إطفاء حرائق القرى؟!    مشروعات للطاقة الشمسية والرياح ب 4 محافظات    بنك قناة السويس يتبرع لافتتاح دار "ملائكة الهرم" لرعاية نحو 40 من الأيتام من ذوي الهمم    وكيل "سياحة النواب" يوافق على قانون حماية المنافسة ويطالب بالتصدي للأسواق السوداء    وزيرة الإسكان تبحث مع أعضاء بمجلس الشيوخ مطالب المواطنين    الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ليس استسلاماً    الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران    إيران: لا نرى مستقبلا واعدا للمونديال.. لكننا نستعد بقوة    وفاة مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة السابق بأزمة قلبية    خلافات سكنية تتحول لمشاجرة دامية في مدينة نصر    وزارة الخارجية تواصل متابعة ملابسات وفاة مواطن مصري بدبي    سيناريو تاريخي.. النصر يدرس تصعيد نجل كريستيانو رونالدو للفريق الأول    ترامب يعلن مناقشة اتفاق لمبادلة العملات مع الإمارات    تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال عقد    اقتصادي: ترامب يدفع إيران لغلق مضيق هرمز لتحويل بوصلة النفط نحو الموانئ الأمريكية    محافظ البحيرة ووفد الإتحاد الأوروبي يتفقدان الحديقة المتحفية    جامعة أسيوط تناقش تطوير منظومة البحث الدوائي    تحديد طبيعة إصابة نجم السيتي    مباشر كرة طائرة - الأهلي (0) 0-1 (3) قرطاج.. الشوط الثاني    بمشاركة محمود وفا.. تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    محافظ الجيزة يبحث تطوير المجازر وتعزيز الرقابة البيطرية    المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات في الوراق    تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل شاب في بولاق الدكرور ل 19 مايو المقبل    منح عصام والدنف جائزة «هيباتيا الذهبية»    رعاية طبية شاملة ومتابعة دقيقة للفنان هانى شاكر فى فرنسا    معرض وثائقي بدار الكتب يوثق بطولات الجيش المصري    صلاح جاهين.. الأسئلة الفلسفية بالعامية    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس.. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع «حياة كريمة»    فليك: أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    مستشفى هليوبوليس: إنقاذ شاب من موت محقق بعد طعنة نافذة بالقلب    الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    دينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر    عقود لتقديم خدمات التأمين الشامل مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بالمنيا    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    مفتي الجمهورية يوضح شروط الاستطاعة في الحج للنساء    "تعليم الغربية" تعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع المراحل    الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة ورياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة    قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب أسينسيو وكورتوا ضد ألافيس    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    نشوب حريق داخل مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    العمل: 6732 فرصة عمل في 69 شركة خاصة.. والتقديم خلال أبريل الجاري    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    فاينانشيال تايمز": استقالة وزيرة العمل الأمريكية    لمواجهة أفكار التخلص من الحياة، الأوقاف تعقد 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش أمير العود وصوت العاطفة الخالدة    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون الدستوري: عضوية بطرس غالي في مجلس الشعب باطلة
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 11 - 2010

· المستشار محمد حامد الجمل: جمع وزير المالية بين عضوية مجلس الشعب والعمل في جهة أجنبية ضد مبدأ المواطنة والوطنية لارتباطه بمصالح أجنبية
