في مذكرة رأي لنيابة النقض المدني بمحكمة النقض التي قضت برفض الطعون ارقام:5925,5313,508 تقدم بها رجل الاعمال د. أحمد بهجت لإبطال حكم محكمة الاستئناف القاضي بصحة التحكيم وانعقاد بيع كافة الاصول المملوكة له استنادا للمستشار القانوني للبنك د. عماد فصيح ايضاحات ومقررات قضائية رفيعة بعضها يتعلق بفهم محكمة النقض نصوص التحكيم والتسوية بين د. احمد بهجت والبنوك الدائنة التي انهارت جراء عدم الالتزام بها وببنودها من جانب المدين والفائدة المقدرة في اتفاق التحكيم. من المقررات القضائية لمحكمة النقض وفق نيابة النقض المدني في مذكرتها التي حصل عليها الاقتصادي السلطة التامة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه اوفي الي نية اصحاب النزاع, كما أنه من المقررات أن لمحكمتي: الاستئناف, التحكيم الدولي السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف علي ما قصد من دون التقيد بألفاظه بحسب ما تراه او في نية اصحاب النزاع, مستهدية بوقائع الدعوي وما اثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها الي الأخذ بما لديها والعدول عما سواه, وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ان التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات, وان ولاية هيئة التحكيم علي نظر موضوع النزاع الذي تنصرف اليه ارادة المحتكمين الامر الذي حدا بالمشرع ان يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم27 لسنة1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب ان يحدد الاتفاق علي التحكيم المسائل التي يشملها والا كان الاتفاق باطلا ورتبته المادة53 وأن تتولي هيئة التحكيم نطاق الاتفاق تفسيرا ضيقا تتفق وطبيعته ويدخل تقدير ما اذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وجاوز حدوده في سلطة دعوي البطلان التي لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه. في صدد التسوية بين رجل الاعمال د. احمد بهجت والبنوك الدائنة فمن المقررات لدي محكمة النقض انه عند النظر لهذه التسوية اجمالا كوحدة واحدة ونسيج متكامل فان العنصر الغالب فيها حسب القصد المشترك لاطرافها والظروف التي تمت فيها هو عنصر الضمان فهي بوجه عام من عقود الضمان او التأمينات المرتبطة او المندمجة بفكرة الائتمان البنكي في معناه البسيط الذي يعني مقايضة مال حاضر بمال مستقبل فالضمان يحتل مكانا محوريا رئيسيا في تسوية النزاع ودون الدخول في التفصيلات ايضا فان الامر الجلي ان تسوية النزاع صيغت بطريقة فنية قانونية تعزز مركز البنوك الدائنة في مواجهة مجموعة شركات بهجت التي كانت قد اوشكت علي الافلاس بمنحها قروضا جديدة وتسهيلات ائتمانية وتدفقات نقدية دعما لها حتي تستعيد عافيتها وعمل كل ما من شأنه جعلها في وضع يسمح لها بتنفيذ التزاماتها تجاه الدائنين وبحيث تدار تلك الشركات بتدخل ما من البنوك الدائنة يسمح لها بمتابعة ادارتها ومحاولة تحسين مركزها المالي السيئ وتصحيح هياكلها التمويلية المتأزمة وكل ذلك مقابل ضمانات عدة تتيح للبنوك اطراف التسوية استرداد حقوقها كاملة بطرق متعددة حسب ظروف الحال وذلك علي النحو الذي تضمنه بنود التسوية فالبنوك وحتي تطمئن الي استيفاء حقوقها حصلت علي تأمينات اتفاقية خاصة تؤمن بها اعسار الشركات المدينة او افلاسها او اهمالها او غشها وحسب القانون المصري فانه يجوز اتفاق الدائن والمدين علي ان ينقضي الالتزام بغير الوفاء بعين ما التزم به المدين وانما بما يعادل هذا الوفاء ويكفي لقيام الوفاء بمقابل قبول الدائن لمقابل يستعاض به عن الشيء او محل الالتزام الاصلي المستحق له وعلي ما يبدو ان تسوية النزاع انما تمت حسب مقاصدها الظاهرة علي وسائل تأمين تجارية مرنة وغير تقليدية حسبتها البنوك الدائنة كافية للوفاء بحقوقها المالية علي اكثر من صورة وسواء تم ذلك الوفاء او بغيره ومن ثم فإن النعي علي حكم التحكيم المرتكز علي القول بمخالفة الالتزامات الواردة في اتفاقيات التسوية لنصوص ناهية في قانون شركات المساهمة ولوائحه او ان هذه الالتزامات الاتفاقية تجور علي حقوق اساسية للمساهمين لا يجوز المساس بها يكون علي غير اساس فعناصر الواقع المعروض في خصومة التحكيم تفيد كما ان التسوية علي اساس ان حكم التحكيم تناول دفاع د. احمد بهجت وخلص الي رفض الدفع ببطلان حكم التحكيم مدار النزاع تضمنت عدة التزامات مختلطة شكلت مزيجا من عقود مختلفة وانها كوحدة قائمة بذاتها تهيمن علي فكرة رئيسية هي فكرة ضمان الدين المستحق للبنوك لدي الشركات المتأزمة وباعتبار ان هذا الضمان هو العنصر الجوهري الذي من اجله تم التعاقد والذي منحت بسببه التسهيلات البنكية وغالبا مع تلجأ شركات المساهمة الي التمويل عن طريق تكوين الاحتياطيات وادماجها في رأس المال بحسبان ان هذه الاحتياطيات تهدف مواجهة خسائر الشركة. وضمن المقررات القضائية الرفيعة لمحكمة النقض: ان الطلب في الدعوي هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق او المركز القانوني الذي يستهدف بدعواه ويجب الرجوع لمعرفة ما اذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم او تجاوزه او اهمل بعضه وان العبرة في تحديد ما طرحه المدعي علي محكمة اول درجة هي بطلباته وقت قفل باب المرافعة بالاضافة انه كان من الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان استيفاء الفائدة المقررة في اتفاق التحكيم كانت معروضة علي هيئة التحكيم بمذكرة البنك الاهلي المقدمة بتاريخ12 يوليو2011 وان الحكم التحكيمي قضي بتلك الفائدة استجابة لطلبات ختامية للبنك.