حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مارس نظر دعوي تسليم أصول مجموعة د. أحمد بهجت(1 من2)

حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة السابعة التجارية, بقبول الدعاوي أرقام45,44,41,35, لسنة129 قضائية تحكيم تجاري القاهرة شكلا, وفي الموضوع برفضها, هي الدعاوي التي تغطي نزاع ديون قروض ائتمانية مستحقة لبنكي: الأهلي المصري ومصر, مستحقة علي مجموعة شركات د. احمد بهجت التي اسسها مع آخرين وقيمتها الديون ثلاثة مليارات و238 مليون جنيه.
ينفرد الاقتصادي بنص الحكم الذي يتكون من23 صفحة وقائعه تشمل: مقدمة عامة للنزاع, حيثيات الدعاوي, ملخص نظر الدعاوي, الحكم ويقع في50 بندا استدلاليا من أصل92 بندا تغطي المكونات الثلاثة الأولي للحكم.
في شأن حكم التحكيم الصادر في خصومة التحكيم رقم757 لسنة2011 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي, أقيمت أمام الدائرة التجارية السابعة دعاوي أربع تهدف جميعها وحسب الطلبات النهائية في كل منها الي طلب القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع ببطلانه.
أولا: الدعوي رقم35 لسنة129 ق تحكيم تجاري في2 يوليو2012, وهي مقامة من شركات دريم لاند: للتنمية العمرانية, للمؤتمرات, للملاهي, بيراميدز الجولف. وشركات: أسواق دريم, منتجع دريم لاند الصحي, مدينة فرسان دريم لاند( بحسبانها تمثل الشركات العقارية في مجموعة شركات بهجت), واستندوا فيها إلي الحجج الآتية:
* أنهم لم يمثلوا في خصومة التحكيم تمثيلا قانونيا صحيحا, ذلك أن وكالة المحاميين الحاضرين عن الدكتور بهجت, محمد سليم العوا, يحيي قدري, في التحكيم بكافة مراحله لا يتسع نطاقها لتمثيلهم, فضلا عن أن اللجوء الي طريق التحكيم عبر مركز القاهرة الاقليمي والسير فيه يتطلب تفويضا خاصا بذلك, وكان من الواجب علي هيئة التحكيم التحقق من دور ذلك التفويض من المحاميين الحاضرين وعليه فان هيئة التحكيم تكون قد خالفت القواعد الاجرائية للمركز التحكيمي المتفق علي تطبيقها علي النزاع التحكيمي.
* أن رئيس مجلس الادارة في شركات المساهمة لا يملك إبرام اتفاق التحكيم لأن سلوك طريق التحكيم لا يعد من أعمال الادارة, بل يتطلب لسلوكه موافقة الجمعية العمومية للشركة, ذلك فانها الشركات المدعية لا تعتبر طرفا في تحكيم النزاع لأن جمعياتها العمومية لم تصدر التفويض بالالتجاء الي التحكيم أو مباشرته, ولا ينال من ذلك ورود اسمائها في ديباجة حكم.
* كما ادعت الشركات المدعية الطاعنات بالبطلان أنها لم تكن أطرافا في اتفاقات التسوية موضوع النزاع التحكيمي وأن نظامها الاساسي ينص علي أسلوب مغاير لما جاء بتلك الاتفاقات في خصوص سبل حسم المنازعات التي تتعلق بها, واضافت قائلة إن قبول هيئة التحكيم الدعوي التحكيمية من بعض المساهمين وليس مجموعهم يوقع حكمها في حرمة مخالفة لقواعد ناهية معتبرة من النظام العام, كما ذكرت الشركات أن توقيع ممثلها القانوني علي اتفاق التسوية والمشاركة لا يعني بالضرورة أن تكون طرفا في شرط التحكيم.
* بالاضافة الي أن اتفاق2007/1/15 لم يتضمن احالة صريحة للبند التحكيمي المنصوص عليه في تسوية2004 واعتبرت الشركات المدعية أنها غير معنية بالنزاع التحكيمي ولا يمتد اليها البند التحكيمي, وعلي كل حال ولأن الحكم المطعون فيه انطوي علي بيع بعض اصولها فانها لم تمكن من اختيار محكم عنها يتمتع بثقتها لتعارض مصالحها مع مصالح الدكتور بهجت وأولاده, واعتبرت ايضا أن الحكم فصل بما يخالف النظام العام فيما تضمنه من صحة تعاقد علي أصول عقارية وهو أمر تملكه وحدها محاكم الدولة.
