فتحي البرادعي وزير الإسكان بوابة الوفد- خاص الأحد , 04 سيبتمبر 2011 17:49 انتهت وزارتا العدل والإسكان من صياغة مشروعي قانون الإسكان الاجتماعي المقرر اعتماده من المجلس العسكري خلال ساعات. يشمل مشروع القانون 17 مادة لتوفير الوحدات السكنية وقطع الأراضي لأبناء الشعب دون اكتوائهم بالأسعار الباهظة. وفيما يلي نص مشروع القانون. مشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011 في شأن الإسكان الاجتماعي باسم الشعب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والقوانين المعدلة له وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسند 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولي) تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة. (المادة الثانية) يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي: 1 – توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة. 2 – توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة. وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية والأراضي. (المادة الثالثة) لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي. ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر. (المادة الرابعة) يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. (المادة الخامسة) يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة. (المادة السادسة) يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي. (المادة السابعة) لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. (المادة الثامنة) يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. (المادة التاسعة) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون. (المادة العاشرة) ينشئ صندوق يسمي "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء وغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. (المادة الحادية عشر) تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من: • حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق. • الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. • الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق. • المبالغ المخصصد لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة. • حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. • الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. • القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة. • عائد استثمار أموال الصندوق. • 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام. • 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية. (المادة الثانية عشر) يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة. (المادة الثالثة عشر) تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له. (المادة الرابعة عشر) يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي: - وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية "رئيساً لمجلس الإدارة". - وزير المالية "عضواً". - وزير التخطيط "عضواً". - وزير التنمية المحلية "عضواً". - وزير التضامن الاجتماعي "عضواً". - وزير التعاون الدولي "عضواً". - المدير التنفيذي للصندوق "عضواً". - المستشار القانوني للصندوق "عضواً". - خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. (المادة الخامسة عشر) مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يأتي: أ – وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق. ب – الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي. ج – قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية. د – إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة. ه - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق. و – وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب. ز – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي. ح – النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق. ط – استثمار أموال الصندوق. وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه أو إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة. (المادة السادسة عشر) يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. (المادة السابعة عشر) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة