بمشاركة 12 دولة، افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه ببورسعيد (صور)    التموين تطلق شوادر لبيع الخراف الحية واللحوم 20 مايو    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 16-5-2025 في سوق العبور    وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة 16-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)    الزراعة: إقامة مصنع كوري للقاحات البيطرية بطاقة 200 مليون جرعة سنويًا    ترامب من الإمارات: متشوق للعودة إلى واشنطن لهذا السبب    بعد انتهاء جولته الخليجية.. ترامب: جلبنا 10 تريليونات دولار من الاستثمارات لأمريكا    الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى غزة.. 250 شهيدا فى غارات على القطاع    لابورتا يحسم مستقبل فليك مع برشلونة بعد الفوز بالدوري الإسباني    "سينجح معهم".. لاعب أورلاندو السابق يتحدث عن مميزات مدرب الأهلي الجديد    بقيمة 5 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي    عاطل يعتدي على طفلة أثناء لهوها بحديقة بمدينة نصر    نيران الكرتون تودي بحياة سيدة في سوهاج.. والتحقيقات تكشف مفاجأة    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    بسام راضي يروج لافتتاح المتحف المصري من إستاد الكوليسيوم الأثرى بروما    أمير كرارة يدخل عالم الرعب في «ظروف غامضة».. جريمة قتل تُفجّر الأحداث    مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"    محافظ أسيوط يفتتح المعرض الأول لبيع المستلزمات الطبية بأسعار مخفضة (صور)    "الرعاية الصحية" تبحث مع "سانوفي" العالمية التعاون في علاج الأمراض الجينية والمناعية    خبير أثري: المتحف المصري الكبير أصبح من أهم المؤسسات الثقافية الدولية بالعالم    بكلمات مؤثرة.. خالد الذهبي يحتفل بعيد ميلاد والدته أصالة    أمن أسوان ينجح في إعادة الهدوء لمنطقة كلابشة بعد مشاجرة بين عدد من الأشخاص    هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ «الإفتاء» تُجيب    مواقف ترامب الدراماتيكية في الخليج ترعب إسرائيل    الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال    وزير خارجية فرنسا يدعو نتنياهو للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بشأن غزة    مسؤول عسكري إسرائيلي: الحوثيون عدو صعب والساحة اليمنية معقدة    مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    ميسي يعود لقيادة الأرجنتين.. وسكالوني يفك أسر مهاجمه    لأول مرة منذ عام| انكماش الاقتصاد الياباني وسط تهديدات رسوم ترامب التجارية    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مارس نظر دعوي تسليم الأصول(2 من2) تفاصيل تسوية مديونية مجموعة أحمد بهجت

يكشف حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة السابعة التجارية بقبول الدعاوي45,44,41,35 شكلا وفي الموضوع برفضها هي القضايا المتداخلة في نزاع مديونية مجموعة شركات د. بهجت وبنكي: الاهلي المصري ومصر يكشف الحكم في جزء منه خلفية النزاع وتفاصيل التسوية التي ابرمت عام2004 بين البنكين الدائنين والمجموعة المدينة.
بسبب توقف مجموعة شركات مساهمة اسسها الدكتور احمد بهجت فتوح مع آخرين عن دفع ديون قروض ائتمانية مستحقة لبنوك: الاهلي المصري وبنك مصر والاسكندرية الذي باع حصته في المديونية للبنك الاول تحرر في22/11/2004 اتفاق بين الدكتور بهجت من ناحية والبنكين الدائنين من ناحية اخري كتسوية ديون ومشاركة بموجبه صار البنكان: الاهلي عن نفسه وباعتباره وكيلا عن بنكي مصر والاسكندرية بمثابة الشريك المؤقت في رأس مال مجموعة شركات بهجت بتحويل ديون القروض وما هو مجمل عليها من فوائد الي اسهم الي حين الوفاء بكافة تلك الديون وعندئذ تتخارج البنوك وتسترد اسهمها تلك وفقا لسعر متزايد علي نحو مفصل في الاتفاق.
