أسعار الأسماك واللحوم اليوم 24 أبريل    «الجمهورية»: الاحتفال بيوم الأرض يتزامن مع جهود مصر لأجل أمن واستقرار المنطقة بأسرها    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. انخفاض الذهب و48 ساعة قاسية في الطقس والكونجرس يوافق على مساعدات لإسرائيل    «زراعة الإسكندرية»: ذروة حصاد القمح الأسبوع المقبل.. وإنتاجية الفدان تصل ل18 أردبًا هذا العام    نمو الطلب على إنتاج أيه إس إم إنترناشونال الهولندية لمعدات تصنيع الرقائق    الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات أقره الكونجرس الأمريكي    إسرائيل تشكر «الشيوخ الأمريكي» على إقراره المساعدة العسكرية    مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة    موعد مباراة الحسم بين الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة والمعلق    هل يكون الشوط الأخير؟.. الأهلي يفاجئ علي معلول    قبل 8 مايو.. ما شروط الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024؟    مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    الكونجرس يقر مشروع قانون يحظر «تيك توك» بالولايات المتحدة    طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 41    عاجل - يسكمل اقتحامه غرب جنين.. قوات الاحتلال داخل بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية    موازنة النواب: تخصيص اعتمادات لتعيين 80 ألف معلم و30 ألفا بالقطاع الطبي    اليوم، فتح متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    قناة «CBC» تطلق برنامج «سيرة ومسيرة» الخميس المقبل    خطر تحت أقدامنا    مصطفى الفقي: كثيرون ظلموا جمال عبد الناصر في معالجة القضية الفلسطينية    نتائج مباريات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    أيمن يونس: «زيزو» هو الزمالك.. وأنا من أقنعت شيكابالا بالتجديد    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    من أمام مكتب (UN) بالمعادي.. اعتقال 16 ناشطا طالبوا بحماية نساء فلسطين والسودان    مسئول أمريكي: خطر المجاعة «شديد جدًا» في غزة خصوصًا بشمال القطاع    إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو    نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار السلع الفترة المقبلة.. وهذا آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة    أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحول الصور والمقاطع الصوتية إلى وجه ناطق    القبض على المتهمين بإشعال منزل بأسيوط بعد شائعة بناءه كنيسة دون ترخيص    مصرع سائق سقط أسفل عجلات قطار على محطة فرشوط بقنا    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    الأزهر يجري تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    هل يجوز طلب الرقية الشرعية من الصالحين؟.. الإفتاء تحسم الجدل    حكم تنويع طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن.. دار الإفتاء ترد    رغم فوائدها.. تناول الخضروات يكون مضرا في هذه الحالات    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    عصام زكريا: القضية الفلسطينية حضرت بقوة في دراما رمضان عبر مسلسل مليحة    «رب ضارة نافعة»..أحمد عبد العزيز يلتقي بشاب انفعل عليه في عزاء شيرين سيف النصر    تنخفض 360 جنيهًا بالصاغة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024    قد تشكل تهديدًا للبشرية.. اكتشاف بكتيريا جديدة على متن محطة الفضاء الدولية    طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم    كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشعب) تنشر التعديلات المقترحة للدستور المصري.. وعمومية طارئة لمحكمة النقض الأربعاء القادم لمناقشة التعديلات الدستورية
نشر في الشعب يوم 07 - 03 - 2011

تتضمن التعديلات المقترحة للدستور المصري الذي أوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل به تعديل ثماني مواد وإلغاء مادة واحدة.

ومن المتوقع أن يدعى الناخبون قبل نهاية مارس/آذار الحالي للتصويت على هذه المواد الدستورية المعدلة، بعد طرحها لنقاش شعبي ومجتمعي واسع.

وتتعلق التعديلات المقترحة التي أعدتها لجنة قانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشري بالمواد التالية:

* المادة 75 وتتعلق بالشروط المطلوبة في المرشح لمنصب الرئيس
قبل التعديل
أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

التعديل المقترح
ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ومن والدين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا علي جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا بأجنبية.

* المادة 76 وتتعلق بتخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
قبل التعديل
1- لقبول الترشيح لمنصب الرئيس يجب حصول المتقدم على تأييد 250 عضوا على الأقل من نواب مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من نواب مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس محلي في 14 محافظة.

