«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد هو الحل
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2011

التعديل الدستوري آثار الكثير من الجدل والخلافات بين مؤيديه ومعارضيه ولكن هناك من اقترح بتأسيس دستور آخر من جديد وذلك بسبب كثرة التعديلات التي أجريت عليه عبر مر السنوات ومن المطالبين المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا التي تقول إنها تتفق مع هذا التعديل الدستوري مع الوضع في الاعتبار بعض المقترحات الأخري منها المادة‏931‏ وتقترح بأن الانتخابات الرئاسية تجري علي رئيس الجمهورية وأيضا نائبه مع وضع بعض القيود علي ترشيحه مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
كما أقترح فعليا بضرورة إلغاء مجلس الشوري لأنه ليس له أي أهمية غير زيادة النفقات والأعباء المالية ونكتفي بمجلس الشعب فقط لتشريع القوانين وهذا هو المعترف به في جميع الدول العربية والأجنبية‏.‏
أما المادة‏179 التي اسعدني إلغاؤها وهي تتعلق بالإرهاب وتقييد حرية المواطن كما أناشد بضرورة تأسيس الدستور كاملا وهو لن يستغرق أكثر من شهرين وذلك لأنه متخلخل وتم ترقيعه عدة مرات سابقة ثم تجري انتخابات رئيس الجمهورية أولا ثم يليها انتخابات مجلس الشعب وحتي تسير أعمال الدولة اقترح بتكوين لجنة رئاسية مكونة من ممثلين من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأربع شخصيات مدنيين يديرون شئون الدولة لمدة عام حتي تسير الأمور في الوضع الراهن‏.‏
ويشير الدكتور ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة الي نقطة مهمة نحتاجها في المرحلة المقبلة ألا وهي أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم يتم انتخاب مجلسي الشعب والشوري بعد ذلك ولكن العائق الأساسي لهذا التصور أن الدستور‏1971‏ ينص علي أن يقوم رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام مجلس الشعب وهنا يمكن تعديل هذه الفقرة أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ولماذا هذا الاقتراح بدلا من إجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري أولا لأن الحالة الناتجة عن الثورة الموجودة في مصر أدت الي تدمير العديد من أقسام الشرطة‏,‏ بجانب أن مرشحي مجلسي الشعب والشوري في حاجة الي استخراج بيانات من هذه المراكز التي أحترقت وسيتطلب الأمر وقتا طويلا حتي تعود الي سابق عهدها وبالتالي سيتأخر نقل السلطة من القوات المسلحة الي حكومة مدنية مدة طويلة لذلك فإن انتخاب الرئيس أولا سيكون بداية انتقال السلطة من القوات المسلحة حتي تستطيع أن تتفرغ الي مهام عملها الطبيعية في حماية الوطن‏.‏
أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فهي في مجملها جيدة وتؤدي الي إنفراجة في الحياة السياسية وما سأقوله من ملاحظات هي في الأصل نقاط فنية ترمي الي الوصول الي أفضل صيغة لهذه التعديلات ولا تقلل من قيمتها أبدا وسوف تبدأ بالمادة‏57‏ وأن هذه المادة تشددت علي نحو مبالغ فيه بخصوص شروط رئيس الجمهورية المنتخب فالنص علي هذه المادة بعد التعديل علي ضرورة ألا يكون المرشح يحمل أية من والديه جنسية دولة أخري هذا النص لا علاقة له بالشروط المتطلبة في الرئيس نفسه ولنا أن نتصور أن المرشح ولد لأبوين مصريين ثم إفترقا لأي سبب واكتسب إحداهما جنسية أخري فلا يجوز أن يكون هذا مانعا من ترشيح الابن لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك الشرط عدم الزواج من غير مصرية فهذا أمر يقيد من حرية تكوين الأسرة التي حماها الدستور ويمكن أن يكون سن المرشح لا يقل عن‏53‏ عاما فهذا قد حدث في دستور عام‏1965‏ من قبل ويشجع الشباب علي التقدم لهذا المنصب‏.‏
أما بالنسبة للمادة‏67‏ فهناك أمران جوهريان جديران بإعادة النظر فيهما‏,‏ الأمر الأول ما جاء بهذه المادة بعد التعديل من تحصين القرارات الصادرة من اللجنة المشرفة علي الانتخابات من الطعن عليها أمام القضاء فمهما كان تشكيل اللجنة من عناصر قضائية رفيعة المستوي فهي في النهاية ليست محكمة قضائية وإنما هي لجنة تصدر قرارات إدارية ويجب أن يتاح الطعن في قراراتها أمام محكمة خاصة تشكل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا وهذا يتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من النائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة فهنا يمكن الطعن في قرارتها أمام اللجنة التي قد أشرنا لها‏.‏