تحددت مدة سريان التسوية لتنتهي في اخر يونيو2011 مع امكانية انهاء المشاركة وتخارج البنوك من الشركات قبل الموعد في حال بيع اصول واسهم شركات دريم لاند بما يؤدي بالفعل الي الوفاء بكل الديون المستحقة للبنوك وما يستجد من ديون لاحقة مع الفائدة المتزايدة المتفق عليها بالتسوية وحتي تمام التخارج بحصول الوفاء وظلت ادارة الشركات باقية للدكتور بهجت باعتباره رئيس مجالس ادارتها مع تعديل انظمة الشركات المدينة علي ضوء ما جاء ببنود التسوية.
بتاريخ15/1/2007 وقع الطرفان: البنكان الشريكان الدائنان والمدين احمد بهجت عقدا بحسبانه ملحقا للتسوية وتضمن انه في حال تقدم اي من المستثمرين بعروض نقدية فورية لشراء بعض الاصول العقارية لمجموعة شركات بهجت, فيحق لكل من اطراف التعاقد التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه الي باقي الاطراف للموافقة عليه او لايجاد مستثمر اخر بسعر نقدي افضل او لشرائه بالثمن المعروض( اخذ الصفقة لنفسه) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار بالعرض والا اعتبر عرض المستثمر طالب الشراء مقبولا من كافة اطراف التسوية.
ووفقا لما سبق, تقدمت الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار بعرض شراء عدد من الاعيان المملوكة لمجموعة الشركات المدينة كصفقة واحدة( اراض, فنادق, مدينة ملاهي, مبني الميجا ماركت).. في حدود ثمن نقدي حال مقداره ثلاثة مليارات و238 مليون جنيه مصري. وفي23/3/2011 قام البنك الاهلي المصري باخطار الدكتور بهجت بذلك العرض ولكنه لم يسلك ايا من السبل المتاحة له حسب اتفاق15/1/2007 ومن ثم فقد اعتبرت البنوك العرض ملزما له وباقي اطراف التسوية.
وبالفعل قامت الشركة طالبة الشراء بإيداع الثمن وطالبت بتسليم اعيان الصفقة واعترض الدكتور بهجت علي العرض ذاكرا ان ذلك الثمن لا يمثل القيمة الحقيقية للاصول موضوع الصفقة, مشيرا الي ان البنكين الدائنين شريكين في الشركة مقدمة العرض, وتدهورت الامور بين الاطراف.
بتاريخ13/6/2011 واعمالا لشرط تحكيمي تضمنه عقد التسوية المؤرخة22/11/2004 لجأ الدكتور احمد بهجت عن نفسه وبصفته وكيلا عن اولاده والممثل القانوني لشركاته وعددها ثماني عشرة شركة الي تحكيم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد البنكين: الاهلي ومصر بطلب الحكم وقيد النزاع التحكيمي بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت رقم757 لسنة2011.
طالب المحتكم د. بهجت باعتبار العرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار باطلا استنادا الي تضمن العرض اصولا غير قابلة للتصرف فيها اثناء سريان فترة التسوية فضلا عن الادعاء بعدم احقية البنوك في الحصول علي الربح الاتفاقي المنصوص عليه في اتفاق التسوية, وطالب بالزام المحتكم ضدهما بتعويضه مع اعادة توزيع نسب المساهمة بين شركاته وبين البنوك بعد قيام بيت خبرة عالمي باعادة تقييم اصول الشركات حسب قيمتها الفعلية( البيعية) في30/6/2011 تاريخ انتهاء اتفاق التسوية لان الصفقة موضوع العرض شابها الغبن والتحايل.
