أكثر من 12 ألف طفل وطفلة يعيشون حياة طبيعية داخل أسر رحيمة    كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟    عباس شراقي: تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة عنيفة وغير دبلوماسية ومصر لم ترفض الحوار    اتحاد القبائل العربية: هناك طفرة نوعية وتحولات استراتيجية في الإنتاج والتصدير الزراعي    وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات بالسوق الأمريكية    بين التهديدات والمفاوضات.. هل السلام في أوكرانيا أصبح بعيد المنال؟    شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد ووست هام    بيان رسمي.. أهلي طرابلس يشكر مصر على استضافة نهائي كأس ليبيا    ضبط 6 متهمين جدد بقضية "طن الحشيش" في الإسكندرية    الأرصاد تحذر : موجة جديدة من البرد تبدأ خلال ساعات    "الإدارية العليا" تستقبل 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب خلال يومين    أول ظهور ل دينا الشربيني بعد شائعات ارتباطها ب كريم محمود عبد العزيز | صور    هيئة قصور الثقافة تنعى الشاعر الكبير فوزى خضر    دار الإفتاء تؤكِّد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة    وزير الصحة: أمراض الجهاز التنفسي تتطلب مجهودا كبيرا والقيادة السياسية تضع الملف على رأس الأولويات الوطنية    أحمد محمود يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو    ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟.. خالد الجندي يوضح    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    مراسلة إكسترا نيوز: اشتعال المنافسة في الإسكندرية بين 16 مرشحا على 3 مقاعد    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    برلماني: مزاعم الاحتلال حول التنسيق مع مصر لتهجير الفلسطينيين أكاذيب مكشوفة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حيثيات وأسرار الملف القضائي احمد بهجت: نيابة النقض: الشركات ال17 أوشكت أن تفلس قبل تسوية2004

في مذكرة رأي لنيابة النقض المدني بمحكمة النقض التي قضت برفض الطعون ارقام:5925,5313,508 تقدم بها رجل الاعمال د. أحمد بهجت لإبطال حكم محكمة الاستئناف القاضي بصحة التحكيم وانعقاد بيع كافة الاصول المملوكة له استنادا للمستشار القانوني للبنك د. عماد فصيح ايضاحات ومقررات قضائية رفيعة بعضها يتعلق بفهم محكمة النقض نصوص التحكيم والتسوية بين د. احمد بهجت والبنوك الدائنة التي انهارت جراء عدم الالتزام بها وببنودها من جانب المدين والفائدة المقدرة في اتفاق التحكيم.
من المقررات القضائية لمحكمة النقض وفق نيابة النقض المدني في مذكرتها التي حصل عليها الاقتصادي السلطة التامة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه اوفي الي نية اصحاب النزاع, كما أنه من المقررات أن لمحكمتي: الاستئناف, التحكيم الدولي السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف علي ما قصد من دون التقيد بألفاظه بحسب ما تراه او في نية اصحاب النزاع, مستهدية بوقائع الدعوي وما اثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها الي الأخذ بما لديها والعدول عما سواه, وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ان التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات, وان ولاية هيئة التحكيم علي نظر موضوع النزاع الذي تنصرف اليه ارادة المحتكمين الامر الذي حدا بالمشرع ان يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم27 لسنة1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب ان يحدد الاتفاق علي التحكيم المسائل التي يشملها والا كان الاتفاق باطلا ورتبته المادة53 وأن تتولي هيئة التحكيم نطاق الاتفاق تفسيرا ضيقا تتفق وطبيعته ويدخل تقدير ما اذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وجاوز حدوده في سلطة دعوي البطلان التي لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه.
