أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 11 مايو    السيطرة على حرائق المستودعات النفطية في بورتسودان    بعد وقف إطلاق النار.. ترامب: أمريكا ستزيد التبادل التجاري مع الهند وباكستان    الرئيس الأمريكى يُشيد بالمحادثات التى جرت بين بلاده والصين فى سويسرا    برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض    أخبار مصر: حظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات، ذروة الموجة الحارة اليوم، أولمرت: غزة فلسطينية، نجل فنان شهير يدهس موظفا بسيارته    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية    مواعيد عرض مسلسل أمي على منصة شاهد    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    استقالة مستشار الأمن القومى السويدى بعد يوم من تعيينه بسبب صور فاضحة    مع استئناف جلسات «قانون الايجار القديم»: خبير عقاري يشرح فوائد إعادة فتح الشقق المغلقة    تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة اليوم في الليجا    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    لأول مرة.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في إندونيسيا 5 نوفمبر المقبل    أسعار الذهب اليوم الأحد 11 مايو في بداية التعاملات    اليوم.. انطلاق التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-5-2025 مع بداية التعاملات    إخلاء سبيل ضحية النمر المفترس بالسيرك بطنطا في بلاغ تعرضه للسرقة    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    في ظل ذروة الموجة الحارة.. أهم 10 نصائح صحية للوقاية من ضربات الشمس    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 11 مايو 2025    «جودة الحياة» على طاولة النقاش في ملتقى شباب المحافظات الحدودية بدمياط    هاني رمزي: من المبكر تقييم النحاس مع الأهلي.. وأتوقع فوز بيراميدز على الزمالك    تامر أمين بعد انخفاض عددها بشكل كبير: الحمير راحت فين؟ (فيديو)    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    وزيرة التضامن: خروج 3 ملايين أسرة من الدعم لتحسن أوضاعهم المعيشية    بوتين: أوكرانيا حاولت ترهيب القادة القادمين لموسكو لحضور احتفالات يوم النصر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    الأرصاد تكشف موعد انخفاض الموجة الحارة    كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    المركز الليبي للاستشعار عن بعد: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمنطقة البحر المتوسط    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مارس نظر دعوي تسليم أصول مجموعة د. أحمد بهجت(1 من2)

حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة السابعة التجارية, بقبول الدعاوي أرقام45,44,41,35, لسنة129 قضائية تحكيم تجاري القاهرة شكلا, وفي الموضوع برفضها, هي الدعاوي التي تغطي نزاع ديون قروض ائتمانية مستحقة لبنكي: الأهلي المصري ومصر, مستحقة علي مجموعة شركات د. احمد بهجت التي اسسها مع آخرين وقيمتها الديون ثلاثة مليارات و238 مليون جنيه.
ينفرد الاقتصادي بنص الحكم الذي يتكون من23 صفحة وقائعه تشمل: مقدمة عامة للنزاع, حيثيات الدعاوي, ملخص نظر الدعاوي, الحكم ويقع في50 بندا استدلاليا من أصل92 بندا تغطي المكونات الثلاثة الأولي للحكم.
في شأن حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم رقم757 لسنة2011 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي, أقيمت أمام الدائرة التجارية السابعة دعاوي أربع تهدف جميعها وحسب الطلبات النهائية في كل منها الي طلب القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع ببطلانه.
أولا: الدعوي رقم35 لسنة129 ق تحكيم تجاري في2 يوليو2012, وهي مقامة من شركات دريم لاند: للتنمية العمرانية, للمؤتمرات, للملاهي, بيراميدز الجولف. وشركات: أسواق دريم, منتجع دريم لاند الصحي, مدينة فرسان دريم لاند( بحسبانها تمثل الشركات العقارية في مجموعة شركات بهجت), واستندوا فيها إلي الحجج الآتية:
* أنهم لم يمثلوا في خصومة التحكيم تمثيلا قانونيا صحيحا, ذلك أن وكالة المحاميين الحاضرين عن الدكتور بهجت, محمد سليم العوا, يحيي قدري, في التحكيم بكافة مراحله لا يتسع نطاقها لتمثيلهم, فضلا عن أن اللجوء الي طريق التحكيم عبر مركز القاهرة الاقليمي والسير فيه يتطلب تفويضا خاصا بذلك, وكان من الواجب علي هيئة التحكيم التحقق من دور ذلك التفويض من المحاميين الحاضرين وعليه فان هيئة التحكيم تكون قد خالفت القواعد الاجرائية للمركز التحكيمي المتفق علي تطبيقها علي النزاع التحكيمي.