وطالب ايضا المحتكم هيئة التحكيم الحكم له باعتبار ملحق عقد التسوية الموقع عليه في15/1/2007 باطلا بما شابه من اكراه بمقولة انه اضطر الي التوقيع عليه وهو تحت تأثير جراحة خطيرة بأحد مشافي الولايات المتحدة الامريكية وطلب أيضا إلزام المحتكم ضدهما بتعويضه عما ناله من اضرار نتيجة طلب منعه من السفر خارج مصر والتشهير بسمعته في وسائل الاعلام من إجل تنفيذ الصفقة موضوع النزاع رغم عدم قانونيتها.
في دفاع المحتكم ضدهما البنكين: الاهلي ومصر ومثلهما معا الاول بصفته وكيلا اتفاقيا عن بنك مصر ذكر ان الدكتور بهجت تعثر في سداد اقساط القروض البنكية المستحقة بسبب تفاقم خسائر شركاته وتوقف انشطة معظمها رغم التيسيرات المصرفية الممنوحة لها واوضحا انه بسبب توازنات سياسية وبالنظر لقرب الدكتور بهجت من اصحاب صنع القرار في البلد تم التوصل الي اتفاق سمي بأنه تسوية ومشاركة في2004 بموجبه اقر الدكتور بهجت بقيمة المستحق علي شركاته نظير استمرار البنوك في تزويد تلك الشركات بتسهيلات واعتمادات بنكية وتمويل نقدي علي امل اصلاح احوالها في المستقبل وخروجها من عثرتها ومنحها فرصة لاستمرار حياتها التجارية لكي يمكن للبنوك ان تسترد قيمة المديونية الاصلية وما يستجد من ديون وفوائد.
واضاف البنك الاهلي( عن نفسه وبصفته وكيلا عن بنك مصر) أنه بسبب استمرار العجز الذي تعانيه مجموعة شركات بهجت وتزايد خسائرها واضطراب مراكزها المالية وبعد مفاوضات شاقة مع الدكتور بهجت ارتأي في نهايتها تعديل التسوية باضافة ملحق لها تحرر محتواه في نوفمبر2006 وتوقع عليه من الدكتور بهجت حال وجوده بأمريكا في15/1/2007 وبناء عليه تم ابرام صفقة النزاع وتمام البيع للشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار بعد ايداعها كامل الثمن في22/6/2011 دون قيد او تحفظ.
واقام البنك الاهلي عن نفسه وبصفته ممثلا عن بنك مصر دعوي تحكيمية مقابلة للحكم له بصحة عرض الشركة المشترية وبتمام انعقاد البيع الحاصل لها مع تسليمها اعيان الصفقة واعتبر البنك ان الدكتور بهجت وشركاته تصرفوا علي اساس وجود اتفاق15/1/2007( ملحق تسوية2004) بل ان عددا من الجمعيات العمومية لهذه الشركات اعتمدت ذلك الاتفاق, واضاف البنك ان صفقة النزاع تمت بعد ان تأكد فشل الشركات المدينة في وقف نزيف خسائرها وان مركزها المالي ميئوس منه بل انها في سبيلها الي الانهيار كما اكد البنك ان تقييم اصول الصفقة خضع لمعايير فنية متفق عليها بين الاطراف.
بتاريخ7/4/2012 اصدرت هيئة التحكيم حكمها الحاسم للنزاع علي النحو التالي:
اولا في الدعوي الاصلية:
1 برفض الدفع ببطلان ملحق عقد التسوية والمشاركة المصدق علي توقيع المحتكم بهجت عليه في15/1/2007 وبصحته.
2 برفض الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار وبصحته.
3 رفض الدفع بعدم احقية المحتكم ضدهما في الحصول علي الربح الاتفاقي المنصوص عليه في اتفاق22/11/2004 بواقع8% سنويا واحقيتهما في الحصول علي الربح المذكور من تاريخ الاتفاق وحتي تمام سداد المديونية المستحقة.
4 رفض جميع طلبات التحكيم المقدمة من المحتكم.