* نعت الشركات الطاعنة علي الحكم المطعون فيه تصديه لموضوع تخارج لشركاء في شركات مساهمة لقاء اختصاصهم باصول مملوكة لها وهو ما يتصادم والحقوق الرئيسية لباقي المساهمين وارتكنت الشركات الي القول بان مساهمة البنوك الدائنة في اسهم شركات بهجت إنما كانت معلقة علي شرط الحصول علي قيمة مستحقاتها وأن صفقة النزاع تخل بحقوق المساهمين وتمس احتياطيات للشركات والاصول المملوكة لها, وهذه تصرفات لا يسمح بها القانون بل يحرمها صراحة بقواعد حمائية تتعلق بالنظام العام, واضافوا أن المحامي الحاضر عن البنك الاهلي لم يقدم في دعوي التحكيم سند وكالته عن بنكي: مصر والاسكندرية.
ثانيا: الدعوي رقم41 لسنة129 ق تحكيم تجاري في2012/7/11 التي اقامها الدكتور أحمد بهجت بصفته الممثل القانوني لشركاته التالية: المصرية للأجهزة المنزلية, العالمية للأجهزة المنزلية, العالمية للأجهزة الكهربائية, العالمية للالكترونيات, المصرية لصناعة الرخام, المصرية لصناعة التبريد والتكييف, جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات, جنرال الكترونس, جولدي للتجارة, المصرية لصناعة البلاستيك, المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة.
وأسس المدعي بصفته دعواه علي القول بخروج حكم التحكيم عن نطاق اتفاق التحكيم لأنه تطرق لمسألة تكوين عقد التسوية وتفسيره رغم أن شرط التحكيم اقتصر فقط علي المنازعات المتعلقة بتنفيذ بنود التسوية ولأن التحكيم طريق استثنائي فإن تفسير اتفاقه لا يجب التوسع فيه, لذلك كان من الواجب علي هيئة التحكيم ترك أمر أهلية التعاقد ووقوع الاكراه في شأن توقيع الدكتور بهجت علي عقد2007 للقضاء الفصل فيه, فضلا عن أن الحكم للبنوك بالفوائد( الربح الاتفاقي) بواقع8% يعد حكما في طلب لم يكن مطروحا أمام هيئة التحكيم فضلا عن عدم قانونية هذه الفوائد ومخالفتها لنصوص التسوية الودية.
اضاف المدعي بصفته في نعيه ببطلان حكم التحكيم مخالفته لقواعد قانونية آمرة تتطلب ضرورة تسجيل صحيفة الدعاوي التي تتعلق بصحة تعاقد علي كل حق عيني عقاري وأن الحكم انتهي الي صحة تعاقد علي عقارات صفقة النزاع في حين أنه كان من الواجب علي هيئة التحكيم أن تأمر بوقف الاجراءات أمامها مع تكليف البنوك باللجوء الي القضاء ليقول كلمته بشأن صحة التعاقد ونفاذه, وفي كل الاحوال فان ملكية الاصول العقارية المتعاقد عليها لم تنتقل بعد للشركات المحتكمة وايضا فان الشركة المشترية مقدمة العرض المحكوم بصحته لم تكن ممثلة في خصومة التحكيم وليست طرفا في اتفاقه, ويؤكد ذلك أن الحكم لم يقبل تسليم اعيان الصفقة لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم واطرافه.
واعتبر المدعي بصفته أن الحكم الطعين انطوي علي مخالفة قواعد آمرة في قانون الشركات رقم159 لسنة1981 في شأن سلطات اعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة, كما ذكر أن المحتكم ضدهما من بين اعضاء مجلس ادارة مجموعة شركات الشركات الطاعنة, وفي الوقت ذاته فانهما من بين اعضاء مجلس ادارة الشركة مقدمة العرض وهو ما يمثل تعارضا في المصالح بما كان يستوجب الحصول علي موافقة الجمعية العامة لكل شركة طرف في الصفقة التي شابها الغبن الذي تزيد نسبته علي20%.
واستطرد المدعي بصفته الي القول بأن تشكيل هيئة التحكيم جاء موصوما بالبطلان ذلك أن البند التحكيمي الوارد في تسوية2004/1/22 منح الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته وليا علي أولاده القصر ووكيلا عن أولاده البلغ في اختيار المحكم الثاني دون أن يمنح الحق لشركاته في تسمية محكم عنها وأكثر استطرادا ذكر المدعي بصفته أن الاوراق خلت بما يفيد التمثيل القانوني الصحيح لبنك مصر.