عامان قضاها الوزير بطرس غالي تحت قبة البرلمان بشكل غيردستوري بعد عمله بصندوق النقد الدولي فبحكم القانون كان علي الوزير أن يقدم استقالته من المجلس احتراما للدستور.. لكنه لم يفعل بل تمادي وقدم اوراق ترشيحه لمجلس الشعب مرة أخري ولم ترفض لجنة قبول أوراق الترشيح.. او تقبل لجنة الطعون الانتخابية الطعن المقدم ضده في هذا الشأن. القضية عرضتها «صوت الأمة» علي كبار الفقهاء الدستوريين ليقولوا كلمتهم في اختراق الدستور من أجل احتفاظ بطرس غالي بحصانته البرلمانية: يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن تحقيقا لاستقلال مجلس الشعب واستقلال أعضائه في ممارسة مسئولياتهم في التشريع والرقابة علي الحكومة فإن الدستور يحظر تعيين عضو مجلس الشعب خلال عضويته في أي وظيفة أوعمل بأي جهة عامة وكما تحظر لائحة مجلس الشعب الجمع بين العمل في أي وظيفة بجهة أجنبية وعضوية المجلس وذلك ضمانا للانحياز من عضو مجلس الشعب لمبدأ المواطنة والوطنية وعدم ارتباطه بمصالح أجنبية، مما قد يؤثر علي أدائه في خدمة مصالح الشعب التي يقسم اليمين علي احترام أحكام الدستور والقانون وعلي رعاية هذه المصالح رعاية كاملة فور إعلان انتخابه وبالتالي فإنه توجد في ظل طبيعة النظام الشمولي الحالي انتقادات جادة وجدية لتولي الوزراء عضوية مجلسي الشعب والشوري، مما يترب عليه عدم فاعلية أدائهم في مجال الرقابة أو التشريع نتيجة للمسئولية الوزارية كما أن أصواتهم تكون حتميا في أي موضوع يعرض علي البرلمان يكون لصالح السلطة التنفيذية مخصوما من الأغلبية اللازمة للتصويت لهذه الأمور بالبرلمان وإذا أضيف إلي ذلك أن يكون الوزيرمعينا في جهة أجنبية سواء كانت جهة دولية أو تابعة لدولة ما غير مصرفات عضوية في مجلس الشعب تكون غير سليمة ويكون فيها مخالفة للدستور ولائحة مجلس الشعب والقانون ولابد أن يتخذ الجهاز الإداري الذي يتلقي أوراق الترشيح الاجراء الضروري اللازم حيال هذا المرشح الثابت عمله لدي الجهة الاجنبية وفي حالة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي تقلد هذه الوظيفة منذ عام 2008 فتعتبر عضويته خلال تلك الفترة مشوبة وباطلة.
أما عن تخاذل الجهات الحكومية حيال هذا الاختراق الصارخ للدستور فقد ذكر المستشار حامد الجمل أن التراخي من ضمن طبائع النظام الشمولي لان هذا النظام لايحترم الشرعية أو الدستورية وانما يخضع لقيادة الزعامة التنفيذية الرئاسية وطبعا يحتمي الوزراء برضا هذه الزعامة ونحن نعلم أن النيابة العامة والنائب العام طبقا لنص صريح في قانون الاجراءات الجنائية يتبع وزير العدل لذلك من غير المتوقع أن تتولي النيابة العامة التحرك حيال تلك المخالفة حتي ولو ابلغت رسميا كما أن الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب من حزب رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية وبالتالي شبهة مستحيل رفع الحصانة عن أي من هؤلاء الوزراء النواب الذين يجمعون بين العضوية ووظائف يحظر عملهم فيها بحكم الدستور.
وفي نفس القضية يؤكد الاستاذ الدكتورفتحي فكري استاذ القانون العام بجامعةالقاهرة.. أن الدستور يقضي في المادة 89 بتفرغ عضو مجلس الشعب للعضوية والنص أجاد في المبدأ استثناء حالات يحددها القانون الذي حدد الحالات التي يمكن فيها الجمع بين العضوية وممارسة الوظيفة إلا أن اللافت للنظر أن المادة 372 من اللائحة الداخلية أضافت حالات أخري مثل الجمع في حالة المهام ذات الصفة المؤقتة والتدريس في الجامعات وعضوية اللجان الاستشارية والمجالس العلمية، فإذا كانت تلك الأعمال تؤدي من الخارج فكل ما هو مطلوب من العضو أن يحصل علي موافقة المجلس ومن هنا يبدو أن نصي المادتين 372 و373 يخالفان الدستور لانهما انطويا علي توسع في مبدأ التفرغ مما أهدر الشطر الاكبر في المبدأ وهو ما لاتملكه لائحة الداخلية خاصة أنه يمكن التحايل علي ماورد من أوصاف في تلك اللائحة فقد يحصل العضو علي إذن بالعمل لمدة 6 أشهر ثم ينهي العلاقة ويجددها ثانية.. ويضيف الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري أنه اثناء عضوية الشخص بمجلس الشعب لايجوز أن يعين بأي وظيفة في حكومة أو قطاع عام نتيجة لهذا فان أي عضو يقبل هذا فإنها تعتبر مخالفة كفيلة باسقاط عضويته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.