* أن رئيس مجلس الادارة في شركات المساهمة لا يملك إبرام اتفاق التحكيم لأن سلوك طريق التحكيم لا يعد من أعمال الادارة, بل يتطلب لسلوكه موافقة الجمعية العمومية للشركة, ذلك فانها الشركات المدعية لا تعتبر طرفا في تحكيم النزاع لأن جمعياتها العمومية لم تصدر التفويض بالالتجاء الي التحكيم أو مباشرته, ولا ينال من ذلك ورود اسمائها في ديباجة حكم.
* كما ادعت الشركات المدعية الطاعنات بالبطلان أنها لم تكن أطرافا في اتفاقات التسوية موضوع النزاع التحكيمي وأن نظامها الاساسي ينص علي أسلوب مغاير لما جاء بتلك الاتفاقات في خصوص سبل حسم المنازعات التي تتعلق بها, واضافت قائلة إن قبول هيئة التحكيم الدعوي التحكيمية من بعض المساهمين وليس مجموعهم يوقع حكمها في حرمة مخالفة لقواعد ناهية معتبرة من النظام العام, كما ذكرت الشركات أن توقيع ممثلها القانوني علي اتفاق التسوية والمشاركة لا يعني بالضرورة أن تكون طرفا في شرط التحكيم.
* بالاضافة الي أن اتفاق2007/1/15 لم يتضمن احالة صريحة للبند التحكيمي المنصوص عليه في تسوية2004 واعتبرت الشركات المدعية أنها غير معنية بالنزاع التحكيمي ولا يمتد اليها البند التحكيمي, وعلي كل حال ولأن الحكم المطعون فيه انطوي علي بيع بعض اصولها فانها لم تمكن من اختيار محكم عنها يتمتع بثقتها لتعارض مصالحها مع مصالح الدكتور بهجت وأولاده, واعتبرت ايضا أن الحكم فصل بما يخالف النظام العام فيما تضمنه من صحة تعاقد علي أصول عقارية وهو أمر تملكه وحدها محاكم الدولة.
* نعت الشركات الطاعنة علي الحكم المطعون فيه تصديه لموضوع تخارج لشركاء في شركات مساهمة لقاء اختصاصهم باصول مملوكة لها وهو ما يتصادم والحقوق الرئيسية لباقي المساهمين وارتكنت الشركات الي القول بان مساهمة البنوك الدائنة في اسهم شركات بهجت إنما كانت معلقة علي شرط الحصول علي قيمة مستحقاتها وأن صفقة النزاع تخل بحقوق المساهمين وتمس احتياطيات للشركات والاصول المملوكة لها, وهذه تصرفات لا يسمح بها القانون بل يحرمها صراحة بقواعد حمائية تتعلق بالنظام العام, واضافوا أن المحامي الحاضر عن البنك الاهلي لم يقدم في دعوي التحكيم سند وكالته عن بنكي: مصر والاسكندرية.
ثانيا: الدعوي رقم41 لسنة129 ق تحكيم تجاري في2012/7/11 التي اقامها الدكتور أحمد بهجت بصفته الممثل القانوني لشركاته التالية: المصرية للأجهزة المنزلية, العالمية للأجهزة المنزلية, العالمية للأجهزة الكهربائية, العالمية للالكترونيات, المصرية لصناعة الرخام, المصرية لصناعة التبريد والتكييف, جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات, جنرال الكترونس, جولدي للتجارة, المصرية لصناعة البلاستيك, المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة.
