التعديل الدستوري آثار الكثير من الجدل والخلافات بين مؤيديه ومعارضيه ولكن هناك من اقترح بتأسيس دستور آخر من جديد وذلك بسبب كثرة التعديلات التي أجريت عليه عبر مر السنوات ومن المطالبين المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا التي تقول إنها تتفق مع هذا التعديل الدستوري مع الوضع في الاعتبار بعض المقترحات الأخري منها المادة931 وتقترح بأن الانتخابات الرئاسية تجري علي رئيس الجمهورية وأيضا نائبه مع وضع بعض القيود علي ترشيحه مثلما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أقترح فعليا بضرورة إلغاء مجلس الشوري لأنه ليس له أي أهمية غير زيادة النفقات والأعباء المالية ونكتفي بمجلس الشعب فقط لتشريع القوانين وهذا هو المعترف به في جميع الدول العربية والأجنبية. أما المادة179 التي اسعدني إلغاؤها وهي تتعلق بالإرهاب وتقييد حرية المواطن كما أناشد بضرورة تأسيس الدستور كاملا وهو لن يستغرق أكثر من شهرين وذلك لأنه متخلخل وتم ترقيعه عدة مرات سابقة ثم تجري انتخابات رئيس الجمهورية أولا ثم يليها انتخابات مجلس الشعب وحتي تسير أعمال الدولة اقترح بتكوين لجنة رئاسية مكونة من ممثلين من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأربع شخصيات مدنيين يديرون شئون الدولة لمدة عام حتي تسير الأمور في الوضع الراهن. ويشير الدكتور ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة الي نقطة مهمة نحتاجها في المرحلة المقبلة ألا وهي أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم يتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري بعد ذلك ولكن العائق الأساسي لهذا التصور أن الدستور1971 ينص علي أن يقوم رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام مجلس الشعب وهنا يمكن تعديل هذه الفقرة أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ولماذا هذا الاقتراح بدلا من إجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري أولا لأن الحالة الناتجة عن الثورة الموجودة في مصر أدت الي تدمير العديد من أقسام الشرطة, بجانب أن مرشحي مجلسي الشعب والشوري في حاجة الي استخراج بيانات من هذه المراكز التي أحترقت وسيتطلب الأمر وقتا طويلا حتي تعود الي سابق عهدها وبالتالي سيتأخر نقل السلطة من القوات المسلحة الي حكومة مدنية مدة طويلة لذلك فإن انتخاب الرئيس أولا سيكون بداية انتقال السلطة من القوات المسلحة حتي تستطيع أن تتفرغ الي مهام عملها الطبيعية في حماية الوطن. أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فهي في مجملها جيدة وتؤدي الي إنفراجة في الحياة السياسية وما سأقوله من ملاحظات هي في الأصل نقاط فنية ترمي الي الوصول الي أفضل صيغة لهذه التعديلات ولا تقلل من قيمتها أبدا وسوف تبدأ بالمادة57 وأن هذه المادة تشددت علي نحو مبالغ فيه بخصوص شروط رئيس الجمهورية المنتخب فالنص علي هذه المادة بعد التعديل علي ضرورة ألا يكون المرشح يحمل أية من والديه جنسية دولة أخري هذا النص لا علاقة له بالشروط المتطلبة في الرئيس نفسه ولنا أن نتصور أن المرشح ولد لأبوين مصريين ثم إفترقا لأي سبب واكتسب إحداهما جنسية أخري فلا يجوز أن يكون هذا مانعا من ترشيح الابن لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك الشرط عدم الزواج من غير مصرية فهذا أمر يقيد من حرية تكوين الأسرة التي حماها الدستور ويمكن أن يكون سن المرشح لا يقل عن53 عاما فهذا قد حدث في دستور عام1965 من قبل ويشجع الشباب علي التقدم لهذا المنصب. أما بالنسبة للمادة67 فهناك أمران جوهريان جديران بإعادة النظر فيهما, الأمر الأول ما جاء بهذه المادة بعد التعديل من تحصين القرارات الصادرة من اللجنة المشرفة علي الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء فمهما كان تشكيل اللجنة من عناصر قضائية رفيعة المستوي فهي في النهاية ليست محكمة قضائية وإنما هي لجنة تصدر قرارات إدارية ويجب أن يتاح الطعن في قراراتها أمام محكمة خاصة تشكل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا