تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة52 يناير, انتهت الحكومة من اعداد مرسوم بقانون بشأن الإسكان الاجتماعي يحقق توفير مسكن ملائم للمواطنين لمحدودي الدخل, وقطع أراضي عائلية صغيرة معدة للبناء بحد اقصي400. متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لذوي الدخول المتوسطة, تتوافر فيه جميع الشروط من حيث الإضاءة والتهوية والموقع المناسب والمرافق الأساسية, يتم توزيعها بطريق القرعة, ويضع مجلس الوزرآء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية والأراضي. وعلم مندوبالأهرام أن المشروع نص علي عدم جواز ان ينتفع المواطن بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكاني الاجتماعي المعدة للبناء, وكذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات البرنامج, ويشمل هذا الحظر الشخص واسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر. وألزم المشروع الذي تقدم به وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور محمد البرادعي إلي مجلس الوزراء, تمهيدا للموافقة عليه واتخاذ إجراءات اصداره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ممن انتفع بوحدة سكنية من البرنامج باستعمالها لسكانه هو واسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من انواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. كما ألزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للبرنامج بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, كما يلتزم باستخدام المبني لسكانه هو واسرته ولايجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة. ويقع باطلا كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي, ويحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو اثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات البرنامج إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي. وردعا لكل من تسول له نفسه الادلاء ببيانات كاذبة بغرض الحصول علي وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي أو قطعة أرض دون ان تتوافر بشأنه شروط استحقاقها أو محاولة التحايل علي احكامه بالتعاملات المخالفة لهذا القانون رؤي النص علي تقرير عقوبة جنائية علي هذه الافعال تتمثل في الحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتتجاوز عشرة آلاف جنيه.