أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا    ترامب: إسرائيل أطلعتنا مسبقاً على هجماتها ضد إيران ولم نتفاجأ    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    الأهلي يستعد بقوة لملاقاة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: فرض قيود على حركة الطائرات في مطار العاصمة    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    «بيطلع عيني».. تعليق مثير من كوكا بشأن مشاركته بدلاً من علي معلول    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    توريد 223 ألف طن أقماح محلية بكفر الشيخ وانتظام صرف مستحقات المزارعين    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرة أخري‏..‏ قانون الضرائب العقارية
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 11 - 2010

طوال فترات المماحكة التي يجيدها د‏.‏يوسف بطرس غالي‏,‏ وفترة المناقشة في مجلسي الشعب والشوري لهذا القانون‏,‏ قلنا نحن وكثيرون غيرنا أن ثمة شبهات جدية بل وحقيقية تحرم بعض نصوص هذا القانون من صفة الدستورية‏ .لكن الإصرار من جانب الحكومة ووزيرها والتلاعب ببعض تعديلات سطحية‏,‏ والإيحاء غير الصحيح بأن هذا القانون لن يمس أحدا إلا كبار الأثرياء‏,‏ بالإضافة إلي التعليمات التي صدرت لنواب الحزب الوطني بالتصويت لصالح القانون المعيب القانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ بشأن الضريبة علي العقارت المبنية مررت القانون بما فيه من عيوب‏.‏ وتمضي وزارة المالية قدما في تنفيذ هذا القانون ويقيم وزيرها دعوي قضائية ضد أحد كبار الصحفيين متهما إياه بعرقلة إنفاذ القانون بتحريضه المواطنين علي عدم الالتزام به‏.‏
وأخيرا تصدر المحكمة الدستورية العليا مجلتها الدورية المسماة الدستورية العدد الثامن عشر أكتوبر‏2010‏ متضمنا بحثا دستوريا رصينا للأستاذ الدكتور جابر جاد نصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة عنوانه قانون الضريبة العقارية في ميزان الدستورية وقبل أن نطالع هذا البحث العالي القيمة نود أن نشير الي أن المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي أداة قضائية في مصر تراعي علي الدوام ألا تنطق مجلتها عن الهوي‏.‏ صحيح أن أبحاثها هي تعبير عن رؤية أفراد لكنها ككتاب وكتاب يتعين أن تمتلك علي الأقل مصداقية البحث الرصينة‏.‏
ويبدأ د‏.‏جابر حديثه عن شبهات العوار الدستوري قائلا في هذه الورقة نرصد أهم هذه الشبهات وإذا كنا قد أسميناها شبهات فإن ذلك مرده أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تمتلك الحكم بعدم دستورية هذا القانون‏,‏ سواء كله أو في بعض نصوصه‏[‏ ص‏45]‏ انه الأدب الجم والحرص الرصين الذي يليق بالمجلة وكتابها‏.‏
ثم يورد الكاتب شبهات ستا‏.‏ ليس شبهة واحدة وإنما ست نوردها بإيجاز بأمل أن يتخذ الأمر مساره العاجل نحو حكم من الدستورية العليا يضع الدستور ونصوصه موضع النفاذ‏.‏
ونمضي مع الشبهات التي أوردها د‏.‏جابر‏:‏
‏*1‏ عدم دستورية القانون فيما قرره من عدم تحديد الضريبة علي نحو محدد وواضح‏,‏ وتنصب الشبهة علي نص المادة‏4‏ من القانون والتي تعطي للحكومة الحق في إعادة النظر في تقرير الضريبة بعد خمس سنوات‏.‏ بما يعني أن الضريبة تكون متغيرة وليست ثابتة‏,‏ فضلا عن أن تحديد قيمة التغيير يتم بقرار إداري وهو ما يخالف المادة‏119‏ من الدستور التي تنص إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون‏.‏ وهكذا فإن ترك تحديد قيمة الضريبة للقرار الإداري‏[‏ أي اللائحة التنفيذية‏]‏ ثم إعادة التقدير كل خمس سنوات تصطدم اصطداما مباشرا بالمادة‏119‏ من الدستور‏.‏
