وكيل أوقاف سوهاج ونقيب الأشراف يفتتحان 9 مساجد    «رحمي»: عقود التشبيك والتصنيع لدى الغير تعزز سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    البنك الدولي يدعم مشروعًا لتحسين الوصول للخدمات الأساسية في الجابون    رسائل مهمة من السيسي لرؤساء الإمارات والصومال والنيباد والاستخبارات الروسية    "الكرملين": جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا تعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري في جنيف    رجل تسكنه الكراهية، بن غفير يقتحم سجن عوفر ويتوعد الأسرى الفلسطينيين بالتصعيد في رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل الغاز تجاه مصلين فى «كفر مال».. ويحاصر مسجدا جنوب نابلس    بعد إصابته الأخيرة، تعرف على مدة غياب آدم كايد عن الزمالك    الداخلية عن واقعة "التشهير" ببنها: ضبط 9 متهمين أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية    تحذير من الأرصاد: أتربة كثيفة ورياح قوية وارتفاع الحرارة على هذه المناطق    السيطرة على حريق منزل دون إصابات في كرداسة    تفاصيل مخطط غسل 75 مليون جنيه    ماجد المصري يعود لاستكمال تصوير مسلسل "أولاد الراعي" بعد تعرضه لإصابة بالكواليس    متاحف الآثار تحتفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة العربية    نظام غذائي صحى لإنقاص الوزن قبل شهر رمضان    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون فى رمضان    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    اقتراح برغبة لسرعة تشكيل المجالس المحلية باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية    محمد صلاح يحصد ثروة تكفى لشراء 100 سيارة لامبورجينى.. تفاصيل مثيرة    النفط يحافظ على استقراره قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    قادة باكستان يهنئون حزب بنجلاديش الوطني بفوزه في الانتخابات العامة    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    عميد تجارة عين شمس: اقتصاديات الرياضة أصبحت مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي    "بحوث الإلكترونيات" يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ب"الأعلى للجامعات"    بعد إنقطاع سنوات..لماذا أعاد الاستعمار الامريكي تصدير نفط فنزويلا للكيان الصهيونى؟!    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد هو الحل
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2011

التعديل الدستوري آثار الكثير من الجدل والخلافات بين مؤيديه ومعارضيه ولكن هناك من اقترح بتأسيس دستور آخر من جديد وذلك بسبب كثرة التعديلات التي أجريت عليه عبر مر السنوات ومن المطالبين المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا التي تقول إنها تتفق مع هذا التعديل الدستوري مع الوضع في الاعتبار بعض المقترحات الأخري منها المادة‏931‏ وتقترح بأن الانتخابات الرئاسية تجري علي رئيس الجمهورية وأيضا نائبه مع وضع بعض القيود علي ترشيحه مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
كما أقترح فعليا بضرورة إلغاء مجلس الشوري لأنه ليس له أي أهمية غير زيادة النفقات والأعباء المالية ونكتفي بمجلس الشعب فقط لتشريع القوانين وهذا هو المعترف به في جميع الدول العربية والأجنبية‏.‏
أما المادة‏179 التي اسعدني إلغاؤها وهي تتعلق بالإرهاب وتقييد حرية المواطن كما أناشد بضرورة تأسيس الدستور كاملا وهو لن يستغرق أكثر من شهرين وذلك لأنه متخلخل وتم ترقيعه عدة مرات سابقة ثم تجري انتخابات رئيس الجمهورية أولا ثم يليها انتخابات مجلس الشعب وحتي تسير أعمال الدولة اقترح بتكوين لجنة رئاسية مكونة من ممثلين من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأربع شخصيات مدنيين يديرون شئون الدولة لمدة عام حتي تسير الأمور في الوضع الراهن‏.‏