ثانيا في الدعوي الفرعية المقابلة:
1 بصحة العرض( عرض شراء) المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار وبتمام البيع الصادر من المحتكم في23/6/2011 الي تلك الشركة والمتضمن بيعه لها الاعيان المبينة بالعرض المقدم منها والمعلن اليه بتاريخ23/3/2011 نظير الثمن المودع بجهاز الاستثمار بالبنك الاهلي لحساب تلك الصفقة في22/6/2011( اي بحسبان ان حصول البيع تم بمجرد فوات الثلاثة اشهر الممنوحة للمحتكم بعد ابلاغه بالعرض حسب نص ملحق15/1/2007).
2 بعدم قبول طلب تسليم اعيان الصفقة موضوع العرض والبيع لتقديمه من غير ذي صفة.
ثالثا: خاصة بمصروفات التحكيم.
ومن اهم الاسس التي قام عليها حكم التحكيم رفضه لحجة وقوع ثمة اكراه مورس علي ارادة الدكتور بهجت اجبره علي التوقيع علي اتفاق15/1/2007 واعتبر ان هذه الحجة غير مقنعة وذهب الحكم الي فساد ما زعمه المحتكم في شأن القول ببطلان عرض الشركة المشترية تأسيسا علي ان الاتفاق بين الاطراف لم يفرق بين الاصول المملوكة لمجموعة شركات بهجت في مدي قابليتها للتصرف من عدمه ورأي الحكم ان عرض الشراء تم صحيحا خلال المدة المحددة للمحتكم لاعلان قراره كما ان الصفقة تمت دون تحايل كما رد الحكم علي طلب اعادة تقييم اصول الصفقة لافتقاره الي اي سند.
وبشأن ما اثير حول ملكية الشركة المشترية للمحتكم ضدهما وهو ما يصم عرضها بالفساد فقد ذكر الحكم ان الشركة المشترية تملك شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن البنوك الدائنة, كما قرر الحكم كذلك انه لا حاجة لتتبع مناحي دفاع المحتكم في شأن المادتين99 و100 من قانون الشركات وانه لا وجه للنعي علي صفقة النزاع بالغبن لانه كان في مكنة المحتكم تقديم مستثمر اخر بسعر افضل او قيامه بالشراء لنفسه بالسعر ذاته المحدد في العرض.
وعني الحكم في معرض تأصيله لما خلص اليه بايضاح ان طرفي التحكيم اتفقا في تسوية22/11/2004 علي تحويل مديونيات البنوك الي مساهمات في شركات المحتكم بالقيمة الاسمية في مقابل تمتع تلك البنوك بالحق في استرداد الاسهم المقابلة لذلك وفقا لسعر متزايد وانه في حال طلب الشركات من البنوك تمويلا اضافيا معبريا لتغطية احتياجات ملحة لتسيير عملها فيحق للبنوك في نهاية كل سنة مالية وحسب الاتفاق توجيه الفائض النقدي في شراء قيمة مساهمتها وفقا لسعر يتمثل في القيمة الاسمية للاسهم التي تم رسملة ديون البنوك بموجبها مضافا اليه نسبة8% كفائدة بسيطة سنويا ومن ثم فقد وجب علي هيئة التحكيم اعمال هذا الاتفاق الخاص الربح الاتفاقي بعدما ثبت تعثر الشركات في سداد ما منحته لها البنوك من قروض وتسهيلات. كما نفي الحكم نسبة ثمة خطأ في حق البنوك يستوجب تعويض المحتكم بهجت.
وبالنسبة للطلبات التحكيمية المقابلة فقد اوضح الحكم انه لا يغير من صحة العرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار( الحاصل قبل انتهاء المهلة المحددة في اتفاق2004) رفض المحتكم د. بهجت لهذا العرض لان رفضه لم يكن خيارا يملكه حسب اتفاق2007 واورد الحكم في حيثياته ان الثابت من الاوراق ان الجمعية العمومية العادية لشركة منتجع دريم لاند انتهت في10/4/2008 الي اعتماد ما ورد بتسوية2004 وملحقها الموقع في يناير2007 وملحق اخر مؤرخ في3/4/2008 بشأن تنظيم بيع اراضي مجموعة شركات دريم لاند واستخدام حصيلته في سداد مستحقات البنوك الدائنة وبذلك يحق للمحتكم ضدهما( البنك الاهلي وبنك مصر) الحصول علي مستحقاتهما من المبلغ المودع كثمن لصفقة التداعي وهو ما ينشئ لكل منهما مصلحة حالة وقانونية تضفي عليهما الصفة في المطالبة بصحة العرض المتضمن ايداع الثمن.. اما في خصوص طلب تسليم اعيان الصفقة فقد انتهت هيئة التحكيم الي عدم قبوله لانه من حق الشركة المشترية وحدها وهي غير ممثلة في التحكيم.
كما ادعت الشركات المدعية( الطاعنان بالبطلان) بأنها لم تكن اطرافا في اتفاقات التسوية موضوع النزاع التحكيمي, وان نظامها الاساسي ينص علي اسلوب مغاير لما جاء بتلك الاتفاقات في خصوص سبل حسم المنازعات التي تتعلق بها. واضافت قائلة ان قبول هيئة التحكيم الدعوي التحكيمية من بعض المساهمين وليس مجموعهم يوقع حكمها في حرمة مخالفة لقواعد ناهية معتبرة من النظام العام كما ذكرت الشركات ان توقيع ممثلها القانوني علي اتفاق التسوية والمشاركة لا يعني بالضرورة ان تكون طرفا في شرط التحكيم.
هذا بالاضافة الي ان اتفاق15/1/2007 لم يتضمن احالة صريحة للبند التحكيمي المنصوص عليه في تسوية سنة2004 واعتبرت الشركات المدعية انها غير معنية بالنزاع التحكيمي ولا يمتد اليها البند التحكيمي. وعلي كل حال ولان الحكم المطعون فيه انطوي علي بيع بعض اصولها فإنها لم تمكن من اختيار محكم عنها يتمتع بثقتها لتعارض مصالحها مع مصالح الدكتور بهجت واولاده, واعتبرت ايضا ان الحكم فصل بما يخالف النظام العام فيما تضمنه من صحة تعاقد علي اصول عقارية وهو امر تملكه وحدها محاكم الدولة.
ونعت الشركات الطاعنة علي الحكم المطعون فيه تصديه لموضوع تخارج لشركاء في شركات مساهمة لقاء اختصاصهم بأصول مملوكة لها وهو ما يتصادم والحقوق الرئيسية لباقي المساهمين وارتكنت الشركات كذلك الي القول بأن مساهمة البنوك الدائنة في اسهم شركات بهجت انما كانت معلقة علي شرط الحصول علي قيمة مستحقاتها وان صفقة النزاع تخل بحقوق المساهمين وتمس احتياطات للشركات والاصول المملوكة لها, وهذه تصرفات لا يسمح بها القانون بل يحرمها صراحة بقواعد حمائية تتعلق بالنظام العام. واضافوا ان المحامي الحاضر عن البنك الاهلي لم يقدم في دعوي التحكيم سند وكالته عن بنكي مصر والاسكندرية.
ثانيا: الدعوي رقم41 لسنة129 ق تحكيم تجاري المقيد صحيفتها في11/7/2012.
اقام هذه الدعوي الدكتور احمد بهجت, بصفته الممثل القانوني لشركاته التالية: المصرية للاجهزة المنزلية, العالمية للاجهزة المنزلية, العالمية للاجهزة الكهربائية, العالمية للالكترونيات, المصرية لصناعة الرخام, المصرية لصناعة التبريد والتكييف, جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات, جنرال الكترونس, جولدي للتجارة, المصرية لصناعة البلاستيك, المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.