وهذا يتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من النائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة فهنا يمكن الطعن في قرارتها أمام اللجنة التي قد أشرنا لها. والأمر الثاني الجدير بالاعتبار أن هذه المادة قررت ذات الخطأ القانوني الذي كان موجودا في ذات المادة قبل تعديلها ألا وهو أن يتم عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل صدور القانون وهذا النص قد تعرض لهجوم شديد من سائر الفقهاء ذلك أن المحكمة الدستورية العليا تفصل قضائيا في مدي دستورية القوانين واللوائح فلا يجوز أن تكون رقابتها سابقة ولا حقة في آن واحد فهذا من شأنه أن يعطل عملها الأساسي في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وقد حدث فعلا في ظل هذه المادة قبل تعديلها أنه عندما تعرضت المحكمة الدستورية العليا لبعض جوانب قانون فعرض البعض الدفوع الدستورية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية رفضت هذه الدفوع لأنها سبق لها إبداء الرأي في هذا القانون قبل صدوره وعلي ذلك اذا اردنا أن نتأكد من دستورية قانون الانتخابات الرئاسية فليعرض هذا القانون علي الجمعية القانونية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة منضما الي الجمعية رؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا وبعد ذلك بالنسبة للمادة39 التي جعلت الاختصاص يفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا فهذا أمر غير واقعي لأن عدد الطعون ضخم جدا ولا يمكن الفصل فيه في مدة وجيزة لأن عدد أعضاء المحكمة صغير والأوقع أن يتم تحديد الاختصاص بالفصل في هذه الطعون للمحكة الإدارية العليا بقضاء نهائي بها وبالنسبة للمادة139الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية فحسنا ما تم من تعديل جعل هذا التعيين واجبا علي رئيس الجمهورية ولكن كان يجب أن يكون هذا التعيين بعد موافقة مجلس الشعب وان يكون إعفاؤه بعد أخذ رأي مجلس الشعب حتي نرسخ فكرة المؤسسات. وبالنسبة للمادة841 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ فليس واقعيا أن يتم الاستفتاء علي مد هذه الحالة بعد سريانها بعد6 أشهر والأكثر واقعية ألا يتم إعلان حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأي هيئة قضائية مشكلة من رؤساء الهيئات القضائية وموافقة مجلس الشعب علي ذلك ولا يتم مد هذه الحالة إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المشكلة من رؤساء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس محكمة استئناف القاهرة وبهذا نضمن عدم إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطواريء أو مدها وأخيرا أرجو التنبيه الي مسألة هامة أن هذه التعديلات لم نطرق الي المادة196 الخاصة بتشكيل مجلس الشوري فهذه المادة لم تحدد عدد أعضاء المجلس بصورة قاطعة بل نصت ألا يقل عدد الأعضاء عن132 عضوا فكان واجبا علي اللجنة أن تحدد عدد الأعضاء بصورة نهائية وان تلغي حق رئيس الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء. ويرفض المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز الثقافي لقضاة مصر, مبدأ التعديل في الدستور, مطالبا بالتغيير الدستوري كلية, معتبرا المرحلة الراهنة خصبة للغاية في سبيل هذا التغيير لوجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاميا لمنجزات الثورة, وهو ما لن يتوافر في مرحلة ما بعد الرئيس المقبل وعودة الجيش إلي ثكناته مع إلغاء حالتي الطوارئ والأحكام العسكرية, وطالب مجددا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان دستوري مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسة نحو إعادة صياغة دستور جديد, لأن فكرة الترقيع في الجسد الدستوري لا تحييه بل هي تدفعه للمضي وفق مسكنات وقتية ينتهي مفعولها ذات يوم, وها قد هلت الأيام وهبت الثورة البيضاء, وتعطل العمل بأحكام الدستور, وأضحت الفرصة سانحة لاستنساخ دستور برلماني متكامل, يتم علي أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية, وتنتقل