ثالثا: الدعوي رقم44 لسنة129 قضائية تحكيم بتاريخ2012/7/17, المدعي فيها الدكتور أحمد بهجت( بشخصه فقط) الذي استهل صحيفتها بانكاره تقدمه بطلب التحكيم أو أنه اتخذ اجراءات متابعة السير في الخصومة التحكيمية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فهو لم يفوض في ذلك المحاميين: محمد سليم العوا, يحيي قدري, فبيد كل منهما توكيل لا يبيح له سوي تمثيل ثلاث شركات من شركات مجموعته فقط, وعليه فانه لا يمكن اعتباره( المدعي بهجت) طرفا في اجراءات التحكيم بما يبطل حكمه.
وعلي الفرض الجدلي أنه المدعي كان طرفا في خصومة التحكيم فان هيئة التحكيم فاتها الاطلاع علي التفويض الخاص الذي يسمح بالخصومة التحكيمية أمام المركز التحكيمي الذي جري التحكيم في ظله, كما تذرع المدعي بانه تمسك في دفاعه أمام هيئة التحكيم بالغاء وبطلان عقد ملحق التسوية والمشاركة الموقع منه والمصدق عليه في2007/2/1/15 بمعرفة القنصيلة المصرية بهيوستن أمريكا لما شابه من إكراه وأن تصدي هيئة التحكيم لبحث الدفع بالاكراه يعيب حكمها لتجاوز ذلك الشرط التحكيمي لأن هذه المسألة تتصل بتكوين العقد( ركن الارادة فيه) وليس بتنفيذه بما يجعل القضاء النظامي هو المختص بها.
واستطرد الدكتور بهجت قائلا: إن اسباب حكم التحكيم تكشف عن عدم حيدة هيئة التحكيم بأكملها عند نظر النزاع بل انها انحازت للبنوك الدائنة, فقد ورد بتلك الاسباب ما يلي: أن البنوك لم ترتكب خطأ في تعاملها مع المحتكم بل إنها صبرت عليه طويلا وبذلت كل جهد ممكن في حدود المعاملات المصرفية والتجارية والحرص علي حماية أموالها من أن تغتال بغير حق, وكان من حقها طلب شهر افلاسه وغل يده عن الاستمرار في ادارة تلك الشركات رغم فشله في ذلك وتعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو بالتقصير حسبما يسفر عنه التحقيق في هذا الخصوص ومن ثم فقد خلصت الهيئة من ذلك الي سلامة تصرفات البنوك.
كما رد المدعي مضمون ما جاء بالدعويين:41,35 في شأن التمسك بأن صفقة النزاع تضمنت اصولا عقارية وفي خصوص مخالفة هيئة التحكيم لقانون الشركات, والقول بعدم انعقاد خصومة التحكيم قبل بنك مصر لعدم تمثيله في خصومة التحكيم تمثيلا صحيحا.
رابعا: الدعوي رقم45 لسنة129 ق تحكيم بتاريخ2012/7/17, وهي مقامة من دينا وعمر وشهد أولاد الدكتور أحمد بهجت وقد سردوا في صحيفة دعواهم نشأة وخلفيات النزاع بين البنوك وشركات مجموعة بهجت وأكدوا انعدام خصومة التحكيم بالنسبة لهم لأنهم لم يعلنوا باجراءاتها ولم يمثلهم أحد فيها, وركنوا الي القول إن محاميي المحتكم د. بهجت اللذين باشرا تحكيم التداعي من بداية طلبه حتي صدور حكمه لا يملكان تفويضا بتمثلهم أمام مركز القاهرة للتحكيم, ومدونات الحكم ذاته تنفي في مدلولها كونهم من اطراف خصومة التحكيم.
واعتبر المدعون أن دعوي التحكيم مقامة فقط ضد بنكي: الاهلي ومصر, رغم أن المحتكم د.بهجت اختصم ايضا بنك الاسكندرية وأن البنك الاهلي لم يقدم سند وكالته عن بنك مصر وهي تشوب الحكم بالتجهيل والغموض من ناحية اطراف خصومة التحكيم وانعقادها قبلهم ومراكزهم القانونية وتتعلق كذلك بالصفة في التداعي التي تتناولها المادة الثالثة من قانون المرافعات القضائية.
وطرح المدعون دفاعا مؤداه أن حكم التحكيم فصل في غير ما طلبه الاطراف التحكيمية وأن هيئة التحكيم أخلت بحيدتها وحكمت بعلمها الشخصي ذلك أن الحكم قرر بجلاء في اسبابه أنه يحق للبنكين: الاهلي, مصر اقتضاء مستحقاتهما من الثمن المعروض والمودع لحساب المحتكم, أي أنه اعتبر أن الثمن المودع لقاء الصفقة يساوي الحقوق المستحقة للبنوك الدائنة وبذلك يكون قد اعمل المقاصة دون طلب جازم, كما اوضح الحكم في منطوقه باحقية البنكين في ربح اتفاقي بواقع8% وهو طلب لم يقدم في الدعوي المقابلة صراحة وبشكل جازم واعتبر المدعون كذلك أن هيئة التحكيم تشكلت علي وجه مخالف لاتفاق التحكيم لأن تعدد اطراف النزاع كان يستدعي أن تتشكل هيئة تحكيم خماسية.
