مدبولي يتابع تنفيذ اشتراطات وضوابط الإعلانات على الطرق العامة والمحاور    النائب ميشيل الجمل: زيارة ملك إسبانيا تمثل دعما أوروبيا متجددا لجهود مصر في إحلال السلام    طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق شمال غرب مدينة غزة    بريطانيا تستقبل أول مجموعة من أطفال غزة لتلقي علاج تخصصي في مستشفياتها    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    الإصابة تحرم ريال مدريد من ترينت أرنولد 8 أسابيع    تقارير: مورينيو يستعد للعودة إلى بنفيكا    مارتينيلي يكشف سر فوز أرسنال على بلباو    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال 17 ضمن قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الصحة تُكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي    محافظ بورسعيد يفتتح حضانة ومسجد ويتفقد مركز شباب مدينة سلام مصر    وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لموسم الأمطار والسيول    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    بابا الفاتيكان يندد بمعاناة الفلسطينيين «غير المقبولة» بغزة: لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    «السياحة» تكشف حقيقة اختفاء وتحطم قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير نفق كوبري السمك بحي غرب شبين الكوم.. صور    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    مظاهرات في لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    حكم ما يسمى بزواج النفحة وهل يصح بشروطه المحددة؟.. الإفتاء توضح    قرار قضائي جديد بشأن طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على طالب أمام مدرسة    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة AROYA وعلى متنها 2300 سائح    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    "المنشاوي" يستقبل رئيس إقليم الوجه القبلي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتعزيز التعاون المشترك    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تأجيل محاكمة 7 متهمين قتلوا شخصا وشرعوا فى قتل 4 آخرين بالخانكة لديسمبر المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    معاش للمغتربين.. التأمينات تدعو المصريين فى الخارج للاشتراك    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    وزارة الصحة تطلق أول مسار تدريبى لمكافحة ناقلات الأمراض    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    خطة الإنقاذ    القومي للمرأة يشارك في ندوة مناقشة التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد مع إنبي لم تنقطع منذ توليه مدير الكرة بالزمالك    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع الرماش الابتدائية بعد تطويرها بقرية كرم عمران    «عودة دي يونج».. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    موعد حفل الكرة الذهبية 2025 في فرنسا    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد هو الحل
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2011

التعديل الدستوري آثار الكثير من الجدل والخلافات بين مؤيديه ومعارضيه ولكن هناك من اقترح بتأسيس دستور آخر من جديد وذلك بسبب كثرة التعديلات التي أجريت عليه عبر مر السنوات ومن المطالبين المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا التي تقول إنها تتفق مع هذا التعديل الدستوري مع الوضع في الاعتبار بعض المقترحات الأخري منها المادة‏931‏ وتقترح بأن الانتخابات الرئاسية تجري علي رئيس الجمهورية وأيضا نائبه مع وضع بعض القيود علي ترشيحه مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
كما أقترح فعليا بضرورة إلغاء مجلس الشوري لأنه ليس له أي أهمية غير زيادة النفقات والأعباء المالية ونكتفي بمجلس الشعب فقط لتشريع القوانين وهذا هو المعترف به في جميع الدول العربية والأجنبية‏.‏