وأسس المدعي بصفته دعواه علي القول بخروج حكم التحكيم عن نطاق اتفاق التحكيم لأنه تطرق لمسألة تكوين عقد التسوية وتفسيره رغم أن شرط التحكيم اقتصر فقط علي المنازعات المتعلقة بتنفيذ بنود التسوية ولأن التحكيم طريق استثنائي فإن تفسير اتفاقه لا يجب التوسع فيه, لذلك كان من الواجب علي هيئة التحكيم ترك أمر أهلية التعاقد ووقوع الاكراه في شأن توقيع الدكتور بهجت علي عقد2007 للقضاء الفصل فيه, فضلا عن أن الحكم للبنوك بالفوائد( الربح الاتفاقي) بواقع8% يعد حكما في طلب لم يكن مطروحا أمام هيئة التحكيم فضلا عن عدم قانونية هذه الفوائد ومخالفتها لنصوص التسوية الودية.
اضاف المدعي بصفته في نعيه ببطلان حكم التحكيم مخالفته لقواعد قانونية آمرة تتطلب ضرورة تسجيل صحيفة الدعاوي التي تتعلق بصحة تعاقد علي كل حق عيني عقاري وأن الحكم انتهي الي صحة تعاقد علي عقارات صفقة النزاع في حين أنه كان من الواجب علي هيئة التحكيم أن تأمر بوقف الاجراءات أمامها مع تكليف البنوك باللجوء الي القضاء ليقول كلمته بشأن صحة التعاقد ونفاذه, وفي كل الاحوال فان ملكية الاصول العقارية المتعاقد عليها لم تنتقل بعد للشركات المحتكمة وايضا فان الشركة المشترية مقدمة العرض المحكوم بصحته لم تكن ممثلة في خصومة التحكيم وليست طرفا في اتفاقه, ويؤكد ذلك أن الحكم لم يقبل تسليم اعيان الصفقة لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم واطرافه.
واعتبر المدعي بصفته أن الحكم الطعين انطوي علي مخالفة قواعد آمرة في قانون الشركات رقم159 لسنة1981 في شأن سلطات اعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة, كما ذكر أن المحتكم ضدهما من بين اعضاء مجلس ادارة مجموعة شركات الشركات الطاعنة, وفي الوقت ذاته فانهما من بين اعضاء مجلس ادارة الشركة مقدمة العرض وهو ما يمثل تعارضا في المصالح بما كان يستوجب الحصول علي موافقة الجمعية العامة لكل شركة طرف في الصفقة التي شابها الغبن الذي تزيد نسبته علي20%.
واستطرد المدعي بصفته الي القول بأن تشكيل هيئة التحكيم جاء موصوما بالبطلان ذلك أن البند التحكيمي الوارد في تسوية2004/1/22 منح الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته وليا علي أولاده القصر ووكيلا عن أولاده البلغ في اختيار المحكم الثاني دون أن يمنح الحق لشركاته في تسمية محكم عنها وأكثر استطرادا ذكر المدعي بصفته أن الاوراق خلت بما يفيد التمثيل القانوني الصحيح لبنك مصر.
ثالثا: الدعوي رقم44 لسنة129 قضائية تحكيم بتاريخ2012/7/17, المدعي فيها الدكتور أحمد بهجت( بشخصه فقط) الذي استهل صحيفتها بانكاره تقدمه بطلب التحكيم أو أنه اتخذ اجراءات متابعة السير في الخصومة التحكيمية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فهو لم يفوض في ذلك المحاميين: محمد سليم العوا, يحيي قدري, فبيد كل منهما توكيل لا يبيح له سوي تمثيل ثلاث شركات من شركات مجموعته فقط, وعليه فانه لا يمكن اعتباره( المدعي بهجت) طرفا في اجراءات التحكيم بما يبطل حكمه.
وعلي الفرض الجدلي أنه المدعي كان طرفا في خصومة التحكيم فان هيئة التحكيم فاتها الاطلاع علي التفويض الخاص الذي يسمح بالخصومة التحكيمية أمام المركز التحكيمي الذي جري التحكيم في ظله, كما تذرع المدعي بانه تمسك في دفاعه أمام هيئة التحكيم بالغاء وبطلان عقد ملحق التسوية والمشاركة الموقع منه والمصدق عليه في2007/2/1/15 بمعرفة القنصيلة المصرية بهيوستن أمريكا لما شابه من إكراه وأن تصدي هيئة التحكيم لبحث الدفع بالاكراه يعيب حكمها لتجاوز ذلك الشرط التحكيمي لأن هذه المسألة تتصل بتكوين العقد( ركن الارادة فيه) وليس بتنفيذه بما يجعل القضاء النظامي هو المختص بها.
