أوكسفام: الأثرياء يزدادون ثراء بينما يتفاقم الفقر العالمي    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    تنبيه من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: تقلد وزير المالية لعدة مناصب بالدولة لا تمنع ترشحه فى الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 11 - 2010

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعويين قضائيين طالبتا باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا، بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه في قضية العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات (بحسب مقيم الدعوى)، حيث أكدت المحكمة على أن ترشيح الدكتور غالي جاء متوافقا وصحيح القانون.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر اليوم (الجمعة)، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن شغل يوسف بطرس غالي لمنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، إنما قد جاء في إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية، الأمر الذي يصبح معه القول إن شغل هذا المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، لا سند له من القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وأكدت المحكمة أن القانون لم يشر إلى ضرورة التفرغ من هذه المناصب والوظائف المذكورة كأحد الشروط اللازمة لمرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن حظر الترشيح يقف عند حد الجمع بين عضوية البرلمان وغيرها من الوظائف وفي الحدود المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب.
وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلى أن الادعاءات التي ساقها مقيم الدعوى لاستبعاد يوسف بطرس غالي، في ضوء ما تم ذكره، وبحسب الظاهر من الأوراق لا سند لها من القانون، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أن تقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرطا من شروط الترشيح للانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه، ويصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه متفقا وصحيح القانون.
كما استندت المحكمة في أسباب حكمها برفض الدعوى الثانية المطالبة أيضا باستبعاد وزير المالية من الترشيح في ضوء ورود اسمه كأحد المتورطين في قضية العلاج على نفقة الدولة بالحصول على قرارات علاجية بالمخالفة للقوانين - إلى عدم وجود سبب من أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها، والتي وردت على سبيل الحصر بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي تكون معه عملية تقدمه لخوض الانتخابات وقبول أوراق ترشحه قد صدرت متفقة مع صحيح القانون وغير مرجحة الإلغاء.
وذكرت المحكمة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي، إنما صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، فضلا عن أن مقيم الدعوى لاستبعاد غالي من الترشيح لم يقدم ما يفيد وجود أحكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلى وزير المالية من شأنها أن تؤثر على حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والذي حرص الدستور على كفالته وضمان ممارسة المواطن له.
ونوهت المحكمة إلى أن مشروعية قرارات رئيس الوزراء بالسفر إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة في استصدار قرارات علاجية لا بد وأن يكون محل تدقيق وفحص من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن، وترتيب ما تؤدي إليه المسؤولية في شتى صورها، الأمر الذي يصبح معه تقدم يوسف بطرس غالي للترشيح في الانتخابات متوافقا وصحيحا بحكم القانون.
وكان أحد المحامين، ويدعى محمد ضياء الدين عبد الهادي (أحد المرشحين المنافسين لوزير المالية في الانتخابات عن ذات الدائرة)، قد أقام الدعويين مختصما فيهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، حيث طالبهما باستبعاد غالي من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشحه فيها استنادا إلى شغله لمنصب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ومنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، بما يتعارض مع مهام منصب عضو مجلس الشعب التشريعية، فضلا عن ورود اسمه في قضية العلاج على نفقة الدول كأحد المتورطين فيها، الأمر الذي يفقده شروط حسن السمعة والسيرة والثقة والاعتبار المقررين قانونا، بحسب ما ورد بدعواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.