· المحكمة الإدارية العليا: حسن السمعة شرط هام من شروط قبول الترشيح لانتخابات المجالس النيابية تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح الأحد الماضي أول دعوي قضائية ضد وزير المالية المرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية - المعهد الفني - وتحددت لنظرها جلسة 20 نوفمبر الجاري الدعوي قيدت برقم 6665 لسنة 65 قضائية قدمها المنافس الوحيد للوزير محمد ضياء الدين عبد الهادي اختصم فيها وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة والمستشار رئيس لجنة التظلمات بمديرية أمن القاهرة بالإضافة إلي الوزير بطرس، وأعلن الوزير بالدعوي علي عنوان العقار رقم 12 شارع طه حسين متقاطع مع شارع المرعشلي- بالزمالك. وذكرت القضية أنه بتاريخ 9/11/2010 تقدم الطاعن للسيد رئيس لجنة التظلمات بمديرية أمن القاهرة بصفته مرشحا لعضوية مجلس الشعب فئات عن الدائرة الثانية بالقاهرة دائرة المعهد الفني، طاعناً علي قبول أوراق ترشيح وزير المالية وذلك لمخالفة قانون ولائحة مجلس الشعب كونه فَقَد شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار وقيد الطعن برقم 47 . وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن حسن السمعة شرط عام من شروط قبول الترشيح لانتخابات المجالس النيابية إذ لا يجوز لأي شخص مباشرة حقوقه السياسية وعلي رأسها الترشيح لتمثيل الأمة ما لم يتوافر فيه هذا الشرط إضافة للشروط التي نص عليها القانون رقم 73 لسنة 1956 فيمادته الثانية، كما أنه يعد شرطاً عاماً متطلباً في كل من يتقلد موقعاً تنفيذياً أو نيابياً باعتباره من الشروط العامة المفترضة في كل شخص ولاشك أن حسن السمعة يعتبر شرطاً هاماً يتعين توافره في المرشح لعضوية مجلس الشعب. وبحسب الدعوي فإن الشرط السابق يستند إلي سببين هامين يتمثل السبب الأول فيما تضمنته المادة 96 من الدستور والتي نصت :"لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.. أما السبب الثاني فيعود إلي أن جميع التشريعات المنظمة للعاملين في الدولة تشترط توافر حسن السمعة فيمن يتولي وظيفة عامة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 وبما أن الوزير بطرس ثبت تورطه في قضية العلاج علي نفقة الدولة التي أثارت ضجة خلال الفترة الماضية، وقالت الدعوي إن المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة أصبح عقابهم مطلبا جماهيريا لأنهم حرموا مرضي حقيقيين من العلاج، مما أدي إلي وفاة الكثير، كما استخدموا أموال علاج البسطاء وغير القادرين في السياحة العلاجية والنزهة بالدول الأوروبية. وبحسب أوراق الدعوي فإن القضية مسار تحقيقات نيابة الأموال العامة حتي الآن وبالنسبة الدكتور يوسف بطرس غالي فإن موضوع علاجه علي نفقة الدولة حسم قبل تقديمه لنيابة الأموال العامة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات التابع لرئيس الجمهورية وثبت في التقرير مخالفة القرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1975 والخاص بالعلاج في الخارج علي نفقة الدولة ويتطلب ذلك ألا يكون العلاج له نظير داخل البلاد، وأن يكون الصادر له قرار العلاج غير قادر مادياً علي السفر والعلاج في الخارج.وبالطبع في حالة الوزير بطرس فالمخالفات ثابتة كما ثبت بتقريرالجهاز المركزي للمحاسبات المخالفات في تذاكر الطيران وبدل السفر وعدد الأيام اللازمة للعلاج، حيث بلغت المخالفات المالية ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه مصري وقد طلبت نيابة الأموال العامة من الوزير بطرس سداد تلك الأموال أو التقدم للمحاكمة، وسواء قام المذكوربسداد المبلغ أو تمت محاكمته أو الحكم عليه فإنه في كل الأحوال يكون استولي علي المال العام. وبذلك يكون قد فقد شرط حسن السمعة والثقة والاعتبار أمام الرأي العام.. واستشهدت الدعوي بإسقاط عضوية عايد سليمان سلمي مسلم عضو مجلس الشعب عن دائرة أبو سبيل رأس سدر فئات والذي أسقطت عضويته في 30/11/1991 بواسطة لجنة القيم داخل مجلس الشعب برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالأحد جمال الدين لفقده شرط حسن السمعة والثقة مع الاعتبار لما اشتهر عنه وعن عائلته بالاتجار في المواد المخدرة دون اتهام أو الحكم عليه وهي الواقعة المشهورة بنواب الكيف.وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح الدكتور يوسف بطرس غالي لعضوية مجلس الشعب.