وزعم المدعون مخالفة حكم التحكيم للنظام العام لعدة أوجه, أولها: يتصل بالصفة والمصلحة في التحكيم بسبب تعدد اطراف الرابطة القانونية محل النزاع وعدم تمثيلهم جميعا في الخصومة التحكيمية. وثانيها: القول إن موضوع دعوي صحة ونفاذ التعاقد غير قابل للتحكيم وتخرج الدعوي بالتالي عن اختصاص هيئة التحكيم. وثالثها: القول بمخالفة حكم التحكيم لقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها في تشريعات ولوائح الشركات المساهمة, ومنها القاعدة التي تحظر اتفاق المساهمين علي شروط لم تدرج في النظام الاساسي ومخالفة القاعدة التي تقضي بحرمان غير السيئ النية من الحماية المقررة للمتعاملين مع الشركة, وقاعدة تعارض المصالح واستغلال مؤسسي واعضاء مجلس الادارة اوضاعهم بالشركة.
علاوة علي ما سبق فقد ركن المدعون الي القول بان اتفاق التسوية( عقد2004) مدار الخصومة التحكيمية تضمن اعفاء البنوك الدائنة( الشريكة المؤقتة) من تحمل الخسائر وهو ما يبطله لتضمنه شرط الاسد, فضلا عن انتفاء سبب الحق الذي تدعيه البنوك ذلك أن الحكم اورد في اسبابه ما يفيد بجلاء أن مديونيات البنوك انقضت وصارت بالاتفاق اسهما في مجموعة شركات بهجت فليس للبنوك والحال كذلك الحصول علي الحقوق نفسها مرة ثانية من الثمن المودع.
وحيث تداول نظر الدعاوي الاربع بالجلسات كما ثابت بمحاضرها وأمرت المحكمة بضمهم معا للارتباط وقدم محامي المدعي في الدعوي رقم44 مذكرة اوضح فيها أن الشركة المشترية لصفقة النزاع التحكيمي اقامت دعوي قضائية بتسليم اصول الصفقة.
وبآخر جلسات المرافعة المنعقدة في6 نوفمبر2012 قدم الحاضر عن البنك الاهلي وبنك مصر في الاربع دعاوي مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعاوي جميعها شكلا لعدم توافر شرط الصفة, وفي جوابه علي الدعاوي فقد أكد أن مجرد التوكيل بالخصومة يحمل في دلالته دليل التمثيل الصحيح للمحامي عن موكله والقيام برفع الدعاوي والسير في اجراءاتها وأنه لا يجوز للموكل التنصل بما قام به الوكيل في هذا الشأن, وأدلي محامي البنك بدفاع مؤداه أن صور التوكيلات المقدمة في التحكيم تثبت صحة تمثيل المحاميين: محمد سليم العوا ويحيي قدري للمحتكم بهجت عن نفسه وصفته كممثل قانوني عن أولاده وشركاته حسب سجلاتها التجارية.
وأكد محامي البنكين في مذكرته أن المحتكم د. بهجت وقع بصفته الثابتة في حكم التحكيم علي اتفاقي2004 و2007 وأن الاتفاق الاخير احال بوضوح الي شروط اتفاق2004 ضمنها شرط التحكيم الوارد به, وأن المحامي الحاضر في التحكيم قدم سند وكالة البنك الاهلي عن بنكي: مصر والاسكندرية, وأكد أن الحكم لم يحكم بصحة ونفاذ حق عيني عقاري بل إنه فصل فقط في مسألة صحة آلية واجراءات اقتضاء البنوك لمستحقاتها.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في الدعاوي الاربع معا وصرحت بمذكرات في أجل عينته, تقدم خلاله المدعون في الدعويين35 و41 مذكرة مشتركة كما قدم المدعون في الدعاوي:35 و41 و44 مذكرة كسابقتها وقدم المدعي في الدعوي:44 مذكرة مستقلة تمسك فيها بطلباته, وقدم المدعون في الدعوي45 مذكرة بدفاعهم واخيرا قدم محامي البنكين: الاهلي المصري ومصر مذكرة أصر فيها علي أوجه دفاعه وطلباته.*
Email:[email protected].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.