واستطرد الدكتور بهجت قائلا: إن اسباب حكم التحكيم تكشف عن عدم حيدة هيئة التحكيم بأكملها عند نظر النزاع بل انها انحازت للبنوك الدائنة, فقد ورد بتلك الاسباب ما يلي: أن البنوك لم ترتكب خطأ في تعاملها مع المحتكم بل إنها صبرت عليه طويلا وبذلت كل جهد ممكن في حدود المعاملات المصرفية والتجارية والحرص علي حماية أموالها من أن تغتال بغير حق, وكان من حقها طلب شهر افلاسه وغل يده عن الاستمرار في ادارة تلك الشركات رغم فشله في ذلك وتعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو بالتقصير حسبما يسفر عنه التحقيق في هذا الخصوص ومن ثم فقد خلصت الهيئة من ذلك الي سلامة تصرفات البنوك.
كما رد المدعي مضمون ما جاء بالدعويين:41,35 في شأن التمسك بأن صفقة النزاع تضمنت اصولا عقارية وفي خصوص مخالفة هيئة التحكيم لقانون الشركات, والقول بعدم انعقاد خصومة التحكيم قبل بنك مصر لعدم تمثيله في خصومة التحكيم تمثيلا صحيحا.
رابعا: الدعوي رقم45 لسنة129 ق تحكيم بتاريخ2012/7/17, وهي مقامة من دينا وعمر وشهد أولاد الدكتور أحمد بهجت وقد سردوا في صحيفة دعواهم نشأة وخلفيات النزاع بين البنوك وشركات مجموعة بهجت وأكدوا انعدام خصومة التحكيم بالنسبة لهم لأنهم لم يعلنوا باجراءاتها ولم يمثلهم أحد فيها, وركنوا الي القول إن محاميي المحتكم د. بهجت اللذين باشرا تحكيم التداعي من بداية طلبه حتي صدور حكمه لا يملكان تفويضا بتمثلهم أمام مركز القاهرة للتحكيم, ومدونات الحكم ذاته تنفي في مدلولها كونهم من اطراف خصومة التحكيم.
واعتبر المدعون أن دعوي التحكيم مقامة فقط ضد بنكي: الاهلي ومصر, رغم أن المحتكم د.بهجت اختصم ايضا بنك الاسكندرية وأن البنك الاهلي لم يقدم سند وكالته عن بنك مصر وهي تشوب الحكم بالتجهيل والغموض من ناحية اطراف خصومة التحكيم وانعقادها قبلهم ومراكزهم القانونية وتتعلق كذلك بالصفة في التداعي التي تتناولها المادة الثالثة من قانون المرافعات القضائية.
وطرح المدعون دفاعا مؤداه أن حكم التحكيم فصل في غير ما طلبه الاطراف التحكيمية وأن هيئة التحكيم أخلت بحيدتها وحكمت بعلمها الشخصي ذلك أن الحكم قرر بجلاء في اسبابه أنه يحق للبنكين: الاهلي, مصر اقتضاء مستحقاتهما من الثمن المعروض والمودع لحساب المحتكم, أي أنه اعتبر أن الثمن المودع لقاء الصفقة يساوي الحقوق المستحقة للبنوك الدائنة وبذلك يكون قد اعمل المقاصة دون طلب جازم, كما اوضح الحكم في منطوقه باحقية البنكين في ربح اتفاقي بواقع8% وهو طلب لم يقدم في الدعوي المقابلة صراحة وبشكل جازم واعتبر المدعون كذلك أن هيئة التحكيم تشكلت علي وجه مخالف لاتفاق التحكيم لأن تعدد اطراف النزاع كان يستدعي أن تتشكل هيئة تحكيم خماسية.