‏*2‏ مخالفة نصوص القانون لمبدأ المساواة في أكثر من موضع‏.‏ وبعد أن يورد الكاتب عديدا من أحكام المحكمة الدستورية التي أبطلت كل نص قانوني يتنافي مع مبدأ المساواة‏.‏ يؤكد أن المادتين الرابعة والخامسة من مواد الإصدار تتضمنان مخالفة صريحة لهذا المبدأ‏.‏ ثم يتوقف البحث أمام خلل واضح‏.‏ فالمادة الرابعة تعفي الشخص المتهرب من أداء الضريبة رغم أنه كان مكلفا بآدائها من السداد‏,‏ بينما المادة الخامسة جعلت من خضع للسداد ثم نازع في القيمة أمام القضاء في وضع أسوأ حيث حرمته من استرداد ما نازع فيه‏.‏ أما المادة‏/18‏ فقرة د‏.‏ والتي تنص‏:‏ تعفي كل وحدة من عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ستة آلاف جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة‏.‏ وهنا يختل مبدأ المساواة بافتراض أن شخصا واحدا يمتلك عشر وحدات في عقار واحد فإنه يعفي من سداد الضريبة علي دخل قيمته‏60‏ ألف جنيه في حين أن شخصا يمتلك وحدة سكنية واحدة في ذات العقار قيمتها الإيجارية عشرة آلاف جنيه يخضع للضريبة‏.‏
‏*3‏ تنص المادة الثانية‏[‏ إصدار‏]‏ علي أن يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون وهذا يعني إلغاء الإعفاء الذي نصت عليه قوانين أخري مثل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية أو غير ذلك‏.‏ بما يعني الإخلال بمراكز قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها‏.‏
‏*4‏ تنص المادة‏/12‏ من القانون أن يكون سعر الضريبة‏10%‏ من القيمة الإيجارية السنوية بعد استبعاد‏30%‏ من النسبة للاماكن المستعملة في اغراض السكن و‏32%‏ للمستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل الصيانة‏.‏ وثمة شبهتان في هذه المادة أن الجداول المرفقة اتخذت من قيمة العقار مقياسا‏,‏ بما يعني أن الضريبة تفرض في الحقيقة علي قيمة العقار‏,‏ ذاته وليس علي الدخل الذي يغله العقار وهو نص غير منطقي‏,‏ فثمة عقارات قديمة وفي أحياء راقية إيجارها منخفض جدا عن إيجارات عقارات أقل قيمة وإيجاراتها تبلغ أضعافا مضاعفة‏.‏ أما نسبة ال‏30%‏ أو‏32%‏ فهي نسبة تحكمية ويفترض أن يكون النص وفقا للتكاليف الفعلية‏.‏
‏*5‏ المادة‏/18‏ نصت علي إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات من الضريبة والنص لا يميز بين المدارس والمستشفيات والجامعات الخاصة وبين المؤسسات التي تقدم خدماتها بالمجان‏.‏ علما بأن الجامعات والمدارس والمستشفيات الخاصة تحقق أرباحا ضخمة جدا‏.‏ ومن ثم يكون هذا الإعفاء غير دستوري‏.‏
‏*‏ أما الشبهة السادسة فهي شبهة الازدواج الضريبي‏,‏ فهناك ازدواج بين ضريبة الدخل والضريبة العقارية‏,‏ ولا يغني عن ذلك خصم هذه من تلك‏,‏ فالحكومة تحتفظ بحقها في تحصيل الضريبة الأعلي قيمة‏.‏
وبعد استعراض هذا البحث المهم توقفت محاولا أن أبحث عن خاتمة للمقال‏.‏ فلم أجد أفضل من خاتمة هذا البحث ذاته والتي تقول الثابت يقينا أن القانون المذكور قد أكد عمق الأزمة التشريعية في مصر‏.‏ أو بالأحري أزمة صناعة التشريع وهي أزمة خطيرة ولها انعكاسات سلبية كثيرة‏.‏
وبهذه الخاتمة نكتفي‏.‏

المزيد من مقالات د. رفعت السعيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.