ويشير الدكتور ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة الي نقطة مهمة نحتاجها في المرحلة المقبلة ألا وهي أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم يتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري بعد ذلك ولكن العائق الأساسي لهذا التصور أن الدستور‏1971‏ ينص علي أن يقوم رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام مجلس الشعب وهنا يمكن تعديل هذه الفقرة أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ولماذا هذا الاقتراح بدلا من إجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري أولا لأن الحالة الناتجة عن الثورة الموجودة في مصر أدت الي تدمير العديد من أقسام الشرطة‏,‏ بجانب أن مرشحي مجلسي الشعب والشوري في حاجة الي استخراج بيانات من هذه المراكز التي أحترقت وسيتطلب الأمر وقتا طويلا حتي تعود الي سابق عهدها وبالتالي سيتأخر نقل السلطة من القوات المسلحة الي حكومة مدنية مدة طويلة لذلك فإن انتخاب الرئيس أولا سيكون بداية انتقال السلطة من القوات المسلحة حتي تستطيع أن تتفرغ الي مهام عملها الطبيعية في حماية الوطن‏.‏
أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فهي في مجملها جيدة وتؤدي الي إنفراجة في الحياة السياسية وما سأقوله من ملاحظات هي في الأصل نقاط فنية ترمي الي الوصول الي أفضل صيغة لهذه التعديلات ولا تقلل من قيمتها أبدا وسوف تبدأ بالمادة‏57‏ وأن هذه المادة تشددت علي نحو مبالغ فيه بخصوص شروط رئيس الجمهورية المنتخب فالنص علي هذه المادة بعد التعديل علي ضرورة ألا يكون المرشح يحمل أية من والديه جنسية دولة أخري هذا النص لا علاقة له بالشروط المتطلبة في الرئيس نفسه ولنا أن نتصور أن المرشح ولد لأبوين مصريين ثم إفترقا لأي سبب واكتسب إحداهما جنسية أخري فلا يجوز أن يكون هذا مانعا من ترشيح الابن لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك الشرط عدم الزواج من غير مصرية فهذا أمر يقيد من حرية تكوين الأسرة التي حماها الدستور ويمكن أن يكون سن المرشح لا يقل عن‏53‏ عاما فهذا قد حدث في دستور عام‏1965‏ من قبل ويشجع الشباب علي التقدم لهذا المنصب‏.‏
أما بالنسبة للمادة‏67‏ فهناك أمران جوهريان جديران بإعادة النظر فيهما‏,‏ الأمر الأول ما جاء بهذه المادة بعد التعديل من تحصين القرارات الصادرة من اللجنة المشرفة علي الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء فمهما كان تشكيل اللجنة من عناصر قضائية رفيعة المستوي فهي في النهاية ليست محكمة قضائية وإنما هي لجنة تصدر قرارات إدارية ويجب أن يتاح الطعن في قراراتها أمام محكمة خاصة تشكل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا وهذا يتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من النائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة فهنا يمكن الطعن في قرارتها أمام اللجنة التي قد أشرنا لها‏.‏
والأمر الثاني الجدير بالاعتبار أن هذه المادة قررت ذات الخطأ القانوني الذي كان موجودا في ذات المادة قبل تعديلها ألا وهو أن يتم عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل صدور القانون وهذا النص قد تعرض لهجوم شديد من سائر الفقهاء ذلك أن المحكمة الدستورية العليا تفصل قضائيا في مدي دستورية القوانين واللوائح فلا يجوز أن تكون رقابتها سابقة ولا حقة في آن واحد فهذا من شأنه أن يعطل عملها الأساسي في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وقد حدث فعلا في ظل هذه المادة قبل تعديلها أنه