· المستشار محمد حامد الجمل: جمع وزير المالية بين عضوية مجلس الشعب والعمل في جهة أجنبية ضد مبدأ المواطنة والوطنية لارتباطه بمصالح أجنبية عامان قضاها الوزير بطرس غالي تحت قبة البرلمان بشكل غيردستوري بعد عمله بصندوق النقد الدولي فبحكم القانون كان علي الوزير أن يقدم استقالته من المجلس احتراما للدستور.. لكنه لم يفعل بل تمادي وقدم اوراق ترشيحه لمجلس الشعب مرة أخري ولم ترفض لجنة قبول أوراق الترشيح.. او تقبل لجنة الطعون الانتخابية الطعن المقدم ضده في هذا الشأن. القضية عرضتها «صوت الأمة» علي كبار الفقهاء الدستوريين ليقولوا كلمتهم في اختراق الدستور من أجل احتفاظ بطرس غالي بحصانته البرلمانية: يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن تحقيقا لاستقلال مجلس الشعب واستقلال أعضائه في ممارسة مسئولياتهم في التشريع والرقابة علي الحكومة فإن الدستور يحظر تعيين عضو مجلس الشعب خلال عضويته في أي وظيفة أوعمل بأي جهة عامة وكما تحظر لائحة مجلس الشعب الجمع بين العمل في أي وظيفة بجهة أجنبية وعضوية المجلس وذلك ضمانا للانحياز من عضو مجلس الشعب لمبدأ المواطنة والوطنية وعدم ارتباطه بمصالح أجنبية، مما قد يؤثر علي أدائه في خدمة مصالح الشعب التي يقسم اليمين علي احترام أحكام الدستور والقانون وعلي رعاية هذه المصالح رعاية كاملة فور إعلان انتخابه وبالتالي فإنه توجد في ظل طبيعة النظام الشمولي الحالي انتقادات جادة وجدية لتولي الوزراء عضوية مجلسي الشعب والشوري، مما يترب عليه عدم فاعلية أدائهم في مجال الرقابة أو التشريع نتيجة للمسئولية الوزارية كما أن أصواتهم تكون حتميا في أي موضوع يعرض علي البرلمان يكون لصالح السلطة التنفيذية مخصوما من الأغلبية اللازمة للتصويت لهذه الأمور بالبرلمان وإذا أضيف إلي ذلك أن يكون الوزيرمعينا في جهة أجنبية سواء كانت جهة دولية أو تابعة لدولة ما غير مصرفات عضوية في مجلس الشعب تكون غير سليمة ويكون فيها مخالفة للدستور ولائحة مجلس الشعب والقانون ولابد أن يتخذ الجهاز الإداري الذي يتلقي أوراق الترشيح الاجراء الضروري اللازم حيال هذا المرشح الثابت عمله لدي الجهة الاجنبية وفي حالة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي تقلد هذه الوظيفة منذ عام 2008 فتعتبر عضويته خلال تلك الفترة مشوبة وباطلة. أما عن تخاذل الجهات الحكومية حيال هذا الاختراق الصارخ للدستور فقد ذكر المستشار حامد الجمل أن التراخي من ضمن طبائع النظام الشمولي لان هذا النظام لايحترم الشرعية أو الدستورية وانما يخضع لقيادة الزعامة التنفيذية الرئاسية وطبعا يحتمي الوزراء برضا هذه الزعامة ونحن نعلم أن النيابة العامة والنائب العام طبقا لنص صريح في قانون الاجراءات الجنائية يتبع وزير العدل لذلك من غير المتوقع أن تتولي النيابة العامة التحرك حيال تلك المخالفة حتي ولو ابلغت رسميا كما أن الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب من حزب رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية وبالتالي شبهة مستحيل رفع الحصانة عن أي من هؤلاء الوزراء النواب الذين يجمعون بين العضوية ووظائف يحظر عملهم فيها بحكم الدستور. وفي نفس القضية يؤكد الاستاذ الدكتورفتحي فكري استاذ القانون العام بجامعةالقاهرة.. أن الدستور يقضي في المادة 89 بتفرغ عضو مجلس الشعب للعضوية والنص أجاد في المبدأ استثناء حالات يحددها القانون الذي حدد الحالات التي يمكن فيها الجمع بين العضوية وممارسة الوظيفة إلا أن اللافت للنظر أن المادة 372 من اللائحة الداخلية أضافت حالات أخري مثل الجمع في حالة المهام ذات الصفة المؤقتة والتدريس في الجامعات وعضوية اللجان الاستشارية والمجالس العلمية، فإذا كانت تلك الأعمال تؤدي من الخارج فكل ما هو مطلوب من العضو أن يحصل علي موافقة المجلس ومن هنا يبدو أن نصي المادتين 372 و373 يخالفان الدستور لانهما انطويا علي توسع في مبدأ التفرغ مما أهدر الشطر الاكبر في المبدأ وهو ما لاتملكه لائحة الداخلية خاصة أنه يمكن التحايل علي ماورد من أوصاف في تلك اللائحة فقد يحصل العضو علي إذن بالعمل لمدة 6 أشهر ثم ينهي العلاقة ويجددها ثانية.. ويضيف الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري أنه اثناء عضوية الشخص بمجلس الشعب لايجوز أن يعين بأي وظيفة في حكومة أو قطاع عام نتيجة لهذا فان أي عضو يقبل هذا فإنها تعتبر مخالفة كفيلة باسقاط عضويته.