السلطة سلميا في ظل برلمان قوي وانتخابات نزيهة, لأننا بكل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في نصوص الدستور الحالي نكون نعد العدة لانتخاب فرعون جديد لمصر القادمة! أما عن التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة, فقال المستشار عمرو جمعة إن مجمل ما أرسته اللجنة محل تقدير قانوني وجاءت بأحكام دستورية جيدة, ولكن هناك بعض النقاط التي يجب إلقاء الضوء عليها. فالمادة(67) حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وحجبت حق الطعن عليها, رغم أن الخطأ في عمل اللجنة وارد حتي ولو كنا قضاة, بالإضافة إلي كون رئيسها هو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تنص الفقرة الأولي من المادة(5) من قانون المحكمة علي أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية, والفرضية التي تحضرني هو قيام رئيس الجمهورية المنتخب باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي سيتولي رئاسة اللجنة التي ستشرف علي انتخابات الرئاسة في مدة دورته الثانية! وأعتقد أن التعديل في هذا الشأن قد ساير ذات النهج الذي أوجدته ذات المادة عند تعديلها سنة0002, كما أنه لم يرد أي قيد علي تولي رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أي مناصب تنفيذية لمدة معينة. وأضاف المستشار عمرو جمعة أن فكرة السماح لرئيس الجمهورية باختيار نائب له ترسخ الفكر الفردي والدكتاتوري, فما الذي يمنع من ترشيح رئيس الجمهورية ونائب له والتصويت عليهما في ذات العملية الانتخابية, فمن حق الشعب أن يختار النائب أيضا والذي بمقتضي نصوص الدستور له صلاحيات أخري في غيبة الرئيس, وهناك العديد من الأنظمة الدستورية الدولية وضعت ذلك علي رأسها الدستور الأمريكي. وقال جمعة إن مبدأ عدم حمل المرشح ووالديه لجنسية أخري جاء رائعا في مسألة البحث عن نقاء الجنسية المصرية للمرشح, وكنت أتمني أن يمتد ذلك لجديه أيضا, ولكن فيما يتعلق بجنسية الزوج فالنص اشترط عدم الزواج من غير مصري معالجا الزوج الأجنبي وهذا وجه حسن, ولكن ما الحل في فرضية الزوج الأجنبي الحاصل علي الجنسية المصرية أو الزوج المصري الحاصل علي جنسية أجنبية بالإضافة إلي الجنسية المصرية! وفيما يتعلق بالمادة(88) فتمني المستشار عمرو جمعة لو كانت تكلف هيئة إدارية مستقلة للإشراف علي الانتخابات, وقد عرف الشعب الآن طريقه إلي الحقوق والواجبات, مانعة تماما الزج بالقضاء في معترك الحياة الانتخابية العامة والاشراف عليها, ليستقر الي منصات العدالة, مثلما يعود الجيش الي ثكناته, وتبعده عن لدد الخصومات التي قد تودي به يوما الي نذير لا يحمد عقباه. أما وإذا ارتأت اللجنة اشرافا قضائيا فيجب أن يكون حقيقيا وفق التفسير القانوني لمفهوم القضاء بعيدا عن لفظ الهيئة القضائية التي أرساها العهد البائد في انحساره بالحكم بين الأطراف بالعدل وليست مدافعا عن أيهم, إذ لو كان مدافعا فكيف يعقل منطقيا علي الأقل أن يشرف علي انتخاباتها! وأثني جمعة علي مبدأ إلغاء المادة(971) لما كانت تمثله من عوار قانوني يصيب الحقوق والحريات, وتمني لو أن الإلغاء يطول المادة(39) أيضا بدلا من تهذيبها, وبدلا من إحالة الفصل في صحة العضوية إلي المحكمة الدستورية العليا فإن قرار إعلان نتيجة الانتخابات قرارا إداريا في الأساس يختص به قاضيه الطبيعي وهو محاكم مجلس الدولة, فالقضاء الإداري قادر علي الفصل في صحة الإجراءات المسبقة والنتائج اللاحقة إعمالا لمفهوم القرارات الإدارية النهائية, مع اقتراح إضافة تعديل تشريعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية يمنع محاكم القضاء العادي بقبول طلبات الطعن علي أحكام محاكم مجلس الدولة أو الإشكالات في تنفيذها. وطالب جمعة في النهاية بأن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بأن يكون الاستفتاء علي التعديل أو التغيير طالما اللجان منعقدة في الحالتين, والمسألة ليست فيها أي شائبة قانونية, بل العكس ستمكن المجلس من الوقوف الحقيقي علي ارادة الشعب الفعلية.