عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    استطلاع صادم يكشف أزمة قيادة غير مسبوقة داخل حزب العمال البريطاني    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    أمم أفريقيا 2025| «مجموعة مصر».. تعادل إيجابي بين أنجولا وزيمبابوي في الشوط الأول    القبض على عاطل استغل إصابة شخص واستولى على دراجته النارية| فيديو    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة بائع بمدينة 6 أكتوبر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أراضى الأمر المباشر‏..‏ فى مهب الريح‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 07 - 2010

بعد صدور حكم بطلان عقد بيع أرض "مدينتى"‏ بالأمر المباشر أصبح السؤال الآن‏:‏ ما مصير الأراضى التى تم بيعها بنفس النظام الباطل قانوناً‏..‏ وما مصير حاجزى وحدات مشروع مدينتى؟ بداية يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون المدني والمحامي بالنقض ومحامي مدينتي بدون تعليق علي الأحكام التي نحترمها خاصة أن القضية لا تزال مطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا أقول نحن أمام قضية من شأنها أن تهز أركان الاقتصاد المصري بجميع صوره التنمية العمرانية والاستثمار العقاري والسياحية والصناعية واستصلاح الأراضي الزراعية‏,‏ لأن كل هذه الأنشطة تقوم عليها هيئات مسئولة عن تحقيق أغراضها في مجال الاستثمار والتنمية‏,‏ وحتي تحقق هذه الهيئات غرضها‏,‏ فهناك سلطات وإجراءات من شأنها أن تحقق الغاية التي وجدت من أجلها هذه الهيئات‏,‏ من بينها السير في إجراءات التنمية وفقا لضوابط تضعها بنفسها مثل قانون استصلاح الأراضي الزراعية‏143‏ لسنة‏81‏ وقانون المجتمعات العمرانية‏59‏ لسنة‏79‏ وكذلك باقي القوانين الخاصة بباقي الهيئات الاقتصادية‏.‏
ويستكمل د‏.‏شوقي السيد قائلا‏:‏ إن قانون هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة التي تستهدف التنمية العمرانية‏,‏ وإقامة مجتمعات جديدة يصدر بتحديد المناطق بقرار من رئيس الجمهورية جميع المناطق من أسوان إلي الإسكندرية بقصد التنمية العمرانية فتستدعي الهيئة الشركات المختصة وتعرض لمشروعات قومية كبري لتحقيق التنمية وتروج لمشروعاتها القومية الكبري‏,‏ ومن أجل ذلك أنشئت المجتمعات العمرانية الجديدة مثل الرحاب والشروق والشيخ زايد والربوة والقاهرة الجديدة‏..‏ وغيرها‏.‏
القانون الخاص
ويوضح الدكتور شوقي السيد من بين نصوص القوانين الخاصة ما يمكن مجلس إدارة الهيئة وفقا للوائحها الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أن تتعاقد بالطريق المباشر وثمن محدد لتحقيق التنمية‏,‏ وتختلف الأسعار باختلاف الزمن والتوقيت وحسب مستوي التعمير‏,‏ ولهذا قامت الهيئة المختصة بمباشرة سلطتها وتباشرها حتي الآن‏.‏
ويري الدكتور شوقي السيد أن قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏98‏ في المادة الأولي منه الغي قانون الخطة والموازنة وقانون المناقصات القديم ليحل محلهما القانون الجديد‏.‏
وأن قانون المناقصات والمزايدات في إشارة عابرة نص علي أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‏..‏ مشيرا إلي أن المدهش عند مناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏98‏ قالت الحكومة التي قدمت مشروع القانون‏(‏ أن هذا القانون لا يلغي القوانين الخاصة‏..‏ وهذا مسجل في مضبطة مجلس الشعب عند مناقشة المشروع جلسة‏67/63‏ وانضم إلي الحكومة بعض الأعضاء‏,‏ وهناك رأي آخر قال‏:‏ أثناء المناقشة إن هذا القانون ألغي كل القوانين الخاصة‏.‏
ويؤكد الدكتور شوقي السيد أن جميع الهيئات الخاصة ظلت تباشر سلطتها وفقا للقوانين الخاصة بها منذ صدور قانون المناقصات والمزايدات من سنة‏98‏ وحتي الآن سواء كان ذلك بتخصيص الأرض للشركات أو للأفراد أو مشروعات لتحقيق أهدافها ولم يعترض أحد من الأجهزة لا الرقابية ولا غيرها وتم تخصيص الأرض علي مرأي ومسمع من الجميع وفقا للنظم المقررة داخل كل هيئة وفقا لقانونها الخاص‏.‏
البطلان
وفيما يتعلق ببطلان عقد مدينتي قال الدكتور شوقي السيد لا يمكن أن يتقرر البطلان إلا كجزاء منصوص عليه صراحة في القانون لما يترتب عليه من آثار خطيرة تهز الثقة واستقرار المعاملات وإهدار المراكز القانونية والحقوق‏.‏
وأضاف أن القوانين الخاصة لا تلغي إلا بنصوص خاصة تقرر الإلغاء ولا تلغي بنص عام بإشارة عابرة‏.‏ ويري الدكتور شوقي السيد أنه في حالة إقرار مبدأ البطلان بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات‏(89‏ لسنة‏98)..‏ فإن مؤدي ذلك لا يخص عقد مدينتي وحدها وإنما يمتد إلي كل المشروعات والمنشآت وحتي مساكن الأفراد‏.‏ التي جرت بغير طريق المزاد منذ عام‏98‏ وحتي الآن‏.‏ وهذا ما يؤكد استحالة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات الذي ورد به أن الحد الأقصي لغير طريق المزاد وبقرار من السلطة المختصة‏,‏ وفي الأحوال العاجلة لا يتجاوز‏50‏ ألف جنيه وهذا لا يخص إلا قطع الأراضي الصغيرة جدا‏.‏
