أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع ربع نقل بقنا    وزير التعليم يكشف حقيقة عدم دستورية نظام البكالوريا    جيش الاحتلال: هاجمنا عنصرًا مسلحًا في الناصرية جنوبي لبنان    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    النصب على الرئيس    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    إخلاء العقارات المجاورة لعقار المنصورة المنهار | بالصور    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "الإسكان الاجتماعي"
نشر في الوفد يوم 04 - 09 - 2011


فتحي البرادعي وزير الإسكان
بوابة الوفد- خاص
الأحد , 04 سيبتمبر 2011 17:49
انتهت وزارتا العدل والإسكان من صياغة مشروعي قانون الإسكان الاجتماعي المقرر اعتماده من المجلس العسكري خلال ساعات.
يشمل مشروع القانون 17 مادة لتوفير الوحدات السكنية وقطع الأراضي لأبناء الشعب دون اكتوائهم بالأسعار الباهظة. وفيما يلي نص مشروع القانون.
مشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011 في شأن الإسكان الاجتماعي
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والقوانين المعدلة له وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعلي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسند 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
(المادة الثانية)
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:
1 – توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2 – توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.
وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية والأراضي.
(المادة الثالثة)
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
(المادة الرابعة)
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
(المادة الخامسة)
يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
(المادة السادسة)
يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
(المادة السابعة)
لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثامنة)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(المادة التاسعة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشئ صندوق يسمي "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء وغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
(المادة الحادية عشر)
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من:
• حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
• الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
• المبالغ المخصصد لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
• حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
• الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
• القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
• عائد استثمار أموال الصندوق.
• 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
• 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
(المادة الثانية عشر)
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.
(المادة الثالثة عشر)
تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
(المادة الرابعة عشر)
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي:
- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية "رئيساً لمجلس الإدارة".
- وزير المالية "عضواً".
- وزير التخطيط "عضواً".
- وزير التنمية المحلية "عضواً".
- وزير التضامن الاجتماعي "عضواً".
- وزير التعاون الدولي "عضواً".
- المدير التنفيذي للصندوق "عضواً".
- المستشار القانوني للصندوق "عضواً".
- خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(المادة الخامسة عشر)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يأتي:
أ – وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
ب – الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
ج – قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
د – إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
ه - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
و – وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.
ز – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
ح – النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه عن مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ط – استثمار أموال الصندوق.
وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه أو إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
(المادة السادسة عشر)
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
(المادة السابعة عشر)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.