"القومي للمرأة" يواصل متابعة مشاركة السيدات في مرحلة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية الفيومية بنادي الزهور بالقاهرة    مدبولي: نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية    1.6 مليار دولار قيمة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 11 شهرا    كابول تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    تريزيجيه: هدفنا الفوز باللقب في المغرب.. وحسام حسن مثل أعلى لكل لاعبي مصر    مواعيد وجدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    تحرير مخالفات تموينية متنوعة بمركز ومدينة القنطرة غرب وأبوصوير ولجنة خدمات المستقبل    الصحة تتحرك فورا لغلق مصحة للإدمان غير مرخصة في المريوطية وتحيل القائمين عليها للنيابة    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدرستى 30 يونيو الرسمية والجهاد الابتدائية بحى غرب    «العيال فهمت» على مسرح ميامي احتفالًا برأس السنة وعيد الميلاد    وزير الثقافة يصل جنازة المخرج داوود عبدالسيد في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات العلوم والحاسبات (صور)    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    الداخلية تضبط شخص يوزع كروت دعائية بمحيط لجان دمنهور    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    بريطانيا وألمانيا توقعان صفقة أنظمة مدفعية متنقلة ب70 مليون دولار    أشرف حكيمي: كأس أمم أفريقيا ليست سهلة.. وسنقاتل للفوز على زامبيا    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    مصدر: مهلة أسبوعين لأصحاب المحال بالقاهرة لوضع صناديق القمامة قبل تحرير المحاضر    وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" لتطوير مشروعات فندقية    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    «المركزي» يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    الداخلية تنظم دورتين للكوادر الأمنية الأفريقية بالمركز المصري لحفظ السلام    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    تحصيل حاصل| موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    مصر توقع إتفاقية لإنشاء محطة متعددة الأغراض ومركز لوجستي في جيبوتي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مارس نظر دعوي تسليم الأصول(2 من2) تفاصيل تسوية مديونية مجموعة أحمد بهجت

يكشف حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة السابعة التجارية بقبول الدعاوي45,44,41,35 شكلا وفي الموضوع برفضها هي القضايا المتداخلة في نزاع مديونية مجموعة شركات د. بهجت وبنكي: الاهلي المصري ومصر يكشف الحكم في جزء منه خلفية النزاع وتفاصيل التسوية التي ابرمت عام2004 بين البنكين الدائنين والمجموعة المدينة.
بسبب توقف مجموعة شركات مساهمة اسسها الدكتور احمد بهجت فتوح مع آخرين عن دفع ديون قروض ائتمانية مستحقة لبنوك: الاهلي المصري وبنك مصر والاسكندرية الذي باع حصته في المديونية للبنك الاول تحرر في22/11/2004 اتفاق بين الدكتور بهجت من ناحية والبنكين الدائنين من ناحية اخري كتسوية ديون ومشاركة بموجبه صار البنكان: الاهلي عن نفسه وباعتباره وكيلا عن بنكي مصر والاسكندرية بمثابة الشريك المؤقت في رأس مال مجموعة شركات بهجت بتحويل ديون القروض وما هو مجمل عليها من فوائد الي اسهم الي حين الوفاء بكافة تلك الديون وعندئذ تتخارج البنوك وتسترد اسهمها تلك وفقا لسعر متزايد علي نحو مفصل في الاتفاق.
تحددت مدة سريان التسوية لتنتهي في اخر يونيو2011 مع امكانية انهاء المشاركة وتخارج البنوك من الشركات قبل الموعد في حال بيع اصول واسهم شركات دريم لاند بما يؤدي بالفعل الي الوفاء بكل الديون المستحقة للبنوك وما يستجد من ديون لاحقة مع الفائدة المتزايدة المتفق عليها بالتسوية وحتي تمام التخارج بحصول الوفاء وظلت ادارة الشركات باقية للدكتور بهجت باعتباره رئيس مجالس ادارتها مع تعديل انظمة الشركات المدينة علي ضوء ما جاء ببنود التسوية.
بتاريخ15/1/2007 وقع الطرفان: البنكان الشريكان الدائنان والمدين احمد بهجت عقدا بحسبانه ملحقا للتسوية وتضمن انه في حال تقدم اي من المستثمرين بعروض نقدية فورية لشراء بعض الاصول العقارية لمجموعة شركات بهجت, فيحق لكل من اطراف التعاقد التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه الي باقي الاطراف للموافقة عليه او لايجاد مستثمر اخر بسعر نقدي افضل او لشرائه بالثمن المعروض( اخذ الصفقة لنفسه) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار بالعرض والا اعتبر عرض المستثمر طالب الشراء مقبولا من كافة اطراف التسوية.
ووفقا لما سبق, تقدمت الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار بعرض شراء عدد من الاعيان المملوكة لمجموعة الشركات المدينة كصفقة واحدة( اراض, فنادق, مدينة ملاهي, مبني الميجا ماركت).. في حدود ثمن نقدي حال مقداره ثلاثة مليارات و238 مليون جنيه مصري. وفي23/3/2011 قام البنك الاهلي المصري باخطار الدكتور بهجت بذلك العرض ولكنه لم يسلك ايا من السبل المتاحة له حسب اتفاق15/1/2007 ومن ثم فقد اعتبرت البنوك العرض ملزما له وباقي اطراف التسوية.
وبالفعل قامت الشركة طالبة الشراء بإيداع الثمن وطالبت بتسليم اعيان الصفقة واعترض الدكتور بهجت علي العرض ذاكرا ان ذلك الثمن لا يمثل القيمة الحقيقية للاصول موضوع الصفقة, مشيرا الي ان البنكين الدائنين شريكين في الشركة مقدمة العرض, وتدهورت الامور بين الاطراف.
بتاريخ13/6/2011 واعمالا لشرط تحكيمي تضمنه عقد التسوية المؤرخة22/11/2004 لجأ الدكتور احمد بهجت عن نفسه وبصفته وكيلا عن اولاده والممثل القانوني لشركاته وعددها ثماني عشرة شركة الي تحكيم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد البنكين: الاهلي ومصر بطلب الحكم وقيد النزاع التحكيمي بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت رقم757 لسنة2011.
طالب المحتكم د. بهجت باعتبار العرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار باطلا استنادا الي تضمن العرض اصولا غير قابلة للتصرف فيها اثناء سريان فترة التسوية فضلا عن الادعاء بعدم احقية البنوك في الحصول علي الربح الاتفاقي المنصوص عليه في اتفاق التسوية, وطالب بالزام المحتكم ضدهما بتعويضه مع اعادة توزيع نسب المساهمة بين شركاته وبين البنوك بعد قيام بيت خبرة عالمي باعادة تقييم اصول الشركات حسب قيمتها الفعلية( البيعية) في30/6/2011 تاريخ انتهاء اتفاق التسوية لان الصفقة موضوع العرض شابها الغبن والتحايل.
وطالب ايضا المحتكم هيئة التحكيم الحكم له باعتبار ملحق عقد التسوية الموقع عليه في15/1/2007 باطلا بما شابه من اكراه بمقولة انه اضطر الي التوقيع عليه وهو تحت تأثير جراحة خطيرة بأحد مشافي الولايات المتحدة الامريكية وطلب أيضا إلزام المحتكم ضدهما بتعويضه عما ناله من اضرار نتيجة طلب منعه من السفر خارج مصر والتشهير بسمعته في وسائل الاعلام من إجل تنفيذ الصفقة موضوع النزاع رغم عدم قانونيتها.
في دفاع المحتكم ضدهما البنكين: الاهلي ومصر ومثلهما معا الاول بصفته وكيلا اتفاقيا عن بنك مصر ذكر ان الدكتور بهجت تعثر في سداد اقساط القروض البنكية المستحقة بسبب تفاقم خسائر شركاته وتوقف انشطة معظمها رغم التيسيرات المصرفية الممنوحة لها واوضحا انه بسبب توازنات سياسية وبالنظر لقرب الدكتور بهجت من اصحاب صنع القرار في البلد تم التوصل الي اتفاق سمي بأنه تسوية ومشاركة في2004 بموجبه اقر الدكتور بهجت بقيمة المستحق علي شركاته نظير استمرار البنوك في تزويد تلك الشركات بتسهيلات واعتمادات بنكية وتمويل نقدي علي امل اصلاح احوالها في المستقبل وخروجها من عثرتها ومنحها فرصة لاستمرار حياتها التجارية لكي يمكن للبنوك ان تسترد قيمة المديونية الاصلية وما يستجد من ديون وفوائد.
واضاف البنك الاهلي( عن نفسه وبصفته وكيلا عن بنك مصر) أنه بسبب استمرار العجز الذي تعانيه مجموعة شركات بهجت وتزايد خسائرها واضطراب مراكزها المالية وبعد مفاوضات شاقة مع الدكتور بهجت ارتأي في نهايتها تعديل التسوية باضافة ملحق لها تحرر محتواه في نوفمبر2006 وتوقع عليه من الدكتور بهجت حال وجوده بأمريكا في15/1/2007 وبناء عليه تم ابرام صفقة النزاع وتمام البيع للشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار بعد ايداعها كامل الثمن في22/6/2011 دون قيد او تحفظ.