2- يجوز للأحزاب التي لها عضو واحد منتخب على الأقل في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا لمنصب الرئيس بشرط مرور عام على الأقل في عضوية الهيئة العليا.

التعديل المقترح
1- يتاح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمن تحقق له الحصول على تأييد 30 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أو جمع توقيعات مؤيدة من 30 ألفا من المواطنين الذين لديهم حق الانتخاب من 15 محافظة، على ألا يقل عدد الموقعين في كل محافظة عن 1000 فرد.

2- ويمكن لأي حزب لديه عضو واحد منتخب في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

* المادة 77 المتعلقة بتحديد وخفض مدة الرئاسة
قبل التعديل
تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمدد أخرى.

التعديل المقترح
تكون مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمرة واحدة فقط.

* المادة 88 وتتعلق بالإشراف على الانتخابات التشريعية
قبل التعديل
1- تشرف لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية على الانتخابات على أن يكون من بين أعضائها أعضاء حاليون وسابقون بالهيئات القضائية.

2- تتولى هذه اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات في الدوائر وعلى عملية إجراء الاقتراع والفرز.

3- تشكل اللجان العامة التي يجري الفرز تحت إشرافها من أعضاء في هيئات قضائية.

التعديل المقترح
1- تشرف لجنة قضائية من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة على الانتخابات التشريعية بداية من فتح باب الترشيح إلى إعلان النتائج، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.

2- تشكل اللجان العامة في الدوائر الانتخابية أيضا من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة، ويمكن الاستعانة في الإشراف على الانتخابات في اللجان الفرعية بأعضاء في الهيئات القضائية الأخرى كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

* المادة 93 المتعلقة بجهة الفصل بصحة عضوية نواب مجلس الشعب
قبل التعديل
مجلس الشعب هو سيد قراره والمختص بالفصل في صحة عضوية نوابه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.

التعديل المقترح
لا دور لمجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية نوابه، ويسند هذا الدور للمحكمة الدستورية العليا التي تتولى وحدها الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب، وتكون قراراتها في هذا الموضوع أحكاما قضائية واجبة التنفيذ.

* المادة 139 المتعلقة بتعيين نائب للرئيس
قبل التعديل
من حق رئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر يتولى هو تحديد اختصاصاتهم أو إعفاءهم من مناصبهم.

التعديل المقترح
يتوجب على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما على الأكثر من بداية توليه منصبه، وفي حال خلو منصب نائب الرئيس يتعين على رئيس الجمهورية تعيين نائب آخر فورا، ويشترط في نائب الرئيس نفس الشروط المطلوب توافرها في رئيس الجمهورية.

* المادة 148 حول إعلان حالة الطوارئ
قبل التعديل
من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد عرضه الأمر على مجلس الشعب وحصوله على موافقته، ولا يجوز مد إجراءات الطوارئ إلا بموافقة البرلمان.

التعديل المقترح
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط بعد الحصول على موافقة مجلسي الشعب والشورى، ولا يتم تمديد حالة الطوارئ إلا باستفتاء شعبي.

* المادة 179 المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب
تلغى هذه المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا تعلق الأمر بجرائم إرهاب.

* المادة 189 المتعلقة بتعديل الدستور
تعديل المادة 189 و189 مكرر المتعلقتين بالوضع الحالي، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يجتمع النواب المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد خلال ستة أشهر.

عمومية طارئة لمناقشة التعديلات
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض في اجتماعه الذي عقد اليوم واستمر لما يزيد عن ثلاثة ساعات، عقد جمعية عمومية طارئة بمحكمة النقض الأربعاء القادم لمناقشة التعديلات التي أدخلت على بعض مواد الدستور، وإصدار بيان يعرب رأي القضاة في هذه التعديلات، وخاصة فيما يخص مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر قضائية للدستور الأصلي أن هناك حالة من الاستياء سائدة بين القضاة بسبب تشكيل اللجنة المشرفة على إجراءات التعديلات الدستورية، والتي تتضمن في تشكيلها قضاة دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى في تشكيل هذه اللجنة.

يذكر أن المجلس العسكري قد أصدر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وستكون اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كافة المحافظات مصر برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.