عندما تعرضت المحكمة الدستورية العليا لبعض جوانب قانون فعرض البعض الدفوع الدستورية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية رفضت هذه الدفوع لأنها سبق لها إبداء الرأي في هذا القانون قبل صدوره وعلي ذلك اذا اردنا أن نتأكد من دستورية قانون الانتخابات الرئاسية فليعرض هذا القانون علي الجمعية القانونية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة منضما الي الجمعية رؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا وبعد ذلك بالنسبة للمادة‏39‏ التي جعلت الاختصاص يفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا فهذا أمر غير واقعي لأن عدد الطعون ضخم جدا ولا يمكن الفصل فيه في مدة وجيزة لأن عدد أعضاء المحكمة صغير والأوقع أن يتم تحديد الاختصاص بالفصل في هذه الطعون للمحكة الإدارية العليا بقضاء نهائي بها وبالنسبة للمادة‏139الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية فحسنا ما تم من تعديل جعل هذا التعيين واجبا علي رئيس الجمهورية ولكن كان يجب أن يكون هذا التعيين بعد موافقة مجلس الشعب وان يكون إعفاؤه بعد أخذ رأي مجلس الشعب حتي نرسخ فكرة المؤسسات‏.‏
وبالنسبة للمادة‏841‏ الخاصة بإعلان حالة الطوارئ فليس واقعيا أن يتم الاستفتاء علي مد هذه الحالة بعد سريانها بعد‏6‏ أشهر والأكثر واقعية ألا يتم إعلان حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأي هيئة قضائية مشكلة من رؤساء الهيئات القضائية وموافقة مجلس الشعب علي ذلك ولا يتم مد هذه الحالة إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المشكلة من رؤساء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس محكمة استئناف القاهرة وبهذا نضمن عدم إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطواريء أو مدها وأخيرا أرجو التنبيه الي مسألة هامة أن هذه التعديلات لم نطرق الي المادة‏196‏ الخاصة بتشكيل مجلس الشوري فهذه المادة لم تحدد عدد أعضاء المجلس بصورة قاطعة بل نصت ألا يقل عدد الأعضاء عن‏132 عضوا فكان واجبا علي اللجنة أن تحدد عدد الأعضاء بصورة نهائية وان تلغي حق رئيس الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء‏.‏
ويرفض المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز الثقافي لقضاة مصر‏,‏ مبدأ التعديل في الدستور‏,‏ مطالبا بالتغيير الدستوري كلية‏,‏ معتبرا المرحلة الراهنة خصبة للغاية في سبيل هذا التغيير لوجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاميا لمنجزات الثورة‏,‏ وهو ما لن يتوافر في مرحلة ما بعد الرئيس المقبل وعودة الجيش إلي ثكناته مع إلغاء حالتي الطوارئ والأحكام العسكرية‏,‏ وطالب مجددا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان دستوري مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسة نحو إعادة صياغة دستور جديد‏,‏ لأن فكرة الترقيع في الجسد الدستوري لا تحييه بل هي تدفعه للمضي وفق مسكنات وقتية ينتهي مفعولها ذات يوم‏,‏ وها قد هلت الأيام وهبت الثورة البيضاء‏,‏ وتعطل العمل بأحكام الدستور‏,‏ وأضحت الفرصة سانحة لاستنساخ دستور برلماني متكامل‏,‏ يتم علي أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية‏,‏ وتنتقل السلطة سلميا في ظل برلمان قوي وانتخابات نزيهة‏,‏ لأننا بكل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في نصوص الدستور الحالي نكون نعد العدة لانتخاب فرعون جديد لمصر القادمة‏!‏
