بالذكاء الاصطناعي.. جامعة الجلالة تطلق برنامجًا فريدًا لإعداد الصيادلة (صور)    الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع    القسام: استهدفنا دبابة ميركافا جنوب حي الزيتون    "الأعلى تاريخيا".. مباراة مصر وإسبانيا تسجل رقما تاريخيا في الحضور الجماهيري بمونديال الشباب لليد    رسميًا.. الزمالك يعلن إنهاء أزمة مستحقات جوزيه جوميز    هيئة الدواء: ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة في صيدليات مصر    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار    على أنغام "هتدلعني".. فيفي عبده ترقص على البحر والجمهور يعلق (صور وفيديو)    الثنائي الملكي يتألق.. حضور أنيق للأمير الحسين والأميرة رجوى    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على منطقة جزين جنوب لبنان    تأجيل الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد شركات التأمين ل 24 أغسطس    الإدارية العليا تنظر غدا طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    كليكس إيجيبت تكشف تفاصيل تطبيق "مصر قرآن كريم" بالتعاون مع الشركة المتحدة    راغب علامة بعد أزمة حفل الساحل: خلي المعجبات ينبسطوا وهنفضل نحضنهم ونبوسهم (فيديو)    آخرها «ما تراه ليس كما يبدو».. مسلسلات الحكايات المنفصلة تزين أحداث الدراما    ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن سجله التاريخى فى المباريات الافتتاحية    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    «طاجن الصيادية بجزل السمك والبصل».. حضريه على سفرة يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    السيسي يصدق على قانون قواعد تصرف واضعى اليد فى أملاك الدولة    لقاء فكرى مع الفنان ميدو عادل وحوار عن حرفية الممثل ب"الأعلى للثقافة"    رئيس جامعة المنوفية يعلن إجراء عملية زراعة كبد ناجحة لطفل 7 سنوات    استشارية نفسية: تصرف الأهلي زعزع انتماء عبدالقادر.. ويجب حمايته من شوبير (خاص)    نهاية الجولة 13 والتوقف الدولي.. متى يقام السوبر المصري بعد إعلان رابطة الأندية؟    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    النيل «ماجاشى»    تعاون بين "الأوقاف" وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (صور)    وزير الخارجية يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    دمشق تشيد بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول أحداث الساحل وتتعهد بدمج توصياته في مسار العدالة والإصلاح    رسميا انطلاق نظام البكالوريا المصرية الجديد بعد تصديق السيسي على قانون التعليم - التفاصيل كاملة    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    تأهل 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    خطة وزارة الاتصالات لتطوير بناء أبراج المحمول خلال النصف الثاني من 2025    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    حكم مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟| أمين الفتوى يجيب    تفاصيل التسهيلات المقدمة خلال أعمال التنسيق بجامعة الإسماعيلية الأهلية    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا    كوريا الشمالية تحذر إسرائيل من احتلال غزة وتطالبها بالانسحاب فورا    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    رامي ربيعة يخطر منتخب مصر بموقفه من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السجن المؤبد لأفراد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية    ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "الإسكان الاجتماعي"
نشر في الوفد يوم 04 - 09 - 2011


فتحي البرادعي وزير الإسكان
بوابة الوفد- خاص
الأحد , 04 سيبتمبر 2011 17:49
انتهت وزارتا العدل والإسكان من صياغة مشروعي قانون الإسكان الاجتماعي المقرر اعتماده من المجلس العسكري خلال ساعات.
يشمل مشروع القانون 17 مادة لتوفير الوحدات السكنية وقطع الأراضي لأبناء الشعب دون اكتوائهم بالأسعار الباهظة. وفيما يلي نص مشروع القانون.
مشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011 في شأن الإسكان الاجتماعي
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والقوانين المعدلة له وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسند 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
(المادة الثانية)
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1 – توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 – توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.
وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية والأراضي.
(المادة الثالثة)
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
(المادة الرابعة)
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
(المادة الخامسة)
يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
(المادة السادسة)
يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
(المادة السابعة)
لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثامنة)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(المادة التاسعة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشئ صندوق يسمي "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء وغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
(المادة الحادية عشر)
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من:
• حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
• الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
• المبالغ المخصصد لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
• حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
• الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
• القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
• عائد استثمار أموال الصندوق.
• 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
• 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
(المادة الثانية عشر)
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.
(المادة الثالثة عشر)
تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
(المادة الرابعة عشر)
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي:
- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية "رئيساً لمجلس الإدارة".
- وزير المالية "عضواً".
- وزير التخطيط "عضواً".
- وزير التنمية المحلية "عضواً".
- وزير التضامن الاجتماعي "عضواً".
- وزير التعاون الدولي "عضواً".
- المدير التنفيذي للصندوق "عضواً".
- المستشار القانوني للصندوق "عضواً".
- خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(المادة الخامسة عشر)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يأتي:
أ – وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
ب – الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
ج – قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
د – إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
ه - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
و – وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.
ز – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
ح – النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ط – استثمار أموال الصندوق.
وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه أو إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
(المادة السادسة عشر)
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
(المادة السابعة عشر)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.