إعلام إسرائيلي: ارتفاع في حالات انتحار الجنود.. ومعظم الضحايا من قوات الاحتياط    بعد مقتل 3 جنود في كمين، حصيلة جديدة لقتلى الجنود الإسرائيلي في غزة منذ مارس    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    اليوم، إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي بعد إصلاحه ووضع مخطط لضبط الحركة المرورية    اليوم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    مستشار وزير التموين: توقعات بوصول أوقية الذهب ل 4500 دولار    مياه أسيوط: الانتهاء من إصلاح تسريب خط المياه الرئيسي وضخ المياه تدريجيًا    القانون يحدد شروط وإجراءات التنقيب في المناجم.. إليك التفاصيل    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    القانون يحدد ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.. تعرف عليها    الوسطاء يكثفون جهود وقف إطلاق النار فى غزة وإنجاز «خرائط الانسحاب»    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس    ممثل أمريكا لدى الناتو: ترامب يرى فرصة اقتصادية في تصنيع أسلحة لكييف بتمويل أوروبي    بعد انتقاله لميلان.. مودريتش: ريال مدريد سيبقى في قلبي    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بسبب خلافات حول بنود التعاقد.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    القانون يحدد شروط وضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري.. تعرّف عليها    استعدوا لأمطار رعدية في يوليو.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اَخر تطورات عملية التصحيح ورابط الاستعلام الرسمي    وفاة مسنة سقطت من علو داخل منزلها في سمالوط بالمنيا    حبس عاطل 15 يومًا لتبوله على سيارة محامية بالمحلة الكبرى    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    حكاية صورة | خريطة نادرة تكشف ملامح «القاهرة» كما رآها الأوروبيون قبل 400 عام    أصل الحكاية| «جحوتي» القرد الحكيم الذي أنقذ البشرية وألهم ديزني في The Lion King    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    براتب 11000 جنيه.. العمل تُعلن 1787 وظيفة بمحطة الضبعة النووية    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    د.حماد عبدالله يكتب: جودة الحياة في مصر!!    وسام أبو علي يرفض قرار الأهلي بإغلاق ملف رحيله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    في منتصف صراع كالعادة.. حظ برج الدلو اليوم 15 يوليو    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    الانتخابات المنسية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    السيطرة على حريق في مخلفات بقطعة أرض ببنها    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حيثيات وأسرار الملف القضائي احمد بهجت: نيابة النقض: الشركات ال17 أوشكت أن تفلس قبل تسوية2004

في مذكرة رأي لنيابة النقض المدني بمحكمة النقض التي قضت برفض الطعون ارقام:5925,5313,508 تقدم بها رجل الاعمال د. أحمد بهجت لإبطال حكم محكمة الاستئناف القاضي بصحة التحكيم وانعقاد بيع كافة الاصول المملوكة له استنادا للمستشار القانوني للبنك د. عماد فصيح ايضاحات ومقررات قضائية رفيعة بعضها يتعلق بفهم محكمة النقض نصوص التحكيم والتسوية بين د. احمد بهجت والبنوك الدائنة التي انهارت جراء عدم الالتزام بها وببنودها من جانب المدين والفائدة المقدرة في اتفاق التحكيم.
من المقررات القضائية لمحكمة النقض وفق نيابة النقض المدني في مذكرتها التي حصل عليها الاقتصادي السلطة التامة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه اوفي الي نية اصحاب النزاع, كما أنه من المقررات أن لمحكمتي: الاستئناف, التحكيم الدولي السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف علي ما قصد من دون التقيد بألفاظه بحسب ما تراه او في نية اصحاب النزاع, مستهدية بوقائع الدعوي وما اثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها الي الأخذ بما لديها والعدول عما سواه, وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ان التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات, وان ولاية هيئة التحكيم علي نظر موضوع النزاع الذي تنصرف اليه ارادة المحتكمين الامر الذي حدا بالمشرع ان يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم27 لسنة1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب ان يحدد الاتفاق علي التحكيم المسائل التي يشملها والا كان الاتفاق باطلا ورتبته المادة53 وأن تتولي هيئة التحكيم نطاق الاتفاق تفسيرا ضيقا تتفق وطبيعته ويدخل تقدير ما اذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وجاوز حدوده في سلطة دعوي البطلان التي لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه.