والأمر الثاني الجدير بالاعتبار أن هذه المادة قررت ذات الخطأ القانوني الذي كان موجودا في ذات المادة قبل تعديلها ألا وهو أن يتم عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل صدور القانون وهذا النص قد تعرض لهجوم شديد من سائر الفقهاء ذلك أن المحكمة الدستورية العليا تفصل قضائيا في مدي دستورية القوانين واللوائح فلا يجوز أن تكون رقابتها سابقة ولا حقة في آن واحد فهذا من شأنه أن يعطل عملها الأساسي في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وقد حدث فعلا في ظل هذه المادة قبل تعديلها أنه عندما تعرضت المحكمة الدستورية العليا لبعض جوانب قانون فعرض البعض الدفوع الدستورية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية رفضت هذه الدفوع لأنها سبق لها إبداء الرأي في هذا القانون قبل صدوره وعلي ذلك اذا اردنا أن نتأكد من دستورية قانون الانتخابات الرئاسية فليعرض هذا القانون علي الجمعية القانونية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة منضما الي الجمعية رؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا وبعد ذلك بالنسبة للمادة‏39‏ التي جعلت الاختصاص يفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا فهذا أمر غير واقعي لأن عدد الطعون ضخم جدا ولا يمكن الفصل فيه في مدة وجيزة لأن عدد أعضاء المحكمة صغير والأوقع أن يتم تحديد الاختصاص بالفصل في هذه الطعون للمحكة الإدارية العليا بقضاء نهائي بها وبالنسبة للمادة‏139الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية فحسنا ما تم من تعديل جعل هذا التعيين واجبا علي رئيس الجمهورية ولكن كان يجب أن يكون هذا التعيين بعد موافقة مجلس الشعب وان يكون إعفاؤه بعد أخذ رأي مجلس الشعب حتي نرسخ فكرة المؤسسات‏.‏
وبالنسبة للمادة‏841‏ الخاصة بإعلان حالة الطوارئ فليس واقعيا أن يتم الاستفتاء علي مد هذه الحالة بعد سريانها بعد‏6‏ أشهر والأكثر واقعية ألا يتم إعلان حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأي هيئة قضائية مشكلة من رؤساء الهيئات القضائية وموافقة مجلس الشعب علي ذلك ولا يتم مد هذه الحالة إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المشكلة من رؤساء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس محكمة استئناف القاهرة وبهذا نضمن عدم إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطواريء أو مدها وأخيرا أرجو التنبيه الي مسألة هامة أن هذه التعديلات لم نطرق الي المادة‏196‏ الخاصة بتشكيل مجلس الشوري فهذه المادة لم تحدد عدد أعضاء المجلس بصورة قاطعة بل نصت ألا يقل عدد الأعضاء عن‏132 عضوا فكان واجبا علي اللجنة أن تحدد عدد الأعضاء بصورة نهائية وان تلغي حق رئيس الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء‏.‏
ويرفض المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز الثقافي لقضاة مصر‏,‏ مبدأ التعديل في الدستور‏,‏ مطالبا بالتغيير الدستوري كلية‏,‏ معتبرا المرحلة الراهنة خصبة للغاية في سبيل هذا التغيير لوجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاميا لمنجزات الثورة‏,‏ وهو ما لن يتوافر في مرحلة ما بعد الرئيس المقبل وعودة الجيش إلي ثكناته مع إلغاء حالتي الطوارئ والأحكام العسكرية‏,‏ وطالب مجددا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان دستوري مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسة نحو إعادة صياغة دستور جديد‏,‏ لأن فكرة الترقيع في الجسد الدستوري لا تحييه بل هي تدفعه للمضي وفق مسكنات وقتية ينتهي مفعولها ذات يوم‏,‏ وها قد هلت الأيام وهبت الثورة البيضاء‏,‏ وتعطل العمل بأحكام الدستور‏,‏ وأضحت الفرصة سانحة لاستنساخ دستور برلماني متكامل‏,‏ يتم علي أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية‏,‏ وتنتقل السلطة سلميا في ظل برلمان قوي وانتخابات نزيهة‏,‏ لأننا بكل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في نصوص الدستور الحالي نكون نعد العدة لانتخاب فرعون جديد لمصر القادمة‏!‏
