· الدعوي استشهدت بتنازل الوزير محمود محيي الدين عن الترشح بعد عمله في البنك الدولي حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 20نوفمبر الجاري كموعد لنظر الدعوي المقامة من ضياء عبد الهادي ضد وزير المالية والمسئولين علي العملية الانتخابية طالبا الحصول علي حكم بوقف قبول أوراق ترشيح بطرس غالي لكونه يشغل حالياً منصب رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي وقيدت الدعوي تحت رقم 6664 لسنة65 قضائية.. واستندت الدعوي إلي المادة 89 من الدستور التي يقول نصها: "يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لحكام القانون". كما تنص المادة 104 من الدستور علي الآتي: " يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه".. وبحسب الدعوي فإن نص المادة 89 من الدستور يجعل الأساس والأصل التفرغ لعضوية مجلس الشعب واستثني منه بعض الوظائف فالدستور يعلي قيمة عضوية مجلس الشعب علي أي عمل أو وظيفة مهما كان قدرها والاستثناءات تكون في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة فقط لأن مسئولية النيابة التشريعية والاجتماعية أسمي المسئوليات كما أن دور مجلس الشعب الرقابي علي جميع أجهزة الدولة، كما ينص قانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية في مادته "372" علي الآتي: " لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين في إحدي الوظائف العامة في الحكومة أو القطاع العام أو ما في حكمها إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون كما لا يجوز إعارة العضو من وظيفته الأصلية إلي دولة أو جهة أجنبية خارج البلاد أو التعاقد علي أي وظيفة أو عمل في الخارج مع أي جهة إلا بعد أن يقدم استقالته من العضوية.. و نصت المادة (373): لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة علي المهام ذات الصفة المؤقتة التي لا تدخل في الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات وعضوية اللجان الاستشارية أو المجالس العلمية أو الفنية والأعمال الاستشارية بشرط أن يأذن مكتب المجلس بذلك فإذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول علي إذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية لفترة محددة. وتقول أوراق الدعوي إنه لا يجوز للعضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية طبقاً لأحكام قانون مجلس الشعب وهذه اللائحة أن يندب إلي أي عمل خارج جهته الأصلية إلا للأعمال ذات الطبيعة العرضية أو الأعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها وذات الصلة الوثيقةبأعمال وظيفته أو عمله الأصلي وبعد موافقة مكتب المجلس، ومفاد نص المادة 372 " أنه لا يجوز للعضو أن يقبل التعيين في إحدي الوظائف العامة وما في حكمها إلا في أربع حالات علي سبيل الحصر وهي: الترقية والنقل من جهة إلي أخري وحكم قضائي وبناء علي قانون وأضافت المادة أنه لا يجوز إعارة العضو من وظيفته الأصلية إلي اي دولة أو جهة أجنبية أو التعاقد علي اي وظيفة أو عمل في الخارج مع اي جهة إلا بعد أن يقدم استقالته. ويضيف نص الدعوي:" جاءت عبارات المادة واضحة، حيث أوجبت علي العضو تقديم استقالته في أي من الحالات السابقة فالاستقالة وجوبية في هذه الحالة، ثم جاء نص المادة 373 مكملاً لنص المادة 372 حيث أورد عليها استثناء مؤداه عدم سريان الحذر المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة وأن تكون المهمة ذات صفة مؤقتة. وألا تكون المهمة ذات اختصاصات تنفيذية وفي حالة ما إذا كانت المهمة خارج البلاد الحصول علي إذن المجلس وبتطبيق ذلك علي حالة الدكتور يوسف بطرس غالي يتبين لنا أن مهام عمله ليست ذات طبيعة مؤقتة أو استشارية، حيث إنه يشغل وظيفة دائمة بصندوق النقد الدولي وهي رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي وعين بها عام 2008.. وتؤكد مذكرة الدعوي أن وظيفة غالي ذات اختصاصات تنفيذية واضحة، حيث إن طبيعة عمله رسم السياسات النقدية لصندوق النقد الدولي وذلك لضمان استقرار النظام النقدي الدولي أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية وهو نظام ضروري لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشةوالحد من الفقر وتشمل صلاحياته كل السياسات للاقتصاد الكلي والقطاع المالي المؤثر علي الاستقرار العام وذلك حسب ما هو وارد في توصيف عمل صندوق النقد الدولي ولجانه وهيكله التنظيمي.