واقام البنك الاهلي عن نفسه وبصفته ممثلا عن بنك مصر دعوي تحكيمية مقابلة للحكم له بصحة عرض الشركة المشترية وبتمام انعقاد البيع الحاصل لها مع تسليمها اعيان الصفقة واعتبر البنك ان الدكتور بهجت وشركاته تصرفوا علي اساس وجود اتفاق15/1/2007( ملحق تسوية2004) بل ان عددا من الجمعيات العمومية لهذه الشركات اعتمدت ذلك الاتفاق, واضاف البنك ان صفقة النزاع تمت بعد ان تأكد فشل الشركات المدينة في وقف نزيف خسائرها وان مركزها المالي ميئوس منه بل انها في سبيلها الي الانهيار كما اكد البنك ان تقييم اصول الصفقة خضع لمعايير فنية متفق عليها بين الاطراف.
بتاريخ7/4/2012 اصدرت هيئة التحكيم حكمها الحاسم للنزاع علي النحو التالي:
اولا في الدعوي الاصلية:
1 برفض الدفع ببطلان ملحق عقد التسوية والمشاركة المصدق علي توقيع المحتكم بهجت عليه في15/1/2007 وبصحته.
2 برفض الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار وبصحته.
3 رفض الدفع بعدم احقية المحتكم ضدهما في الحصول علي الربح الاتفاقي المنصوص عليه في اتفاق22/11/2004 بواقع8% سنويا واحقيتهما في الحصول علي الربح المذكور من تاريخ الاتفاق وحتي تمام سداد المديونية المستحقة.
4 رفض جميع طلبات التحكيم المقدمة من المحتكم.
ثانيا في الدعوي الفرعية المقابلة:
1 بصحة العرض( عرض شراء) المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار وبتمام البيع الصادر من المحتكم في23/6/2011 الي تلك الشركة والمتضمن بيعه لها الاعيان المبينة بالعرض المقدم منها والمعلن اليه بتاريخ23/3/2011 نظير الثمن المودع بجهاز الاستثمار بالبنك الاهلي لحساب تلك الصفقة في22/6/2011( اي بحسبان ان حصول البيع تم بمجرد فوات الثلاثة اشهر الممنوحة للمحتكم بعد ابلاغه بالعرض حسب نص ملحق15/1/2007).
2 بعدم قبول طلب تسليم اعيان الصفقة موضوع العرض والبيع لتقديمه من غير ذي صفة.
ثالثا: خاصة بمصروفات التحكيم.
ومن اهم الاسس التي قام عليها حكم التحكيم رفضه لحجة وقوع ثمة اكراه مورس علي ارادة الدكتور بهجت اجبره علي التوقيع علي اتفاق15/1/2007 واعتبر ان هذه الحجة غير مقنعة وذهب الحكم الي فساد ما زعمه المحتكم في شأن القول ببطلان عرض الشركة المشترية تأسيسا علي ان الاتفاق بين الاطراف لم يفرق بين الاصول المملوكة لمجموعة شركات بهجت في مدي قابليتها للتصرف من عدمه ورأي الحكم ان عرض الشراء تم صحيحا خلال المدة المحددة للمحتكم لاعلان قراره كما ان الصفقة تمت دون تحايل كما رد الحكم علي طلب اعادة تقييم اصول الصفقة لافتقاره الي اي سند.
وبشأن ما اثير حول ملكية الشركة المشترية للمحتكم ضدهما وهو ما يصم عرضها بالفساد فقد ذكر الحكم ان الشركة المشترية تملك شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن البنوك الدائنة, كما قرر الحكم كذلك انه لا حاجة لتتبع مناحي دفاع المحتكم في شأن المادتين99 و100 من قانون الشركات وانه لا وجه للنعي علي صفقة النزاع بالغبن لانه كان في مكنة المحتكم تقديم مستثمر اخر بسعر افضل او قيامه بالشراء لنفسه بالسعر ذاته المحدد في العرض.
وعني الحكم في معرض تأصيله لما خلص اليه بايضاح ان طرفي التحكيم اتفقا في تسوية22/11/2004 علي تحويل مديونيات البنوك الي مساهمات في شركات المحتكم بالقيمة الاسمية في مقابل تمتع تلك البنوك بالحق في استرداد الاسهم المقابلة لذلك وفقا لسعر متزايد وانه في حال طلب الشركات من البنوك تمويلا اضافيا معبريا لتغطية احتياجات ملحة لتسيير عملها فيحق للبنوك في نهاية كل سنة مالية وحسب الاتفاق توجيه الفائض النقدي في شراء قيمة مساهمتها وفقا لسعر يتمثل في القيمة الاسمية للاسهم التي تم رسملة ديون البنوك بموجبها مضافا اليه نسبة8% كفائدة بسيطة سنويا ومن ثم فقد وجب علي هيئة التحكيم اعمال هذا الاتفاق الخاص الربح الاتفاقي بعدما ثبت تعثر الشركات في سداد ما منحته لها البنوك من قروض وتسهيلات. كما نفي الحكم نسبة ثمة خطأ في حق البنوك يستوجب تعويض المحتكم بهجت.