أما عن التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة‏,‏ فقال المستشار عمرو جمعة إن مجمل ما أرسته اللجنة محل تقدير قانوني وجاءت بأحكام دستورية جيدة‏,‏ ولكن هناك بعض النقاط التي يجب إلقاء الضوء عليها‏.‏ فالمادة‏(67)‏ حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وحجبت حق الطعن عليها‏,‏ رغم أن الخطأ في عمل اللجنة وارد حتي ولو كنا قضاة‏,‏ بالإضافة إلي كون رئيسها هو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تنص الفقرة الأولي من المادة‏(5)‏ من قانون المحكمة علي أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ والفرضية التي تحضرني هو قيام رئيس الجمهورية المنتخب باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي سيتولي رئاسة اللجنة التي ستشرف علي انتخابات الرئاسة في مدة دورته الثانية‏!‏ وأعتقد أن التعديل في هذا الشأن قد ساير ذات النهج الذي أوجدته ذات المادة عند تعديلها سنة‏0002,‏ كما أنه لم يرد أي قيد علي تولي رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أي مناصب تنفيذية لمدة معينة‏.‏
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن فكرة السماح لرئيس الجمهورية باختيار نائب له ترسخ الفكر الفردي والدكتاتوري‏,‏ فما الذي يمنع من ترشيح رئيس الجمهورية ونائب له والتصويت عليهما في ذات العملية الانتخابية‏,‏ فمن حق الشعب أن يختار النائب أيضا والذي بمقتضي نصوص الدستور له صلاحيات أخري في غيبة الرئيس‏,‏ وهناك العديد من الأنظمة الدستورية الدولية وضعت ذلك علي رأسها الدستور الأمريكي‏.‏
وقال جمعة إن مبدأ عدم حمل المرشح ووالديه لجنسية أخري جاء رائعا في مسألة البحث عن نقاء الجنسية المصرية للمرشح‏,‏ وكنت أتمني أن يمتد ذلك لجديه أيضا‏,‏ ولكن فيما يتعلق بجنسية الزوج فالنص اشترط عدم الزواج من غير مصري معالجا الزوج الأجنبي وهذا وجه حسن‏,‏ ولكن ما الحل في فرضية الزوج الأجنبي الحاصل علي الجنسية المصرية أو الزوج المصري الحاصل علي جنسية أجنبية بالإضافة إلي الجنسية المصرية‏!‏
وفيما يتعلق بالمادة‏(88)‏ فتمني المستشار عمرو جمعة لو كانت تكلف هيئة إدارية مستقلة للإشراف علي الانتخابات‏,‏ وقد عرف الشعب الآن طريقه إلي الحقوق والواجبات‏,‏ مانعة تماما الزج بالقضاء في معترك الحياة الانتخابية العامة والاشراف عليها‏,‏ ليستقر الي منصات العدالة‏,‏ مثلما يعود الجيش الي ثكناته‏,‏ وتبعده عن لدد الخصومات التي قد تودي به يوما الي نذير لا يحمد عقباه‏.‏ أما وإذا ارتأت اللجنة اشرافا قضائيا فيجب أن يكون حقيقيا وفق التفسير القانوني لمفهوم القضاء بعيدا عن لفظ الهيئة القضائية التي أرساها العهد البائد في انحساره بالحكم بين الأطراف بالعدل وليست مدافعا عن أيهم‏,‏ إذ لو كان مدافعا فكيف يعقل منطقيا علي الأقل أن يشرف علي انتخاباتها‏!‏
وأثني جمعة علي مبدأ إلغاء المادة‏(971)‏ لما كانت تمثله من عوار قانوني يصيب الحقوق والحريات‏,‏ وتمني لو أن الإلغاء يطول المادة‏(39)‏ أيضا بدلا من تهذيبها‏,‏ وبدلا من إحالة الفصل في صحة العضوية إلي المحكمة الدستورية العليا فإن قرار إعلان نتيجة الانتخابات قرارا إداريا في الأساس يختص به قاضيه الطبيعي وهو محاكم مجلس الدولة‏,‏ فالقضاء الإداري قادر علي الفصل في صحة الإجراءات المسبقة والنتائج اللاحقة إعمالا لمفهوم القرارات الإدارية النهائية‏,‏ مع اقتراح إضافة تعديل تشريعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية يمنع محاكم القضاء العادي بقبول طلبات الطعن علي أحكام محاكم مجلس الدولة أو الإشكالات في تنفيذها‏.‏
وطالب جمعة في النهاية بأن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بأن يكون الاستفتاء علي التعديل أو التغيير طالما اللجان منعقدة في الحالتين‏,‏ والمسألة ليست فيها أي شائبة قانونية‏,‏ بل العكس ستمكن المجلس من الوقوف الحقيقي علي ارادة الشعب الفعلية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.