أما المادة‏179 التي اسعدني إلغاؤها وهي تتعلق بالإرهاب وتقييد حرية المواطن كما أناشد بضرورة تأسيس الدستور كاملا وهو لن يستغرق أكثر من شهرين وذلك لأنه متخلخل وتم ترقيعه عدة مرات سابقة ثم تجري انتخابات رئيس الجمهورية أولا ثم يليها انتخابات مجلس الشعب وحتي تسير أعمال الدولة اقترح بتكوين لجنة رئاسية مكونة من ممثلين من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأربع شخصيات مدنيين يديرون شئون الدولة لمدة عام حتي تسير الأمور في الوضع الراهن‏.‏
ويشير الدكتور ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة الي نقطة مهمة نحتاجها في المرحلة المقبلة ألا وهي أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم يتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري بعد ذلك ولكن العائق الأساسي لهذا التصور أن الدستور‏1971‏ ينص علي أن يقوم رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام مجلس الشعب وهنا يمكن تعديل هذه الفقرة أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ولماذا هذا الاقتراح بدلا من إجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري أولا لأن الحالة الناتجة عن الثورة الموجودة في مصر أدت الي تدمير العديد من أقسام الشرطة‏,‏ بجانب أن مرشحي مجلسي الشعب والشوري في حاجة الي استخراج بيانات من هذه المراكز التي أحترقت وسيتطلب الأمر وقتا طويلا حتي تعود الي سابق عهدها وبالتالي سيتأخر نقل السلطة من القوات المسلحة الي حكومة مدنية مدة طويلة لذلك فإن انتخاب الرئيس أولا سيكون بداية انتقال السلطة من القوات المسلحة حتي تستطيع أن تتفرغ الي مهام عملها الطبيعية في حماية الوطن‏.‏
أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فهي في مجملها جيدة وتؤدي الي إنفراجة في الحياة السياسية وما سأقوله من ملاحظات هي في الأصل نقاط فنية ترمي الي الوصول الي أفضل صيغة لهذه التعديلات ولا تقلل من قيمتها أبدا وسوف تبدأ بالمادة‏57‏ وأن هذه المادة تشددت علي نحو مبالغ فيه بخصوص شروط رئيس الجمهورية المنتخب فالنص علي هذه المادة بعد التعديل علي ضرورة ألا يكون المرشح يحمل أية من والديه جنسية دولة أخري هذا النص لا علاقة له بالشروط المتطلبة في الرئيس نفسه ولنا أن نتصور أن المرشح ولد لأبوين مصريين ثم إفترقا لأي سبب واكتسب إحداهما جنسية أخري فلا يجوز أن يكون هذا مانعا من ترشيح الابن لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك الشرط عدم الزواج من غير مصرية فهذا أمر يقيد من حرية تكوين الأسرة التي حماها الدستور ويمكن أن يكون سن المرشح لا يقل عن‏53‏ عاما فهذا قد حدث في دستور عام‏1965‏ من قبل ويشجع الشباب علي التقدم لهذا المنصب‏.‏
أما بالنسبة للمادة‏67‏ فهناك أمران جوهريان جديران بإعادة النظر فيهما‏,‏ الأمر الأول ما جاء بهذه المادة بعد التعديل من تحصين القرارات الصادرة من اللجنة المشرفة علي الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء فمهما كان تشكيل اللجنة من عناصر قضائية رفيعة المستوي فهي في النهاية ليست محكمة قضائية وإنما هي لجنة تصدر قرارات إدارية ويجب أن يتاح الطعن في قراراتها أمام محكمة خاصة تشكل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا وهذا يتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من النائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة فهنا يمكن الطعن في قرارتها أمام اللجنة التي قد أشرنا لها‏.‏
