عون: السعودية ساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان    مئات الآلاف يواصلون تظاهراتهم في إسرائيل للمطالبة بوقف العدوان على غزة    الأغذية العالمي: نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    النيابة تستعجل تحريات مقتل سيدة على يد زوجها أمام طفليها التوأم في الإسكندرية    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    إيران: احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل قائم.. ونستعد لكل السيناريوهات    ممثل واشنطن لدى الناتو: حلف شمال الأطلسي لن يشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا    ترامب يهاجم «وسائل الإعلام الكاذبة» بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025 مع بداية التعاملات    حار رطب على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 18 أغسطس    «زمانك دلوقتي».. شذى تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد    ياسين التهامي يوجه الدعوة لتأمل معاني الحب الإلهي في مهرجان القلعة    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أحمد إبراهيم يوضح موقفه من أزمة مها أحمد.. ماذا قال؟    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    مطاردة الواحات المميتة.. الداخلية والإعلام يضعان الجناة في قبضة العدالة    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    لو التكييف شغال مش بيبرد.. اعرف السبب والحل ودرجة الحرارة المثالية بدل وضع Fan    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشعب) تنشر التعديلات المقترحة للدستور المصري.. وعمومية طارئة لمحكمة النقض الأربعاء القادم لمناقشة التعديلات الدستورية
نشر في الشعب يوم 07 - 03 - 2011

تتضمن التعديلات المقترحة للدستور المصري الذي أوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل به تعديل ثماني مواد وإلغاء مادة واحدة.

ومن المتوقع أن يدعى الناخبون قبل نهاية مارس/آذار الحالي للتصويت على هذه المواد الدستورية المعدلة، بعد طرحها لنقاش شعبي ومجتمعي واسع.

وتتعلق التعديلات المقترحة التي أعدتها لجنة قانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشري بالمواد التالية:

* المادة 75 وتتعلق بالشروط المطلوبة في المرشح لمنصب الرئيس
قبل التعديل
أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

التعديل المقترح
ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ومن والدين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا علي جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا بأجنبية.

* المادة 76 وتتعلق بتخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
قبل التعديل
1- لقبول الترشيح لمنصب الرئيس يجب حصول المتقدم على تأييد 250 عضوا على الأقل من نواب مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من نواب مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس محلي في 14 محافظة.

2- يجوز للأحزاب التي لها عضو واحد منتخب على الأقل في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا لمنصب الرئيس بشرط مرور عام على الأقل في عضوية الهيئة العليا.

التعديل المقترح
1- يتاح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمن تحقق له الحصول على تأييد 30 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أو جمع توقيعات مؤيدة من 30 ألفا من المواطنين الذين لديهم حق الانتخاب من 15 محافظة، على ألا يقل عدد الموقعين في كل محافظة عن 1000 فرد.

2- ويمكن لأي حزب لديه عضو واحد منتخب في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

* المادة 77 المتعلقة بتحديد وخفض مدة الرئاسة
قبل التعديل
تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمدد أخرى.

التعديل المقترح
تكون مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمرة واحدة فقط.

* المادة 88 وتتعلق بالإشراف على الانتخابات التشريعية
قبل التعديل
1- تشرف لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية على الانتخابات على أن يكون من بين أعضائها أعضاء حاليون وسابقون بالهيئات القضائية.

2- تتولى هذه اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات في الدوائر وعلى عملية إجراء الاقتراع والفرز.

3- تشكل اللجان العامة التي يجري الفرز تحت إشرافها من أعضاء في هيئات قضائية.

التعديل المقترح
1- تشرف لجنة قضائية من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة على الانتخابات التشريعية بداية من فتح باب الترشيح إلى إعلان النتائج، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.

2- تشكل اللجان العامة في الدوائر الانتخابية أيضا من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة، ويمكن الاستعانة في الإشراف على الانتخابات في اللجان الفرعية بأعضاء في الهيئات القضائية الأخرى كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

* المادة 93 المتعلقة بجهة الفصل بصحة عضوية نواب مجلس الشعب
قبل التعديل
مجلس الشعب هو سيد قراره والمختص بالفصل في صحة عضوية نوابه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.

التعديل المقترح
لا دور لمجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية نوابه، ويسند هذا الدور للمحكمة الدستورية العليا التي تتولى وحدها الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب، وتكون قراراتها في هذا الموضوع أحكاما قضائية واجبة التنفيذ.

* المادة 139 المتعلقة بتعيين نائب للرئيس
قبل التعديل
من حق رئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر يتولى هو تحديد اختصاصاتهم أو إعفاءهم من مناصبهم.

التعديل المقترح
يتوجب على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما على الأكثر من بداية توليه منصبه، وفي حال خلو منصب نائب الرئيس يتعين على رئيس الجمهورية تعيين نائب آخر فورا، ويشترط في نائب الرئيس نفس الشروط المطلوب توافرها في رئيس الجمهورية.

* المادة 148 حول إعلان حالة الطوارئ
قبل التعديل
من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد عرضه الأمر على مجلس الشعب وحصوله على موافقته، ولا يجوز مد إجراءات الطوارئ إلا بموافقة البرلمان.

التعديل المقترح
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط بعد الحصول على موافقة مجلسي الشعب والشورى، ولا يتم تمديد حالة الطوارئ إلا باستفتاء شعبي.

* المادة 179 المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب
تلغى هذه المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا تعلق الأمر بجرائم إرهاب.

* المادة 189 المتعلقة بتعديل الدستور
تعديل المادة 189 و189 مكرر المتعلقتين بالوضع الحالي، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يجتمع النواب المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد خلال ستة أشهر.

عمومية طارئة لمناقشة التعديلات
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض في اجتماعه الذي عقد اليوم واستمر لما يزيد عن ثلاثة ساعات، عقد جمعية عمومية طارئة بمحكمة النقض الأربعاء القادم لمناقشة التعديلات التي أدخلت على بعض مواد الدستور، وإصدار بيان يعرب رأي القضاة في هذه التعديلات، وخاصة فيما يخص مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر قضائية للدستور الأصلي أن هناك حالة من الاستياء سائدة بين القضاة بسبب تشكيل اللجنة المشرفة على إجراءات التعديلات الدستورية، والتي تتضمن في تشكيلها قضاة دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى في تشكيل هذه اللجنة.

يذكر أن المجلس العسكري قد أصدر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وستكون اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كافة المحافظات مصر برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.