أما عن التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة‏,‏ فقال المستشار عمرو جمعة إن مجمل ما أرسته اللجنة محل تقدير قانوني وجاءت بأحكام دستورية جيدة‏,‏ ولكن هناك بعض النقاط التي يجب إلقاء الضوء عليها‏.‏ فالمادة‏(67)‏ حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وحجبت حق الطعن عليها‏,‏ رغم أن الخطأ في عمل اللجنة وارد حتي ولو كنا قضاة‏,‏ بالإضافة إلي كون رئيسها هو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تنص الفقرة الأولي من المادة‏(5)‏ من قانون المحكمة علي أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ والفرضية التي تحضرني هو قيام رئيس الجمهورية المنتخب باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي سيتولي رئاسة اللجنة التي ستشرف علي انتخابات الرئاسة في مدة دورته الثانية‏!‏ وأعتقد أن التعديل في هذا الشأن قد ساير ذات النهج الذي أوجدته ذات المادة عند تعديلها سنة‏0002,‏ كما أنه لم يرد أي قيد علي تولي رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أي مناصب تنفيذية لمدة معينة‏.‏
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن فكرة السماح لرئيس الجمهورية باختيار نائب له ترسخ الفكر الفردي والدكتاتوري‏,‏ فما الذي يمنع من ترشيح رئيس الجمهورية ونائب له والتصويت عليهما في ذات العملية الانتخابية‏,‏ فمن حق الشعب أن يختار النائب أيضا والذي بمقتضي نصوص الدستور له صلاحيات أخري في غيبة الرئيس‏,‏ وهناك العديد من الأنظمة الدستورية الدولية وضعت ذلك علي رأسها الدستور الأمريكي‏.‏
وقال جمعة إن مبدأ عدم حمل المرشح ووالديه لجنسية أخري جاء رائعا في مسألة البحث عن نقاء الجنسية المصرية للمرشح‏,‏ وكنت أتمني أن يمتد ذلك لجديه أيضا‏,‏ ولكن فيما يتعلق بجنسية الزوج فالنص اشترط عدم الزواج من غير مصري معالجا الزوج الأجنبي وهذا وجه حسن‏,‏ ولكن ما الحل في فرضية الزوج الأجنبي الحاصل علي الجنسية المصرية أو الزوج المصري الحاصل علي جنسية أجنبية بالإضافة إلي الجنسية المصرية‏!‏
وفيما يتعلق بالمادة‏(88)‏ فتمني المستشار عمرو جمعة لو كانت تكلف هيئة إدارية مستقلة للإشراف علي الانتخابات‏,‏ وقد عرف الشعب الآن طريقه إلي الحقوق والواجبات‏,‏ مانعة تماما الزج بالقضاء في معترك الحياة الانتخابية العامة والاشراف عليها‏,‏ ليستقر الي منصات العدالة‏,‏ مثلما يعود الجيش الي ثكناته‏,‏ وتبعده عن لدد الخصومات التي قد تودي به يوما الي نذير لا يحمد عقباه‏.‏ أما وإذا ارتأت اللجنة اشرافا قضائيا فيجب أن يكون حقيقيا وفق التفسير القانوني لمفهوم القضاء بعيدا عن لفظ الهيئة القضائية التي أرساها العهد البائد في انحساره بالحكم بين الأطراف بالعدل وليست مدافعا عن أيهم‏,‏ إذ لو كان مدافعا فكيف يعقل منطقيا علي الأقل أن يشرف علي انتخاباتها‏!‏
وأثني جمعة علي مبدأ إلغاء المادة‏(971)‏ لما كانت تمثله من عوار قانوني يصيب الحقوق والحريات‏,‏ وتمني لو أن الإلغاء يطول المادة‏(39)‏ أيضا بدلا من تهذيبها‏,‏ وبدلا من إحالة الفصل في صحة العضوية إلي المحكمة الدستورية العليا فإن قرار إعلان نتيجة الانتخابات قرارا إداريا في الأساس يختص به قاضيه الطبيعي وهو محاكم مجلس الدولة‏,‏ فالقضاء الإداري قادر علي الفصل في صحة الإجراءات المسبقة والنتائج اللاحقة إعمالا لمفهوم القرارات الإدارية النهائية‏,‏ مع اقتراح إضافة تعديل تشريعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية يمنع محاكم القضاء العادي بقبول طلبات الطعن علي أحكام محاكم مجلس الدولة أو الإشكالات في تنفيذها‏.‏
وطالب جمعة في النهاية بأن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بأن يكون الاستفتاء علي التعديل أو التغيير طالما اللجان منعقدة في الحالتين‏,‏ والمسألة ليست فيها أي شائبة قانونية‏,‏ بل العكس ستمكن المجلس من الوقوف الحقيقي علي ارادة الشعب الفعلية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.