وبالنسبة للطلبات التحكيمية المقابلة فقد اوضح الحكم انه لا يغير من صحة العرض المقدم من الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار( الحاصل قبل انتهاء المهلة المحددة في اتفاق2004) رفض المحتكم د. بهجت لهذا العرض لان رفضه لم يكن خيارا يملكه حسب اتفاق2007 واورد الحكم في حيثياته ان الثابت من الاوراق ان الجمعية العمومية العادية لشركة منتجع دريم لاند انتهت في10/4/2008 الي اعتماد ما ورد بتسوية2004 وملحقها الموقع في يناير2007 وملحق اخر مؤرخ في3/4/2008 بشأن تنظيم بيع اراضي مجموعة شركات دريم لاند واستخدام حصيلته في سداد مستحقات البنوك الدائنة وبذلك يحق للمحتكم ضدهما( البنك الاهلي وبنك مصر) الحصول علي مستحقاتهما من المبلغ المودع كثمن لصفقة التداعي وهو ما ينشئ لكل منهما مصلحة حالة وقانونية تضفي عليهما الصفة في المطالبة بصحة العرض المتضمن ايداع الثمن.. اما في خصوص طلب تسليم اعيان الصفقة فقد انتهت هيئة التحكيم الي عدم قبوله لانه من حق الشركة المشترية وحدها وهي غير ممثلة في التحكيم.
كما ادعت الشركات المدعية( الطاعنان بالبطلان) بأنها لم تكن اطرافا في اتفاقات التسوية موضوع النزاع التحكيمي, وان نظامها الاساسي ينص علي اسلوب مغاير لما جاء بتلك الاتفاقات في خصوص سبل حسم المنازعات التي تتعلق بها. واضافت قائلة ان قبول هيئة التحكيم الدعوي التحكيمية من بعض المساهمين وليس مجموعهم يوقع حكمها في حرمة مخالفة لقواعد ناهية معتبرة من النظام العام كما ذكرت الشركات ان توقيع ممثلها القانوني علي اتفاق التسوية والمشاركة لا يعني بالضرورة ان تكون طرفا في شرط التحكيم.
هذا بالاضافة الي ان اتفاق15/1/2007 لم يتضمن احالة صريحة للبند التحكيمي المنصوص عليه في تسوية سنة2004 واعتبرت الشركات المدعية انها غير معنية بالنزاع التحكيمي ولا يمتد اليها البند التحكيمي. وعلي كل حال ولان الحكم المطعون فيه انطوي علي بيع بعض اصولها فإنها لم تمكن من اختيار محكم عنها يتمتع بثقتها لتعارض مصالحها مع مصالح الدكتور بهجت واولاده, واعتبرت ايضا ان الحكم فصل بما يخالف النظام العام فيما تضمنه من صحة تعاقد علي اصول عقارية وهو امر تملكه وحدها محاكم الدولة.
ونعت الشركات الطاعنة علي الحكم المطعون فيه تصديه لموضوع تخارج لشركاء في شركات مساهمة لقاء اختصاصهم بأصول مملوكة لها وهو ما يتصادم والحقوق الرئيسية لباقي المساهمين وارتكنت الشركات كذلك الي القول بأن مساهمة البنوك الدائنة في اسهم شركات بهجت انما كانت معلقة علي شرط الحصول علي قيمة مستحقاتها وان صفقة النزاع تخل بحقوق المساهمين وتمس احتياطات للشركات والاصول المملوكة لها, وهذه تصرفات لا يسمح بها القانون بل يحرمها صراحة بقواعد حمائية تتعلق بالنظام العام. واضافوا ان المحامي الحاضر عن البنك الاهلي لم يقدم في دعوي التحكيم سند وكالته عن بنكي مصر والاسكندرية.
ثانيا: الدعوي رقم41 لسنة129 ق تحكيم تجاري المقيد صحيفتها في11/7/2012.
اقام هذه الدعوي الدكتور احمد بهجت, بصفته الممثل القانوني لشركاته التالية: المصرية للاجهزة المنزلية, العالمية للاجهزة المنزلية, العالمية للاجهزة الكهربائية, العالمية للالكترونيات, المصرية لصناعة الرخام, المصرية لصناعة التبريد والتكييف, جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات, جنرال الكترونس, جولدي للتجارة, المصرية لصناعة البلاستيك, المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.