والأمر الثاني الجدير بالاعتبار أن هذه المادة قررت ذات الخطأ القانوني الذي كان موجودا في ذات المادة قبل تعديلها ألا وهو أن يتم عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل صدور القانون وهذا النص قد تعرض لهجوم شديد من سائر الفقهاء ذلك أن المحكمة الدستورية العليا تفصل قضائيا في مدي دستورية القوانين واللوائح فلا يجوز أن تكون رقابتها سابقة ولا حقة في آن واحد فهذا من شأنه أن يعطل عملها الأساسي في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وقد حدث فعلا في ظل هذه المادة قبل تعديلها أنه عندما تعرضت المحكمة الدستورية العليا لبعض جوانب قانون فعرض البعض الدفوع الدستورية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية رفضت هذه الدفوع لأنها سبق لها إبداء الرأي في هذا القانون قبل صدوره وعلي ذلك اذا اردنا أن نتأكد من دستورية قانون الانتخابات الرئاسية فليعرض هذا القانون علي الجمعية القانونية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة منضما الي الجمعية رؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا وبعد ذلك بالنسبة للمادة‏39‏ التي جعلت الاختصاص يفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا فهذا أمر غير واقعي لأن عدد الطعون ضخم جدا ولا يمكن الفصل فيه في مدة وجيزة لأن عدد أعضاء المحكمة صغير والأوقع أن يتم تحديد الاختصاص بالفصل في هذه الطعون للمحكة الإدارية العليا بقضاء نهائي بها وبالنسبة للمادة‏139الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية فحسنا ما تم من تعديل جعل هذا التعيين واجبا علي رئيس الجمهورية ولكن كان يجب أن يكون هذا التعيين بعد موافقة مجلس الشعب وان يكون إعفاؤه بعد أخذ رأي مجلس الشعب حتي نرسخ فكرة المؤسسات‏.‏
وبالنسبة للمادة‏841‏ الخاصة بإعلان حالة الطوارئ فليس واقعيا أن يتم الاستفتاء علي مد هذه الحالة بعد سريانها بعد‏6‏ أشهر والأكثر واقعية ألا يتم إعلان حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأي هيئة قضائية مشكلة من رؤساء الهيئات القضائية وموافقة مجلس الشعب علي ذلك ولا يتم مد هذه الحالة إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المشكلة من رؤساء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس محكمة استئناف القاهرة وبهذا نضمن عدم إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطواريء أو مدها وأخيرا أرجو التنبيه الي مسألة هامة أن هذه التعديلات لم نطرق الي المادة‏196‏ الخاصة بتشكيل مجلس الشوري فهذه المادة لم تحدد عدد أعضاء المجلس بصورة قاطعة بل نصت ألا يقل عدد الأعضاء عن‏132 عضوا فكان واجبا علي اللجنة أن تحدد عدد الأعضاء بصورة نهائية وان تلغي حق رئيس الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء‏.‏
ويرفض المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز الثقافي لقضاة مصر‏,‏ مبدأ التعديل في الدستور‏,‏ مطالبا بالتغيير الدستوري كلية‏,‏ معتبرا المرحلة الراهنة خصبة للغاية في سبيل هذا التغيير لوجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاميا لمنجزات الثورة‏,‏ وهو ما لن يتوافر في مرحلة ما بعد الرئيس المقبل وعودة الجيش إلي ثكناته مع إلغاء حالتي الطوارئ والأحكام العسكرية‏,‏ وطالب مجددا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان دستوري مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسة نحو إعادة صياغة دستور جديد‏,‏ لأن فكرة الترقيع في الجسد الدستوري لا تحييه بل هي تدفعه للمضي وفق مسكنات وقتية ينتهي مفعولها ذات يوم‏,‏ وها قد هلت الأيام وهبت الثورة البيضاء‏,‏ وتعطل العمل بأحكام الدستور‏,‏ وأضحت الفرصة سانحة لاستنساخ دستور برلماني متكامل‏,‏ يتم علي أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية‏,‏ وتنتقل السلطة سلميا في ظل برلمان قوي وانتخابات نزيهة‏,‏ لأننا بكل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في نصوص الدستور الحالي نكون نعد العدة لانتخاب فرعون جديد لمصر القادمة‏!‏
