يضم 15 من قادة العالم وملادينوف بديلا ل بلير، تفاصيل مجلس سلام غزة قبل إعلانه رسميا    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصى والأوكرانى الأوضاع الإقليمية    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    بسبب نص جرام دهب| الشيطانة.. قتلت الطفلة «صفاء» لتسرق حلقها    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حقوقي حول التعديلات الدستورية التي أعلنت عنها لجنة البشري للمرحلة الانتقالية
نشر في الدستور الأصلي يوم 28 - 02 - 2011

ماعت يرحب بها ويقر بملاءمتها للمرحلة الحالية والمصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يرفضها بشدة
طارق البشري
حالة من الجدل تنتاب الأوساط الحقوقية عقب الإعلان عن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري ما بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات
فرحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برئاسة أيمن عقيل بما انتهت إليه لجنة تعديل الدستور من صياغة جديدة لتسعة مواد دستورية ، خاصة المواد المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية (75-76-77 )، وكذلك المواد المتعلقة بالإشراف على انتخابات مجلس الشعب (88 ) ، والمادة (93) المعنية بالفصل في عضوية أعضاء المجلس وقالت ماعت في بيان أصدرته اليوم الأثنين بأن التعديلات جاءت متوافقة مع رؤيتها التي قدمتها بعد تشكيل اللجنة في تقرير مفصل تم نشره منذ أسبوعين، والذي أكدت فيه على ضرورة أن لا يكون التعديل مانعا لحق مواطن في ترشيح نفسه طالما توافرت فيه الشروط وطالبت ماعت بضرورة طرح التعديلات الدستورية للنقاش العام قبل طرحها للاستفتاء ، لضمان استيعابها من قبل المواطنين وعلى الجانب الأخر أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة المحامى خالد علي عن تأييده للعديد من التعديلات التي قامت بها اللجنة وترحيبه بها مثل فترات الرئاسة، ومدتها، وطريقة إعلان حالة الطوارئ أو مدها،واختلافه مع بعض المقترحات التي أعلنتها اللجنة، وطالب المصري للحقوق السياسية والإقتصادية المجلس العسكري بحث تلك المقترحات والاستجابة إليها وذكر المركز أن يختلف مع ما ورد بالمادة 75 من اشتراط عدم زواج المرشح الرئاسي من غير مصرية فهذا الشرط يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التي قضت في الحكم رقم 23 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة والتي كانت تشترط على من يعين بالقضاء ألا يكون متزوجا من أجنبية حيث أكدت المحكمة أن اختيار الزوج جزء من الحرية الشخصية التي لا يجوز تقيدها ووصفت مثل هذا الشرط بأنه يهدر الحق في المساواة بين المواطنين والحق في تكافوء الفرص بينهما، وبالتالي قضت بعدم دستوريته، ومن ثم لا يقبل وضع مثل هذا القيد في نص دستوري على حق من الحقوق العامة.
وأضاف المركز في بيان أصدره صباح اليوم أن التعديلات المقترحة على المادة 75 جعلت الحد الأدنى لسن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية 40 سنة، كما أنها لم تضع حد أقصى لسن المرشح، والأصل الدستوري أنه لا يجوز الفصل بين حقي الانتخاب والترشيح باعتبارهما حقين متلازمين فمن يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح مشددا على أنه لاينبغي على اللجنة الخروج عن الأصل العام والاستناد إلى تقديرات أعضائها واقترح المركز ألا يقل سن المرشح عند تقديم أوراق الترشيح عن 35 سنة حتى نفتح الباب لقاعدة أوسع من المواطنين، ولما كانت مدة الرئاسة فى التعديلات المقترحة محددة بأربع سنوات نقترح النص فى المادة 75 على ألا يزيد سن المرشح وقت تقديم أوراق الترشيح عن 66 سنة وذلك حتى لا يتجاوز عمر رئيس الجمهورية 70 عاما.
واقترح المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا حذف النص الخاص باشتراط قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية تأييد ثلاثون عضوا من مجلسي الشعب والشورى لطلب المرشح، أو تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن من خمس عشرة محافظة من المادة 76 والاكتفاء بالاكتفاء بما ورد من شروط في المادة 75 وأن نترك للشعب المفاضلة بين المرشحين عبر الانتخابات، فلا يجب أن نثقل الحق في الترشيح بالعديد من القيود التي تقلص دائرة الاختيار بين الناخبين، وان نلتزم بالأصل العام بأن من يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح، ولا نخرج على هذا الأصل إلا في أضيق الحدود كما رفض المركز ما ذهبت إليه المادة 76 من جعل قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها، وطالب بعدم تحصين أي عمل أو قرار عن رقابة القضاء فمهما كانت المهام التي تقوم بها اللجنة، ومهما كان تقديرنا لأعضائها -المحددين بطريقة موضوعية في المقترحات- فمن غير المقبول إهدار الحق في التقاضي باعتباره أهم صورة من صور الرقابة الشعبية لضمان صحة ونزاهة العملية الانتخابية.
واختلف المركز أيضا مع الفقرة الأولى من المادة 88 التي نصت على عرض القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره، وهو ما يعنى انحياز اللجنة للرقابة الدستورية السابقة على إقرار القانون وشدد المركز على أن من شأن ذلك أن يحصن القانون من إمكانية الطعن على نصوصه أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما اختلف المركز مع الفقرة الأخيرة من المادة 88 أيضا والتي تنص على إجراء الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية وهو ما يتيح إشراف أعضاء من هيئة قضايا الدولة على عمليات الانتخاب الأمر الذي لا يستقيم مع طبيعة وظيفة أعضائها كمحامين للحكومة يتولوا الدفاع عنها أمام المحاكم.
ولفت المركز إلى رفضه الشديد للتعديل الحادث على المادة 93 من الدستور والتى أحالت للمحكمة الدستورية الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب مؤكدا أنه من الملائم أن يترك أمر الفصل في مثل هذه المنازعات للمحكمة الإدارية العليا أو لمحكمة النقض، وأن تظل الدستورية العليا تمارس مهامها برقابة دستورية القوانين، والتفسير، وتنازع الاختصاص، دون أن نثقلها بمهام أخرى كما طالب المركز بتعديل المادة 139 لكي يتم انتخاب نائب رئيس الجمهورية شأنه شأن الرئيس، وطالب المركز بإلغاء ما جاء في المادة 189 والتي جعلت تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين، وطالب المركز بأن تكون الجمعية التأسيسية من الكفاءات التي تمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية وكافة الفئات والمهن، فمن ناحية فقد لا تكون كل هذه الأطياف ممثلة في المجلسين، ومن ناحية ثانية فهذه التعديلات ستجعل القوى السياسية صاحبة الأغلبية في المجلسين تنفرد بوضع الدستور وانتقد المركز تجاهل التعديلات المقترحة وضع تعديلات تكفل وتضمن حق المصريين في الخارج في التصويت سواء عبر الاستفتاءات العامة أو الانتخابات العامة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن الدستور الحالي يحتاج إلى تغيير كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.