وزعم المدعون مخالفة حكم التحكيم للنظام العام لعدة أوجه, أولها: يتصل بالصفة والمصلحة في التحكيم بسبب تعدد اطراف الرابطة القانونية محل النزاع وعدم تمثيلهم جميعا في الخصومة التحكيمية. وثانيها: القول إن موضوع دعوي صحة ونفاذ التعاقد غير قابل للتحكيم وتخرج الدعوي بالتالي عن اختصاص هيئة التحكيم. وثالثها: القول بمخالفة حكم التحكيم لقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها في تشريعات ولوائح الشركات المساهمة, ومنها القاعدة التي تحظر اتفاق المساهمين علي شروط لم تدرج في النظام الاساسي ومخالفة القاعدة التي تقضي بحرمان غير السيئ النية من الحماية المقررة للمتعاملين مع الشركة, وقاعدة تعارض المصالح واستغلال مؤسسي واعضاء مجلس الادارة اوضاعهم بالشركة.
علاوة علي ما سبق فقد ركن المدعون الي القول بان اتفاق التسوية( عقد2004) مدار الخصومة التحكيمية تضمن اعفاء البنوك الدائنة( الشريكة المؤقتة) من تحمل الخسائر وهو ما يبطله لتضمنه شرط الاسد, فضلا عن انتفاء سبب الحق الذي تدعيه البنوك ذلك أن الحكم اورد في اسبابه ما يفيد بجلاء أن مديونيات البنوك انقضت وصارت بالاتفاق اسهما في مجموعة شركات بهجت فليس للبنوك والحال كذلك الحصول علي الحقوق نفسها مرة ثانية من الثمن المودع.
وحيث تداول نظر الدعاوي الاربع بالجلسات كما ثابت بمحاضرها وأمرت المحكمة بضمهم معا للارتباط وقدم محامي المدعي في الدعوي رقم44 مذكرة اوضح فيها أن الشركة المشترية لصفقة النزاع التحكيمي اقامت دعوي قضائية بتسليم اصول الصفقة.
وبآخر جلسات المرافعة المنعقدة في6 نوفمبر2012 قدم الحاضر عن البنك الاهلي وبنك مصر في الاربع دعاوي مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعاوي جميعها شكلا لعدم توافر شرط الصفة, وفي جوابه علي الدعاوي فقد أكد أن مجرد التوكيل بالخصومة يحمل في دلالته دليل التمثيل الصحيح للمحامي عن موكله والقيام برفع الدعاوي والسير في اجراءاتها وأنه لا يجوز للموكل التنصل بما قام به الوكيل في هذا الشأن, وأدلي محامي البنك بدفاع مؤداه أن صور التوكيلات المقدمة في التحكيم تثبت صحة تمثيل المحاميين: محمد سليم العوا ويحيي قدري للمحتكم بهجت عن نفسه وصفته كممثل قانوني عن أولاده وشركاته حسب سجلاتها التجارية.
وأكد محامي البنكين في مذكرته أن المحتكم د. بهجت وقع بصفته الثابتة في حكم التحكيم علي اتفاقي2004 و2007 وأن الاتفاق الاخير احال بوضوح الي شروط اتفاق2004 ضمنها شرط التحكيم الوارد به, وأن المحامي الحاضر في التحكيم قدم سند وكالة البنك الاهلي عن بنكي: مصر والاسكندرية, وأكد أن الحكم لم يحكم بصحة ونفاذ حق عيني عقاري بل إنه فصل فقط في مسألة صحة آلية واجراءات اقتضاء البنوك لمستحقاتها.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في الدعاوي الاربع معا وصرحت بمذكرات في أجل عينته, تقدم خلاله المدعون في الدعويين35 و41 مذكرة مشتركة كما قدم المدعون في الدعاوي:35 و41 و44 مذكرة كسابقتها وقدم المدعي في الدعوي:44 مذكرة مستقلة تمسك فيها بطلباته, وقدم المدعون في الدعوي45 مذكرة بدفاعهم واخيرا قدم محامي البنكين: الاهلي المصري ومصر مذكرة أصر فيها علي أوجه دفاعه وطلباته.*
Email:[email protected].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.