أما عن التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة‏,‏ فقال المستشار عمرو جمعة إن مجمل ما أرسته اللجنة محل تقدير قانوني وجاءت بأحكام دستورية جيدة‏,‏ ولكن هناك بعض النقاط التي يجب إلقاء الضوء عليها‏.‏ فالمادة‏(67)‏ حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وحجبت حق الطعن عليها‏,‏ رغم أن الخطأ في عمل اللجنة وارد حتي ولو كنا قضاة‏,‏ بالإضافة إلي كون رئيسها هو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تنص الفقرة الأولي من المادة‏(5)‏ من قانون المحكمة علي أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ والفرضية التي تحضرني هو قيام رئيس الجمهورية المنتخب باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي سيتولي رئاسة اللجنة التي ستشرف علي انتخابات الرئاسة في مدة دورته الثانية‏!‏ وأعتقد أن التعديل في هذا الشأن قد ساير ذات النهج الذي أوجدته ذات المادة عند تعديلها سنة‏0002,‏ كما أنه لم يرد أي قيد علي تولي رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أي مناصب تنفيذية لمدة معينة‏.‏
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن فكرة السماح لرئيس الجمهورية باختيار نائب له ترسخ الفكر الفردي والدكتاتوري‏,‏ فما الذي يمنع من ترشيح رئيس الجمهورية ونائب له والتصويت عليهما في ذات العملية الانتخابية‏,‏ فمن حق الشعب أن يختار النائب أيضا والذي بمقتضي نصوص الدستور له صلاحيات أخري في غيبة الرئيس‏,‏ وهناك العديد من الأنظمة الدستورية الدولية وضعت ذلك علي رأسها الدستور الأمريكي‏.‏
وقال جمعة إن مبدأ عدم حمل المرشح ووالديه لجنسية أخري جاء رائعا في مسألة البحث عن نقاء الجنسية المصرية للمرشح‏,‏ وكنت أتمني أن يمتد ذلك لجديه أيضا‏,‏ ولكن فيما يتعلق بجنسية الزوج فالنص اشترط عدم الزواج من غير مصري معالجا الزوج الأجنبي وهذا وجه حسن‏,‏ ولكن ما الحل في فرضية الزوج الأجنبي الحاصل علي الجنسية المصرية أو الزوج المصري الحاصل علي جنسية أجنبية بالإضافة إلي الجنسية المصرية‏!‏
وفيما يتعلق بالمادة‏(88)‏ فتمني المستشار عمرو جمعة لو كانت تكلف هيئة إدارية مستقلة للإشراف علي الانتخابات‏,‏ وقد عرف الشعب الآن طريقه إلي الحقوق والواجبات‏,‏ مانعة تماما الزج بالقضاء في معترك الحياة الانتخابية العامة والاشراف عليها‏,‏ ليستقر الي منصات العدالة‏,‏ مثلما يعود الجيش الي ثكناته‏,‏ وتبعده عن لدد الخصومات التي قد تودي به يوما الي نذير لا يحمد عقباه‏.‏ أما وإذا ارتأت اللجنة اشرافا قضائيا فيجب أن يكون حقيقيا وفق التفسير القانوني لمفهوم القضاء بعيدا عن لفظ الهيئة القضائية التي أرساها العهد البائد في انحساره بالحكم بين الأطراف بالعدل وليست مدافعا عن أيهم‏,‏ إذ لو كان مدافعا فكيف يعقل منطقيا علي الأقل أن يشرف علي انتخاباتها‏!‏
وأثني جمعة علي مبدأ إلغاء المادة‏(971)‏ لما كانت تمثله من عوار قانوني يصيب الحقوق والحريات‏,‏ وتمني لو أن الإلغاء يطول المادة‏(39)‏ أيضا بدلا من تهذيبها‏,‏ وبدلا من إحالة الفصل في صحة العضوية إلي المحكمة الدستورية العليا فإن قرار إعلان نتيجة الانتخابات قرارا إداريا في الأساس يختص به قاضيه الطبيعي وهو محاكم مجلس الدولة‏,‏ فالقضاء الإداري قادر علي الفصل في صحة الإجراءات المسبقة والنتائج اللاحقة إعمالا لمفهوم القرارات الإدارية النهائية‏,‏ مع اقتراح إضافة تعديل تشريعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية يمنع محاكم القضاء العادي بقبول طلبات الطعن علي أحكام محاكم مجلس الدولة أو الإشكالات في تنفيذها‏.‏
وطالب جمعة في النهاية بأن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بأن يكون الاستفتاء علي التعديل أو التغيير طالما اللجان منعقدة في الحالتين‏,‏ والمسألة ليست فيها أي شائبة قانونية‏,‏ بل العكس ستمكن المجلس من الوقوف الحقيقي علي ارادة الشعب الفعلية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.