في صدد التسوية بين رجل الاعمال د. احمد بهجت والبنوك الدائنة فمن المقررات لدي محكمة النقض انه عند النظر لهذه التسوية اجمالا كوحدة واحدة ونسيج متكامل فان العنصر الغالب فيها حسب القصد المشترك لاطرافها والظروف التي تمت فيها هو عنصر الضمان فهي بوجه عام من عقود الضمان او التأمينات المرتبطة او المندمجة بفكرة الائتمان البنكي في معناه البسيط الذي يعني مقايضة مال حاضر بمال مستقبل فالضمان يحتل مكانا محوريا رئيسيا في تسوية النزاع ودون الدخول في التفصيلات ايضا فان الامر الجلي ان تسوية النزاع صيغت بطريقة فنية قانونية تعزز مركز البنوك الدائنة في مواجهة مجموعة شركات بهجت التي كانت قد اوشكت علي الافلاس بمنحها قروضا جديدة وتسهيلات ائتمانية وتدفقات نقدية دعما لها حتي تستعيد عافيتها وعمل كل ما من شأنه جعلها في وضع يسمح لها بتنفيذ التزاماتها تجاه الدائنين وبحيث تدار تلك الشركات بتدخل ما من البنوك الدائنة يسمح لها بمتابعة ادارتها ومحاولة تحسين مركزها المالي السيئ وتصحيح هياكلها التمويلية المتأزمة وكل ذلك مقابل ضمانات عدة تتيح للبنوك اطراف التسوية استرداد حقوقها كاملة بطرق متعددة حسب ظروف الحال وذلك علي النحو الذي تضمنه بنود التسوية فالبنوك وحتي تطمئن الي استيفاء حقوقها حصلت علي تأمينات اتفاقية خاصة تؤمن بها اعسار الشركات المدينة او افلاسها او اهمالها او غشها وحسب القانون المصري فانه يجوز اتفاق الدائن والمدين علي ان ينقضي الالتزام بغير الوفاء بعين ما التزم به المدين وانما بما يعادل هذا الوفاء ويكفي لقيام الوفاء بمقابل قبول الدائن لمقابل يستعاض به عن الشيء او محل الالتزام الاصلي المستحق له وعلي ما يبدو ان تسوية النزاع انما تمت حسب مقاصدها الظاهرة علي وسائل تأمين تجارية مرنة وغير تقليدية حسبتها البنوك الدائنة كافية للوفاء بحقوقها المالية علي اكثر من صورة وسواء تم ذلك الوفاء او بغيره ومن ثم فإن النعي علي حكم التحكيم المرتكز علي القول بمخالفة الالتزامات الواردة في اتفاقيات التسوية لنصوص ناهية في قانون شركات المساهمة ولوائحه او ان هذه الالتزامات الاتفاقية تجور علي حقوق اساسية للمساهمين لا يجوز المساس بها يكون علي غير اساس فعناصر الواقع المعروض في خصومة التحكيم تفيد كما ان التسوية علي اساس ان حكم التحكيم تناول دفاع د. احمد بهجت وخلص الي رفض الدفع ببطلان حكم التحكيم مدار النزاع تضمنت عدة التزامات مختلطة شكلت مزيجا من عقود مختلفة وانها كوحدة قائمة بذاتها تهيمن علي فكرة رئيسية هي فكرة ضمان الدين المستحق للبنوك لدي الشركات المتأزمة وباعتبار ان هذا الضمان هو العنصر الجوهري الذي من اجله تم التعاقد والذي منحت بسببه التسهيلات البنكية وغالبا مع تلجأ شركات المساهمة الي التمويل عن طريق تكوين الاحتياطيات وادماجها في رأس المال بحسبان ان هذه الاحتياطيات تهدف مواجهة خسائر الشركة.
وضمن المقررات القضائية الرفيعة لمحكمة النقض: ان الطلب في الدعوي هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق او المركز القانوني الذي يستهدف بدعواه ويجب الرجوع لمعرفة ما اذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم او تجاوزه او اهمل بعضه وان العبرة في تحديد ما طرحه المدعي علي محكمة اول درجة هي بطلباته وقت قفل باب المرافعة بالاضافة انه كان من الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان استيفاء الفائدة المقررة في اتفاق التحكيم كانت معروضة علي هيئة التحكيم بمذكرة البنك الاهلي المقدمة بتاريخ12 يوليو2011 وان الحكم التحكيمي قضي بتلك الفائدة استجابة لطلبات ختامية للبنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.