان او التأمينات المرتبطة او المندمجة بفكرة الائتمان البنكي في معناه البسيط الذي يعني مقايضة مال حاضر بمال مستقبل فالضمان يحتل مكانا محوريا رئيسيا في تسوية النزاع ودون الدخول في التفصيلات ايضا فان الامر الجلي ان تسوية النزاع صيغت بطريقة فنية قانونية تعزز مركز البنوك الدائنة في مواجهة مجموعة شركات بهجت التي كانت قد اوشكت علي الافلاس بمنحها قروضا جديدة وتسهيلات ائتمانية وتدفقات نقدية دعما لها حتي تستعيد عافيتها وعمل كل ما من شأنه جعلها في وضع يسمح لها بتنفيذ التزاماتها تجاه الدائنين وبحيث تدار تلك الشركات بتدخل ما من البنوك الدائنة يسمح لها بمتابعة ادارتها ومحاولة تحسين مركزها المالي السيئ وتصحيح هياكلها التمويلية المتأزمة وكل ذلك مقابل ضمانات عدة تتيح للبنوك اطراف التسوية استرداد حقوقها كاملة بطرق متعددة حسب ظروف الحال وذلك علي النحو الذي تضمنه بنود التسوية فالبنوك وحتي تطمئن الي استيفاء حقوقها حصلت علي تأمينات اتفاقية خاصة تؤمن بها اعسار الشركات المدينة او افلاسها او اهمالها او غشها وحسب القانون المصري فانه يجوز اتفاق الدائن والمدين علي ان ينقضي الالتزام بغير الوفاء بعين ما التزم به المدين وانما بما يعادل هذا الوفاء ويكفي لقيام الوفاء بمقابل قبول الدائن لمقابل يستعاض به عن الشيء او محل الالتزام الاصلي المستحق له وعلي ما يبدو ان تسوية النزاع انما تمت حسب مقاصدها الظاهرة علي وسائل تأمين تجارية مرنة وغير تقليدية حسبتها البنوك الدائنة كافية للوفاء بحقوقها المالية علي اكثر من صورة وسواء تم ذلك الوفاء او بغيره ومن ثم فإن النعي علي حكم التحكيم المرتكز علي القول بمخالفة الالتزامات الواردة في اتفاقيات التسوية لنصوص ناهية في قانون شركات المساهمة ولوائحه او ان هذه الالتزامات الاتفاقية تجور علي حقوق اساسية للمساهمين لا يجوز المساس بها يكون علي غير اساس فعناصر الواقع المعروض في خصومة التحكيم تفيد كما ان التسوية علي اساس ان حكم التحكيم تناول دفاع د. احمد بهجت وخلص الي رفض الدفع ببطلان حكم التحكيم مدار النزاع تضمنت عدة التزامات مختلطة شكلت مزيجا من عقود مختلفة وانها كوحدة قائمة بذاتها تهيمن علي فكرة رئيسية هي فكرة ضمان الدين المستحق للبنوك لدي الشركات المتأزمة وباعتبار ان هذا الضمان هو العنصر الجوهري الذي من اجله تم التعاقد والذي منحت بسببه التسهيلات البنكية وغالبا مع تلجأ شركات المساهمة الي التمويل عن طريق تكوين الاحتياطيات وادماجها في رأس المال بحسبان ان هذه الاحتياطيات تهدف مواجهة خسائر الشركة.
وضمن المقررات القضائية الرفيعة لمحكمة النقض: ان الطلب في الدعوي هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق او المركز القانوني الذي يستهدف بدعواه ويجب الرجوع لمعرفة ما اذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم او تجاوزه او اهمل بعضه وان العبرة في تحديد ما طرحه المدعي علي محكمة اول درجة هي بطلباته وقت قفل باب المرافعة بالاضافة انه كان من الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان استيفاء الفائدة المقررة في اتفاق التحكيم كانت معروضة علي هيئة التحكيم بمذكرة البنك الاهلي المقدمة بتاريخ12 يوليو2011 وان الحكم التحكيمي قضي بتلك الفائدة استجابة لطلبات ختامية للبنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.