في صدد التسوية بين رجل الاعمال د. احمد بهجت والبنوك الدائنة فمن المقررات لدي محكمة النقض انه عند النظر لهذه التسوية اجمالا كوحدة واحدة ونسيج متكامل فان العنصر الغالب فيها حسب القصد المشترك لاطرافها والظروف التي تمت فيها هو عنصر الضمان فهي بوجه عام من عقود الضمان او التأمينات المرتبطة او المندمجة بفكرة الائتمان البنكي في معناه البسيط الذي يعني مقايضة مال حاضر بمال مستقبل فالضمان يحتل مكانا محوريا رئيسيا في تسوية النزاع ودون الدخول في التفصيلات ايضا فان الامر الجلي ان تسوية النزاع صيغت بطريقة فنية قانونية تعزز مركز البنوك الدائنة في مواجهة مجموعة شركات بهجت التي كانت قد اوشكت علي الافلاس بمنحها قروضا جديدة وتسهيلات ائتمانية وتدفقات نقدية دعما لها حتي تستعيد عافيتها وعمل كل ما من شأنه جعلها في وضع يسمح لها بتنفيذ التزاماتها تجاه الدائنين وبحيث تدار تلك الشركات بتدخل ما من البنوك الدائنة يسمح لها بمتابعة ادارتها ومحاولة تحسين مركزها المالي السيئ وتصحيح هياكلها التمويلية المتأزمة وكل ذلك مقابل ضمانات عدة تتيح للبنوك اطراف التسوية استرداد حقوقها كاملة بطرق متعددة حسب ظروف الحال وذلك علي النحو الذي تضمنه بنود التسوية فالبنوك وحتي تطمئن الي استيفاء حقوقها حصلت علي تأمينات اتفاقية خاصة تؤمن بها اعسار الشركات المدينة او افلاسها او اهمالها او غشها وحسب القانون المصري فانه يجوز اتفاق الدائن والمدين علي ان ينقضي الالتزام بغير الوفاء بعين ما التزم به المدين وانما بما يعادل هذا الوفاء ويكفي لقيام الوفاء بمقابل قبول الدائن لمقابل يستعاض به عن الشيء او محل الالتزام الاصلي المستحق له وعلي ما يبدو ان تسوية النزاع انما تمت حسب مقاصدها الظاهرة علي وسائل تأمين تجارية مرنة وغير تقليدية حسبتها البنوك الدائنة كافية للوفاء بحقوقها المالية علي اكثر من صورة وسواء تم ذلك الوفاء او بغيره ومن ثم فإن النعي علي حكم التحكيم المرتكز علي القول بمخالفة الالتزامات الواردة في اتفاقيات التسوية لنصوص ناهية في قانون شركات المساهمة ولوائحه او ان هذه الالتزامات الاتفاقية تجور علي حقوق اساسية للمساهمين لا يجوز المساس بها يكون علي غير اساس فعناصر الواقع المعروض في خصومة التحكيم تفيد كما ان التسوية علي اساس ان حكم التحكيم تناول دفاع د. احمد بهجت وخلص الي رفض الدفع ببطلان حكم التحكيم مدار النزاع تضمنت عدة التزامات مختلطة شكلت مزيجا من عقود مختلفة وانها كوحدة قائمة بذاتها تهيمن علي فكرة رئيسية هي فكرة ضمان الدين المستحق للبنوك لدي الشركات المتأزمة وباعتبار ان هذا الضمان هو العنصر الجوهري الذي من اجله تم التعاقد والذي منحت بسببه التسهيلات البنكية وغالبا مع تلجأ شركات المساهمة الي التمويل عن طريق تكوين الاحتياطيات وادماجها في رأس المال بحسبان ان هذه الاحتياطيات تهدف مواجهة خسائر الشركة.
وضمن المقررات القضائية الرفيعة لمحكمة النقض: ان الطلب في الدعوي هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق او المركز القانوني الذي يستهدف بدعواه ويجب الرجوع لمعرفة ما اذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم او تجاوزه او اهمل بعضه وان العبرة في تحديد ما طرحه المدعي علي محكمة اول درجة هي بطلباته وقت قفل باب المرافعة بالاضافة انه كان من الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان استيفاء الفائدة المقررة في اتفاق التحكيم كانت معروضة علي هيئة التحكيم بمذكرة البنك الاهلي المقدمة بتاريخ12 يوليو2011 وان الحكم التحكيمي قضي بتلك الفائدة استجابة لطلبات ختامية للبنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.