آفة التشريع
ويؤكد د‏.‏شوقي السيد‏:‏ إن ما حدث وقع نتيجة وجود آفة في التشريع في مصر متمثلة في السرعة وعدم التأني والدراسة الجيدة لمشروعات القوانين‏.‏ كما أن قانون المناقصات والمزايدات لم يحظ بالدراسة المتأنية اللازمة وتحديد الكلمات الأربع التي صدرت في صدر القانون وهي‏:‏ إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون‏.‏
ويطالب د‏.‏شوقي السيد بضرورة بأن يحسم هذا الخلاف القانون الدائر بأداة تشريعية تصحح الإجراء علي مستوي مصر كلها بالإعتداد بالتصرفات التي تمت ومناقشة الأمر جديا وبالتفصيل عن مدي استمرار القوانين الخاصة لتحقيق أغراضها‏,‏ وحتي مع الغائها لابد من تعديل قانون المناقصات والمزايدات ليكون بديلا للقانون الحالي‏.‏
بطلان إبرام العقد
ويقول المستشار محمد خليل نائب رئيس محكمة النقض والفقيه الدستوري والقانوني‏:‏ إن الحكم الصادر ببطلان عقد مدينتي من محكمة القضاء الإداري يعدم هذا العقد فلا وجود قانوني له والأصل أن تزول كل الآثار المترتبة علي هذا العقد ليس من تاريخ البطلان بل من تاريخ إبرام العقد‏,‏ ولكن هناك آثارا وحقوقا تتعلق بغير حسن النية‏,‏ والأصل أن المتعاقدين الحكومة والشركة ليس من الغير‏..‏ فالحكم مؤثر فيهما‏,‏ ولذلك علينا أن نبحث بالنسبة لمن اشتروا أو تعاقدوا أو أبرموا أي تصرف بخصوص هذه الأرض‏(‏ مشتري الوحدات‏)..‏ فإذا توافر لديهم حسن النية‏,‏ والظاهرفي صالحهما ما لم يثبت سوء النية فالتصرفات الصادرة لصالح هؤلاء الأشخاص حسن النية لا يمتد إليها أثر البطلان بل تظل نافذ منتجة لآثارها استثناء من آثار البطلان‏.‏
ملكية الأرض للدولة
ويوضح المستشار محمد خليل أن الدولة في هذه الحالة أو الجهة الإدارية التي تعرضت بالبيع تغير الأرض وما عليها وما تحتها تعود ملكيتها إلي المالكة الأصلية‏,‏ ولها أن تطالب الشركة المشترية بما استفادته من هذا التصرف وتحل الجهة الإدارية محل الشركة في التصرفات الصادرة منها للغير‏,‏ فتحصل باقي الثمن أو الريع أو ما تشابه ذلك‏.‏
الاثار الاقتصادية للبطلان
وفيما يتعلق الآثار الاقتصادية المترتبة علي بطلان عقد مدينتي يري المستشار محمد خليل‏:‏ أن هناك أمرين‏:‏
‏*‏ الأمر الأول‏:‏ المسئولية السياسية والقانونية لتلك الجهة‏,‏ فتحاسب عليها باعتبارها جهة إدارية خالفت القانون وأهدرت ملكية الدولة وفوتت عليها ربحا وحولته إلي الشركة دون وجه حق‏.‏
‏*‏ الأمر الثاني‏:‏ أن هذه العقود التي أبرمت خلت من الشفافية والحرص علي المال العام‏,‏ فإن الدولة حين باعت للشركة هذه الأرض باعتها لها باعتبارها أرضا صحراوية غير معدة أو مهيأة لمشروعات الإسكان‏,‏ ولكن الجهة الإدارية في غفلة من الضمير العام والحرص علي المال العام قامت بإعداد هذه الأرض الصحراوية وتهيئتها لتكون مسرحا لإقامة مشروع سكني بإمداد هذه الأرض بالمرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء‏.‏
تأثر مناخ الاستثمار
ويستكمل المستشار محمد خليل حديثه عن الآثار الاقتصادية بالنسبة للغير فيقول من الخطأ الجسيم القول بعدم حرص الدولة والجهات الإدارية التابعة لها علي المال العام وتوفير الجو المناسب للاستثمار الحر المشروع الذي يستفيد منه المستثمر والبلد المستثمر فيه لأنه من الجرم أن تباع أراضي الدولة وأملاكها للغير بحيث يستفيد هذا المستثمر وكأنه جاء إلي مال مباح لا مالك له يغترف منه كيفما شاء لمصلحته فحسب‏,‏ وحتي أفقر الدول لا ترتكب مثل هذا الجرم في حق نفسها‏,‏ وبصفة عامة فإن ما جري في مشروع مدينتي وغيرها في مناطق مهمة ومؤثرة للاقتصاد القومي والأمن القومي يستلزم تشكيل هيئة علي أعلي مستوي للتحقيق في هذه الأخطاء الجسيمة التي فرطت في حق المال العام والاقتصاد المصري‏.‏
وما تكشف عنه الأيام من سقطات مريبة في التصرفات التي تمت ومنها مثلا قضية عمر أفندي والفروع التي استولت عليها الشركة أو منحت لها دون مقابل ودون ذكرها في العقد أو ملحقاته‏.‏
ويؤكد المستشار محمد خليل أن الاستشكال لا يوقف التنفيذ ولا يوقف الحكم إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا وقيام الجهة الإدارية بالاستشكال فيه ووقف التنفيذ من تلقاء نفسها مخالفة صارخة للقانون تثير الشكوك والريبة وترجح وجود تواطؤ‏{‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.